تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
همسات الندى1600
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 02-10-2009
  • الدولة : algeria elhabiba
  • المشاركات : 59
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • همسات الندى1600 is on a distinguished road
همسات الندى1600
عضو نشيط
طالب سنة 4 جامعي....بحث عاجل في قانون الأسرة
01-12-2009, 05:53 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد....أرجو من إخوتي الكرام المساعدة العاجلة قبل يوم الأحد، أنا أخوكم عبد الله من مستغانم...هذا عامي الأخير بالجامعة كلية الحقوق...أريد بحثا حول الخطبة....رقم هاتفي:0795047623، أو بريدي الإلكتروني:[email protected]...وأجركم على الله
  • ملف العضو
  • معلومات
يمينا
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 21-05-2009
  • الدولة : سوق أهراس
  • المشاركات : 117
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • يمينا is on a distinguished road
يمينا
عضو فعال
رد: طالب سنة 4 جامعي....بحث عاجل في قانون الأسرة
02-12-2009, 09:14 AM
المبحث الأول : ماهية الخطبة
المطلب الأول : تعريفها
المطلب الثاني : شروطها
المبحث الثاني : آثار العدول عنها
المطلب الأول : العدول حق للمخطوبين
المطلب الثاني : التعويض عن العدول
أفتخر بأني مسلمة
لا إله إلا الله محمد رسول الله


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: طالب سنة 4 جامعي....بحث عاجل في قانون الأسرة
12-12-2009, 06:47 PM
اولا: تعريفها

هي طلب الرجل الزواج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية المؤقتة أو المؤبدة

ثانيا: مقومات المرأة المُراد خطبتها
1. أن تكون ذات دين: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (تُنكَح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) رواه مسلم.
2. أن تكون ولودا: لقوله صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم).
3. أن تكون بعيدة عن صلة القرابة لتجنب أمراض – عقلية أو جسدية محتملة تنتقل عن طريق الوراثة.
وما يقال عن المرأة يقال أيضا عن الرجل، وبشأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض) رواه مسلم وابن ماجه.

ثالثا: موانع الخطبة

أ- ألا تكون مخطوبة للغير: وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك) رواه مسلم، والخطبة تتحدد بالإيجاب والقبول.

ب- أن لا تكون محرمة تحريما مؤبدا أو مؤقتا: فلا يجوز خطبة الأم أو الأخت... لحرمتهن بالتأبيد، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا(23)﴾ النساء، ولا خطبة المحرمات بالتأقيت كالمعتدة إلا أن يزول السبب.

رابعا: العدول عن الخطبة وآثاره
يجوز العدول عن الخطبة لمبرر شرعي، وذلك للرجل والمرأة، ويكره بلا مبرر لأنه يتنافى مع الوفاء بالعهد والذي أمرنا الله عز وجل بحفظه إذ قال جل وعلا:
﴿...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا(34)﴾ الإسراء.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...(1)﴾ المائدة.

ويترتب عن هذا العدول آثار هي:
أ- بالنسبة للمهر: يُعاد للرجل لأنه متعلق بالزواج لا بالخطبة، سواء كان العدول من قبل الرجل أو المرأة.
ب- بالنسبة للهدايا: إذا كان العدول من قبل المرأة تعيد الهدايا، أما إذا كان من قبل الرجل تحتفظ بها.
ج- بالنسبة للضرر: إن العدول في حد ذاته ضرر خاصة إذا كان دون سبب شرعي، فهو يجرح مشاعر الطرف الآخر ويؤذيه
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: طالب سنة 4 جامعي....بحث عاجل في قانون الأسرة
12-12-2009, 06:51 PM
إقتران الخطبة بالفاتحة مابين قانون 84-11 و قانون 05-02
تنص المادة 6 ق 84-11 إقتران الخطبة بالفاتحة في مجلس مع توافر ركن ا و شروط عقد الزواج العقد يعد خطبة أي مجرد وعد بالزواج و ليست زواجا بالتالي هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية احيت يعتبر زواجا صحيحا شرعا فإذا توفي أحدهما فلا توارت ولا تعتد المرأة كذلك الإشكال الكبير الذي تطرحه هذه المادة حسب ق 84-11 الذي إعتبرها خطبة إذا تزوجت هذه المرأة برجل اخر فهي تعتبر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية زوجة للأول فتعيش بالحرام و تذر أولادا بالحرام حيت أن عقد الزواج المنعقد شرعا لا ينحل إلا بالطلاق و مادامت خطبة فالخطبة لا طلاق فيها
لكن هذا الإشكال قد حل بموجب الأمر 05-02 الذي عدل نص المادة 6 حيت أخد بأحكام الشريعة الإسلامية أين إعتبر إقتران الخطبة بالفاتحة مع توافر ركن الضا م9 و شروط عقد الزواج زواجا صحيحا حتى لو لم يسجل لذى ضابط الحالة المدنية أو أمام الموتق و بالتالي تترتب عنه جميع أتار عقد الزواج الصحيح بالتالي لا تنحل هذه الرابطة إلا بالطلاق كذلك تبوت النسب الأولاد ....
و زيادة على ذلك نظرا لخطورة و أهمية عقد الزواج فإن المشرع قد أجاز تتبيت واقعة الزواج حتى قبل الدخول وفقا لنص المادة 22 ق 05-02 فحسنا فعل المشرع ففي حالة وفاة أحد الزوجين قبل البناء يمكن للطرف الأخر رفع دعوى لتتبيت هذه الواقعة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 29-11-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 36
  • المشاركات : 692
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • la belle rose is on a distinguished road
الصورة الرمزية la belle rose
la belle rose
عضو متميز
رد: طالب سنة 4 جامعي....بحث عاجل في قانون الأسرة
12-12-2009, 06:52 PM
الخطبة والفاتحة





1. ملف رقم 56097 قرار بتاريخ: 25/12/1989

قضية: (ب خ) ضد: (ب ف) (ب ع)

خطبة – عدول من الخاطب – رفض طلب استرداد الهدايا – تطبيق صحيح القانون

من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه يناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لاسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إقرار قضائي – حجة على المقر – خطوبة –العدول عنها، تلزم تعويض المتضرر.

من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت، في قضية الحال، أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار المطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونون. قد خالفوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

م ق 4/91 ص 102



2. ملف رقم: 56097 قرار بتاريخ: 25/12/1989

خطبة - عدول من الخاطب - رفض طلب استرداد الهدايا - تطبيق صحيح القانون

من المقرر شرعا وقانونا أنه لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه لا يناقض الأسباب غير سديد يستوجب رفضه ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الطاعن تراجع عن إتمام إجراءات الزواج والدخول على الرغم من طلبه من طرف الزوجة فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لاسترجاع الهدايا طبقوا صحيح القانون، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إقرار قضائي. حجة على المقر. خطوبة. العدول عنها. تلزم تعويض المتضرر.

من المقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء هو اعتراف الشخص بواقعة قانونية مدعى بها عليه أمام القضاء وهو حجة قاطعة على المقر، ومن المقرر أيضا أنه إذا ترتب على العدول على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض ومن ثم فإن القضاء يخالف هذين المبدأين يعد خرقا للقانون، ولما كان من الثابت – في قضية الحال – أن المجلس القضائي بإلغائه الحكم المستأنف ورفضه الدعوى المتضمنة طلب تعويض من الطاعن على الضرر الذي أصيب به بالرغم من إقرار المطعون ضدها بفسخ الخطوبة أمام القضاء يكونوا قد خالفوا القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه



3. ملف رقم 81129 قرار بتاريخ 17/03/1992

قضية (ب ع) ضد (م ﻫ)

الزواج الصحيح - التفريق بين مجلس الخطبة ومجلس العقد-

- تعريف الفاتحة -

(المادتان 5 و9 من قانون الأسرة)

من المقرر شرعا وقانون أن الخطبة هي مجرد وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها، وأن لصحة عقد الزواج لابد من توفره على جميع أركانه المتمثلة في: رضا الزوجين، ولي الزوجة، حضور الشاهدين وصداق.

ولما ثبت – من أوراق الملف الحالي – أن شهود القضية صرحوا أكدوا وصرحوا حضورهم للوليمة أو فاتحة الخطبة، واكتفى قضاة الموضوع في تأسيس قرارهم – القاضي بصحة الزواج – على ذلك، علما أن الفاتحة ليست من بين أركان الزواج، إنما هي من باب التبرك والدعاء وأن مجلس الخطبة يختلف عن مجلس العقد.

لذا فإن القرار المنتقد جاء خاليا من الأساس القانوني السليم ويتعين نقضه.

م ق 3/94 ص62



4. ملف رقم 81877 قرار بتاريخ 14/04/1992


قضية (ب ر) ضد: (ص س)

من المقرر قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة، ومن المقرر أيضا أنه يثبت الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا.

ومتى تبين – في قضية الحال – أن أركان الزواج (ركن) قد توفرت وتمت بمجلس العقد وأنه تم اقتران الخطبة بالفاتحة وبعد ذلك عدل الطاعن عن الزواج بالامتناع عن الدخول لأنه اعتبر الفاتحة كالخطبة، تسمح لكل من الطرفين بالعدول عنها.

وإن قضاة المجلس بقضائهم بإلغاء حكم المحكمة القاضي برفض الدعوى والقضاء من جديد بصحة الزواج الواقع بين الطرفين لتوافر أركانه والسماع إلى الشهود والأمر بتسجيله فإنهم كما قضوا قد طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 33.



5. ملف رقم 92714 قرار بتاريخ 13/07/1993

قضية (م و) ضد: (د م ﻫ)

من المقرر قانونا أنه يتوجب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج، أن ترد ما لم يستهلك من هدايا وغيرها.

ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخول.

ولما ثبت – في قضية الحال – أن الطاعنة هي التي عدلت عن إتمام الزواج وبدون مبرر شرعي أو قانوني، فإنه لا يمكن والحالة هذه تحميل – المطعون ضده – بالخسائر والأضرار المترتبة عن ذلك، وأن دفع الطاعنة المتعلق بأحقيتها في نصف الصداق، إنما يتحقق لو تم الطلاق بإرادة الزوج، مما يتعين القول أن قضاة الموضوع أصابوا في قضائهم ويتوجب رفض الطعن.

المجلة القضائية، العدد الأول، 1995، الصفحة 128.



6. ملف رقم: 111876 قرار بتاريخ 04/04/1995

قضية: (ع م) ضد: (ع ق)

إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 9 من قانون الأسرة.

ومتى تبين – في قضية الحال – أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 5 من قانون الأسرة، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد بحضور الشهود والولي وتحديد الصداق وبالتالي فإن اقتران الخطبة بالفاتحة في هذه الحالة يعتبر زواجا صحيحا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من قانون الأسرة، وعليه فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الفاتحة مثل الخطبة تعتبر وعدا بالزواج رغم تقديم الطاعنة لشهودها على وقوع الزواج وتوافر أركانه فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص 2001، ص 36.
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:29 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى