تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 08:43 AM
اعجبني مقطع من بحث في صيد الفوائد بخصوص عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
الشريعة الإسلامية – كقاعدة عامة - لا تمنع أحد من العمل و التكسب ، و لكنها تضع الحدود ، و الضوابط التي تلائم ، و تفيد المجتمع وأفراده .
ذلك أن الإسلام قد قسم الأدوار بين المرأة ، و الرجل تقسيما عادلا فريدا لبناء أسرة سليمة تبني في الدارين ، فالرجل هو المسؤول عن نفقة أفراد أسرته و تأمين احتياجاتها , فهو يتولى شؤون المنزل الخارجية ، و يقع على المرأة مسؤولية العناية بالبيت ، و الزوج و الأولاد ، و توفير الراحة و الحنان و تربية الأولاد .

و حيث إن المجتمع الإسلامي و المرأة المسلمة قد تحتاج إلى عمل المرأة ببعض الأعمال ، و المهام على سبيل الضرورة , كأن تعمل معلمة لتعليم بنات جنسها ، و طبيبة لمعالجة و تطبيب الإناث ، أو أن تعمل بأي عمل يفيد المجتمع وبنات جنسها مع مراعاة الضوابط الشرعية و التي من أهمها [5]:
1- ألا يكون لعمل المرأة تأثيرا سلبيا على حياتها العائلية :
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ألا كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ، و الرجل راع على أهل بيته ، و هو مسؤول عنهم ، و المرأة راعية على بيت بعلها و ولده و هي مسؤولة عنهم , والعبد راع على مال سيده ، و هو مسؤول عنه ألا فكلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته [6].
ذلك أن المرأة راعية لبيتها ، و لأولادها و إن عملها خارج بيتها فيه مضيعة للأولاد ، و تقصير لحق الزوج , لذلك فإن عملها محرم للفساد الذي ينتجه من خلال عمل المرأة خارج بيتها .
2- ألا تعمل عملاً فيه محذور شرعي ، كالاختلاط و الخلوة :
عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ واللفظ لمسلم ]
ففي هذه الأحاديث ، و غيرها تصريح بعدم إجازة الدخول على النساء ، وبعدم الخلوة مع المرأة الأجنبية إلا مع ذي محرم حفاظا على الأعراض ، و وقاية من القيل و القال و الفتن .
3- ألا يؤثر عملها على عمل الرجال , كأن تكون سببا في قطع رزقه :
فالمرأة قد تقبل أن تعمل بأجر زهيد على عكس الرجل الذي يعيش هو ، و من تحت جناحيه من هذا العمل ، مما يؤدي إلى انتشار البطالة ، و تفاقمها في صفوف الرجال .
لقوله تعالى : ( (الرجال قوامون على النساء )) . سورة النساء الآية 34 .
و لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا ضرر و لا ضرار في الإسلام )[11] .
- فالمرأة عندما تعمل دون ضوابط شرعية تجلب منفعة لنفسها لا تتناسب مع المضرة التي تلحقها بغيرها على أحسن وجه ، و ربما تجلب من جراء عملها الضرر ، و المضرة و الضرار لها ، و لغيرها . إذا لم تراع الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء المعتبرون.
4- أن يتوافق عملها ، و طبيعتها الأنثوية :
فقد أثبتت الدراسات الطبية أن كيان المرأة النفسي ، و الجسدي الذي خلقه الله تعالى على هيئة تخالف تكوين الرجل , و قد بني جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفتها الأمومة ملائمة كاملة , كما أن نفسيتها قد هيئت لتكون ربة أسرة ، و سيدة بيت , و قد كان لخروج المرأة إلى العمل وتركها بيتها ، و أسرتها نتائج فادحة في كل مجال .
والحديث يطول في هذا الموضوع لكن كما قرأنا في البحث اعلاه من العلماء ان للمرأة حق العمل مع ضوابط وشروط



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-09-2008
  • الدولة : الجزائر - تيزي وزّو
  • العمر : 39
  • المشاركات : 1,121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • فريد العربي is on a distinguished road
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
رد: عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 12:00 PM
حكم عمل المرأة وتجارتها

هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟

لا يمنع الإسلام عمل المرأة ولا تجارتها فالله جل وعلا شرع للعباد العمل وأمرهم به فقال: وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ[1]، وقال: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وهذا يعم الجميع الرجال والنساء، وشرع التجارة للجميع، فالإنسان مأمور بأن يتَّجر ويتسبب ويعمل سواء كان رجلاً أو امرأة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ[2]، هذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وقال: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا[3]، وهذا للرجال والنساء. فأمر بالكتابة عند الدَين وأمر بالإشهاد ثم بيّن أن هذا كله فيما يتعلق بالمداينات، فالكتابة في الدَين والإشهاد عام ثم قال: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا، أما الإشهاد فيُشهد ولهذا قال بعدها: وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ.
فهذا كله يعم الرجال والنساء، فالكتابة للرجال والنساء في الدين، والتجارة للرجال والنساء، والإشهاد للرجال والنساء، فيشهدون على بيعهم ويشهدون في تجاراتهم وكتاباتهم، ولكن التجارة الحاضرة لا حرج في عدم كتابتها؛ لأنها تنقضي ولا يبقى لها عُلق وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً. وهكذا ما جاء في النصوص يعم الرجال والنساء كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما))[4] وقال الله سبحانه وتعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[5] يعني للجميع.
لكن يجب أن يلاحظ في العمل وفي التجارة: أن تكون الخلطة بينهم خلطة بريئة بعيدة عن كل ما يسبب المشاكل واقتراف المنكرات، فيكون عمل المرأة على وجه لا يكون فيه اختلاط بالرجال ولا تسبب للفتنة، ويكون كذلك تجارتها هكذا على وجه لا يكون فيه فتنة مع العناية بالحجاب والستر والبُعد عن أسباب الفتنة. هذا يلاحظ في البيع والشراء وفي الأعمال كلها؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[6]، وقال سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[7]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ[8]، فبيعهن وشراؤهن على حِدة بينهن لا بأس به، والرجال على حِدة، وهكذا أعمالهن، هذه تعمل طبيبة للنساء، ممرضة للنساء تُعَلِّم النساء لا بأس، وهذا طبيب للرجال وهذا يعلِّم الرجال لا بأس. أما أن تكون طبيبة للرجال والرجل طبيباً للنساء أو تكون ممرضة للرجال والرجل يكون ممرضاً للنساء فهذا مما يأباه الشرع لما فيه من الفتنة والفساد.
فلا بد مع السماح بالعمل لها وللرجل والتجارة لها وللرجل أن يكون ذلك على وجه ليس فيه خطر على دينها وعرضها، وليس خطراً على الرجل، بل تكون أعمالها على وجه ليس فيه ما يسبب التعرض لدينها وعرضها، ولا يسبب أيضاً فساد الرجال، وفتنة الرجال، وهكذا عمل الرجال فيما بينهم، ولا يكون بينهم من النساء ما يسبب الفتنة والفساد. بل هؤلاء لهم أعمال وهؤلاء لهم أعمال على طريقة سليمة ليس فيها ما يضر هذا الصنف ولا هذا الصنف، ولا يضر المجتمع نفسه.
يستثنى من ذلك ما تدعو الضرورة إليه، فإذا دعت الضرورة إلى أن يتولى الرجل عملاً مع المرأة كتطبيبها عند عدم وجود امرأة تطبها، أو عمل المرأة في حق الرجل عند عدم وجود من يطبه وهي تعرف داءه ومرضه فتطبه مع الحشمة والبعد عن أسباب الفتنة ومع البعد عن الخلوة وما أشبه ذلك.
فإذا كان هناك عمل من المرأة مع الرجل أو من الرجل مع المرأة في حاجة في ذلك وضرورة إلى ذلك، مع مراعاة البُعد عن أسباب الفتنة من الخلوة والتكشف ونحو ذلك مما قد يُسبب الفتن، هذا يكون من باب الاستثناء، فلا بأس أن تعمل المرأة فيما يحتاجه الرجل ويعمل الرجل فيما تحتاجه المرأة على وجه لا يكون فيه خطر على أحد الصنفين كأن تطبه عند عدم وجود طبيب يطبه وهي تعرف مرضه على وجه لا يكون فيه فتنة ولا خلوة وهكذا يطبها إذا احتيج إلى ذلك، لعدم تيسر المرأة التي تطبها وتقوم بحاجتها على وجه لا يكون فيه فتنة ولا يكون فيه خلوة، هكذا وما أشبهه من الأعمال مثل أن تكون في السوق تبيع حاجة مع سترها على الرجال، أو تصلي مع الناس في المسجد مع الحشمة والستر تكون خلف الرجال وتصلي معهم وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يكون فيها فتنة ولا يكون فيها خطر على الصنفين.
ومن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم ربما خطب النساء واجتمع له النساء وذكرهن فهذا مما يفعله الرجل مع النساء، كان صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد إذا فرغ من الخطبة وذكر الرجال أتى النساء وذكَّرهن ووجههن إلى الخير، وهكذا في بعض الأوقات يجتمعن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام ويعلمهن ويجيب على أسئلتهن، فهذا من هذا الباب، وهكذا بعده صلى الله عليه وسلم، يذكرهن الرجل ويعظهن ويعلمهن مع اجتماعهم على طريقة حميدة مع التستر والتحفظ والبُعد عن أسباب الفتنة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قام الرجل بالمهمة (مهمة الوعظ والتذكير والتعليم) مع الحجاب والتستر ونحو ذلك مما يبعد الصنفين عن الفتنة.

[1] سورة التوبة، الآية 105.
[2] سورة النساء، الآية 29.
[3] سورة البقرة، الآية 282.
[4] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا برقم 2079، ومسلم في كتاب البيوع، باب الصدق في البيع برقم 1532.
[5] سورة البقرة، الآية 275.
[6] سورة الأحزاب، الآية 33.
[7] سورة الأحزاب، الآية 53.
[8] سورة الأحزاب، الآية 59.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-09-2008
  • الدولة : الجزائر - تيزي وزّو
  • العمر : 39
  • المشاركات : 1,121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • فريد العربي is on a distinguished road
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
رد: عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 12:05 PM
عمل المرأة خارج البيت

هل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعمل، أقصد العمل خارج الدار؟

لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، إذا كان ما عندها مال، ولا عندها من ينفق عليها، يلزمها أن تعمل خياطةً أو غير ذلك من الأعمال، أو صنعةً تحسنها - نساجة - غير ذلك، الشيء الذي تستطيعه على وجهٍ لا تختلط به مع الرجال، لا تخلو به مع الرجال، في بيتها، في محل مصون، ليس فيه ريبة، تعمل الشيء الذي تستطيع، من نساجة، من خرازة، من حدادة، من غير ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها، ومن تحت يدها من ذرية، أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أبٍ أو زوجٍ فليس عليها أن تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-09-2008
  • الدولة : الجزائر - تيزي وزّو
  • العمر : 39
  • المشاركات : 1,121
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • فريد العربي is on a distinguished road
الصورة الرمزية فريد العربي
فريد العربي
عضو متميز
رد: عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 12:15 PM
موقف الإسلام من عمل المرأة

يقول الشيخ الدكتور : محمد أمان بن علي الجامي -رحمه الله-
في رسالته النافعة (
نظام الأسرة في الإسلام)

ولسنا نقول -كما يظن- أن المرأة لا تخرج من بيتها لمزاولة الأعمال, كلا بل للمرأة المسلمة أن تعمل ولها مجالات واسعة في العمل, والقول بأن الإسلام يمنع المرأة عن العمل إساءة إلى الإسلام وسمعته, كما أن القول: مجال عملها ضيق قول غير محرر فالمرأة لها أن تزاول أعمالها دون محاولة أن تزاحم الرجال أو تختلط بهم أو تخلو بهم.

للمرأة أن توظف مدرسة أو مديرة أو كاتبة في المدارس النسائية ولها أن تعمل طبيبة أو ممرضة أو كاتبة أو في أي عمل تجيده في المستشفيات الخاصة بالنساء إلى آخر الأعمال المناسبة لها.

أما المرأة التي تخرج من بيتها بدعوى أنها تريد أن تعمل -متبرجة- بزينتها ومتعطرة ومنكرة (1) مائلة مميلة وكأنها تعرض نفسها حين تتجول بين الرجال.
فموقف الإسلام منها أنه يشبهها بالمرأة الزانية لما أثبت عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال : (( والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية )) . قال الترمذي هذا حديث صحيح ولأبي هريرة مثله عند أبي داوود والذي يبدو أن اللفظة يعني زانية من قول أبي موسى الأشعري تفسيرا لكذا وكذا والله اعلم.
وهذه المرأة مثلها كمثل طعام شهي بذل صانعه في إعداده كل ما في وسعه ثم أخذه فجعله في قارعة الطريق وبجوار المستنقعات فرفع عنه الغطاء فهاجرت إليه الحشرات من كل مكان تستنشق ريحه, فأخذ الذباب يحوم حوله فيسقط فيه أحيانا والناس ينظرون إليه مستقذرين وعابسين وجوههم.
وفي النهاية يصبح عشاء للكلاب إذا تغلبت على الحشرات ولا بد أن تتغلب.
هذا مثل المتبرجات المتجولات. فلتربأ المرأة المسلمة بنفسها وشرفها عن هذه المنزلة المنحطة ولتسدل جلباب الحياء على وجهها كما أمرها ربها وذلك خير لها عند الله وأمام المجتمع.
ويريد الإسلام من وراء هذا كله المحافظة على الأسرة المسلمة لان سلامتها تعني سلامة المجتمع كما أن فسادها يعني فساد للمجتمع كله كما تقدم.

وقد حرص الإسلام على هذا المعنى كل الحرص وأنه لا يغفل هذه المحافظة حتى في حال أداء بعض العبادات التي تؤدي في حال اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد كالجمعة والعيدين مثلا فقد نظم الإسلام كيف يتم هذا الاجتماع لأداء تلك العبادات.
يقول رسول الهدى -عليه الصلاة والسلام- : (( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )) .
ولعلمه -صلى الله عليه وسلم- ما تثيره المرأة المتعطرة في صدور الرجال أمرها بقوله: (( إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ))

وبعـــــــــــد:

عن هذا الحديث والذي قبله يعتبران- بحق من أبرز أمثلة سد الذرائع كما ترى. اه. (2)

----------------------------------

(1) منكرة: اي تضع ما يسمى بالمناكير على أظافرها.
(2) من كتاب "مجموع رسائل الجامي في العقيدة والسنة" . الناشر دار ابن رجب للطبع والنشر والتوزيع , المدينة النبوية , الرسالة التاسعة ص346,347
  • ملف العضو
  • معلومات
أنوار الإيمان
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 06-09-2009
  • الدولة : algerie
  • المشاركات : 57
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أنوار الإيمان is on a distinguished road
أنوار الإيمان
عضو نشيط
رد: عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
06-09-2009, 05:29 PM
الله أعلم ...............لكن إذا توفرت شروط الراحة لا أحد يريد ان يتعب نفسه ............
لا يحزن من له اب فكيف يحزن من له رب
الحمد لله رب العالمين

[/SIGPIC]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 23-10-2008
  • الدولة : الجزائر وافتخر
  • المشاركات : 3,397
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • kanon20008 is on a distinguished road
الصورة الرمزية kanon20008
kanon20008
شروقي
رد: عمل المرأة من وجهة نظر شرعية
07-09-2009, 09:23 AM
شكرا للمشاركة في الموضوع و بالاخص العضو فريد الذي اثى الموضوع اكثر شكرا



تستطيعون قطف كل الزهور ولكن لن تستطيعوا أبدا وقف زحــــف الربيـــع
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 05:25 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى