إقتران الخطبة بالفاتحة مابين قانون 84-11 و قانون 05-02
تنص المادة 6 ق 84-11 إقتران
الخطبة بالفاتحة في مجلس مع توافر ركن ا و شروط عقد الزواج العقد يعد خطبة أي مجرد وعد بالزواج و ليست زواجا بالتالي هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية احيت يعتبر زواجا صحيحا شرعا فإذا توفي أحدهما فلا توارت ولا تعتد المرأة كذلك الإشكال الكبير الذي تطرحه هذه المادة حسب ق 84-11 الذي إعتبرها خطبة إذا تزوجت هذه المرأة برجل اخر فهي تعتبر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية زوجة للأول فتعيش بالحرام و تذر أولادا بالحرام حيت أن عقد الزواج المنعقد شرعا لا ينحل إلا بالطلاق و مادامت خطبة فالخطبة لا طلاق فيها
لكن هذا الإشكال قد حل بموجب الأمر 05-02 الذي عدل نص المادة 6 حيت أخد بأحكام الشريعة الإسلامية أين إعتبر إقتران
الخطبة بالفاتحة مع توافر ركن الضا م9 و شروط عقد الزواج زواجا صحيحا حتى لو لم يسجل لذى ضابط الحالة المدنية أو أمام الموتق و بالتالي تترتب عنه جميع أتار عقد الزواج الصحيح بالتالي لا تنحل هذه الرابطة إلا بالطلاق كذلك تبوت النسب الأولاد ....
و زيادة على ذلك نظرا لخطورة و أهمية عقد الزواج فإن المشرع قد أجاز تتبيت واقعة الزواج حتى قبل الدخول وفقا لنص المادة 22 ق 05-02 فحسنا فعل المشرع ففي حالة وفاة أحد الزوجين قبل البناء يمكن للطرف الأخر رفع دعوى لتتبيت هذه الواقعة