جدد معلوماتك عن أحكام الاضحية-سيد مبارك
12-08-2018, 04:15 PM
جدد معلوماتك عن أحكام الاضحية
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فمع اقتراب عيد الأضحى المبارك تكثر الحاجة لمعرفة وتذكر أحكام الأضحية لتكون اضحيتنا مقبولة عند الله رب العالمين.
وقد جمعت لكم ولله الحمد والمنة وباختصار شديد الصحيح والصواب عن الأضحية وآدابها وشروطها مع الأدلة الصحيحة والله المستعان وعليه التكلان.
**ماهي الأضحية؟
الأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى تقرباً إلي الله –عز وجل-والأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة ففي كتاب الله تعالي قوله-عز وجل-:{ فصل لربك وانحر} [الكوثر:2] وفي السنة الصحيحة عن أنس-رضي الله عنه- قال: «ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحها»-متفق عليه
حكم الأضحية**
الأضحية سنة مؤكدة عند كثير من أهل العلم للقادر عليها كابن العثيمين وغيره وسنة مندوبة عند البعض كالشوكاني وابن حزم وغيرهما. .
قال ابن العثيمين-رحمه الله-:" الأضحية سنة مؤكدة ولكن نظرا لأنها قربة صار لابد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج والضباء والأرانب والصغار والكبار، لو كان المراد مجرد اللحم، لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح، الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{ فصل لربك وانحر} [الكوثر:2]، وقوله تعالى{قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له }الأنعام:162-163
وبذلك نعرف قصور من ظنوا أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم }[الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرؤوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحي بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضا، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت إلى بلادك أو خارج بلادك، أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة ".اهـ-انظر سلسلة لقاءات الباب المفتوح
ولا تجوز الأضحية إلا من الأنعام وهي الإبل، والبقر، والضأن، والمعز لقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} وأن تكون خالية من العيوب فالتقرب إلي الله يكون بالأفضل والأحسن وليس الأقبح المعيب لأحاديث منها" أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها و العرجاء البين ظلعها و العجفاء التي لا تنقي ."- حديث رقم : 886 في صحيح الجامع .
**السن المعتبرة في الأضحية:
ينبغي ألا يذبح إلا مسنة وهو الأفضل في الأضحية لحديث " جابر-رضي الله عنه-قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"-أخرجه مسلم
· والمسنة من الأبل ماله خمس سنوات، ومن البقر : ماله سنتان ، ومن المعز ما له سنة
· وأما "الجذع "من الضأن فقيل ماله سنة لحديث جابر أنفاً، وقيل ستة أشهر، وقيل ثمانية أشهر ويجزئ ذلك عن المضحي وحمل أهل العلم حديث جابر-رضي الله عنه- المذكور أنفاً علي سبيل الاستحباب كما قال النووي والحافظ ابن حجر-رحمهما الله-
**وقت الذبح:
من ذبح قبل صلاة العيد فهي صدقة وليست اضحية ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية وأصاب السنة لحديث " أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"-متفق عليه
*ما يجزئ عن الشخص
تجزئ شاه عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، والبقرة أو والأبل تجزئ عن سبعة وأهاليهم والدليل حديث " جابر-رض الله عنه- قال
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة"-أخرجه مسلم
*شروط الذبح:
*أن يسمي بأن يقول"بسم الله والله أكبر" ويستحب أن يزيد " اللهم هذه عن فلان " ويسمي نفسه" وآل بيته "أو يقول "اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، اللهم إن هذا منك ولك"
* أن ينهر الدم وذلك بقطع الودجين علي الأقل, ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنفسه ويجوز له أن يوكل غيرة-الجزار مثلاً- ويكون مسلماً.
**آداب لمن أراد أن يضحي:

