فعالية رخصة البناء
10-03-2008, 06:34 PM
نصـت المـادة 52 من الدستـور : "الملكية الخاصة مضمونة" ، كما جـاء في نـص المادة 675 من القـانون المدني: " مـالـك الشيء يملك كل ما يـعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصـله عنـه دون أن يفسد أو يتلف أو يتغير.
وتشمل ملكيـة الأرض ما فوقـها و ما تحتهـا إلى الحـد المفيد في التمتع بـها علوا و عمقا..."
و على هذا فالمواطن حر في التصرف في ملكيته العقارية. و لكن أيعتبر المـالك حرا في البنـاء دون الحاجة إلى استـصدار ترخيص إداري في هذا الشأن؟. في الحقيقـة لا يمكن تطبيق فكرة الملكية المطلقة للعقـار، وذلك نظرا لمتطلبـات الدولـة من جهة، وتفاديا لمشـاكل البنـاءات الفوضـوية الناتجة عن الإستـغلال اللاعقلاني و الـلامنتظم للفـضاء الحضري، وكذا التشـويه العمرانـي المترتب عنهـا من جهـة أخرى. و منه كان لزامــا على المشرع أن يتدخـل بقوانين خاصة بالعمران يحـاول من خلالها أن يدفع الأفـراد إلى الموازنة بيـن أمرين:
- الحق في التمتع بملكية الأرض و التصـرف فيها عن طريـق البنــاء.
- واجب احترام القواعد المسطرة من طرف المشرع عند البناء ، من أجل حماية المصالح العامة الاقتصادية و البيئية و الإجتماعية.
و لـهذا فقـد صدرت منذ الاستقلال و حتى يومنا هذا ترسانة من النصوص القانونية نذكر منها أهمها القانون 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئـة و التعميـر الذي جـاء في مادتـه 50: " حق البناء مرتبط بملكية الأرض و يمارس مع الإحتـرام الصـارم للأحكـام القانونية و التنظيميـة المتعلقة باستعمـال الأرض..." كما نصت المادة 52 :" تشترط رخصة البناء من اجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة...". كمـا صدرت عدة مراسيم تنفيذيـة تابعة لهذا القـانـون.
و قد كان القانون 90-29 هـو القـانون الساري إلى وقت قريـب؛ غير أنـه بعد الخسائـر البشرية و الأضرار البليـغة التي لحقـت بالممتلكـات إثـر فيضانات باب الواد لسنة 2002 و زلزال بومرداس سنة 2003 ، دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في هذا القـانون. و عليه فقـد صدر القانون رقم 04-05 المِؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل و المتمم للقانون 90-29. كمـا صدرت عدة مراسيم تنفيـذية عدلت تلـك المراسيم التي كانت سـارية .
ومن جانب آخر فإن المشرع في السـنوات الأخيرة قد أصبح يهتـم بالجانب البيـئي و الجمالي إلى جانب النواحي الأخـرى و هذا ما تجلى في القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 مايو 2007 و المتعـلق بتسيـير المساحـات الخضراء و حمايتهـا و تنميتهـا، الذي جاء في نص في مادته الثـانية :" يهدف تسيـير المساحات الخضراء و حمايتها في إطـار التنمية المستدامة على الخصوص إلـى ما يـأتي:
...إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بنـاء، تتكفل به الدراسات الحضرية و المعمارية العمومية و الخاصة.".
وعليـه سنحاول أن نتناول بالدراسة و التحليل هذه النصوص القانـونية الأخيرة التي جاء بها المشرع محاولين التوصل إلى الإجابة عن أسئلة مهمة. و هو إلى أي مدى وفق المشرع في أن يوازن بين مصلحة الدولة و مصلحة الفرد ؟. ما هي التعديـلات الأخيرة التي مست قانون 90-29 ؟. و إلى أي مدى أصبح موضوع احترام البيئة و تكريس الطـابع الجمالي مهما عند منح رخصة البناء في ظل قوانين العمران التي صدرت أخيرا؟.
وتشمل ملكيـة الأرض ما فوقـها و ما تحتهـا إلى الحـد المفيد في التمتع بـها علوا و عمقا..."
و على هذا فالمواطن حر في التصرف في ملكيته العقارية. و لكن أيعتبر المـالك حرا في البنـاء دون الحاجة إلى استـصدار ترخيص إداري في هذا الشأن؟. في الحقيقـة لا يمكن تطبيق فكرة الملكية المطلقة للعقـار، وذلك نظرا لمتطلبـات الدولـة من جهة، وتفاديا لمشـاكل البنـاءات الفوضـوية الناتجة عن الإستـغلال اللاعقلاني و الـلامنتظم للفـضاء الحضري، وكذا التشـويه العمرانـي المترتب عنهـا من جهـة أخرى. و منه كان لزامــا على المشرع أن يتدخـل بقوانين خاصة بالعمران يحـاول من خلالها أن يدفع الأفـراد إلى الموازنة بيـن أمرين:
- الحق في التمتع بملكية الأرض و التصـرف فيها عن طريـق البنــاء.
- واجب احترام القواعد المسطرة من طرف المشرع عند البناء ، من أجل حماية المصالح العامة الاقتصادية و البيئية و الإجتماعية.
و لـهذا فقـد صدرت منذ الاستقلال و حتى يومنا هذا ترسانة من النصوص القانونية نذكر منها أهمها القانون 90-29 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئـة و التعميـر الذي جـاء في مادتـه 50: " حق البناء مرتبط بملكية الأرض و يمارس مع الإحتـرام الصـارم للأحكـام القانونية و التنظيميـة المتعلقة باستعمـال الأرض..." كما نصت المادة 52 :" تشترط رخصة البناء من اجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها و لتمديد البنايات الموجودة...". كمـا صدرت عدة مراسيم تنفيذيـة تابعة لهذا القـانـون.
و قد كان القانون 90-29 هـو القـانون الساري إلى وقت قريـب؛ غير أنـه بعد الخسائـر البشرية و الأضرار البليـغة التي لحقـت بالممتلكـات إثـر فيضانات باب الواد لسنة 2002 و زلزال بومرداس سنة 2003 ، دفع بالمشرع إلى إعادة النظر في هذا القـانون. و عليه فقـد صدر القانون رقم 04-05 المِؤرخ في 14 أوت 2004 المعدل و المتمم للقانون 90-29. كمـا صدرت عدة مراسيم تنفيـذية عدلت تلـك المراسيم التي كانت سـارية .
ومن جانب آخر فإن المشرع في السـنوات الأخيرة قد أصبح يهتـم بالجانب البيـئي و الجمالي إلى جانب النواحي الأخـرى و هذا ما تجلى في القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 مايو 2007 و المتعـلق بتسيـير المساحـات الخضراء و حمايتهـا و تنميتهـا، الذي جاء في نص في مادته الثـانية :" يهدف تسيـير المساحات الخضراء و حمايتها في إطـار التنمية المستدامة على الخصوص إلـى ما يـأتي:
...إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بنـاء، تتكفل به الدراسات الحضرية و المعمارية العمومية و الخاصة.".
وعليـه سنحاول أن نتناول بالدراسة و التحليل هذه النصوص القانـونية الأخيرة التي جاء بها المشرع محاولين التوصل إلى الإجابة عن أسئلة مهمة. و هو إلى أي مدى وفق المشرع في أن يوازن بين مصلحة الدولة و مصلحة الفرد ؟. ما هي التعديـلات الأخيرة التي مست قانون 90-29 ؟. و إلى أي مدى أصبح موضوع احترام البيئة و تكريس الطـابع الجمالي مهما عند منح رخصة البناء في ظل قوانين العمران التي صدرت أخيرا؟.