كيفية تغيير اللقب العائلي
21-05-2012, 11:42 AM
الإطارالقانوني



:يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني)



يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أنيقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأنيكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمندائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هويةمشبوهة.



الوثائق المطلوبةبملف تغيير اللقب:




يودع الملف بمصالح وزارة العدل،و يتكون من:



طلب خطي موقع عليه من طرف المعني،موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،



عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر"نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،



عقدالزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنيةببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،



نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسلالصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،



شهادة الجنسية الجزائرية،



صحيفة السوابق القضائية رقم03،



ثلاث(03)صور شمسية حديثة،



مستخرج منجدول الضرائب.




يمكن للغير تقديماعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء منتاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.



تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظرأيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.



يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجبمرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالةالمدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيلالجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.