من أراد أن يضحي فليمسكك عن قص شعر رأسه ولحيته وأظافره من أول أيام شهر ذي الحجة والمنع من أخذ الشعر يشمل الحق والتقصير والنتف ونحوه، وسواء في ذلك شعر الإبط والشارب والعانة والرأس غير ذلك من شعور البدن.
لحديث " أم سلمة-رضي الله عنها-قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"-أخرجه مسلم
ويلاحظ ان:
-أن المخاطب في الحديث عن قص شعره واظافره هو الذي يضحي فقط دون أهل بيته فلهم قص الشعر وغيره.
-ليس صوابا القول بأن من اخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره فأضحيته باطلة وغير مقبولة بل لو اخذ شيئاً من ذلك يأثم لمخالفته السنة أضحيته مقبولة أن شاء الله ولا فدية عليه .
-قال العلامة ابن العثيمين –رحمه الله-: أقول إن الإنسان إذا لم يطرأ على ذهنه الأضحية إلا في أثناء العشر، وكان قد أخذ من شعره وأظفاره قبل ذلك، فلا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً في أخذ ما أخذ من أظفاره وشعره، لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية، وكذلك لو كان قد نوى من أول الشهر ولكنه نسي فأخذ من شعره وأظفاره فإن ذلك لا يمنعه من الأضحية، ولا ارتباط بين أخذ الشعور والأظفار والأضحية، فلو أن الإنسان تعمد وأخذ من شعره وأظفاره وضحى، فإن الأضحية تجزئه، لكنه يكون آثماً بكونه أخذ من شعره وأظفاره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.اهـ
-ليس صحيحا القول ان المضحي كالحاج يحرم عليه ما يحرم على الحاج بل له فعل كل شيء من محظورات الإحرام عدا قص الشعر والاظافر لأنها سنة في حقه ولا غير.
-أن لم ينوي الاضحية في بداية شهر ذي الحجة فله ينوي في أي يوم ولو قبل يوم النحر بأيام ويلتزم بالسنة في المنع من قص الشعر والاظافر حتى يضحي.
-لو أنكسر ظفر له قصه لرفع الأذى ولو سقط من شعره شيء دون قصد منه لا شيء عليه.
**تعيين الأضحية وحكمها:
لا تتعين الأضحية إلا بالذبح وهذا هو الراجح إلا لنذر فيجب كما نذر الشخص بمعني لو اشتري بقرة ليضحي بها ثم باعها وذبح غيرها ولو شاه فلا شيء في ذلك فالعبرة بالذبح وأن تكون من الأبل أو البقر أو الغنم.
ولكن لو نذر ذبحها فلا يحق له أن يتصرف فيها بسبب النذر لا بالبيع ولا بغيره ليوفي بنذره.
-قال ابن العثيمين- رحمه الله-في اللقاء الشهري: فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزئ، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزئ، فلا بد أن تكون في الأيام المعتبرة شرعاً.
وقال في الشرح الممتع :لو فات وقت الأضحية ولم يذبح لنسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات وقت الذبح ثم وجدها فليذبحها .اهـ
ومن الأحكام الذي ينبغي الإلمام بها أنه لا يجوز شراء لحوم بدلا من الأضحية والذبح، ولا يجوز التصدق بثمنها علي الفقراء أو اعطائها للفقراء سليمة بل يشترط في الأضحية اهراق الدم والذبح.

*8توزيع الأضحية:
قيل في توزيع الأضحية يتصدق بالثلث ويطعم الثلث ويأكل الثلث هو وأهله، وقد ورد في هذا آثار ضعيفة، والصحيح أنه في ذلك مخير وله أن يقسِّمها كما شاء، ولو تصدَّق بها كلها جاز، وأن تصدق ببعضها وأكل أكثرها جاز وعموماً يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويدَّخر ويُطعم.
-قال ابن العثيمين- رحمه الله-في فتوي له في اللقاء الشهري ما مختصره: هذا اللحم لحمٌ تُعبِّد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل؛ فينبغي أن يكون على مراد الله، يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء، واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثاً: يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل، وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم، ويجلب المودة بينه وبين الناس بما أهداه إليهم، هذا هو الأفضل، ومع ذلك فليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا، ثلثاً وثلثاً وثلثاً، بل لو أكل النصف وأهدى وتصدق بالباقي، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس، إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثاً: ثلثاً له وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة.اهـ
قلـت: ولا يجوز اعطاء الجزار منها شيء كأجرة له وأن جاز اعطائه منها أن كان فقيراً.
لحديث عليٍّ –رضي الله عنه-قال: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بُدنْه، وأن يقسم بُدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطى في جزارتها شيئًا»-البخاري

-قال الحافظ بن حجر في الفتح (6/195) في شرح الحديث: قال البغوي في " شرح السنة ": وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك . وقال غيره : إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز ، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة.اهـ
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
جمع وأعداد الكاتب الإسلامي "سيد مبارك"