مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبرايرسنة 1992 يتضمن
إعلان حالة الطوارئ
المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتدادكامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكنرفعها قبل هذا الميعاد.
المادة 2: تهدف حالةالطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص
والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالحالعمومية.
المادة 3: تتخذ الحكومة كلالإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجلهحالة الطوارئ.
المادة 4: يؤهل وزير الداخليةوالجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقاللأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
المادة 5: يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخصراشد يتضح
أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمنالعموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكانمحدد.
تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخليةوالجماعات المحلية.
المادة 6: يخول وضع حالةالطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي :
1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكنوأوقات معينة,
2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلعذات الضرورة الأولى, توزيعها,
3 - إنشاء مناطقالإقامة المنظمة لغير المقيمين,
4 - منع من الإقامةأو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أننشاطهمضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية,
5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غيرشرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصةللحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة,
6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا.
المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختصإقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكنالاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظاموالطمأنينة العمومية.
المادة 8 : عندما يعطلالعمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنهامجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي منشأنها تعليق نشاطها أو حلها.
وفي هذه الحالة, تقومالسلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلىأن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوىدوائر إقليمية محددة.
المادة 10: يمكن تبليغالمحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفةالمحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذاالمرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساسبأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 12 : ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9فبراير سنة 1992
محمد بوضياف
و اشكر الاخ ارسطوا لانه زودنا برقم المرسوم والا لما استطعت الحصول علي المرسوم شكرا
التعديل الأخير تم بواسطة diego ; 13-12-2008 الساعة 05:51 PM