تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية lehmedi
lehmedi
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-10-2008
  • المشاركات : 1,299
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • lehmedi is on a distinguished road
الصورة الرمزية lehmedi
lehmedi
عضو متميز
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 12:37 PM
بالنسبة لي اظن ان الداء قد استفحل في السلطة واصبح امرها ميؤوس منه فرفع حالة الطوارئ لن يغير الشيء الكثير بل تغيير من اوجدوا حالة الطوارئ هو الحل
ما للرجاء في بعض الأحوال قيمة ...... وما للعمى صبح ولو بات سهران
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 01:29 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رؤوف أونلاين مشاهدة المشاركة
أنا أجهل ما صدر في المرسوم الرئاسي أي الفترة المحددة وأعي أن حالة الطوارىء أعلنت في فيفري 92...لكن رأيي أني أعتبر أننا لسنا في حالة طوارىء للمدة التي لم يرفع فيها لحد الآن وعدم اطلاعي على المرسوم فلربما هي حالة استثنائية فإذا كان غير ذلك فمعك حق بما تقدمت به أن الإجراء غير دستوري.. شكرا
بارك الله فيك يا اخي انا ايظا حاولت الحصول علي المرسوم الذي اعلنت به حالة الطوارئ كما ان الطريقة التي تم بها التمديد او المرسوم الذي مددها بعد انقطاءها وجعلها مفتوحة واطلب من طل من له علم او يستطيع اطلاعنا علي المرسوم وما ورد فيه ان يزودنا به للاطلاع عليه فقد جاولت الحصول عليه ولم افلح و لكن الاكيد ان حالة الطوارئ موجودةوالا لما رفض السيد زرهوني رفعها تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
أرسطو طاليس
زائر
  • المشاركات : n/a
أرسطو طاليس
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 04:27 PM
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
- يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05.
- مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه.
ارفقتهم بالمشاركة
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf A19913403تدخل الجيش.pdf‏ (233.4 كيلوبايت, المشاهدات 9)
نوع الملف: pdf مكافحة التخريب والرهابA1992430.pdf‏ (462.4 كيلوبايت, المشاهدات 1)
نوع الملف: pdf المعدل والمتمم لمكافحة التخريب والارهابA19931020.pdf‏ (360.5 كيلوبايت, المشاهدات 7)
نوع الملف: pdf تمديد حالة الطوارئA19930280.pdf‏ (117.6 كيلوبايت, المشاهدات 7)
التعديل الأخير تم بواسطة أرسطو طاليس ; 13-12-2008 الساعة 04:50 PM سبب آخر: إضافة
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 04:35 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس مشاهدة المشاركة
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة
بارك الله فيك اخي ارسطوا علي هذه المجهودات التي تبذلها فقد كنت ابحث عن مرسوم التمديد منذ مدة الف شكر لك تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 04:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس مشاهدة المشاركة
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن.
- تمديد حالة الطوارئ.
ارفقتهما بالمشاركة
اخي ارسطوا المرسوم المتعلق بتدخل الجيش لقد قراته فانه هو فعلا و لكن المروم الثاني لم يتضمن تمديد حالة الطوارئ بل كان يشمل مجموعة من الاجراءات و العقوبات االتي تتعلق بالجرائم الارهابية و التخريببة شكرا لك مرة اخري اخي ارسطوا و اتمني ان تحاول افادتنا بالمرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ او تمديدها ان امكنك ذلك تحياتي الخالصة
  • ملف العضو
  • معلومات
أرسطو طاليس
زائر
  • المشاركات : n/a
أرسطو طاليس
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 04:52 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego مشاهدة المشاركة
اخي ارسطوا المرسوم المتعلق بتدخل الجيش لقد قراته فانه هو فعلا و لكن المروم الثاني لم يتضمن تمديد حالة الطوارئ بل كان يشمل مجموعة من الاجراءات و العقوبات االتي تتعلق بالجرائم الارهابية و التخريببة شكرا لك مرة اخري اخي ارسطوا و اتمني ان تحاول افادتنا بالمرسوم المتعلق باعلان حالة الطوارئ او تمديدها ان امكنك ذلك تحياتي الخالصة
أستسمحك
لقد قمت بتعديل الخطأ
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 04:58 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس مشاهدة المشاركة
حصلت على مرسومين:
- تدخل الجيش لحفظ الأمن: رقم 91-23 يتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية.
- يتعلق بمكافحة التخريب والارهاب رقم 92-03 والمرسوم المعدل والمتمم له رقم 93-05.
- مرسوم تمديد مدة حالة الطوارئ رقم: 93-02 والمستند على المرسوم المعلن لحالة الطوارئ رقم: 92-44 بتاريخ 09 فبراير 1992، الذي لم أتمكن من الحصول عليه.
ارفقتهم بالمشاركة
بارك الله فيك اخ ارسطوا علي الاقل حصلنا علي المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ و لكن فعلا امره غريب هذا المرسوم لم يتضمن اي شيئ عن المدة التي يتم فيها هذا التمديد فلم تحدد المدة التي من المفروض انها محدد و بسبب هذا المرسوم اضن بقينا 16سنة في حالة طوارئ الف شكر علي هذه المشاركة المميزة اخ ارسطوا فعلا لقد اثؤيت الموضوع بهذه الاضافات
  • ملف العضو
  • معلومات
أرسطو طاليس
زائر
  • المشاركات : n/a
أرسطو طاليس
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 05:02 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diego مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخ ارسطوا علي الاقل حصلنا علي المرسوم الذي يمدد حالة الطوارئ و لكن فعلا امره غريب هذا المرسوم لم يتضمن اي شيئ عن المدة التي يتم فيها هذا التمديد فلم تحدد المدة التي من المفروض انها محدد و بسبب هذا المرسوم اضن بقينا 16سنة في حالة طوارئ الف شكر علي هذه المشاركة المميزة اخ ارسطوا فعلا لقد اثؤيت الموضوع بهذه الاضافات
ربما ستجد الحل حول المدة في الدستور
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 05:10 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أرسطو طاليس مشاهدة المشاركة
ربما ستجد الحل حول المدة في الدستور
لقد حصلت علي المكرسوم وانا احاول اضافته اما عن المدة فالدستور ينص علي انه يجب ان تكون محدد في المرسوم و كما تعلم يا اخي فالدستور عندنا ليست له اي اهممية
  • ملف العضو
  • معلومات
diego
زائر
  • المشاركات : n/a
diego
زائر
رد: إلي متى نعيش في حالة طوارئ يا رئيس الجمهورية
13-12-2008, 05:26 PM
مرسوم رئاسي رقم 92 - 44 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبرايرسنة 1992 يتضمن


