عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 08:43 AM
اعجبني مقطع من بحث في صيد الفوائد بخصوص عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
الشريعة الإسلامية – كقاعدة عامة - لا تمنع أحد من العمل و التكسب ، و لكنها تضع الحدود ، و الضوابط التي تلائم ، و تفيد المجتمع وأفراده .
ذلك أن الإسلام قد قسم الأدوار بين المرأة ، و الرجل تقسيما عادلا فريدا لبناء أسرة سليمة تبني في الدارين ، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته و تأمين احتياجاتها , فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية ، و يقع على المرأة مسؤولية العناية بالبيت ، و الزوج و الأولاد ، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد .
الشريعة الإسلامية – كقاعدة عامة - لا تمنع أحد من العمل و التكسب ، و لكنها تضع الحدود ، و الضوابط التي تلائم ، و تفيد المجتمع وأفراده .
ذلك أن الإسلام قد قسم الأدوار بين المرأة ، و الرجل تقسيما عادلا فريدا لبناء أسرة سليمة تبني في الدارين ، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته و تأمين احتياجاتها , فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية ، و يقع على المرأة مسؤولية العناية بالبيت ، و الزوج و الأولاد ، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد .
و حيث إن المجتمع الإسلامي و المرأة المسلمة قد تحتاج إلى عمل المرأة ببعض الأعمال ، و المهام على سبيل الضرورة , كأن تعمل معلمة لتعليم بنات جنسها ، و طبيبة لمعالجة و تطبيب الإناث ، أو أن تعمل بأي عمل يفيد المجتمع وبنات جنسها مع مراعاة الضوابط الشرعية و التي من أهمها [5]:
1- ألا يكون لعمل المرأة تأثيرا سلبيا على حياتها العائلية :
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، و الرجل راع على أهل بيته ، و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت بعلها و ولده و هي مسؤولة عنهم , والعبد راع على مال سيده ، و هو مسؤول عنه ألا فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته [6].
ذلك أن المرأة راعية لبيتها ، و لأولادها و إن عملها خارج بيتها فيه مضيعة للأولاد ، و تقصير لحق الزوج , لذلك فإن عملها محرم للفساد الذي ينتجه من خلال عمل المرأة خارج بيتها .
2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي ، كالاختلاط و الخلوة :
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ واللفظ لمسلم ]
ففي هذه الأحاديث ، و غيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء ، وبعدم الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم حفاظا على الأعراض ، و وقاية من القيل و القال و الفتن .
3- ألا يؤثر عملها على عمل الرجال , كأن تكون سببا في قطع رزقه :
فالمرأة قد تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يعيش هو ، و من تحت جناحيه من هذا العمل ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة ، و تفاقمها في صفوف الرجال .
لقوله تعالى : ( (الرجال قوامون على النساء )) . سورة النساء الآية 34 .
و لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر و لا ضرار في الإسلام )[11] .
- فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها لا تتناسب مع المضرة التي تلحقها بغيرها على أحسن وجه ، و ربما تجلب من جراء عملها الضرر ، و المضرة و الضرار لها ، و لغيرها . إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون.
4- أن يتوافق عملها ، و طبيعتها الأنثوية :
فقد أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي ، و الجسدي الذي خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل , و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفتها الأمومة ملائمة كاملة , كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة ، و سيدة بيت , و قد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها ، و أسرتها نتائج فادحة في كل مجال .
والحديث يطول في هذا الموضوع لكن كما قرأنا في البحث اعلاه من العلماء ان للمرأة حق العمل مع ضوابط وشروط
1- ألا يكون لعمل المرأة تأثيرا سلبيا على حياتها العائلية :
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، و الرجل راع على أهل بيته ، و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت بعلها و ولده و هي مسؤولة عنهم , والعبد راع على مال سيده ، و هو مسؤول عنه ألا فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته [6].
ذلك أن المرأة راعية لبيتها ، و لأولادها و إن عملها خارج بيتها فيه مضيعة للأولاد ، و تقصير لحق الزوج , لذلك فإن عملها محرم للفساد الذي ينتجه من خلال عمل المرأة خارج بيتها .
2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي ، كالاختلاط و الخلوة :
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ واللفظ لمسلم ]
ففي هذه الأحاديث ، و غيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء ، وبعدم الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم حفاظا على الأعراض ، و وقاية من القيل و القال و الفتن .
3- ألا يؤثر عملها على عمل الرجال , كأن تكون سببا في قطع رزقه :
فالمرأة قد تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يعيش هو ، و من تحت جناحيه من هذا العمل ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة ، و تفاقمها في صفوف الرجال .
لقوله تعالى : ( (الرجال قوامون على النساء )) . سورة النساء الآية 34 .
و لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر و لا ضرار في الإسلام )[11] .
- فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها لا تتناسب مع المضرة التي تلحقها بغيرها على أحسن وجه ، و ربما تجلب من جراء عملها الضرر ، و المضرة و الضرار لها ، و لغيرها . إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون.
4- أن يتوافق عملها ، و طبيعتها الأنثوية :
فقد أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي ، و الجسدي الذي خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل , و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفتها الأمومة ملائمة كاملة , كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة ، و سيدة بيت , و قد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها ، و أسرتها نتائج فادحة في كل مجال .
والحديث يطول في هذا الموضوع لكن كما قرأنا في البحث اعلاه من العلماء ان للمرأة حق العمل مع ضوابط وشروط










