مسالة 2 بقانون الحالة المدنية
15-02-2008, 03:22 PM
السلام عليكم //

تنص المادة 56 قانون الحالة المدنية على (( كل شخص يتدرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن ان يرخص له بدلك ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم ))

ـــ هده المادة جاءت بقانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19/2/1970 ووضعت اجراءات معينة احالتها على مرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 3 يونيو 1971 المتعلق بتغير اللقب فما هي هده الاجراءات و كيفية تغير اللقب.
ما هي هده الاجراءات
شكـــــــــــــــرا.