استفسار فيما يخص التسريح عن العمل
05-11-2009, 02:32 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته لدي استشارة قانونية الرجاء افادتي بما ترونه مناسبا حيث انني كنت موظفا مرسمابالبلدية منذ سنة1985 و في سنة 2001 تم ايقافي عن العمل طبقا للمادة 131 من المرسوم 85_59 لانني كنت متابعا قضائيا مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و في سنة 2005 تم صدور قرار قضائي بادانتي بسنتين سجن نافذة و تم ايداعي السجن و في شهر نوفمبر2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء من اجل البث في قضيتي وتقرر تسريحي عن العمل مع العلم انه لم يتم استدعائي لحضور اجتماع اللجنة كما ينص عليه القانون لانه كان بامكاني تفويض محامي للدفاع عن حقوقي و في سنة 2007 تاريخ خروجي من السجن تبين لي بان الادارة لم تقم باجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونيا حتى يتسنى لي الطعن السؤال المطروح هل لدي الحق برفع دعوى لدى الغرفة الادارية لالغاء قرار التسريح لعدم احترام الادارة لاجراءات الاستدعاء و كذا اجراءات التبليغ









