اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wisards2004
و عليكم السلام ،،،
أكبر الاحتمالات أنه وقع خطأ مادي ،،،
لكن بعد الإطلاع على الطرح أدعو الأعضاء الكرام إلى مناقشة بعض النقاط .
من المعلوم أنه من أهم آثار الاستئناف الأثر الناقل لملف الدعوى و تقييد المجلس بذلك ( م 428 من ق إ ج ) .
بعد الإطلاع على المادة 428 و المادة 433 من نفس القانون ، و القرارات و الأحكام المُتستدل بها تحت هذه المواد نجد :
1 - إلزامية نقل ملف الدعوى كاملاً .
2 - نقل الملف في حدود مذكرة الطعن .
3 - نقل الملف ضمن ما تقتضيه صفة المستأنف .
بعد تحليل النُقطة الثانية ( حدود مذكرة الطعن ) نجد أن معنى نقل الملف في حدود مذكرة أو محضر الطعن بالاستئناف يعني أنه إذا كان الطعن مُنصباً على الجزء الجزائي من الحكم و مُقدماً من المُتهم أو من النيابة العامة فإن عرض الملف على الجهة الاستئنافية سيقتصر على الدعوى الجزائية دون التعرض إلى الدعوى المدنية التبعية إن وجدت .
بعد تحليل النقطة الثالثة ( صفة المستأنف ) نجد أن الغرفة الجزائية بالمجلس يتعين عليها تبعاً للاستئناف أن تحصر عملها في مجال الدعوى العمومية فقط إذا كان الطاعن هو المتهم أو النائب العام ...
و هنا صديقنا لم يستأنف و فصل في طلباته المدنية بعد تعيين خبير لتقدير الأضرار .
في انتظار تدخلاتكم و شرحكم ،،،
تقبلوا كامل التقدير ....
|
انا اوافقك الرأي تماما............................مع وجوب التاكد لان في بلدنا كل شيء وارد.