منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم . (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=127044)

أحلام27 10-12-2009 08:41 PM

أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
شخص قام بتنزيل بنت تكفل بتربيتها و هي تحمل إسم مختلف عن المورث ( و كان هذا التنزيل سنة 1951) و هو توفي سنة 1982 و لديه ورثة إبن أخيه و هو الوارث الوحيد .
فسؤالي كالتالي هل يعتبر التنزيل صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل ترث البنت إلى جانب الوريث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

moondroit 10-12-2009 10:15 PM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
لمادة 169 : من توفى وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة
يعني أنه التنزيل يكون بين الورثة
و لا يجوز ان يكون للمتكفل بها

wisards2004 10-12-2009 10:31 PM

رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
كما أن أسباب الميراث تنحصِر في :

1 - النكاح /
2 - القرابة /
3 - الولاء /
4 - بيت المال ( وارث لا من وارث له )/ .

و الله أعلم ...

moondroit 10-12-2009 11:11 PM

Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 925643)
كما أن أسباب الميراث تنحصِر في :

1 - النكاح /
2 - القرابة /
3 - الولاء /
4 - بيت المال ( وارث لا من وارث له )/ .

و الله أعلم ...

شكرا على الاضافة القيمة
فقط سؤال بالنسبة للمتقدم بالاستشارة
في اي صيغة قانونية تم التنزيل ؟ اي عقد موثق أو وصية أم تم اثباته عن طريق شهادة الشهود
لانه مادام التنزيل صادر قبل صدور قانون الاسرة فقد وجدت في بعض قرارات المحكمة العليا انه
من جهة التنزيل الصادر قبل صدور قانون الاسرة يمكن اثباته عن طريق الشهود
من جهة ثانية ياخذ حكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي

cupidarrow

wisards2004 10-12-2009 11:25 PM

رد: Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 925661)
شكرا على الاضافة القيمة





فقط سؤال بالنسبة للمتقدم بالاستشارة
في اي صيغة قانونية تم التنزيل ؟ اي عقد موثق أو وصية أم تم اثباته عن طريق شهادة الشهود
لانه مادام التنزيل صادر قبل صدور قانون الاسرة فقد وجدت في بعض قرارات المحكمة العليا انه
من جهة التنزيل الصادر قبل صدور قانون الاسرة يمكن اثباته عن طريق الشهود
من جهة ثانية ياخذ حكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي


cupidarrow

و شكراً لكِ أيضاً أختي الكريمة على الإضافة لكن و مع ذلك أوجهُكِ للمادة 46من قانون الأسرة التي تنص " يُمنع التبني شرعاً و قانوناً " ،،،
لذلك حتى و إن كان التنزيل ثابتاً و صحيحاً فسيكون من السهل جداً عليهم ( باقي الورثة ) رفع دعوى إبطال التبني ، قبل حتى إتعاب أنفسِهم برفع دعوى نفي النسب ، ما رأيكِ ؟ أعرف أنه لديكِ دوماً الإتجاة المُعاكس ؟
تحاياي ...

moondroit 10-12-2009 11:37 PM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
هههههههههههههه
شابة فكرة الاتجاه المعاكس
لكن هنا كان الحديث عن الكفالة (تكفل بتربيتها) و لم يتبناه
لانه لو اعتبرنا التنزيل في مرتبة الوصية لانه من اعمال التبرع
اي يجوز ان يكون لغير الورثة اي لاي شخص حتى و لو لم تربطه به اي علاقة نسب او مصاهرة او غيره
في حدود الثلث و احترام شروط الوصية

wisards2004 10-12-2009 11:50 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 925680)
هههههههههههههه

شابة فكرة الاتجاه المعاكس
لكن هنا كان الحديث عن الكفالة (تكفل بتربيتها) و لم يتبناه
لانه لو اعتبرنا التنزيل في مرتبة الوصية لانه من اعمال التبرع
اي يجوز ان يكون لغير الورثة اي لاي شخص حتى و لو لم تربطه به اي علاقة نسب او مصاهرة او غيره

في حدود الثلث و احترام شروط الوصية

إذن اخترتِ الإنتقال إلى مصطلح " التكفل " لإقحام الكفالة !
مواد الكفالة ( من 116 إلى 125 من ق أ ) جاءت واضحة و صريحة ،
هنا المادة الأكثر نفع في أحسن ظروف هي المادة 123 " يجوز للكافل أن يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث ، و إن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة " ،،،
توفي سنة 1982 ولم يُصرِح و لم يُصّرَح بوصيته ، و باقي المواد لم تصرح أبداً بحقوق ميراث المكفول ،،،
و حتى الكفالة يجب أن تكون أمام المحكمة ، أو أمام الموثق ........ م 117 من ق أ ،،،
هل من اتجاه آخر ؟


moondroit 11-12-2009 11:06 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
كل ما قصدته ما يلي
لو طبقنا قانون الاسرة على هذه الحالة فانه لا يحق لها لا الارث و لا التنزيل
لكن
اول قانون منظم للاحوال الشخصية صدر سنة 1984 و طبقا للقواعد العامة و ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا أنه
لا يجوز تطبيق قانون الاسرة باثر رجعي بمعنى لا تطبق مواد قانون الاسرة على الوقائع التي حدثت قبل صدوره
و لم اتفطن لهذه النقطة الا بعد مراجعة بعض الاجتهادات لذلك تداركت المشاركة الاولى في القضية
أما اذا طبقنا مواد قانون الاسرة فكلامك لا يختلف فيه عاقلان
تحاياي

أحلام27 11-12-2009 06:01 PM

رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
شكرا جزيلا أخ wisards2004 و الأخت moondroit على هذه التوضيحات و الإفادات بارك الله فيكم
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) و لايوجد في قضية الحال كفالة و إنما أنزلها و ترث كما لو كانت إبنته الحقيقيةهذا هو مضمون التنزيل
تحيااااااتي الخالصة

wisards2004 11-12-2009 09:48 PM

رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 (المشاركة 926526)
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) و لايوجد في قضية الحال كفالة و إنما أنزلها و ترث كما لو كانت إبنته الحقيقيةهذا هو مضمون التنزيل
تحيااااااتي الخالصة

لكن أختي الكريمة هنا تناقض ،
كيف تنزيل ؟ كيف وصية ؟ و كيف إبنته القانونية ؟
الوصية في حدود الثلث /
و التبني ممنوع قانوناً و شرعاً كما هو معلوم فكيف تحل محل ابنته الشرعية في الإرث بموجب وصية تنزيل ؟

و هل هناك فريضة في هذه القضية ؟

wisards2004 11-12-2009 10:38 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

لايجوز تطبيق قانون الاسرة باثر رجعي بمعنى لا تطبق مواد قانون الاسرة على الوقائع التي حدثت قبل صدوره

نعم المبدأ هو ألا رجعية للقانون إلا بالتنصيص على ذلك ( و هو ما ليس منصوصاً عليه - حسب إطلاعي الحالي - في قانون الأسرة بخصوص هذه المواد )


سأخرج عن الموضوع قليلاً (سأبتعد في محاولة للتقّرب ) /
ما رأيك في هذا :
ملف رقم 183365 قرار بتاريخ 25/7/2000 ( غرفة الجنايات )
وفاة إبن متبنى - المطالبة بالتعويض - انعدام صفة التقاضي لأب المتبنى
( المادتان 258 من ق ع - 46 من قانون الأسرة )

خلاصة القرار ، و عملاً بمقتضى الأحكام القاطعة ، أنه لا يحق قانوناً لأي شخص أن يطلب تعويضاً عن وفاة الإبن المتبنى ، و بالتالي رُفض تأسيس الأب المتبني كطرف مدني .
-------------

هل سيتناقض القانون و المشرع و القضاة و العدالة مع أحكامهم إذا انتقلنا إلى قضايا الأحوال الشخصية ؟

تحاياي ...

moondroit 12-12-2009 12:00 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
ملف رقم : 173556 قرار بتاريخ : 25/11/1997


قضية : (م ص، و من معه)، ضد : (م س)
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدوره قانون الأسرة كان اختياري و لا يحتاج إلى شكل رسمي و تقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي.
و لما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي.
و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى و إلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقد.

wisards2004 12-12-2009 01:20 AM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927057)
ملف رقم : 173556 قرار بتاريخ : 25/11/1997




قضية : (م ص، و من معه)، ضد : (م س)

من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدوره قانون الأسرة كان اختياري و لا يحتاج إلى شكل رسمي و تقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي.
و لما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي.
و من ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى و إلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية، فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقد.

شكراً لكِ على الاجتهاد و المجهود و التوضيح بخصوص عدم رجعية القوانين ،،،
أعود لطرح سؤال آخر يبدو لي أنه هام ، و سنتكلم بغض النظر عن هذه القضية و قضية التبني ،،،
التنزيل مِنْ مَن يصدر , سواء خاضع للوصية الواجبة أو الاختيارية ؟ أليس من الجد ؟ و إلى من يصدر من الوارثين ؟ أليس للأحفاد و جعلهم في منزلة أصلهم في تركة الجد ؟

moondroit 12-12-2009 11:30 AM

Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 927069)
شكراً لكِ على الاجتهاد و المجهود و التوضيح بخصوص عدم رجعية القوانين ،،،
أعود لطرح سؤال آخر يبدو لي أنه هام ، و سنتكلم بغض النظر عن هذه القضية و قضية التبني ،،،
التنزيل مِنْ مَن يصدر , سواء خاضع للوصية الواجبة أو الاختيارية ؟ أليس من الجد ؟ و إلى من يصدر من الوارثين ؟ أليس للأحفاد و جعلهم في منزلة أصلهم في تركة الجد ؟


نتفق على ما يلي
التنزيل يرادف الوصية الواجبة و لا يجوز لغير الأحفاد أي ورثة شرعيين-
التبني محرم شرعا و قانونا -
الوصية الاختيارية تـــجب لغير الوارث في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث فمتوقف على اجازة الورثة -
قانون الأسرة الحالي لا يطبق على قضية الحال لعدم رجعية القوانين -

أين المشكل ؟
bye1

أحلام27 12-12-2009 02:15 PM

رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
شكرا جزيلا على هذه التوضيحات
تحيااااااااتي

wisards2004 12-12-2009 05:43 PM

رد: Re: رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927256)
نتفق على ما يلي
التنزيل يرادف الوصية الواجبة و لا يجوز لغير الأحفاد أي ورثة شرعيين-
التبني محرم شرعا و قانونا -
الوصية الاختيارية تـــجب لغير الوارث في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث فمتوقف على اجازة الورثة -
قانون الأسرة الحالي لا يطبق على قضية الحال لعدم رجعية القوانين -

أين المشكل ؟

bye1

شكراً ,


المشكل الأخير الذي أريد الإتفاق عليه هو تكييف الوقائع و الأفعال و المعطيات القانونية في هذه القضية بأخذ بعين الاعتبار ، التبني ، عدم حملِها لاسم المورث ،،،


moondroit 12-12-2009 07:40 PM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
التبني حــــــــــــــــــرام شرعا و ممنوع قانونا

الوصية تجب لـــــــغير وارث و لا تجوز للورثة

قانون الأسرة لا يطبق على قضية الحال و الا كان التنزيل باطلا

و حسب اجتهاد المحكمة العليا فان التنزيل قبل الاستقلال كان يخضع لأحكام الوصية الواجبة (للورثة فقط) أو الوصية الاختيارية

و بما أن الوقائع تعود الى عام 1951 فان ما قام به المورث يعتبر وصية اختيارية و بالتالي فان التصرف الذي قام به جائز (في حدود ثلث الميراث) و ما يزيد عن الثلث يمكن المخاصمة فيه

و الله أعلم

bye1

wisards2004 12-12-2009 11:19 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 927899)
التبني حــــــــــــــــــرام شرعا و ممنوع قانونا



الوصية تجب لـــــــغير وارث و لا تجوز للورثة

قانون الأسرة لا يطبق على قضية الحال و الا كان التنزيل باطلا

و حسب اجتهاد المحكمة العليا فان التنزيل قبل الاستقلال كان يخضع لأحكام الوصية الواجبة (للورثة فقط) أو الوصية الاختيارية

و بما أن الوقائع تعود الى عام 1951 فان ما قام به المورث يعتبر وصية اختيارية و بالتالي فان التصرف الذي قام به جائز (في حدود ثلث الميراث) و ما يزيد عن الثلث يمكن المخاصمة فيه

و الله أعلم


bye1




قرار مُؤرخ في 22/03/1994 ملف رقم 95385 .
المجلة القضائية لسنة 1995 العدد الأول الصفحة 134 .

التنزيل - لا يتم إلا بين الأصول و الفروع -المطعون ضدها ليست بنت صلبية - تكييف التنزيل على أنه وصية - خرق صارح لأحكام الشرع و القانون .

من المُقرر قانوناً و شرعاً أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول و الفروع و يكون بتنزيل الفرع منزلة الإبن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنّزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون و الشرع ، و لا يجوز الحكم بغير ذلك .
و لما تبث - من قضية الحال - أن قضاة المجلس ، اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية ، يكونون قد أخطأوا التصور و التكييف ، لأن العقد المذكور صرّح بتنزيل المطعون ضدها منزلة البنت الصلب رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية و المادة 776 من القانون المدني .

مما يستوجب نقض قرارهم - النقد - مع الإحالة .

moondroit 13-12-2009 12:15 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951)
الوقائع تعود الى قبل الاستقلال
لا الشريعة و لا القانون تمنع الوصية

wisards2004 13-12-2009 12:37 AM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 928134)
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951)


الوقائع تعود الى قبل الاستقلال

لا الشريعة و لا القانون تمنع الوصية

إذن سنتفق على تسميتها و تكييفها وصية و نحسم الموضوع ؟
إن كان كذلك فلكُم الشكر و كامل التقدير على المناقشة المفيدة .
تحــايـــاي ...

moondroit 13-12-2009 10:37 AM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
bye1
لا يمكن لأي رجل قانون أن يحسم بهذا الشكل لاننا لم نطلع على فحوى العقد فقط ااننا اتفقنا على
من الخطأ تكييف عقد التنزيل على أنه وصية
و كذلك
من الخطأ تكييف الوصية على أنها عقد التنزيل
الفيصل في الموضوع هو العقد و من يملك صلاحية التفسير هو القاضي و حسب
bye1
تحاياي

wisards2004 13-12-2009 10:34 PM

رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit (المشاركة 928243)
bye1

لا يمكن لأي رجل قانون أن يحسم بهذا الشكل لاننا لم نطلع على فحوى العقد فقط ااننا اتفقنا على
من الخطأ تكييف عقد التنزيل على أنه وصية
و كذلك
من الخطأ تكييف الوصية على أنها عقد التنزيل
الفيصل في الموضوع هو العقد و من يملك صلاحية التفسير هو القاضي و حسب
bye1

تحاياي

نعم و الموضوع حُسِم بناءاً على احتمالات و فرضيات فقط لكنها كانت شاملة و حسب كل حالة ،،،
و القاضي " كمنصِب " مخّول له فقط ,ربما لا يملك الحسْم في كل الأحوال !
تحاياي ...

moondroit 14-12-2009 06:25 PM

Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
 
شكرا لكم أخي
فالقانون بحر لا نهاية له
و بالمناقشة نستفيد
bye1


الساعة الآن 04:37 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى