تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
alfabes
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 07-04-2009
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • alfabes is on a distinguished road
alfabes
عضو جديد
رد: طلب بحث حول إختصاصات المحكمة والمجلس
14-11-2010, 11:08 PM
صفحة 1
بحث حول أجهزة التنظيم القضائي
المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و
المتعلق بالجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها و آذا الشروط المتعلقة بتعيين
القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائري بعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة الإصلاح القضائي
لسنة 1965 والذي آرس وحدة القضاء و استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996
و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة
الأخيرة للبلاد بمتطلبات اجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير
من المفاهيم التي تحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم
تفعيلها بإحداث اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999 , و آذا معالجة العديد من
النصوص التي لها علاقة بالتنظيم القضائي الجزائري آالقانون الأساسي للقضاء و القانون
65 بصدور القانون - العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و آذا إلغاء الأمر رقم 278
11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: - العضوي رقم 05
"أن التنظيم القضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة
التنازع" و سنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية :
الإشكالية:
؟ 11- فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائي الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05
الخطة :
المبحث 1 :أجهزة النظام القضائي العادي
-المطلب 1 :المحاآم
-المطلب 2 :المجالس القضائية
-المطلب 3 :المحكمة العلية
المبحث 2 :أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب 1 :المحاآم الإدارية
-المطلب 2 :مجلس الدولة
المبحث 3 :الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب 1 :محكمة التنازع
-المطلب 2 :الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
صفحة 2
المبحث 1 :النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعض الجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير
السابقة و هي :المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاآم ( 1) آما نصت المادة 3 من
2005 المتعلق بالتنظيم القضائي ( 2) على أن -07- 05 المؤرخ في 17 / القانون العضوي 11
النظام القضائي العادي يشمل المحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاآم وسنتطرق إلى هذه
الأجهزة من خلال 3 مطالب.
المطلب 1 :المحاآم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات
وهي موجودة في دائرة اختصاص آل مجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة
القضائية الإبتدائية وهي تفصل في جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج
عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.م و سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاآم من خلال
النقاط التالية:
أولا- إختصاص المحكمة: نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة
في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها " و
4 3 2 قد نص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1
9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد ق.إ.م ) و الاختصاص المحلي (م 8
الاختصاص لمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م
9, أما الاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و 329 و 451 ق.إ.ج
14 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد - و قد نص القانون 04
الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائر اختصاص محاآم أخرى عن طريق التنظيم في
جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة
الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص
بالصرف"
ثانيا-أقسام المحكمة: قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام و يمكن
لرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وآيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع
حسب أهمية و حجم النشاط القضائي,و هذه الأقسام هي آالآتي:
) أ- القسم المدني: ينظر في القضايا المدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوآالة( 3
ب - القسم العقاري :تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994
و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و آذا آثرت النصوص
التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
_______________________________________
1)الدآتور الغوثي بن ملحة- القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية- )
- طبعة 20022
2)الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005 )
3)بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – )
1994 ص 211 / طبعة 2
صفحة 3
163- ت – القسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66
المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – القسم
الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و آذا منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز
بتشكيلته الخاصة.
ج – القسم البحري : احدث بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995 , و ينظر
في المنازعات المتعلقة بالعقود البحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاآم الواقعة على
الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: آان يسمى قسم الأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة
بالترآات و عقود الزواج و الطلاق والحجر و آل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجاالي : ينظر في القضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل
الحق و التي يتوافر فيها عنصر الاستعجال.
د – قسم الجنح: يفصل في القضايا الجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضايا الأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي
في الجنايات الأحداث.
ثالثا – تشكيل هيأت حكم المحكمة: بحسب موضوع النزاع ( 1) ، و القاعدة العامة هي ان
المحكمة تفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة
بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك اسثنائين لهذه القاعدة:
-المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاض فرد و مساعدين من العمال و مساعدين من
المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد من العمال و مساعد من المستخدمين فقط.
-قضايا الأحداث: تتكون محكمة الأحداث من قاض و مساعدين محلفين .
رابعا -التشكيلة البشرية للمحكمة: تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانون
العضوي:
-1 رئيس المحكمة و نائبه: و هو قاض يحتل وظيفة قضائية نوعية ( 2)، يتولى إدارة
المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها و مراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية .
). -2 وآيل الجمهورية و مساعديه: هو من مؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية( 3
-3 قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارون لكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات
بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقي المحاآم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب
من النائب العام (م 449 من ق.إ.م(
-4 قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة، يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه
بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث و التحقيق و التحري.