إعلان حالة الطوارئ


المادة 1 : تعلن حالة الطوارئ مدة اثني عشر (12) شهرا على امتدادكامل التراب الوطني ابتداء من 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ويمكنرفعها قبل هذا الميعاد.

المادة 2: تهدف حالةالطوارئ إلى استتباب النظام العام وضمان أفضل لأمن الأشخاص
والممتلكات, وتأمين السير الحسن للمصالحالعمومية.
المادة 3: تتخذ الحكومة كلالإجراءات التنظيمية التي هي من صلاحياتها قصد الاستجابة للهدف الذي أعلنت من أجلهحالة الطوارئ.
المادة 4: يؤهل وزير الداخليةوالجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه, والوالي في دائرته الإقليمية, لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات وفقاللأحكام الآتية وفي إطار احترام التوجيهات الحكومية.
المادة 5: يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخصراشد يتضح
أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمنالعموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية, في مركز أمن في مكانمحدد.
تنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخليةوالجماعات المحلية.
المادة 6: يخول وضع حالةالطوارئ حيز التنفيذ, لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني, والوالي على امتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية, سلطة القيام بما يأتي :
1 - تحديد أو منع مرور الأشخاص والسيارات في أماكنوأوقات معينة,
2 - تنظيم نقل المواد الغذائية والسلعذات الضرورة الأولى, توزيعها,
3 - إنشاء مناطقالإقامة المنظمة لغير المقيمين,
4 - منع من الإقامةأو وضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص راشد يتضح أننشاطهمضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية,
5 - تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به, أو غيرشرعي, ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصةللحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة,
6 - الأمر, استثنائيا, بالتفتيش نهارا أو ليلا.
المادة 7 : تؤهل وزير الداخلية والجماعات المحلية, والوالي المختصإقليميا, للأمر عن طريق قرار, بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية, وأماكنالاجتماعات مهما كانت طبيعتها, وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظاموالطمأنينة العمومية.
المادة 8 : عندما يعطلالعمل الشرعي للسلطات العمومية, أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنهامجالس محلية أو هيئات تنفيذية بلدية, تتخذ الحكومة عند الاقتضاء, التدابير التي منشأنها تعليق نشاطها أو حلها.
وفي هذه الحالة, تقومالسلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلىأن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الانتخاب.
المادة 9 : يمكن وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض, إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوىدوائر إقليمية محددة.
المادة 10: يمكن تبليغالمحاكم العسكرية بالجرائم, والجنح الجسيمة, المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفةالمحرضين على ارتكابها, أو فاعليها أو الشركاء فيها.
المادة 11 : إن التدابير والتقييدات المنصوص عليها في هذاالمرسوم, ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية, دون المساسبأحكام المادة 8 أعلاه.
المادة 12 : ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.



حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9فبراير سنة 1992
محمد بوضياف
و اشكر الاخ ارسطوا لانه زودنا برقم المرسوم والا لما استطعت الحصول علي المرسوم شكرا
التعديل الأخير تم بواسطة diego ; 13-12-2008 الساعة 05:51 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
هــــــــــذا مـــــا لا يعــرفه البعض عن رئيسنا
مساعدة
ملاحظات في الاتفاقية الامنية المقترحة بين العراق و الولايات المتحدة الامريكية
مساعدة في القانون الاداري
مقياس القانون الدستوري - النظام الشبه الرئاسي
الساعة الآن 12:53 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى