امتحان في قانون الاسرة
27-02-2009, 05:11 AM
السؤال الاول:
اليك الوقائع الآتية:
تقدم(ا)البالغ من العمر 27 سنة لخطبة الفتات(ب) البالغة من العمر 18سنة و10 شهور،وتمت الموافقة على ذلك بقراءة الفاتحة بحظور ابن عم الفتات كولي لها-مع العلم ان والدها رفض الحضور-وشاهدين وتم تقديم الصداق، واستمر الوضع دون بناء لمدة ثمانية شهور قدم خلالها(ا)ل(ب) عقدا قيمته خمسة ملايين سنتيم ،وقدمت هي له هاتفا نقالا من نوع2680 نوكيا ،وتم الاتفاق على ان يكون الدخول بعد سنة من تاريخ قراءة الفاتحة،واشترطت عليه ان يكون الطلاق بيدها،الا انه وقبل حلول موعد الزفاف وقع بينهما خلاف حاد دفع (أ)الى العدول عن اتمام اجراءات الزواج ،ورفع ورفع دعوى قضائية يطالب فيها باسترداد كامل الصداق والعقد الذي قدمه لها او قيمته على اعتبار ان الزفاف لم يتم وهذا استنادا للمادتين06،05 من القانون 84-11 المعدل و المتمم بالامر 05-02 وكان هذا هو الاساس الذي استندت اليه محكمة اول درجة في اصدار حكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالزام (ب) برد المهر والعقد او قيمته .
استانفت (ب) وتم نقضه على مستوى جهة الاستئناف التي اصدلرتقرارا يقضي باستحقاقها الصداق كاملا والعقد والزام (أ) برد الهاتف.
المطلوب:
1-مارايك في الشرط السالف ذكره.
2-هل تؤيد حكم المحكمة ام حكم المجلس؟
3-كيف يكون الحكم لو ان(ب) تعمدت الامتناع عن اتمام الدخول؟
4-كيف يكون الحكم لو ان الدخول تم،واصر (ا) على طلباته؟
5-او فرضنا ان(ب)ادعت الدخول وانجبت ولدا بعد 07 شهور من قراءة الفاتحة الا ان (ا)لم ينفه رغم اصراره على ان الدخول لم يتم،فهل يثبت النسب ام لا؟
السؤال الثاني:
صحح ما تراه خطأ فيما يلي،مع التعليل:
1-ان من حبس لحق غيره وجب عاى هذا الغير ان ينفق عليه ،ومن ثم فان الزوجة لا تستحق النفقة الا اذا دخل الزوج بها واحتبسها.
2-اذا وقعت فرقة بين الزوجين،ولم تقر الزوجة بانقضاء عدتها فان النسب يثبت اذا ولدته خلال 10شهور من تاريخ الفرقة بينهما،اما اذا اقرت بانقضاء عدتها.
3-اثبات النسب بالاقرار اقوى من اثباته بالشهادة بالتسامع.
4-النفقة الزوجية تكون مستحقة من تاريخ توقف الزوج عن دفعها.
حياتي كلها لله