تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 29-01-2007
  • الدولة : DZ
  • المشاركات : 3,487
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • icer is on a distinguished road
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
الحديث
08-07-2009, 12:55 PM
بعض مصطلحات علم الحديث (عند أهل السنة و الجماعة)
  • السند: هو الطريق الموصلة إلى المتن، أي رجال الحديث، و سموه بذلك لأنهم يسندونه إلى مصدره.
  • الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن أو حكاية رجال الحديث.
  • المتن: هو ما انتهى إلى السند.
  • المخرج(بضم الميم و كسر الراء): ذكر رواته، فالمخرج هو ذاكر رواة الحديث كالالبخاريو الإمام مسلم.
  • المحدث(بضم الميم و كسر الدال ): هو العالم بطرق الحديث وأسماء الرواة و المتون فهو أرفع من المسند.
  • الحافظ: هو من حفظ مائة ألف حديث متنا و اسنادا ووعي ما يحتاج إليه.
  • الحجة: هو من أحاط بثلاثمائة ألف حديث.
  • الحاكم: هو من أحاط لجميع الأحاديث المروية متنا و إسنادا و جرحا و تعديلا و تاريخا.
أنواع الحديث
  • الحديث الصحيح: هو ما اتصل إسناده بعدل ضابط بدون علة و لا شذوذ وهو يفيد الظن دون اليقين، والحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين:
·
    • الصحيح لذاته: هو الحديث الذي اشتمل على أعلى صفات القبول بأن كل متصل السند بنقل العدول الضابطين ضبطا تاما عن مثلهم من مبدأ الحديث إلى آخره و خلا من الشذوذ و العلة، و يسمى هذا القسم ((الصحيح لذاته)) لأنه استوفى شروط الصحة و لم يكن في حاجة لمن يجبره، فصحته نشأت من ذاته لا من حديث آخر خارج عنه.
·
    • الصحيح لغيره: هو الحديث الذي قصرت شروطه عن الدرجة العليا بأن كان الضبط فيه غير تام. وإنما سمي ((بالصحيح لغيره)) لأن صحته نشأت من غيره.
  • الحديث الحسن: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط ضبطا غير تام عن مثله، من أوله إلى آخره و سلم من الشذوذ و العلة ((العدل في الحديث الحسن خفيف الضبط و في الحديث الصحيح تام الضبط )). وينقسم الحديث الحسن إلى قسمين:
·
    • الحسن لذاته: وهو ما اتصل اسناده بنقل عدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى آخره وسلم من الشذوذ و العلة، و سمي ((بالحسن لذاته)) لأن حسنه لم يأته من أمر خارجي، وإنما جاءه من ذاته.
·
    • الحسن لغيره: هو ما كان في إسناده مستور لم يتحقق أهليته غير مغفل ولا كثير الخطأ في روايته ولا متهم بتعمد الكذب فيها و لا ينسب إلى مفسق آخر، أو هو ((أي الحسن لغيره )) ما فقد شرطا من شروط الحسن لذاته ويطلق عليه اسم ((الحسن لغيره)) لأن الحسن جاء إليه من أمر خارجي.
  • الحديث الضعيف: هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح والحديث الحسن، والحديث الضعيف نوعان:
·
    • ضعيف ضعفا لا يمنع العمل به و هو يشبه الحسن في اصطلاح الإمام الترمذي.
    • ضعيف ضعفا يجب تركه و هو الوهم.
  • الحديث المعلق: و هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي و لو إلى نهايته، ومثاله الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالكعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرةعن النبي:((لا تفاضل بين الأنبياء)) )). فإنه بين البخاريو مالكواحد لم يذكره.
  • الحديث المنقطع: إنه كما سقط من إسناده رجل أو ذكر رجل مبهم. و قد عرفه العلماء بأنه ما لم يتصل إسناده و قالوا: انه مثل الحديث المرسل. و حكم الحديث المنقطع أنه ضعيف لأن المبهم فيه أو المحذوف منه مجهول.
  • الحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي أثناء السند و ليس في أوله على الأصح.
