منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   انا في حيرة......؟ (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=91233)

fairouz a 06-06-2009 07:44 PM

انا في حيرة......؟
 
السلام عليكم
سادتي لقد تأسست كطرف مدني وحكم لي بتاسيس خبير
ولكن عند الاستئناف تم استدعائي كشاهد؟
لماذا وما علي فعله
مع كامل احترامي

م.ابراهيم 06-06-2009 08:38 PM

رد: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fairouz a (المشاركة 675377)
السلام عليكم
سادتي لقد تأسست كطرف مدني وحكم لي بتاسيس خبير
ولكن عند الاستئناف تم استدعائي كشاهد؟
لماذا وما علي فعله
مع كامل احترامي

سلام

ما وقع مجرد خطا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
حتى في حالة الاستئناف يحتفظ كل طرف بصفته
التي كانت له امام المحكمـــــــة

الا في حالات خاصة ينظمها القانون
لا تتوفر في حالتـــــــــــــــــــــــــك

عليك بالحضور امام المجلس و هذا الاخير
سوف ينظر في شكواك اما بالتاييد او الالغاء
حسب وقائع القضيــــــة

fairouz a 07-06-2009 09:41 PM

Re: انا في حيرة......؟
 
لقد وكلت محامي للمثول بدل عني...هل يجوز؟
مع العلم انني لم أستأنف الحكم ولا علم لي من قام بذلك
شكرا لكم.tears

شروقي محترف 08-06-2009 07:26 PM

رد: انا في حيرة......؟
 
لا تحتاري، يمكنك توكيل محام عنك لتقديم طلباتك في الدعوى المدنية، أما بالنسبة لحضورك فيمكنك الحضور لإنارة هيئة المحكمة، كما يمكنك عدم الحضور.

wisards2004 09-06-2009 12:30 AM

رد: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fairouz a (المشاركة 675377)
السلام عليكم
سادتي لقد تأسست كطرف مدني وحكم لي بتاسيس خبير
ولكن عند الاستئناف تم استدعائي كشاهد؟
لماذا وما علي فعله
مع كامل احترامي

و عليكم السلام ،،،

أكبر الاحتمالات أنه وقع خطأ مادي ،،،

لكن بعد الإطلاع على الطرح أدعو الأعضاء الكرام إلى مناقشة بعض النقاط .
من المعلوم أنه من أهم آثار الاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى و تقييد المجلس بذلك ( م 428 من ق إ ج ) .
بعد الإطلاع على المادة 428 و المادة 433 من نفس القانون ، و القرارات و الأحكام المُتستدل بها تحت هذه المواد نجد :
1 - إلزامية نقل ملف الدعوى كاملاً .
2 - نقل الملف في حدود مذكرة الطعن .
3 - نقل الملف ضمن ما تقتضيه صفة المستأنف .

بعد تحليل النُقطة الثانية ( حدود مذكرة الطعن ) نجد أن معنى نقل الملف في حدود مذكرة أو محضر الطعن بالاستئناف يعني أنه إذا كان الطعن مُنصباً على الجزء الجزائي من الحكم و مُقدماً من المُتهم أو من النيابة العامة فإن عرض الملف على الجهة الاستئنافية سيقتصر على الدعوى الجزائية دون التعرض إلى الدعوى المدنية التبعية إن وجدت .

بعد تحليل النقطة الثالثة ( صفة المستأنف ) نجد أن الغرفة الجزائية بالمجلس يتعين عليها تبعاً للاستئناف أن تحصر عملها في مجال الدعوى العمومية فقط إذا كان الطاعن هو المتهم أو النائب العام ...

و هنا صديقنا لم يستأنف و فصل في طلباته المدنية بعد تعيين خبير لتقدير الأضرار .

في انتظار تدخلاتكم و شرحكم ،،،

تقبلوا كامل التقدير ....

fairouz a 09-06-2009 03:40 PM

Re: انا في حيرة......؟
 
أجيبوه أرجوكم

fairouz a 09-06-2009 07:32 PM

Re: انا في حيرة......؟
 
tears ما هو أجل تنفيذ الحكم التمهيدي للخبرة
وهل هناك خطأ أم لا عند وصفي بالشاهدnosweat

wisards2004 09-06-2009 11:43 PM

رد: Re: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fairouz a (المشاركة 680848)
tears ما هو أجل تنفيذ الحكم التمهيدي للخبرة
وهل هناك خطأ أم لا عند وصفي بالشاهدnosweat

السلام عليكم ،
على ما أظن الحكم بتعيين خبير كان حكم تحضيري و ليس تمهيدي ، و هدفه تهيئة و إعداد الدعوى للفصل فيها ، حيث أنُه عُيّن خبير لتقدير قيمة التعويض ،،،
للتأكيد و حسب المادة 427 من ق إ ج فإنه لا يُقبل استناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع و في الوقت نفسه مع استناف ذلك الحكم ،،،
إذاً ما عليكِ فعله هو التأكد أنه وقع خطأ مادي في تحديد صفتك في هذه القضية و طلب استدراكه و تصحيحه ،،،
التأكد أيضاً ( كاحتمال ) أنه فعلاً تم استدعاؤكِ " كشاهد " لكن في قضية أخرى بنفس المُتهم ( في قضيتكِ ) لتكوني شاهدة على وقائع ما ،،،
بالتوفيق ...
تحاياي ...

mima1977 28-06-2009 08:50 PM

رد: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004 (المشاركة 679555)
و عليكم السلام ،،،

أكبر الاحتمالات أنه وقع خطأ مادي ،،،

لكن بعد الإطلاع على الطرح أدعو الأعضاء الكرام إلى مناقشة بعض النقاط .
من المعلوم أنه من أهم آثار الاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى و تقييد المجلس بذلك ( م 428 من ق إ ج ) .
بعد الإطلاع على المادة 428 و المادة 433 من نفس القانون ، و القرارات و الأحكام المُتستدل بها تحت هذه المواد نجد :
1 - إلزامية نقل ملف الدعوى كاملاً .
2 - نقل الملف في حدود مذكرة الطعن .
3 - نقل الملف ضمن ما تقتضيه صفة المستأنف .

بعد تحليل النُقطة الثانية ( حدود مذكرة الطعن ) نجد أن معنى نقل الملف في حدود مذكرة أو محضر الطعن بالاستئناف يعني أنه إذا كان الطعن مُنصباً على الجزء الجزائي من الحكم و مُقدماً من المُتهم أو من النيابة العامة فإن عرض الملف على الجهة الاستئنافية سيقتصر على الدعوى الجزائية دون التعرض إلى الدعوى المدنية التبعية إن وجدت .

بعد تحليل النقطة الثالثة ( صفة المستأنف ) نجد أن الغرفة الجزائية بالمجلس يتعين عليها تبعاً للاستئناف أن تحصر عملها في مجال الدعوى العمومية فقط إذا كان الطاعن هو المتهم أو النائب العام ...

و هنا صديقنا لم يستأنف و فصل في طلباته المدنية بعد تعيين خبير لتقدير الأضرار .

في انتظار تدخلاتكم و شرحكم ،،،

تقبلوا كامل التقدير ....

انا اوافقك الرأي تماما............................مع وجوب التاكد لان في بلدنا كل شيء وارد.

wisards2004 29-06-2009 01:21 AM

رد: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mima1977 (المشاركة 713648)
انا اوافقك الرأي تماما............................مع وجوب التاكد لان في بلدنا كل شيء وارد.

شكراً تمنيت لو نوُقِش الموضُوع و خرجنا بنتيجة مُقنِعة ،،،،
المُهم هناك إضافة ( رغم بساطتها ) ،
إذا حاز أحد المُتهمين على البراءة و أصبح حُكمه نهائي ، فإنه عند الإستئناف يُستدعى كشاهد ( على المتهمين الآخرين في نفس القضية ) و هذا أمر عادي و قانوني ،،،
تحاياي ...

أنا يوسف 21-07-2009 10:20 PM

رد: انا في حيرة......؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fairouz a (المشاركة 675377)
السلام عليكم
سادتي لقد تأسست كطرف مدني وحكم لي بتاسيس خبير
ولكن عند الاستئناف تم استدعائي كشاهد؟
لماذا وما علي فعله
مع كامل احترامي

السلام عليكم
ممكن توضيح شيئ لاحظت أنك قلت أنه تم استدعائك على أساس شاهد يعني أغلب الظن أن هناك خطأمن طرف كتاب الظبط بمصلحة التبليغات
يمكن لك التوجه الى المجلس والسؤال عن مركزك القانوني في هاته القضية لأنه يستحيل أن يعيد القاضي تكييف الممراكز القانونية لكل واحد دون النظر في موضوع الدعولا في الجلسة ومنه لا خوف عليك ولاهم يحزنون فأنت ضحية وتبقى ضحية
من جهة أخرى لما يتم تأييد الحكم بقرار من المجلس يمكن لك سحب القرار والتوجه للمحكمة من أجل استخراج الصيغة التنفيذية والتوجه للخبير ومن بعد هنا اجراءات محاميك يعلمها
تحياتي


الساعة الآن 12:45 AM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى