تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية vladimir
vladimir
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • الدولة : sidi bel abbes
  • المشاركات : 102
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • vladimir is on a distinguished road
الصورة الرمزية vladimir
vladimir
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
09-02-2008, 03:45 PM
من فضلكم أريد رأي الخبراء القانونيين في هذه القضية وهي كالتالي
شخص توفي منذ سنتين وله أملاك يستحوذ عليها إبنه الأكبر بدون أي ترخيص من الورثة وقد قمنا برفع القضية إلى المحكمة منذ أكثر من سنة و إلى الآن لم تفصل المحكمة في القضية ما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها تجاه هذه الوضعية و شكرا .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
15-02-2008, 02:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أوسكار مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا طالبة بحرينية ادرس قانون سنة 3 واحب اسأل هل القانون الجزائري نفس البحريني ؟؟
يعني هل ممكن اني استعين بهذا المنتدى في دراستي؟؟

وشكرا لكم على المنتدى الرائع
السلام عليكم //
مرحبا بك اخت اوسكار
لست على اطلاع بالقانون البحريني لكن عموما القوانين العربية تاخد من مدرسة واحدة و هي المدرسة الاتنية و بالتالي مبادئ معظم الدولة العربية موحدة و يمكنك دراسة القانون الجزائري او غيره كسبيل للمقارنة و نرحب بك مشاركة معنــــــــــــــــــــــا

شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
15-02-2008, 02:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة vladimir مشاهدة المشاركة
من فضلكم أريد رأي الخبراء القانونيين في هذه القضية وهي كالتالي
شخص توفي منذ سنتين وله أملاك يستحوذ عليها إبنه الأكبر بدون أي ترخيص من الورثة وقد قمنا برفع القضية إلى المحكمة منذ أكثر من سنة و إلى الآن لم تفصل المحكمة في القضية ما هي الإجراءات التي يجب علينا القيام بها تجاه هذه الوضعية و شكرا .
السلام عليكم //

مرحبا بك اخي
قلت سجلتم قضية مند سنة و لم يفصل فيها بعد ، هدا من الناحية العملية مستحيلا خاصة في تعليمات وزارة العدل الاخيرة بضرورة التعجيل في الفصل في القضايا اللهم الا ادا كنتم لحد الان لم تطرحوا القضية في مكانها المناسب
الاجراءات الواجب اتباعها //
تسجل قضية في القسم العقاري لمحكمة موقع التركة (( مكان افتيتاح التركة ))
تطالبون فيها تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و خبير فني لجرد تركة المرحوم و اعدا مشروع قسمة بين جميع الورثة مع اسناد مهمة اخرى للخبير تتمثل في تقدير قيمة عدم الانتفاع بالتركة التي يشغلها الاخ الاكبر مند تاريخ وزفاة المرحوم لغاية اجراء القسمة (( و هنا عليكم بطرح كل الوثائق التي تثبت صفتكم في الدعوى و تثبت وجود الترك ))
المحكمة هنا تقضي بتعين موثق و خبير بعد اجراءات تبليغ هدا الحكم يسلم هدا الحكم من طرفكم للخبير المعين من اجل انجاز المهمة المسندة اليه و بعد ان يقوم الخبير بهده المهمة .
يمكنك اعادة طرح القضية امام نفس المحكمة (( اعادة السير في الدعوى بعد انجاز الخبرة )) و هنا تطلب المصادقة على الخبرة و بالتالي حقكم المحدد بالخبرة

هناك اجراء اخر وقائي يمكنكم القيام به يتمثل في دعولى منفصلة
امام القسم الاستعجالي للمحكمة تطلب فيها توقيع الحراسة القضائية على تركة المرحوم لغاية تقسيم التركة
و ادا كنت تحتاج لهدا الاجراء يمكنني توضيحه اكثر

شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية vladimir
vladimir
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 16-12-2007
  • الدولة : sidi bel abbes
  • المشاركات : 102
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • vladimir is on a distinguished road
الصورة الرمزية vladimir
vladimir
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
15-02-2008, 04:10 PM
شكرا لك ..................................................
  • ملف العضو
  • معلومات
sean
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 17-02-2008
  • المشاركات : 8
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • sean is on a distinguished road
sean
عضو جديد
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
19-02-2008, 03:36 PM
ارجو المساعدة
بحث حول القضاء المستعجل
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
mimo076
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 27-09-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 71
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • mimo076 is on a distinguished road
mimo076
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
11-04-2008, 09:31 AM
السلام عليكم إخواني
عند صدور قرار من المحكمة العليا
في الشكل قبو ل الطعن
في الموضوع رفض الطعن
مامعنا أو الفرق بينهما في الشكل والموضوع
أرجو التوضيح ولكم ألف شكر
ضحكت فقالوا الا تحتشم... بكيت فقالوا الا تبتسم.... بسمت فقالوا يرائي بها... عبست فقالوا بدا ما كتم... صمت فقالوا كليل اللسان... نطقت فقالوا كثير الكلم... حلمت فقالوا صنيع الجبان... ولو كان مقتدرا لانتقم... بسلت فقالوا لطيش به... وما كان مجترئا لو حكم... يقولون شذ اذا قلت لا... وامعة حين وافقتهم ... فأيقنت اني مهما أرد... رضا الناس لا بد من ان أذم...


التوقيع
  • ملف العضو
  • معلومات
ghali_21
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 13-02-2007
  • المشاركات : 72
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • ghali_21 is on a distinguished road
ghali_21
عضو نشيط
أرجو منكم المساعدة
11-04-2008, 10:23 PM
السلام عليكم اخواني في منتدى الشروق
لدي مشكل واطلب منكم المساعدة او التوجيه
إني أملك قطعة أرض صالحة للبناء استفدت بها بموجب عقد شراء رسمي مسجل ومشهر في اطار الاستثمار من طرف الدولة .ووقع نزاع بيني شخص مقيم بجوار القطعة الارضية التي اشتريتها تدخلت البلدية ممثلة برئيسها رفقة نوابه مع الخبير وتوصلو الى محضر صلح جمع توقيعات كل الاطراف التي حضرت الصلح ويتضمن هذا الصلح بان الشخص المقيم بجوار القطعة يشتري القطعة أخرى ويقوم بتبديلها لي بالقطعة الارضية التي املكها بالتالي ينتهى النزاع
بقيت الوضعية على حالها وبقيت انتظر تسوية الوضعية فتقدمت الى الغرفة الادارية مطالب البلدية بتسوية الوضعية حيث اصدرت هاته الاخيرة قرار يلزم البلدية بتسوية الوضعية الادارية طبقا لمحضر الصلح فيما استؤنف الحكم الى مجلس الدولة الذي بدوره ايد القرار والذي قضى بالقول *ان الاستئناف غير مؤسس بالتالي تاييد القرار المعاد في جميع مقتضياته وبعد صدور هذا القرار عن مجلس الدولة لم تقوم البلدية بتنفيذ القرار فأصدر قرار آخر عن مجلس قضاء والذي قضى بإلزام البلدية ان تدفع لي مبلغ تعويض عن عــــــدم التنـــفيذ .
وبعد كل هاته الاحكام والقرارات الصادرة ضدها اي البلدية تقدمت احدى المؤسسات الدولة وقامت بصلاح الارض وتهيئتها للبناء التي هي محل صلح
ولحد الساعة لم ينفذ محضر الصلح
ارجو منكم توجيهي وارشادي وبارك الله فيكم اخواني
ودمتم سالمين
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية bassem1231
bassem1231
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 21-03-2007
  • الدولة : الجزائر الحبيبة
  • المشاركات : 1,124
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • bassem1231 is on a distinguished road
الصورة الرمزية bassem1231
bassem1231
عضو متميز
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
20-04-2008, 07:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاتة

القضية و مافيها انها تتعلق بالحضانة بعد الطلاق ...فقد رفع الزوج دعوى باسترجاع الولد بعد زواج المراة و لكن الوالد كان يستغني حتى عن زيارة ابنه في اوقات الزيارة و هذا مالم تهضمه المراة.....

فقد استعانت بشهادة لدى المختص النفساني تفيد بان الولد لا يريد العيش عند و الده و اودعتها على مستوى المحكمة علما ان الولد لا يتجاوز عمره 9 سنوات.....


فما هي الحلول القانونية التي تعيد الطفل الى والدته؟؟

علما ان القاعدة تقول بانتقال الحضانة الى الوالد بعد زواج المراة و هل هناك استثناء عن القاعدة؟؟؟؟؟


الرجاء افيدونا بالحل في لقرب الاجال و بارك الله فيكم جميعا.....

و السلام عليكم
اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 39
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
03-05-2008, 03:21 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bassem1231 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي باسم، بالنسبة للحضانة هناك مبدأ ومصلحة محمية فوق كل شيء وهي " مراعاة مصلحة المحضون" فحتى ولو تزوجت الأم بغير قريب محرم ولو كانت مصلحة المحضون معها فستكون لها الحضانة، لكن هناك قاعدة أخرى مفادها أنه " لا يمكن للخصم أن يصطنع دليلا لنفسه" وبالتالي فالشهادة التي قامت باعدادها الام بمعرفة مرشدة نفسية، لا قيمة قانونية لها، فالقاضي وحده هو من له صلاحية تعيين مرشد أو اخصائي نفساني لمعرفة مصلحة المحضون، من أجل ذلك فالشهادة التي اعدتها أم المحضون لا قيمة قانونية لها، والقاضي سيتأكد فيما بعد من مصلحة المحضون بعد أن يأمر بنفسه بتعيين مرشدة اجتماعية أو اخصائية نفسانية لمعرفة مصلحة المحضون.

وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
rabih21
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 20-04-2008
  • المشاركات : 56
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • rabih21 is on a distinguished road
rabih21
عضو نشيط
رد: <|> ركن الإستشارات القانونية <|>
03-05-2008, 03:29 PM
هائل محترف شكرا
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
القانون الدستوري السداسي الأول لطلاب السنة الاولى
صدر حديثاً كتاب: الدليل المعتمد للترجمة القانونية
نظرية القانون
بحث حول الاهلية القانونية
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
الساعة الآن 09:23 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى