تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية مروان.
مروان.
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2008
  • الدولة : الحرية
  • المشاركات : 371
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • مروان. is on a distinguished road
الصورة الرمزية مروان.
مروان.
عضو فعال
قانون الأسرة الجزائري
30-10-2008, 05:55 PM
من باب العلم بقوانين البلاد إرتأيت أن أقدم لكم أهم قوانين الأسرة حسب القانون الجزائري والتى من المفروض أن تتوافق والشريعة الإسلامية



بعض مواد قانون الأسرة الجزائري


الكتاب الأول:

الزواج و انحلاله
الباب الأول
الزواج

الفصل الأول

الخطبة و الزواج
المادة 4:الزواج هو عقد يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي ، من أهدافه: تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب.

المادة 5: الخطبة وعد بالزواج و لكل من الطرفين العدول عنها.
· اذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
· لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إذا كان العدول منه.
· و إن كان العدول من المخطوبة فعليها رد ما لم يستهلك.

المادة 6: يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة تخضع الخطبة و الفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.

المادة 7: تكتمل أهلية الرجل بالزواج بتمام(21) سنة ، و المرأة بتمام(18) سنة ، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.

المادة 8: يسمح بالزواج بأكثر من واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط ونية العدل و يتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة و اللاحقة و لكل واحدة الحق في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في حالة الغش و المطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا.


أركان الزواج

المادة 9 : يتم عقد الزواج ، برضا الزوجين ،و بولي الزوجة،و شاهدين و صداق.

المادة10 : يكون الرضا بإيجاب من احد الطرفين و قبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
و يصح الإيجاب و القبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة و الإشارة.

المادة 11: يتولى زواج المرأة وليها و هو أبوها فأحد أقاربها الأولين ، و القاضي ولي من لا ولي له.

المادة 12 : لا يجوز للولي أن يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه و كان أصلح لها و إذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام لمادة 9 من هذا القانون.
غير أن للأب أن يمنع بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت.


المادة 13 : لا يجوز للولي أبا كان أم غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.

المادة 14 : الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من ما هو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء.

المادة 15 : يجب تحديد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا .

المادة 16 : تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج ، و تستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخول.


المادة 17 : في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو وارثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبل الدخول ، فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين و إذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين.


عقد الزواج و إثباته


المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتناف مع هذا القانون.

المادة 20 : يصح أن ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة.

المادة 21 : تطبق أحكام قانون الحالة المدنية في إجراءات تسجيل عقد الزواج.

المادة 22 : يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا لهذا القانون و يتم تسجيله بالحالة المدنية.


موانع الزواج


المادة 23 :يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية المؤبدة و المؤقتة.

المادة 24 : موانع النكاح المؤبدة هي:
· القرابة.
· المصاهرة.
· الرضاع.


المادة 25 : المحرمات بالقرابة هي :
الأمهات ، البنات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الأخ ، و بنات الأخت.

المادة 26 : المحرمات بالمصاهرة:
1. أصول الزوجة بمجرد العقد عليها.
2. فروعها أن حصل الدخول.
3. أرامل أو مطلقات أصول الزوج و إن علو.
4. أرامل أو مطلقات فروع الزوج و إن نزلوا.


المادة 27 : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

المادة 28 : يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته ولدا للمرضعة و زوجها و أخا لجميع أولادها، و يسري التحريم عليه و على فروعه.


المادة 29 : لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا.

المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة و المعتمدة من طلاق أو وفاة و المطلقة ثلاثا ، و التي تزيد على العدد المرخص به شرعا.
و يحرم الجمع بين الأختين ، و بين المرأة و عمتها أو خالتها سواء سواء كانت شقيقة أو لأب او لأم أو من الرضاع.

المادة 31 : لا يجوز زواج المسلمة بغير مسلم.
يخضع زواج الجزائريين و الجزائرييا بالأجانب من الجنسين على اجراءات تنظيمية.

الفصل الثالث


النكاح الفاسد و الباطل

المادة 32 : يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه ، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد أو ثبت ردة الزوج.

المادة 33 : إذا تم الزواج دون ولي أو شاهدين أو صداق ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا اختل ركن واحد ، و يبطل إذا اختل أكثر من ركن.


المادة 34 : كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و يترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الإستبراء.

المادة 35 : إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه ، كان ذلك الشرط باطلا و العقد صحيحا.


الفصل الرابع


حقوق وواجبات الزوجين

المادة 36 : يجب على الزوجين :
1. المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة.
2. التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد و حسن تربيتهم.
3. المحافظة على روابط القربة و التعامل مع الوالدين و الأقربين بالحسنى و المعروف.

المادة 37 يجب على الزوج نحو زوجته
1. النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها.
2. العدل في حالة الزواج بأكثر من واحدة.


المادة 38 : للزوجة الحق في :
· زيارة أهلها من المحارم و استضافتهم بالمعروف.
· حرية التصرف في مالها.

المادة 39 : يجب على الزوجة :
· طاعة الزوج و مراعاته باعتباره رئيس العائلة.
· إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم.
· احترام والدي الزوج و أقاربه.

الفصل الخامس


النسب


المادة 40: يثبت النسب بالزواج الصحيح و بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و33 و34 من هذا القانون.

المادة 41 : ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن الاتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة.


المادة 42 : أقل مدة للحمل ستة أشهر و أقصاها عشرة(10) أشهر.

المادة 43 : ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة (10) أشه من تاريخ الانفصال أو لوفاة.


المادة 44 : يثبت النسب بالإقرار بالبنوة ، أو الأبوة أو الأمومة ، لمجهول النسب و لو في مرض الموت متى صدقه العقل أة العادة.

المادة 45 : الإقرار بالنسب في غير البنوة ، و الأبوة ، و الأمومة و لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه .

المادة 46 : يمنع التبني شرعا و قانونا .


الباب الثاني

انحلال الزواج

المادة 47 : تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

الفصل الأول

الطلاق


المادة 48 : الطلاق هو حل عقد الزواج ، و يتم بإرادة الزوج أو بتراضي ازوجين او بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و54 من هذا القانون.

المادة 49 : ل يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر.

المادة 50 : من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد.

المادة 51 : لا يمكن أن يراجع الرجل من طلقها ثلاث مرات متتالية إلا بعد أن تتزوج غيره و تطلق منه أو يموت عنها بعد البناء.

المادة52: ا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللحق بها.
إذا كانت حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيواءها ، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب الزوج .
يستثنى من القرار بالسكن ، مسكن الزوجية إذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.

المادة 53 : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية .
1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة لمواد 78و79 و80 من هذا القانون.
2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
3. الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4. الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.
5. الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة .
6. كل ضرر معتبر شرعا ، و لا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه .
7. ارتكاب فاحشة مبينة.

المادة 54 : يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على ما لا يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفق على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.

المادة 55 : عند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و بالتعويض للطرف المتضرر.

المادة 56 : إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما .
يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة ، و على هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين.

المادة 57 : الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية.


الفصل الثاني

آثار الطلاق.


المادة 58 : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة قروء و اليائس المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق.

المادة 59 : تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي 4 أشهر و عشرة أيام و كذا زوجة المفقود من تاريخ الطلاق أو الوفاة .
المادة 61 : لا تخرج الزوجة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبينة و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق.

الحضانة

المادة62:الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك .

المادة 63:في حالة إهمال العائلة من طرف الأب أو فقدانه يجوز للقاضي قبل أن يصدر حكمه أن يسمع للام بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إدارية ذات طابع مدرسي أو اجتماعي تتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني .

المادة 64:الأم أولى بحضانة ولدها،ثم أمها،ثم الخالة،ثم ألأب ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة.

المادة 65:تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه (10) سنوات، و الأنثى ببلوغها سن الزواج ، و للقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى (16) سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية.
على أن يراعى في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون.

المادة 66 : يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم ، و بالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.

المادة 67 : تسقط الحضانة باختلال احد الشروط المرعية شرعا في المادة 62 أعلاه .
غير أنه يجب مراعاة مصلحة المحضون في الحكم المتعلق بالفقرة أعلاه .

المادة 68 : إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها.

المادة 69 : إذا أراد الشخص الموكول له حق الحضانة أن يستوطن في بلد أجنبي رجع الحق للقاضي في اثبات الحضانة له أو اسقاطها عنه مع مراعاة مصلحة المحضون.

المادة 70: تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم.

المادة 71 : يعود الحق في الحضانة إذا زال سب ب سقوطه غير الاختياري .

المادة 72 : نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا و إن تعذر فعليه أجرته.

النزاع في متاع البيت

المادة 73 : إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت و ليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء و القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال .
و المشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين.

الفصل الثالث


النفقة

المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها اليه ببينة مع مراعاة أحكام المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون .

المادة 75 : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول . و تستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة و تسقط بالاستغناء عنها بالكسب.

المادة 76 :في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك.

المادة 77 : تجب نفقة الاصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج ودرجة القرابة في الإرث.

المادة 78 : تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته ، و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة .

المادة 79 : يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين و ظروف المعاش و لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم.

المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.

بعض قوانين الأسرة

  • ملف العضو
  • معلومات
ATAHTAWI
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2008
  • الدولة : الجزائر - تقرت-
  • العمر : 39
  • المشاركات : 10
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • ATAHTAWI is on a distinguished road
ATAHTAWI
عضو مبتدئ
رد: قانون الأسرة الجزائري
31-10-2008, 05:45 AM
شكرا على التحميل .....إلا أن النسخة غير كاملة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية مروان.
مروان.
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 26-10-2008
  • الدولة : الحرية
  • المشاركات : 371
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • مروان. is on a distinguished road
الصورة الرمزية مروان.
مروان.
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
nona 19
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 19-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 60
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • nona 19 is on a distinguished road
nona 19
عضو نشيط
رد: قانون الأسرة الجزائري
03-11-2008, 04:45 PM
بارك الله فيك
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: قانون الأسرة الجزائري
03-11-2008, 08:38 PM
شكرا على مجهوداتك

كان ربما من المفروض أن تشير إلى أنه نص قانون الأسرة القديم لسنة 1984 دون تعديلات 2005

أما عن افتراضية توافق قانون الاسرة مع الشريعة فالحديث يطول لا محال
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الزبير بن الدوا
الزبير بن الدوا
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2008
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الزبير بن الدوا is on a distinguished road
الصورة الرمزية الزبير بن الدوا
الزبير بن الدوا
عضو جديد
رد: Re: قانون الأسرة الجزائري
12-11-2008, 09:28 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
شكرا على مجهوداتك

كان ربما من المفروض أن تشير إلى أنه نص قانون الأسرة القديم لسنة 1984 دون تعديلات 2005

أما عن افتراضية توافق قانون الاسرة مع الشريعة فالحديث يطول لا محال
مشكور ولكن أين الأمانة العلمية؟
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الزبير بن الدوا
الزبير بن الدوا
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 08-10-2008
  • المشاركات : 2
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • الزبير بن الدوا is on a distinguished road
الصورة الرمزية الزبير بن الدوا
الزبير بن الدوا
عضو جديد
رد: Re: قانون الأسرة الجزائري
12-11-2008, 09:30 PM
مشكور ولكن أين الأمانة العلمية؟
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية khiery
khiery
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 18-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 39
  • المشاركات : 120
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • khiery is on a distinguished road
الصورة الرمزية khiery
khiery
عضو فعال
رد: قانون الأسرة الجزائري
28-12-2008, 07:34 PM
امين يا رب العالمين

حسبنا الله و نعم الوكيل يا ذا الجلال و العزة
اللهم انقذ المسلمين فى غزة
اللهم كن لهم عونا و نصيرا
اللهم ربنا جل ثناؤك و تقدست اسماؤك
اللهم لا يرد امرك و لا يهزم جندك
سبحانك و بحمدك
اللهم عليك باليهود الظالمين
اللهم منزل الكتاب,هازم الاحزاب,مجرى السحاب
اهزمهم و زلزلهم
اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك .. قتلة الرسل و الانبياء
ظلمت العزل الابرياء
اللهم حرر المسلمين فى غزة يا ذا الجلال و العزة
اللهم فك اسرهم و اشفى مريضهم و اكشف كربتهم
اللهم بدل خوفهم امنا يا ذا الجلال و العزة
اللهم اعز الاسلام و المسلمين و اذل الشرك و المشركين و دمر اعداء الدين و احمى حوزة الاسلام
و اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين
اللهم انج المستضعفين المسلمين فى كل مكان
اللهم اصلح احوال المسلمين فى فلسطين و العراق و فى كل مكان
اللهم الف بين قلوبهم و اهديهم سبل السلام و اخرجهم من الظلمات الى النور
يا ذا الجلال و الاكرام و العزة
من مواضيعي
  • ملف العضو
  • معلومات
HOUHITA
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 30
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • HOUHITA is on a distinguished road
HOUHITA
عضو نشيط
رد: قانون الأسرة الجزائري
29-12-2008, 01:56 PM
مشكورون علي الجهد
  • ملف العضو
  • معلومات
djallalsaid
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 19-11-2012
  • المشاركات : 26
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • djallalsaid is on a distinguished road
djallalsaid
عضو مبتدئ
رد: قانون الأسرة الجزائري
29-11-2012, 09:29 PM
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i bcppppppppppppppppppppppp
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
مذكرة حول التجارة الدولية
مكتبة قانونية *** منقول للإفادة
مساعدة
مدخل للعلوم القانونية السداسي الاول لطلاب السنة الاولى
قوانين
الساعة الآن 10:01 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى