شرح مادة قانونيـــــــــــــــــــــــــــــة
01-03-2010, 10:46 PM
شرح المادة328 من القانون المدني الجزائري:"لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."
- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."