تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 08:41 PM
شخص قام بتنزيل بنت تكفل بتربيتها و هي تحمل إسم مختلف عن المورث ( و كان هذا التنزيل سنة 1951) و هو توفي سنة 1982 و لديه ورثة إبن أخيه و هو الوارث الوحيد .
فسؤالي كالتالي هل يعتبر التنزيل صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل ترث البنت إلى جانب الوريث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 10:15 PM
لمادة 169 : من توفى وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة
يعني أنه التنزيل يكون بين الورثة
و لا يجوز ان يكون للمتكفل بها
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 11:11 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 مشاهدة المشاركة
كما أن أسباب الميراث تنحصِر في :

1 - النكاح /
2 - القرابة /
3 - الولاء /
4 - بيت المال ( وارث لا من وارث له )/ .

و الله أعلم ...
شكرا على الاضافة القيمة
فقط سؤال بالنسبة للمتقدم بالاستشارة
في اي صيغة قانونية تم التنزيل ؟ اي عقد موثق أو وصية أم تم اثباته عن طريق شهادة الشهود
لانه مادام التنزيل صادر قبل صدور قانون الاسرة فقد وجدت في بعض قرارات المحكمة العليا انه
من جهة التنزيل الصادر قبل صدور قانون الاسرة يمكن اثباته عن طريق الشهود
من جهة ثانية ياخذ حكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي

cupidarrow
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 11:25 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
شكرا على الاضافة القيمة





فقط سؤال بالنسبة للمتقدم بالاستشارة
في اي صيغة قانونية تم التنزيل ؟ اي عقد موثق أو وصية أم تم اثباته عن طريق شهادة الشهود
لانه مادام التنزيل صادر قبل صدور قانون الاسرة فقد وجدت في بعض قرارات المحكمة العليا انه
من جهة التنزيل الصادر قبل صدور قانون الاسرة يمكن اثباته عن طريق الشهود
من جهة ثانية ياخذ حكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي


cupidarrow
و شكراً لكِ أيضاً أختي الكريمة على الإضافة لكن و مع ذلك أوجهُكِ للمادة 46من قانون الأسرة التي تنص " يُمنع التبني شرعاً و قانوناً " ،،،
لذلك حتى و إن كان التنزيل ثابتاً و صحيحاً فسيكون من السهل جداً عليهم ( باقي الورثة ) رفع دعوى إبطال التبني ، قبل حتى إتعاب أنفسِهم برفع دعوى نفي النسب ، ما رأيكِ ؟ أعرف أنه لديكِ دوماً الإتجاة المُعاكس ؟
تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 10-12-2009 الساعة 11:52 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 11:37 PM
هههههههههههههه
شابة فكرة الاتجاه المعاكس
لكن هنا كان الحديث عن الكفالة (تكفل بتربيتها) و لم يتبناه
لانه لو اعتبرنا التنزيل في مرتبة الوصية لانه من اعمال التبرع
اي يجوز ان يكون لغير الورثة اي لاي شخص حتى و لو لم تربطه به اي علاقة نسب او مصاهرة او غيره
في حدود الثلث و احترام شروط الوصية
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
10-12-2009, 11:50 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
هههههههههههههه

شابة فكرة الاتجاه المعاكس
لكن هنا كان الحديث عن الكفالة (تكفل بتربيتها) و لم يتبناه
لانه لو اعتبرنا التنزيل في مرتبة الوصية لانه من اعمال التبرع
اي يجوز ان يكون لغير الورثة اي لاي شخص حتى و لو لم تربطه به اي علاقة نسب او مصاهرة او غيره

في حدود الثلث و احترام شروط الوصية
إذن اخترتِ الإنتقال إلى مصطلح " التكفل " لإقحام الكفالة !
مواد الكفالة ( من 116 إلى 125 من ق أ ) جاءت واضحة و صريحة ،
هنا المادة الأكثر نفع في أحسن ظروف هي المادة 123 " يجوز للكافل أن يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث ، و إن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة " ،،،
توفي سنة 1982 ولم يُصرِح و لم يُصّرَح بوصيته ، و باقي المواد لم تصرح أبداً بحقوق ميراث المكفول ،،،
و حتى الكفالة يجب أن تكون أمام المحكمة ، أو أمام الموثق ........ م 117 من ق أ ،،،
هل من اتجاه آخر ؟


Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
11-12-2009, 11:06 AM
كل ما قصدته ما يلي
لو طبقنا قانون الاسرة على هذه الحالة فانه لا يحق لها لا الارث و لا التنزيل
لكن
اول قانون منظم للاحوال الشخصية صدر سنة 1984 و طبقا للقواعد العامة و ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا أنه
لا يجوز تطبيق قانون الاسرة باثر رجعي بمعنى لا تطبق مواد قانون الاسرة على الوقائع التي حدثت قبل صدوره
و لم اتفطن لهذه النقطة الا بعد مراجعة بعض الاجتهادات لذلك تداركت المشاركة الاولى في القضية
أما اذا طبقنا مواد قانون الاسرة فكلامك لا يختلف فيه عاقلان
تحاياي
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
11-12-2009, 06:01 PM
شكرا جزيلا أخ wisards2004 و الأخت moondroit على هذه التوضيحات و الإفادات بارك الله فيكم
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) و لايوجد في قضية الحال كفالة و إنما أنزلها و ترث كما لو كانت إبنته الحقيقيةهذا هو مضمون التنزيل
تحيااااااتي الخالصة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
11-12-2009, 09:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) و لايوجد في قضية الحال كفالة و إنما أنزلها و ترث كما لو كانت إبنته الحقيقيةهذا هو مضمون التنزيل
تحيااااااتي الخالصة
لكن أختي الكريمة هنا تناقض ،
كيف تنزيل ؟ كيف وصية ؟ و كيف إبنته القانونية ؟
الوصية في حدود الثلث /
و التبني ممنوع قانوناً و شرعاً كما هو معلوم فكيف تحل محل ابنته الشرعية في الإرث بموجب وصية تنزيل ؟

و هل هناك فريضة في هذه القضية ؟

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:21 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى