(أنت ومالك لأبيك ) دراسة فقهية
19-02-2010, 09:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ محمد بن ابرهيم رحمه الله :
السؤال :
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف : ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :
إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك ، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .
فهل لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب :
الحمد لله . يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنت ومالك لأبيك " (1)
وقوله :
" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)
ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :
( أحدها ) : أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
( الثاني ) : أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) : أن لايكون في مرض موت أحدهما
( الرابع ) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
( الخامس ) : أن يكون عيناً موجودة
( السادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .
هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً . و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : الهبة والعطية
مصدر الفتوى :
فتاوى بن ابراهيم رحمه الله
منقول
منتصر
سماحة الشيخ محمد بن ابرهيم رحمه الله :
السؤال :
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف : ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب :
إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسماً من مال عمر وهل يحل له ذلك ، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد .
فهل لهم ذلك ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب :
الحمد لله . يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
" أنت ومالك لأبيك " (1)
وقوله :
" إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2)
ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط " :
( أحدها ) : أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه .
( الثاني ) : أن لايعطيه لولد آخر .
( الثالث ) : أن لايكون في مرض موت أحدهما
( الرابع ) : أن لايكون الأب كافراً والابن مسلماً
( الخامس ) : أن يكون عيناً موجودة
( السادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أو نية .
هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله ، وعليه الفتوى . ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة . وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه . هذا إن كان عيناً موجودة ، وإن لم يكن كذلك ثبت ا لمثل في ذمة الأب إن كان مثلياً ، والقيمة إن كان متقوماً . و حكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو ؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو .
المفتي : محمد بن إبراهيم آل الشيخ
التصنيف الموضوعي : الهبة والعطية
مصدر الفتوى :
فتاوى بن ابراهيم رحمه الله
منقول
منتصر
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك
وفجاءة نقمتك
وجميع سخطك