  • الحديث المرسل (بضم الميم و فتح السين): هو الذي أضافه التابعيإلى رسول الله ، و لم يكن هذا التابعيقد لقي الرسول ، و حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الحديث الضعيف، والحديث المرسل قد اعتمد عليه بعض الأقطاب من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبلو الإمام أبي حنيفةو الإمام مالك بن أنس، و يعمل به خاصة بعض الفقهاء، و للحافظ العلائيكتابا سماه جامع التحصيل في أحكام المراسيل.
  • الحديث المدلس: هو الذي روي بوجه من وجوه التدليس، و أنواع التدليس هي:
·
    • تدليس الإسناد: هو الذي رواه المدلس إما أن يكون بلفظ محتمل لم يبين فيه الاتصال.
    • تدليس الشيوخ:هو أن يذكر الراوي شيخه من غير ما هو معروف و مشهود به.
    • تدليس التسوية: المعبر عنه عند القدماء: هو أن يروي عن ضعيف بين ثقتين و هو شر أقسام التدليس
    • تدليس العطف: و هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له و يعطف عليه شيخا آخر له لم يسمع منه ذلك المروي سواء اشتركا في الرواية عن شيخ واحد أم لا.
  • الحديث الموضوع: هو الحديث الذي وضعه واضعه و لا أصل له. والحديث الموضوع هو ما وضعه الشخص من عند نفسه ثم أضافه إلى رسول الله ، و هذا النوع من أكثر الموضوعات الموجودة، و من أسباب الوضع في الحديث:
- التعصب العنصري بين الفرق و الطوائف آنذاك. - السياسية بين الأمراء. - الزندقة. - القصاصون.
  • الحديث المتروك: هو ما يرويه متهم بالكذب و لا يعرف إلا من جهته و يكون مخالفا للقواعد المعلومة أو يكون قد عرف بالكذب في غير حديث أو عرف بكثرة الغلط أو الفسق أو الغفلة، حكم المتروك: أنه ساقط الاعتبار لشدة ضعفه فلا يحتج به و لا يستشهد به.
  • الحديث المنكر: هو من كان راويه ضعيفا أي هو حديث من ظهر فسقه بالفعل أو القول أو من فحش غلطه أو غفلته، و حكم الحديث المنكر أنه ضعيف مردود لا يحتج به.
  • الحديث المطروح: و هو ما نزل عن درجة الضعيف و ارتفع عن الموضوع مما يرويه المتروكون، جعله البعض ضمن الحديث المتروك و البعض الآخر ضمن أنواع الحديث الضعيف.
  • الحديث المضعف: و هو ما كان فيه تضعيف السند أو المتن من بعض المحدثين و قيل بأنه أعلى درجة من الحديث الضعيف الذي أجمع على ضعفه.
  • الحديث المجهول: هو الذي فقدت فيه العدالة و الضبط و السند و ينقسم إلى أربعة أقسام:
-مجهول العين: هو ما ذكر اسمه و عرفت ذاته و لكنه كان مقلا في الحديث. -مجهول الحال: هو ما يروى عنه اثنان فصاعدا. -مجهول الذات: كالاسم والكنية و الكناية.... -مجهول المستور: من يكون عدلا في ظاهره و لا تعرف عدالة باطنه.
  • الحديث المدرج: هو الذي اشتمل على الزيادات في السند أو المتن، ليست منه و ينقسم المدرج إلى نوعين:
-مدرج الإسناد: هو أن يجمع الكل على إسناد واحد دون توضيح الخلاف. -مدرج المتن: هو إدخال شيء من بعض كلام الرواة في حديث رسول الله في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره.
  • الحديث المقلوب: و هو الحديث الذي أبدل فيه الراوي شيئا آخر، بأن يبدل راويا بآخر و قد يكون القلب إما في المتن و إما في السند، و قلب السند نوعان:
- أن يكون الحديث مشهورا. - أن يكون القلب بتقديم أو تأخير لرجال الإسناد (كأن يكون الراوي منسوبا لأبيه)، و حكم الحديث المقلوب: أنه يجب أن نرده إلى ما كان عليه و هو الأصل الثابت للعمل به.
  • الحديث المضطرب (بضم الميم و كسر الراء): هو الذي روي بأوجه مختلفة مع التساوي في شرط قبول روايتها و قد يقع الاضطراب إما في المتن و إما في السند، و حكم الحديث المضطرب أنه يعد نوعا من أنواع الحديث الضعيف لان الاضطراب يشعر بعدم ضبط الراوي، و الضبط في حد ذاته شرط في الصحة،(نذكر أن للحافظ ابن حجر العسقلانيكتابا أسماهالمغترب في بيان المضطرب).
  • الحديث المصحف و المحرف:
المراد بهذا النوع ما حدث فيه مخالفة بتغيير حرف أو أكثر سواء أكان التغيير في النقط أو في الشكل و هذا النوع قسمان: -المصحف: و هو ما كان التغيير فيه بنسبة الحرف. -المحرف: و هو ما حدث التغيير فيه في الشكل، و هذا النوع يدخل في علم القراءات.
  • الحديث الشاذ: قال الإمام الشافعي: ((هو ما رواه المقبول مخالفة لرواية من هو أولى منه))، و يقع شذوذ هذا النوع من الأحاديث في السند أو المتن، والحديث الشاذ نوعان:
- الحديث الفرد المخالف. - الفرد الذي ليس في رواية من الثقة و الضبط. و حكم الحديث الشاذ: أنه لا يحتج به لكونه مردودا.
  • الحديث المعلل: هو سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر منه السلامة، كما أنه لا يتمكن من معرفة علل الحديث إلا من أوتي حظا وافرا من الحفظ و الخبرة و الدقة و الفهم الثاقب، كما أنه لم يتمكن من هذا المجال إلا عدد قليل من العلماء أمثال ابن المدني، و الإمام أحمد، و البخاريو الدارقطنيو الحافظ ابن حجرالذي له كتاب في هذا المجال اسمه ((الزهر المكلول في الخبر المعلول))، و ينقسم الحديث المعلول إلى:
- أن يكون الحديث ظاهره الصحة. - أن يكون الحديث مرسلا مع وجوه الثقات الحفاظ.
  • الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى رسول الله خاصة، سواء كان الذي أضفه هو الصحابيأو تابعينأو من بعدهما سواء كان ما أضافه قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة أو تصريحا، و الحديث المرفوع نوعان:
- ((الرفع الصحيح)) و ذلك بإضافة الحديث إلى النبي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، مثل: ((قال رسول الله : من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه. ))
- ((الرفع الحكمي)) و يكون بمثل قول الصحابي: (أمرنا) أو (نهينا) أو (من السنة كذا).....الخ.
  • الحديث الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابيقولا كان أو فعلا أو تقريرا متصلا كان أو منقطعا، قال ابن صلاحفي تعريفه للحديث الموقوف: وهو ما يروى عن الصحابةم من قولهم و أفعالهم و نحوها.
و ينقسم الحديث الموقوف من حيث الحكم إلى قسمين: - (موقوف له حكم المرفوع): مثل قول الصحابي ((أمرنا)) أو ((أبيح لنا))....الخ.
- (موقوف ليس له حكم المرفوع): ماعدا الوجوه التي سبقت في النوع.
  • الحديث المقطوع: هو ما أضيف للتابعيقولا كان أو فعلا سواء كان التابعيكبيرا (مثل سعيد بن المسيب ) أو صغيرا (مثل يحي بن سعيد)، وحكم الحديث المقطوع أنه لا يكون حجة إذا خلا من قرينة الرفع.
  • الحديث المتواتر: التواتر لغة: هو التتابع. أما اصطلاحا : الخبر.
الحديث المتواتر هو الحديث الذي يحقق الشروط التالية: - أن يكون رواته كثيرون - أن لا يحتمل العقل - أن يتصل اسناد رواته من أوله إلى منتهاه - أن يكون المتواتر عن طريق الحس لا العقل.
و يتفرعالتواتر إلى فرعين:
- التواتر اللفظي: هو اتفاق الرواة على لفظه و معناه. - التواتر المعنوي: هو ما اختلف الرواة في لفظه.
أما عن حكم الحديث المتواتر: أنه يقبل و يجب العمل به دون البحث عن درجته، و للإمام السيوطيكتاب في هذا الباب سماه ((الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. ))
  • خبر الآحاد: هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، و قد اتفق علماء السلف على وجوب الأخذ بخبر الآحاد و العمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيكتبا في الموضوع منها: ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام و العقائد))، كما عرف لسليم الهلاليكتابا عنوانه ((الأدلة و الشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام و العقائد. ))، وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية و الجبائية و جماعة من العقلانيين و المتكلمين، ولديهم أدلة مثل أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها(تحتاج تفصيل) ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد'ا' إلى: - المشهور: هو ما رواه ثلاثة. - العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين. - الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند. - الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.
  • الحديث المسند: و هو ما اتصل اسناده إلى رسول الله ، و قد عرفه الخطيب: ((بأنه ما اتصل إلى منتهاه )) و قد عرفهابن عبد البر ((بأنه المروي عن رسول الله سواء أكان متصلا أم منقطعا )).
  • الحديث المتصل: هو الحديث الذي لم يسقط أحد من رواة إسناده بأن سمع كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، و المتصل في حد ذاته ينافي الإرسال و يقال له أيضا: الحديث الموصول. قال الإمام النووي: ((هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. )). وقد يكون الحديث المتصل صحيحا وحسنا أو ضعيفا.
  • الحديث المسلسل: اصطلاحا: التسلسل هو ما اتفق رواته على صفة من الصفات .
فوائد الحديث المسلسل: أن يكون بعيدا عن التدليس و عن الانقطاع وزيادة ضبط الرواة فيه و، الاقتداء بالنبي .
إلا أن أغلب المسلسلات لا تخلوا من الضعف في وصف التسلسل، لا في أصل المتن فقد يكون المتن صحيحا و يتعرض وصف التسلسل إلى الضعف.
  • الاعتبار: هو أن يأتي المحدث إلى حديث من الأحاديث التي رواها بعض الرواة، إذا فالاعتبار هيئة يتوصل لها إلى معرفة المتابعات و الشواهد، و ليس الاعتبار قسما للمتابع و الشاهد.
  • الحديث الفرد ينقسم إلى قسمين:
- الفرد المطلق: و ما يتفرد به راو واحد عن جميع الرواة. - الفرد النسبي: هو ما كان بالنسبة إلى صفة خاصة و منه ما كان مقيدا إلى بلد معين كمصرو مكة.....كقولهم:(( لم يرو هذا الحديث غير أهل البصرة ).
  • الحديث المعنعن: اسم مفعول من العنعنة و هو مصدر جعلي كالبسملة و الحمدلة و الحوقلة مأخوذ من لفظ ((عن فلان)).
هو الحديث الذي يقال في سنده: فلان عن فلان دون توضيح التحديث و السماع و الإخبار و قد ذهب جمهور أئمة الحديث و غيرهم أنه من قبيل الإسناد المتصل و ذلك بشروط: - أن يكون الراوي الذي رواه سالما من التدليس. - أن يثبت لقاؤه بمن روى عنه بالعنعنة.
  • الحديث المؤنن: هو الذي يقال في سنده: حدثنا فلان أن فلانا إلى آخر الحديث و يقال له أيضا:المؤنان.
  • الحديث المنقلب: هو الذي ينقلب بعض لفظه على الراوي فيتغير معناه.
  • الحديث العالي: هو ما قربت رجال سنده من رسول الله .
  • الحديث النازل: هو ما قابل الحديث العالي بأقسامه السابقة و الإسناد النازل مفصولا إلا أن تميز بفائدة كزيادة الثقة في رجاله على العالي و كونهم ((أي الثقات )) أحفظ أو أفقه أو نحو ذلك قال ابن مبارك: ((..... ليس جودة الحديث قرب بل جودته صحة الرجال )).
  • الحديث الغريب: هو ما رواه متفردا بروايته فلم يرو غيره، أو تفرد بزيادة في متنه أو اسناده، قال الإمام مالك: ((شر العلم الغريب و خير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس.)) و قال الإمام أحمد ((لا تكتبوا هذه الأغاريب فإنها مناكير و أغلبها عن الضعفاء.
  • الحديث المبهم:
هو الحديث الذي ما في اسناده راو لم يسم سواء كان الذي لم يسم رجلا أو امرأة كأن يقال: أن امرأة جاءت إلى النبي أو رجلا أو حدثنا رجل أعرابي....
  • الحديث المدبج: هو ما يرويه واحد من الصحابةأو التابعينأو أتباعهم أو أتباع التابعينعن المساوي له في الأخذ عن الشيوخ.
  • الناسخ و المنسوخ: النسخ اصطلاحا: رفع الحكم أي لتعلق الخطاب التنجيزي الحادث للمستفاد تأييده من اطلاق اللفظ على معني أن المزيل لحكم الأول هو الناسخ إذ لولا وروده لا يستمر.
  • المؤتلف و المختلف: و هو ما تتفق صورته خطا و تختلف صفته لفظا و هو ما يقبح جهله بأهل الحديث. و منه في البخاري: (( الأحنف بالحاء المهملة و النون و الأخنف بالخاء...))
قال ابن الصلاح: ((هذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره و لم يعدم مخجلا. ))
_______________________
راجعت المنقول و من له ملاحظة فليتفضل

"ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.
التعديل الأخير تم بواسطة icer ; 08-07-2009 الساعة 01:08 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 29-01-2007
  • الدولة : DZ
  • المشاركات : 3,487
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • icer is on a distinguished road
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:23 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سيف الإسلام
شكرا لك يا أبا صلاح الدين
لا تقبل منهم شيئا
لكن لي سؤال
عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط وامور غيبية كثيرة وردت بطريق آحاد
هل نردها؟



هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .

"ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 29-01-2007
  • الدولة : DZ
  • المشاركات : 3,487
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • icer is on a distinguished road
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:24 PM
اقتباس للمنصور
اقتباس:
ابن عبدالبر المالكى صاحب التمهيد حيث قال رحمه الله(وكلهم يدين الله بخبر الواحد العدل فى الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا فى دينه ومعتقده وعلى ذلك جماعة اهل السنة )التمهيد لما فى موطأ الامام مالك من المعانى والاسانيد 1/8

قال ابن ابى العز الحنفى (وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا يفيد العلم اليقينى عند جماهير العلماء الامة وهو احد قسمى المتواتر ولم يكن بين سلف الامة نزاع )شرح العقيدة الطحاوية 399 /400

قال النووى رحمه الله (وذهبت القدرية والرافضة وبعض اهل الظاهر على انه لا يجب العمل بخبر الواحد ثم قال ( والذى عليه جماهير المسلمين وجوب العمل بخبر الواحد )
قال ايضا رحمه الله تعالى (وقد صنف جماعات من اهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات فى خبر الواحد ووجوب العمل به)شرح صحيح مسلم (1/62)

واليك قائمة العلماء الذين نقلوا اجماع الصحابة على وجوب العمل بخبر الواحد الامدى فى الاحكام 2/64) وراجع شرح الكوكب المنير 2/361) وشرح الحافظ ابن حجر لنزهة الفكر 8 والتبصرة للشيرازى 303)والبرهان للجوينى 1/599-600) والعدة فى اصول الفقه للقاضى ابو يعلى 3/859) وارشاد الفحول للشوكانى 48-49) والكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى 66 والمسودة فى اصول الفقه 238-240

لذلك ايها الاخوة ان انكار السنة النبوية الصحيحة بحجة انها اخبار احاد لهو من اكبر الجرم فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وكما قال الاوزاعى من رد حديث النبى فهو على شفا هلكة

"ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:33 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سيف الإسلام
شكرا لك يا أبا صلاح الدين
لا تقبل منهم شيئا
لكن لي سؤال
عذاب القبر وتفاصيل الحشر والصراط وامور غيبية كثيرة وردت بطريق آحاد
هل نردها؟


هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .
كلامك خارج نطاق التغطية أخي الكريم.
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة.

فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378).
فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك .
والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد.
والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟
وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها:
أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه

فدعونا إذن من هذا الهذيان.

قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457].
قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234].
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 29-01-2007
  • الدولة : DZ
  • المشاركات : 3,487
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • icer is on a distinguished road
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:38 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة
اقتباس للمنصور
هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن بهأي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .

هذه أقوالهم بالمجمل و من أين يؤخذ حديث الآحاد بالتفصيل
فأين ردوه بارك الله فيك ؟؟؟

"ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:40 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة
هذه بعض الانقال لعلها تفيدك وهي على مذهب الامام مالك واصحابه

قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء .
• وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية .
فائدة:
ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه.

القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة .

• وقال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم .

• وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.

وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون .
• وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون .

• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه .
• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .
• وقال أبو العباس القرطبي في المفهم على حديث تحويل القبلة: "فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون" .
• وقال القاضي ابن الباقلاني: والآحاد لا تفضي إلى العلم. وقال أيضاً: أعلم وفقك الله أن كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الاحاد .
• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
• وقال الحجوي: والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني .
• وقال الزرقاني: فالحق عدم جواز نسخ القرآن بهأي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه .

هذه أقوالهم بالمجمل و من أين يؤخذ حديث الآحاد بالتفصيل
فأين ردوه بارك الله فيك ؟؟؟
كلامك خارج نطاق التغطية أخي الكريم.
فكلامنا لا يدور عن مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن بل عن مسألة هل حديث الأحاد حجة في العقائد أم لا(سواء أفاد علما أم ظنا) لأن الألة الظنية كذلك تعتبر حجة عند أهل السنة.
فحول الأصوليين من أتباع المذاهب الأربعة يقولون: إن أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول تصديقاً بها وعملاً بموجبها تفيد العلم اليقيني، وهذا قول أهل الحديث قاطبة ومن يقول منهم إن أخبار الآحاد تفيد الظن يقول:"إن خبر الآحاد إذا حفته القرائن يفيد العلم النظري""انظر النكت لابن حجر على ابن الصلاح (1/347-378).
فسواء أفادت العلم أم الظن فإنها حجة وبالتالي نقولاتك العريضة لا علاقة لها بمحل البحث فعندما تنسخ عليك أن تتثبت في نسخك .
والصواب الذي عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنها تفيد العلم لا الظن بدليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ليعلمهم الدين لم يعترض عليه اهل اليمن وقالوا له أنت أحاد.
والقرآن نزل على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهل رده الصحابة بحجة أنه أحاد؟
وقد ذكر ابن القيم في رده على الجهمية والمعطلة حجج كثيرة منها:
أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم، وغاية ما يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة، وكثير منهم يقول لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها وهذا في غاية المكابرة. ومعلوم أن قرينة تلقى الأمة له بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها))انتهى كلامه

فدعونا إذن من هذا الهذيان.

قال الشافعي " لم أحفظ عن علماء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد".[الرسالة ص 457].
قال ابن حجر ( الخبر المحتف بالقرائن قد يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك.. وهو أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فانه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في افادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر) قال ( فالاجماع حاصل على تسليم صحته)=[شرح النخبة (ص6) وانظر تدريب الراوي للسيوطي 1/133]، ( وقد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول).=[فتح الباري 13/234].
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2007
  • المشاركات : 1,515
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • محمد البليدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
رد: الحديث
08-07-2009, 01:41 PM
السلام عليكم
أخي عماد أشكرك على إثراء مكتبتي الفقيرة .
وبهذه المناسبة أود أن أعرف أين أضع من بين هذه المصطلحات (حديث)

.... نحن قوم لا نأكل حتّى نجوع وحين نأكل لا نشبع (أو كما قيل) ....

هَلْ أتى عَلى الإنْسان حينً من الدَّهر لمْ يَكنْ شيئًا مذكورًا
سورة الإنسان الآية 1




  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:43 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة
• وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه،

• وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك .

• وقال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعاً؟ أم يوجب العمل دون العلم؟
• قال: والذي عليه أكثر أهل الحذق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر .
•هذه أقوالهم بالمجمل و من أين يؤخذ حديث الآحاد بالتفصيل
تأمل هذه حجة دامغة عليك فكلهم متفقون أن حديث الأحاد يفيد العمل به سواء كان ظني أم علمي!
وهذا هو الذي نريد الكلام عنه.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 29-01-2007
  • الدولة : DZ
  • المشاركات : 3,487
  • معدل تقييم المستوى :

    23

  • icer is on a distinguished road
الصورة الرمزية icer
icer
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:43 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي مشاهدة المشاركة
كلامك خارج نطاق التغطية أخي الكريم.
ما نقلت مفصل أخي الكريم لقد لونته لمنصور و رد على أقوال أهل العلم لا عليَّ

و أزيدك من حججهم اقتباس من الموضوع الأصلي الذي أنصف صاحبه و ذكر حجج أهل السنة
اقتباس:
هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها ، وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة ، إضافة إلى إحتمال السهو على أحد الرواة ، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين ، وإذا إرتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا ، والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.

"ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل هو العلوم الحديثة، فبامتزاجهما تتجلّى الحقيقة، فتتربّى همة الطالب وتعلو بكلا الجناحين، وبافتراقهما يتولد التعصب في الأولى والحيل والشبهات في الثانية"لبديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: الحديث
08-07-2009, 01:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة
ما نقلت مفصل أخي الكريم لقد لونته لمنصور و رد على أقوال أهل العلم لا عليَّ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة icer مشاهدة المشاركة

و أزيدك من حججهم اقتباس من الموضوع الأصلي الذي أنصف صاحبه و ذكر حجج أهل السنة

لا يهمني إن كان ردك موجه لمنصور أو لا.
لكن ردك لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بكلام الأخ منصور
منصور يقول لك أن حديث الأحاد إذا كان صحيحا فإنه يفيد العمل به.
وأنت ذهبت لواد آخر وقلت أن حديث الأحاد لا يفيد العلم.
فكلام الأخ منصور في واد وأنت في واد آخر.

الخلاف بيننا هو:
هل حديث الأحاد الصحيح يفيد العمل نعم أم لا!

أما عن ;هل هو ظني أم علمي فهذا ليس محل بحثنا وقد اختلف فيه العلماء والراجح هو ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهم أفقه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
.

 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:04 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى