منتديات الشروق أونلاين

منتديات الشروق أونلاين (http://montada.echoroukonline.com/index.php)
-   استشارات قانونية (http://montada.echoroukonline.com/forumdisplay.php?f=125)
-   -   أفيدوني بالجواب الشافي (http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=67003)

عزيز البريجي 11-02-2009 10:00 PM

أفيدوني بالجواب الشافي
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
عرض الوقائع: نزاع عقاري يتعلق بقطعة أرض ، صدرت بشأنه أحكام وقرارات لصالحي باسترداد القطعة الأرضية والتعويض، وسعيت إلى تنفيذ هذا القرار النهائي والحائز على قوة الشئ المقضي فيه والممهور بالصيغة التنفيذية.
إلا أن هذا القرار قد تم الطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا ، التي أصدرت قرارا بنقض القرار المطعون فيه ، على الرغم من أنني باشرت إجراءات التنفيذ وقد تحصلت على مبلغ التعويض المحكوم به لصالحي.
السؤال المطروح هو:
أعدت السير في الدعوى بعد النقض وهي حاليا سارية المفعول، ومن جهة أخرى قام المحكوم عليه برفع دعوى مستقلة يطالب فيها باسترداد المبلغ الذي استلمته على إثر التنفيذ.
هل يجوز للطرف الآخر رفع دعوى موازية للدعوى السير بعد النقض؟
أرجو إفادتي بالجواب، وشكرا مسبقا.

أنا يوسف 12-02-2009 08:48 AM

Re: أفيدوني بالجواب الشافي
 
أعطنا منطوق قراري المجلس والمحكمة العليا حتى نستطيع الاجابة بوضوح

م.ابراهيم 12-02-2009 11:33 AM

رد: أفيدوني بالجواب الشافي
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزيز البريجي (المشاركة 493652)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
عرض الوقائع: نزاع عقاري يتعلق بقطعة أرض ، صدرت بشأنه أحكام وقرارات لصالحي باسترداد القطعة الأرضية والتعويض، وسعيت إلى تنفيذ هذا القرار النهائي والحائز على قوة الشئ المقضي فيه والممهور بالصيغة التنفيذية.
إلا أن هذا القرار قد تم الطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا ، التي أصدرت قرارا بنقض القرار المطعون فيه ، على الرغم من أنني باشرت إجراءات التنفيذ وقد تحصلت على مبلغ التعويض المحكوم به لصالحي.
السؤال المطروح هو:
أعدت السير في الدعوى بعد النقض وهي حاليا سارية المفعول، ومن جهة أخرى قام المحكوم عليه برفع دعوى مستقلة يطالب فيها باسترداد المبلغ الذي استلمته على إثر التنفيذ.
هل يجوز للطرف الآخر رفع دعوى موازية للدعوى السير بعد النقض؟
أرجو إفادتي بالجواب، وشكرا مسبقا.

ســـــــــــــــــــــــــلام

اذا قمت انت باعادة السير في ادعوى بعد رجوع القضية من النقص هذا يعني ان منطوق قرار المحكمة العليا كان كالتالي ي:
'((نقض القرار محل الطعن مع احالة الاطراف لنفس الجلس مشكلا تشكية اخرى ))

و بالتالي ليس لخصمك الحق في رفع دعوى موازية لانه من حقه ذلك لو تم نقض قرار المجلس دون احالة لكن مادام المجلس العليا احالت القضية للمجلس مشكلا تشكيلة اخرى لا يحق لخصمه القيام بذبك
و انما عليك مناقشة طلباتك و دفوعك بدعوى اعادة السير التي رفعتها

عليك القيام بما بلي :
في الدعوى التي رفعها خصمك ان تدفع بانه تم تسجيل دعوى اعادة السير بناء على احالة المحكمة العليا و تدفع بقرار المجلس و قرار المحكمة العليا و عريضة اعادة السير ........اكيد سوف يتم رفض هده الدعوى لسبق اوانها

التركيز على دعوى اعادة السير لان النقض مع الاحالة لا يعني بالضرورة ان المجلس يرفض دعواك التي كانت قد كسبتا من قبل

بالتوفيق

عزيز البريجي 12-02-2009 09:01 PM

ماهي الإجراءات الواجب إتباعها في هذه القضية؟
 
bye1السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكركم جزيل الشكر على ردكم على تساؤلاتي، وأرجو ان تقبلوني عضوا جديدا في المنتدى، حتى أستفيد من خبرتكم، وفيمايلي أطرح عليكم مشكلة يعاني منها جار لي يسأل عن الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل استرجاع حقه والمتمثلة وقائعها فيمايلي:
وقائع القضية:
استفاد "س" من سكن بموجب قرار استفادة ممضي من طرف رئيس البلدية، واستفاد "ع" من نفس السكن بقرار استفادة آخر ولكن ممضي من طرف نائب رئيس البلدية، وعند تعارض القرارين قررت البلدية تقسيم بين "س" و"عط ببناء جدار فاصل بينهما ليصبح السكن الواحد سكنين بمدخلين مختلفين.
قام "س" بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق ضد نائب رئيس البلدية و"ع" بالتزوير واستعمال المزور، حيث تمت إحالتهم على محكمة الجنح التي قضت ب03 أشهر نافذة ضد "ع" وغرامة مالية، ودينار رمزي ضد نائب رئيس البلدية.
استأنف المتهمان الحكم أمام مجلس قضاء البليدة، الذي قضى بإلغاء الحبس النافذ وحوله إلى غير نافذ.
على إثر ذلك قام "س" برفع دعوى مدنية أمام المحكمة لطرد "ع" من السكن المستفاد منه، حيث تحصل على حكم بالطرد.، الذي كان محل استئناف من طرف "ع" وتم تأييد الحكم المستانف أمام المجلس.
مع العلم ان "ع" قد قدم طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا ضد قرار الجزائي المحكوم فيه ضده بالحس الموقوف النفاذ. حيث أنه لم يثر هذه المسألة أمام القضاء المدني كون الجزائي يوقف المدني.
حيث تم تنفيذ قرار الطرد ضد"ع"، وبعد ذلك قرار المحكمة العليا بنقض القرار الجزائي حيث إستفاد بعدها من البراءة.
حيث أن "ع" وجد نفسه حائرا وبالتالي قرر اللجوء إليكم من أجل استشارتكم حول الإجراءات التي يتخذها من أجل استرجاع حقه.


الساعة الآن 05:35 PM.

Powered by vBulletin
قوانين المنتدى