قانون العقوبات يجرم إنتهاك حرمة رمضان
25-07-2013, 11:20 PM
قانون العقوبات الجزائري يجرم إنتهاك حرمة رمضان
المادة 144 مكرر 2 :القانون رقم 01-09 المؤرخ في 26 يونيو 2001) يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا.
أركان الجريمة :
الركن المادي
1-الاستهزاء
2-محل الجريمة المعلوم من الدين أوشعائر الإسلام
3-الوسيلة المستعملة: الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة
الركن المعنوي: العلم و الإرادة
أولا: الركن المادي
أ- السلوك المجرم :الإســـــتهزاء
معنى الاستهزاء لغةً:
الاستهزاء مصدر قولهم: استهزأ يستهزأ، يقال: هَزَأ منه وهَزِأ به، يَهْزَأُ هُزْءًا بِالضم، وهُزُءًا بِضَمَّتَيْنِ، وهُزُوءًا بالضم والمدِّ، ومَهْزُأَةً على مَفْعُلَة بضم العين، أي: سَخِر منه .
معنى الاستهزاء اصطلاحًا:
الاستهزاء هو: ارتياد الهزء من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله .
وقال ابن تيمية: (الاستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذمًّا يخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بالمطوِّعين من المؤمنين في الصدقات
والإستهزاء المجرم قانونا هو كل سلوك إجرامي إيجابي يصدر من الجاني بالفعل أو القول أو الإشارة أو أي تصرف آخر يهدف من خلاله إلى السخرية بالدين الإسلامي وشعائره كمن يسخر من المصلين أثناء تأديتهم للصلاة بالمسجد بالصفير أو التصفيق أو الصراخ أو كمن يأكل علنا في شهر الصيام ..
ب- محل الجريمة المعلوم من الدين بالضرورة أو شعائر الإسلام
إن المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة هو ما علمه عامة المسلمين من الدين بالأولية من دون نظر ولا تأمل وجوبا أو تحريما، مثل: وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج.. وتحريم الزنا والعقوق والظلم والخمر والخنزير والقتل إلى غير ذلك من المسائل التي ينتشر بين المسلمين وجوبها أو تحريمها في الاعتقاد أو العمل، ولم نقف على من حصرها في عدد معين؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبيئات، فقد يكون الأمر ضروريا في بيئة ويكون نظريا في أخرى.
-المقصود بشعائر الإسلام
-الشعائر الإسلامية نوعان :الشعائر المكانية و الشعائر الزمانية
فالشعائر المكانية
إنَّ الله -تبارك وتعالى- جعل لهذا الدين معالم وعلامات ظاهرةٍ تدل عليه ومن الشعائر المكانية التي عظمها الله تبارك وتعالى وأمر بتعظيمها: الثلاثة المساجد مكة والمدينة وبيت المقدس فهذه الثلاثة من شعائر الله وكل مسجدٍ لله -أيضًا- كما قال عز وجل: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ [النور:36] فالمساجد من شعائر الله، ورفع الأذان فيها من شعائر الله، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله.
أما الشعائر الزمانية فإنه كما أن الله تبارك وتعالى اختص بعض البقاع وشرفها على بعض، فهو كذلك اختص بعض الأزمنة وشرفها على بعض، ومن ذلك الأشهر الحرم وشهر رمضان.
فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد فضله وشرفه كما قال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنٌُ﴾ [البقرة:185]، وكفى بذلك شرفًا وفخرًا.
كما أنَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عظَّم الأشهر الحرم فقال: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمٌْ﴾ [التوبة:36].

3-الوسيلة المستعملة: الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة
-إشترط القانون لقيام الجريمة وجوب أن يتم الإستهزاء بإحدى الوسائل المشار إليها و هي الكتابة كمن يقوم بالكتابة على الحائط ومن خلالها يستهزئ بمشاعر الإسلام وقد يتم هذا السلوك الإجرامي بنشر رسومات مسيئة للدين كما حدث في قضية الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول ص وقد يتم عن طريق التصريح بآلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة كانت.
الركن المعنوي: العلم و الإرادة
باعتبارها جريمة عمدية وهي أن يكون عالما بأنه يستهزئ بالدين ورغم ذلك فإن إرادته تتوجه لذلك. وهذه اركان الجريمة وعلى من يقول بخلاف ذلك يأتي بالدليل و مرجبا بالمناقشات و الآراء

من الأستاذ م م ف