-5 القضاة :وهم من يترأس أقسام المحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة 14 من قانون
التنظيم القضائي .هذا و يوجد بالمحكمة أمانة الضبط.
_______________________
1)بوبشير محند أمقران- المرجع السابق- ص 212 )
2)المادة 48 من القانون الأساسي للقضاء )
3)المواد 29،36 من قانون الإجراءات الجزائية )
صفحة 4
المطلب 2 :المجالس القضائية
11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف / نصت المادة 16 من القانون العضوي رقم 05
للأحكام القضائية الصادرة من المحاآم و آذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في
القانون"،آما نصت المادة 05 من ق ا م : "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام
الصادرة من المحاآم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى و إن وجد خطاء في وصفها،
وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية آقاعدة عامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي
ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأ التقاضي على درجتين، وآان عددها 15 مجلس ثم
1997 المتضمن /03/ 11 المؤرخ في 19 - ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97
التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس و تشكيلها آالأتي:
أولا- تنظيم المجالس القضائية: نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشمل
المجلس القضائي:- الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفة الاستعجالية –
غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقارية –الغرفة البحرية
–الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأي النائب العام تقليص
عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاط القضائي، بعد استطلاع رأي
النائب العام، آما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أو تعيين نفس القاضي في أآثر من
غرفة أو قسم (م 9 ق ع ت ق).
و توجد على مستوى آل مجلس قضائي محكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية
متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و آذا الجنح و المخالفات المرتبطة بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالس القضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من
ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أما محكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة
بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا و من قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و
محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج.
ثالثا -التشكيلة البشرية للمجالس القضائية: تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فان التشكيلة
البشرية للمجالس القضائية هي آالأتي:
ا- رئس المجلس القضائي و نائب أو نواب الرئيس
ب- النائب العام و النواب العاميون المساعدون.
ج- رؤساء الغرف و المستشارون.
هذا و يوجد على مستوى آل مجلس قضائي أمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاآم.
صفحة 5
المطلب 3 :المحكمة العليا
المحكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق عليها
في مصر محكمة النقض وفي تونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية( 1) وآانت
218 المؤرخ في - تسمى سابقا بالمجلس الأعلى و الذي آان ينظمه القانون رقم 63
1963/06/18 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا
1996 ومن /08/ 25 المؤرخ في 12 - الأخير تعديل سنة 1996 بمقتضى الأمر رقم 96
صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجد ما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: و يمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152
من الدستور إلى:
-توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
-تمارس رقابتها على تسبيب الأحكام القضائية و رقابة معيارية تاخد بعين الاعتبار تكييف
الوقائع على ضوء القاعدة القانونية
-تقدير نوعية القضائية التي ترفع إليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل
-تشترك في برامج تكوين القضاة
-تعمل على نشر قراراتها و جميع التعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد
الاجتهاد القضائي
ثانيا- تنظيم المحكمة العليا: يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياآل غير القضائية
ا- الغرف: غرف المحكمة العليا على نوعين، غرف عادية و غرف موسعة
*الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية و
البحرية، غرفة الأحوال الشخصية و المواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة
الجنح و المخالفات ، غرفة العرائض.
*الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرف مختلطة( تتكون من غرفتين او 3 غرف) و غرف
مجتمعة.
ب- الهياآل الغير قضائية للمحكمة العليا: و هي:
*مكتب المحكمة العليا: ويتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء
الأقسام و عميد المستشارين والنائب العام و عميد المحامين العامين.
*الجمعية العامة للقضاة: تتألف من آافة قضاة المحكمة العليا.
*مكتب المساعدة القضائية: يرأسه النائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام
ممثلا عن المنظمة الوطنية للمحامين و ممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ- التشكيلة البشرية للمحكمة العليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، نائب الرئيس ،
9 رؤساء غرف ، 18 رئيس قسم على الأقل ، 95 مستشار على الأقل ، النائب العام لدى
المحكمة العليا ، النائب العام المساعد ، 18 محام عام على الأقل.
_____________________
1)انشئت بمقتضى المادة 152 من الدستور )-
صفحة 6
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمة العليا:
*تشكيلة الغرف العادية: لا يمكن لأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية الا بحضور
3 أعضاء على الأقل.
*تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيما إذا آانت مختلطة أو مجتمعة:
-الغرف المختلطة المشكلة من غرفتين تبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و
إذا آانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفة قانونية بحضور 15 عضو على الأقل و يتخذ القرار
بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
-أما الغرف المختلطة تبث بصفة قانونية بحضور 25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة
الأغلبية و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المبحث 2 : أجهزة النظام القضائي الإداري
11 المتعلق بالتنظيم القضائي على: " يشمل النظام / تنص المادة 4 من القانون العضوي 05
القضائي الإداري مجلس الدولة و المحاآم الإدارية "
المطلب 1 :المحاآم الإدارية
1998 لتحل محل -05- 02 المؤرخ في 30 / أنشأت المحاآم الإدارية بمقتضى قانون رقم 98
1998 صدر -11 - الغرف الإدارية التي آانت تابعة للمجالس القضائية ، و بتاريخ 14
02 و الذي أنشأ / 98 المتضمن آيفيات تطبيق القانون رقم 98 / المرسوم التنفيذي رقم 356
محكمة إدارية تنصب عند توفر الظروف الضرورية لسيرها.
أولا -اختصاصات المحاآم الإدارية: تختص المحاآم الإدارية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل
للإستأناف أمام مجلس الدولة في جميع القضايا أيا آانت طبيعتها ، التي تكون الدولة أو
الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى حين تنصيب المحاآم الإدارية تستمر الغرف الإدارية بالمجالس
القضائية في النظر في المواد الإدارية و ذلك طبقا للحكم الانتقالي الذي ورد في المادة الثامنة
من القانون العضوي المتعلق بالمحاآم الإدارية، وقد نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه
سوف تحال جميع القضايا المسجلة أو المعروضة على الغرف الإدارية إلى المحاآم الإدارية
بمجرد تنصيبها.
ثانيا -التشكيلة البشرية للمحاآم الإدارية : تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من:
-رئيس المحكمة: الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي.
-محافظ الدولة و مساعديه: يتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و
يمارس مهام النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين.
-القضاة) المستشارون): عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون
الأساسي للقضاء.
02 على / ثالثا- تشكيل جهات حكم المحاآم الإدارية: نصت المادة 3 من القانون رقم 98
"يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضاة على الأقل من بينهم رئيس و مساعدان
برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، وللمحاآم الإدارية آتابة الضبط
تحدد آيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، آم تتشكل من قضاة مجتمعين خلافا
للمحاآم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاآم الإدارية تتشكل من
قضاة ذوي الخبرة ،آما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل .
صفحة 7
المطلب 2 :مجلس الدولة
هو عبارة عن مؤسسة قضائية دستورية أحدثت بموجب دستور 1996 و هو يمثل الهيأة
القضائية الإدارية العليا في التنظيم القضائي الجزائري ، ونصبه المشرع بموجب القانون
1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة -05 - 01 المؤرخ في 30 / العضوي رقم 98
وتنظيمه.
أولا- إختصاصات مجلس الدولة: لمجلس الدولة دور استشاري يتمثل في إبدائه رأي في
المشاريع القانونية التي اخطاره بها، و يقترح التعديلات التي يراها ضرورية و يقدم آراء
تفسيرية تخص النصوص القانونية السارية المفعول.
و له اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في:
-يفصل في استأناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاآم الإدارية في جميع الحالات
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
-الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات
الإدارية المرآزية.
-الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص
مجلس الدولة.
-يفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا و آذا
الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
-المنازعات التي تقررها نصوص قانونية خاصة مثل الإستاناف المقدم ضد الأمر الصادر
ابتدائيا من قبل رئيس المحكمة الإدارية، و آذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفيذ القرارات مثل
القرار الإداري المطعون فيه بالبطلان.
-الأمر الإستعجالي محل الإستأناف و الصادر عن رئيس الغرفة الإدارية (م 171 مكرر
ق.إ.م ).
ثانيا -التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من
-رئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تطبيق احكام
النظام الداخلي للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة.
-نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء( 1) ، و تتمثل مهامه أساسا
في استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه.
-رؤساء الغرف الذين يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي.
-رؤساء الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و
يعدون التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات.
-مستشارو الدولة و يضم مستشاري دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مهمة غير
عادية.
___________________
48 من القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء - 1)المادتين 50 )
صفحة 8
-محافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي
ويقوم بدور النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين.
ثالثا- تنظيم مجلس الدولة: يشمل تنظيم مجلس الدولة الهيآت القضائية و الهيآت الإستشارية و
الهيآت الأخرى.
01 على عدد الغرف و الأقسام / أ- تنظيم الهيآت القضائية: لم ينص القانون العضوي رقم 98
لكن القانون الداخلي لمجلس الدولة حدد بمقتضى المادة 44 منه عدد الغرف بخمسة و هي:
*الغرفة الأولى: تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات.
*الغرفة الثانية: تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و
المنازعات الضريبية.
*الغرفة الثالثة: تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات.
*الغرفة الرابعة: تنظر في القضايا العقارية.
*الغرفة الخامسة: تنظر في قضايا إيقاف التنفيذ و الاستعجال و المنازعات المتعلقة
بالأحزاب، ويمكن عند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس
الدولة، وتتكون آل غرفة من قسمين على الأقل، و يمارس آل قسم نشاطه على انفراد ،و
تنص المادة 34 على أنه لا يمكن لأي غرفة أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاث
أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون جميع الغرف مجتمعة في شكل غرفة
واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها إلى التراجع عن اجتهاد
قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف –
عمداء رؤساء الأقسام.
ب – تنظيم الهيآت الاستشارية : تنص المادة 35 " يتداول مجلس الدولة في المجال
الإستشاري في شكل جمعية عامة و لجنة دائمة."
*الجمعية العامة: تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و 5 من
مستشاري الدولة ، وترأس من طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشارآة
بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح
الفصل الا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل و يتخذ رأي أغلبية
( الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس( 1
*اللجنة الدائمة: تتشكل من رئيس برتبة رئيس غرفة وأربعة مستشاري دولة على الأقل.
ج- – تنظيم الهيآت الأخرى: وهي مكتب مجلس الدولة (يتشكل من رئيس مجلس الدولة
رئيسا- محافظ الدولة نائبا للرئيس- نائب رئيس مجلس الدولة- رؤساء الغرف- عميد رؤساء
الأقسام -عميد المستشارين).و المصالح الإدارية و التقنية لمجلس الدولة (تضم قسم الإدارة
وقسم الوثائق)، بالإضافة إلى أمانة الضبط.
_______________________
261/ 1)المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98 )
صفحة 9
المبحث 3 :الجهات القضائية المتخصصة
11 المتعلق بالتنظيم القضائي في فصله الرابع على جهتين / نص القانون العضوي 05
قضائيتين جزائيتين متخصصتين هما محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية هذا بالإضافة
إلى محكمة التنازع . وهذا ما سنتطرق إليه في مطلبين:
المطلب 1 :محكمة التنازع
03/ أنشأت محكمة التنازع في الجزائر بموجب دستور 1996 و القانون العضوي رقم 98
المؤرخ في 03 يونيو 1998 المتعلق باختصاص محكمة التنازع و تنظيمها و عملها.
أولا- تشكيلة محكمة التنازع : تتشكل من:
أ- رئيس محكمة التنازع: يعين لمدة 3 سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير
( العدل وفي حالة حصول مانع للرئيس يخلفه القاضي الأآثر أقدمية.( 1
). ب- قضاة محكمة التنازع: و عددهم خمسة على الأقل.( 2
ج- محافظ الدولة و مساعده: يعين من بين القضاة لمدة 3 سنوات من طرف رئيس
الجمهورية ، مهمته تقديم الملاحظات الشفوية و الطلبات بخصوص حالات التنازع
المعروضة على المحكمة.
هذا و يتولى أمانة ضبط المحكمة آاتب ضبط رئيسي يعين من قبل وزير العدل.
03 على - ثانيا :اختصاصات محكمة التنازع: نصت المادة 03 من االقانون العضوي رقم 98
أنه ":تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية
الخاضعة للنظام القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري
حسب الشروط المحددة في هذا القانون- و لا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات
الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام"بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع
أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة
التنازع اختصاصا محددا، و ليس عاما و يشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع
الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام."
أ- حالة التنازع الإيجابي: عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان
قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي و الأخرى خاضعة للنظام القضائي
الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
2 الصورة التي تعلن فيها آل من جهة القضاء العادي / ب- التنازع السلبي: و هو حسب م 16
و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
2 و هي اذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و / ج- حالة تناقض الأحكام: نصت عليها م 17
وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.
____________________
03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع - 1)و ( 2) المواد 7 و 8 من القانون العضوي 98 )
تنظيمها وعملها.
صفحة 10
المطلب 2 :الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات و المحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون
05 في فصله الرابع. - العضوي رقم 11
أولا- محكمة الجنايات: نصت المادة 18 على:"توجد على مستوى آل مجلس قضائي محكمة
جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و آذا الجنح و المحالفات المرتبطة
بها"
أ -اختصاصاتها: تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات و الجنح و المخالفات
المرتبطة بها و التي يرتكبها البالغون و التي تحال عليها بقرار من غرفة الإتهام وتعقد
دوراتها مرة آل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام
تقرير انعقاد دورة إضافية أو أآثر،و تعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر
( من دائرة الإختصاص بقرار من وزير العدل.( 1
ب – تشكيلتها :تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- و مستشارين- و
محلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، آما يعين قاضي إضافي أو
أآثر لإستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. و يقوم النائب العام أو
مساعدوه بمهام النيابة العامة و يمسك أمانتها أمين ضبط.
ثانيا -المحكمة العسكرية: هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية و تتميز
بتشكيلتها و اجراءاتها الخاصة.
أ -اختصاصاتها: تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها
البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شرآاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها( 2). و الجرائم
العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين ، آالتخلي عن الإلتزامات العسكرية. و ينعقد
الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلىمكان وقوع الجريمة أو مكان ايقاف المتهم
أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب- تشكيلتها :تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان
مساعدان. ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاآم العسكرية وآيل جمهورية عسكري أو
وآيل جمهورية عسكري مساعد. هذا و توجد بالمحاآم العسكرية غرفة تحقيق أو أآثر تضم
قاضي تحقيق عسكري و أمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأآثر
.( أقدمية ( 3
______________________
. 1)بوبشير محند أمقران - المرجع السابق – ص 220 )
. 2)بوبشير محند أمقران – المرجع السابق – ص 245 )
. 3)بوبشير محند أمقران- المرجع السابق – ص 244 )
صفحة 11
الخاتمة :
إن التنظيم القضائي الجزائري الذي يقوم على الإزدواجية القضائية منذ سنة 1996 يحتاج
إلى تفعيل أآثر للتوجهات الجديدة و تعزيزها أآثر فأآثر بما يوفر الإمكانات المادية و
البشرية و التقنية لتخصيص الجهات القضائية تخصيصا يتلائم مع عدد السكان ضمن الدوائر
القضائية و آذا حجم المنازعات ، وهذا سيؤدي حتما إلى تعزيز أآثر للعدالة في الجزائر.
المراجع المعتمد عليها :
-الدآتور الغوثي بن ملحة- القانون القضائي الجزائري-الديوان الوطني للأشغال التربوية-
- طبعة 2002.2
. -الجريدة الرسمية العدد 51 لسنة 2005
-بوبشير محند أمقران- النظام القضائي الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – طبعة 2
. 1994 ص. 211 /
03 المتعلق باختصاص محكمة التنازع تنظيمها وعملها. - -القانون العضوي 98
2005 المتعلق بالتنظيم القضائي -07- 11 المؤرخ في 17 / -القانون العضوي 05
-قانون الإجراءات المدنية.
-قانون الإجراءات الجزائية.
2004 المتضمن القانون الأساسي /09/ 11 المؤرخ في 06 - -القانون العضوي رقم 04
للقضاء
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية سوسو الشاوية
سوسو الشاوية
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 17-02-2012
  • الدولة : الجزائر-أم البواقي-
  • المشاركات : 93
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • سوسو الشاوية is on a distinguished road
الصورة الرمزية سوسو الشاوية
سوسو الشاوية
عضو نشيط
رد: طلب بحث حول إختصاصات المحكمة والمجلس
18-02-2012, 08:51 PM
شكـــــــــراا .......سلآلآمي
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
قاسيمي ثامر
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 28-02-2012
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 90
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • قاسيمي ثامر is on a distinguished road
قاسيمي ثامر
عضو نشيط
رد: طلب بحث حول إختصاصات المحكمة والمجلس
03-03-2012, 08:31 PM
مقدمة
المبحث الأول: جهة القضاء العادي
المطلب الأول: جهات الحكم
الفرع الأول: الأقسام المدنية( المدني، العقاري، شؤون الأسرة، الاجتماعي، التجاري/ البحري)
الفرع الثاني: الأقسام الجزائي ( الجنح والمخالفات)
المطلب الثاني: نيابة الجمهورية
المطلب الثالث: جهات التحقيق الأحداث والبالغين.
المبحث الثاني: المجلس القضائي جهة استئناف.
المطلب الأول: الغرف المدنية.
المطلب الثاني الغرف الجزائية
المطلب الثالث: النيابة العامة
المطلب الرابع: غرفة الإتهام
المطلب الخامس: محكمة الجنايات
الخاتمة.
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 04:14 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى