![]() |
أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
شخص قام بتنزيل بنت تكفل بتربيتها و هي تحمل إسم مختلف عن المورث ( و كان هذا التنزيل سنة 1951) و هو توفي سنة 1982 و لديه ورثة إبن أخيه و هو الوارث الوحيد .
فسؤالي كالتالي هل يعتبر التنزيل صحيح؟؟؟؟؟؟؟؟ و هل ترث البنت إلى جانب الوريث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
لمادة 169 : من توفى وله أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزيلهم منزلة أصلهم في التركة يعني أنه التنزيل يكون بين الورثة و لا يجوز ان يكون للمتكفل بها |
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
كما أن أسباب الميراث تنحصِر في :
1 - النكاح / 2 - القرابة / 3 - الولاء / 4 - بيت المال ( وارث لا من وارث له )/ . و الله أعلم ... |
Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
شكرا على الاضافة القيمة فقط سؤال بالنسبة للمتقدم بالاستشارة في اي صيغة قانونية تم التنزيل ؟ اي عقد موثق أو وصية أم تم اثباته عن طريق شهادة الشهود لانه مادام التنزيل صادر قبل صدور قانون الاسرة فقد وجدت في بعض قرارات المحكمة العليا انه من جهة التنزيل الصادر قبل صدور قانون الاسرة يمكن اثباته عن طريق الشهود من جهة ثانية ياخذ حكم الوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي cupidarrow |
رد: Re: رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
لذلك حتى و إن كان التنزيل ثابتاً و صحيحاً فسيكون من السهل جداً عليهم ( باقي الورثة ) رفع دعوى إبطال التبني ، قبل حتى إتعاب أنفسِهم برفع دعوى نفي النسب ، ما رأيكِ ؟ أعرف أنه لديكِ دوماً الإتجاة المُعاكس ؟ تحاياي ... |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
هههههههههههههه شابة فكرة الاتجاه المعاكس لكن هنا كان الحديث عن الكفالة (تكفل بتربيتها) و لم يتبناه لانه لو اعتبرنا التنزيل في مرتبة الوصية لانه من اعمال التبرع اي يجوز ان يكون لغير الورثة اي لاي شخص حتى و لو لم تربطه به اي علاقة نسب او مصاهرة او غيره في حدود الثلث و احترام شروط الوصية |
رد: Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
مواد الكفالة ( من 116 إلى 125 من ق أ ) جاءت واضحة و صريحة ، هنا المادة الأكثر نفع في أحسن ظروف هي المادة 123 " يجوز للكافل أن يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث ، و إن أوصى أو تبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة " ،،، توفي سنة 1982 ولم يُصرِح و لم يُصّرَح بوصيته ، و باقي المواد لم تصرح أبداً بحقوق ميراث المكفول ،،، و حتى الكفالة يجب أن تكون أمام المحكمة ، أو أمام الموثق ........ م 117 من ق أ ،،، هل من اتجاه آخر ؟ |
Re: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
كل ما قصدته ما يلي لو طبقنا قانون الاسرة على هذه الحالة فانه لا يحق لها لا الارث و لا التنزيل لكن اول قانون منظم للاحوال الشخصية صدر سنة 1984 و طبقا للقواعد العامة و ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا أنه لا يجوز تطبيق قانون الاسرة باثر رجعي بمعنى لا تطبق مواد قانون الاسرة على الوقائع التي حدثت قبل صدوره و لم اتفطن لهذه النقطة الا بعد مراجعة بعض الاجتهادات لذلك تداركت المشاركة الاولى في القضية أما اذا طبقنا مواد قانون الاسرة فكلامك لا يختلف فيه عاقلان تحاياي |
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
شكرا جزيلا أخ wisards2004 و الأخت moondroit على هذه التوضيحات و الإفادات بارك الله فيكم
لكن أود توضيح القضية فالصيغة القانونية للتنزيل في شكل وصية و أمام قاضي المحكمة ( سنة 1951) و لايوجد في قضية الحال كفالة و إنما أنزلها و ترث كما لو كانت إبنته الحقيقيةهذا هو مضمون التنزيل تحيااااااتي الخالصة |
رد: أرجوا إستشارة قانونية بخصوص هذه القضية من فضلكم .
اقتباس:
كيف تنزيل ؟ كيف وصية ؟ و كيف إبنته القانونية ؟ الوصية في حدود الثلث / و التبني ممنوع قانوناً و شرعاً كما هو معلوم فكيف تحل محل ابنته الشرعية في الإرث بموجب وصية تنزيل ؟ و هل هناك فريضة في هذه القضية ؟ |
| الساعة الآن 10:35 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى