تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية إبداع
إبداع
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 08-11-2008
  • الدولة : أرض المليون ونصف المليون شهيد
  • المشاركات : 452
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • إبداع is on a distinguished road
الصورة الرمزية إبداع
إبداع
عضو فعال
ماذا تعرف عن اسباب اختلاف الفقهاء
11-12-2008, 07:15 PM
اخوتى الكرام
ان من أكثر اسباب اتهام العلماء بالجهل او التقصير اوالابتداع او العمالة للجهة الفلانية او العلانية هو عدم فهم اسباب اختلافاتهم
وهو أمر شغل العامة قبل الخاصة
وظهر التعصب وكل حزب بما لديهم فرحون
لماذا لم نحاول فهم اسباب اختلافاتهم حتى لا نقع فى لحومهم واعراضهم والتى قيل عنها انها مسمومة؟؟؟؟؟؟
هل تكفى صيحة حسبنا كتاب الله وسنة رسوله لفض التنازع؟؟؟؟؟؟
هل الأمر بسيطا الى الحد الذى يجعل العوام يشغبون على العلماء؟؟؟؟؟

نرى أطفالا أغرارا في منتدانا العزيز يتهمون علماءا رجالا كبارا بالجهل أو الحيدة عن سنة النبى صلى الله عليه وسلم

وكم كان ابن تيمية حكيما حين صنف( رفع الملام عن الائمة الأعلام)
سأحاول أن أغوص فى عقلية المجتهد وأدواته
سأحاول الذب عن أعراض العلماء ولكن بشكل عملى وليس بموضوع أدبى
سأحاول نشر ثقافة مراعاة الخلاف واعذار العلماء
أعلم يقينا أن الموضوع أكبر منى بكثير
ولكنه جهد المقل
والله المستعان
ولا أدعى ان موضوعى هذا من بنات أفكارى ولكن هو تلخيصا لمصنفات عدة

الباب الأول: اختلافات حول النصوص رواية ودراية
الفصل الأول: عدم الاحاطة بالنصوص
1- وصول الحديث الى فقيه وعدم وصوله الى فقيه اخر
لم يحط صحابى او عالم او فقيه بكل النصوص الشرعية وان كان القران محفوظا بين
دفتى المصحف فان السنة المشرفة كبيرة الحجم ولم يوجد مصنف جمعها كاملة
وكل عالم ينهل منها قدر استطاعته
وان كانت السنة قد خفيت بعض احادها عن الصحابة الذين عاصروا التشريع فخفاء
بعضها عن العلماء أمر غير مستغرب وهذا أمر لا ينقص من قدرهم طالما المجتهد
بذل الوسع فى معرفة النصوص وتتبعها
ولنضرب امثلة من عهد الصحابة
اولا
( جاءت الجدة الى ابى بكر فسألته الميراث قال لها مالك فى كتاب الله شىء ومالك فى سنة رسول الله شىء فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك؟؟؟؟؟ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه لها ابو بكر) اخرجه الترمذى
ثانيا
افتى على ابن ابى طالب بأن المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا فانها تعتد بأبعد الأجلين ولم تكن بلغته سنة النبى انها تعتد بالولادة كما جاء فى حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية الذى اخرجه مسلم
يقول ابن تيمية فى رفع الملام ما نصه
( ولا يقول قائل ان الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد لان هذه الدواوين المشهورة فى السنة انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين رحمهم الله
ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله فى دواوين معينة
ثم لو فرض انحصار رسول الله فيها فليس كل ما فى الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لاحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها)
ويقول (ولا يقولن قائل من لم يعرف الاحاديث كلها لم يكن مجتهدا لانه اذا اشترط
فى المجتهد علمه بجميع ما قاله النبى وفعله فيما يتعلق بالاحكام فليس فى الامة على هذا مجتهد وانما غاية العلم ان يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه الا القليل من التفصيل ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذى يبلغه)


2
- وصول الحديث الى احدهم من طريق لا تقوم به الحجة فى حين يصل الى الاخر من طريق صحيح
وهذا السبب يشتمل على خمس مسائل

اولا:
جهالة احد رجال السند
قد يجد الفقيه حديثا بأسناده راو مجهول وفقيه اخر يعرف ذلك المجهول بل ويكون عنده ثقة ثبت
م( ما ذكره الحافظ عن ابراهيم بن عبد الرحمن المخزومى المدنى الذى ذكره ابن حبان فى الثقات وقال ابن القطان لا يعرف له حال وهو من رجال الصحيحين) اه
هذا راو قال عنه ابن القطان انه غير معروف وهو من رجال البخارى ومسلم
فبالتالى ان درس ابن القطان اسناد فيه هذا الرجل فانه لا يصح عنده لجهالة الراوى
وهو راو معروف وموثق

ثانيا:
اتهام الراوى
هو كالذى قبله
اتهم فقيه راو معين فلم يصح عنده اى اسناد فيه هذا الراوى وقد يكون ثقة عند غيره وعليه فأى حكم فقهى مستخرج من هذا الحديث لم يصح عند الاول وصح عند الاخر

ثالثا:
حديث يرويه سىء الحفظ وجاء من طريق اخر روته الثقات
مثال
حديث ابن عباس ( ان النبى صلى الله عليه وسلم ودى العامريين -اللذين قتلهما عمرو ابن امية الضمرى وكان لهما عهد من النبى لم يشعر به عمرو-بدية المسلمين) اخرجه الترمذى
وحديث الزهرى(انها كانت دية اليهودى والنصرانى فى زمن النبى مثل دية المسلم
وفى زمن ابى بكر وعمر وعثمان) الحاكم فى المستدرك
وحديث عن عكرمة عن ابن عباس (جعل رسول الله دية العامريين دية الحر المسلم
وكان لهم عهد) نيل الاوطار
وبناء على اختلافاتهم فى صحة الحديث اختلفوا فى الحكم الفقهى فى مسألة دية غير المسلمين
الاحناف قالوا ان دية الذمى والحربى والمستأمن كدية المسلم واستدلوا بقوله تعالى
(وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله) النساء 92
واجيبوا عن هذا بانه لا توجد دلالة صريحة تفيد ان ديتهم كدية المسلم واطلاق
الاية مقيد بحديث اخر سيرد ذكرة لاحقا يفيد ان ديتهم نصف دية المسلم
وكذلك استدلوا بالاحاديث السابق ذكرها
واجيبوا بالاتى
ان حديث ابن عباس فيه سعيد ابن مرزبان المكنى بابى سعيد البقال ولا يحتج بحديثه
لضعفه وتدليسه والراوى عنه ابو بكر ابن عياش الذى ساء حفظه فى الكبر
وكذلك حديث عكرمة وفيه نفس الراوى
وحديث الزهرى مرسل ومراسيله قبيحة لانه حافظ لا يرسل الا لعلة
والراى السابق هو راى الاحناف وابراهيم النخعى والزهرى
اما المالكية والحنابلة فقالوا دية الذمى نصف دية المسلم
واستدلوا بحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى قال (عقل الكتابى نصف عقل المسلم) اخرجه الترمذى
والشافعية ظاهر الامر انه لم يصح عندهم اى من هذه الاحاديث والله اعلم
وعليه فلم تكن عندهم ادلة
فرجعوا لاصل تشريعى عندهم وهو الاخذ بأقل ما قيل
لان اقل ما قيل هو المجمع عليه
فبافتراض ان فريق من العلماء قالوا ان لهم الدية كاملة وفريق اخر قال بالنصف
وفريق قال بالثلث ولا يوجد اى نص للترجيح
فالاجماع على الثلث
لان من قال بالدية كاملة= الثلث +ثلثان
ومن قال بالنصف = الثلث+زيادة
ومن قال بالثلث= الثلث +0
فالاتفاق على الثلث كحد ادنى
وسوف ارجع للمصادر الشافعية ان شاء الله لاعرف اسباب علمائهم فى رد تلكم الاحاديث السابق ذكرها
وسبب الاختلاف فى الاراء الفقهية هو مدى توثيق الرواة

رابعا:
ان يبلغ الفقيه الحديث منقطعا ويصل لغيره مرسلا
كالاخبار المنقطعة فى صحيح مسلم وتبين اتصالها من وجه اخر كما ذكر السيوطى
فى تدريب الراوى وكالاحاديث المعلقة فى البخارى التى وصلها ابن حجر فى تغليق التعليق ولا يخفى عليكم حديث المعازف فى البخارى والمعارك العلمية التى قامت
بين العلماء ما بين مصحح ومضعف

خامسا:
ان لا يضبط الراوى لفظ الحديث
اخرج مسلم من حديث انس قال صليت خلف النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون ( بالحمد لله رب العالمين) ولا يذكرون ( بسم الله الرحمن الرحيم) فى اول القراءة ولا فى اخرها
واخرج البخارى الحديث بلفظ ( ان النبى وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين)
ففهم قوم ان الصلاة تبدأ بالتحميد دون البسملة وفهم اخرون ان النبى وصحبه كانوا يبتدأون الصلاة بسورة الحمد والموضوع ليس له علاقة بنفى البسملة بناء على اختلاف الرواية بين البخارى ومسلم
ونجم عن ذلك ثلاثة اقوال
الاول ان البسملة جزء من الفاتحة ويجب قولها ويسن الجهر بها وهذا عند الشافعية
الثانى انها تكره قرائتها سرا وجهرا وهذا قول المالكية لاعتماد الامام مالك على عمل اهل المدينة فى تلك المسألة
الثالث انها مستحبة ولا يسن الجهر بها كما هو راى الاحناف
فالمالكية اعتمدوا لفظ مسلم وايدوه بعمل اهل المدينة فلم يقرأوا البسملة فى اول الصلاة لا سرا ولا جهرا
والاحناف اعتمدوا على لفظ البخارى فى عدم الجهر وان كانت عندهم جزء من الفاتحة فارتأوا قراءتها سرا لان الراوى لم يسمعها من النبى ولا من صحبه
اما الشافعية ففهموا من النصوص ان النبى وصحابته كانوا يبتدأون بسورة الحمد
التى اولها البسملة وان التصريح بعدم السماع انما هو من فهم الراوى
فجهروا بالبسملة كما يجهرون بالفاتحة


3- اعتقاد ضعف الحديث لاعتقاد ضعف راويه او لسبب اخر
وينقسم لسبع مسائل
اولا: زيادة الثقة
اذا ورد الحديث باسنادين او من طريقين رجالهما ثقات وفى احد الطريقتين زيادة
فى الاسناد او فى المتن فان هذه الزيادة الواقعة فى الاسناد او فى المتن يطلق عليها العلماء زيادة الثقة
وسنركز فى بحثنا هذا على الزيادة فى المتن
واختلف العلماء فى قبول او رفض تلك الرواية على اراء كثيرة سنلخصها فى ثلاث

- اراء رئيسية
الاول قبولها مطلقا وهو مذهب جمهور العلماء
الثانى لا تقبل
الثالث فيه تفصيل وتستطيع القول تلخيصا انه يعتبر كحديث مستقل
ان كانت تلك الزيادة مخالفة لما هو اوثق منها فانها ترد وتعتبر من قبيل الحديث الشاذ
وان لم تخالف ما هو اوثق منها قبلت
وان ذكر احد الرواة لفظا لم يذكره باقى الرواة فى نفس المجلس فمرتبة بين مرتبتين
منهم من قبلها بشروط ومنهم من ردها
وعموما مسألة زيادة الثقات مسألة تحتاج لبحث مستقل لبيانها ولكن تلك نبذة على عجالة لاجلاء المفهوم بعض الشىء
ولنأخذ مثالا
حديث حذيفة (جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا)
تفرد ابو مالك الاشجعى(سعد بن طارق) بذلك اللفظ (وجعلت لنا الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ان لم نجد الماء) اخرجه مسلم
فمن اخذ بزيادة الثقة خص الصعيد الذى يتيمم منه بالتراب فقط ومن لم يأخذ بها عم
كل اجزاء وجه الارض
واليكم اراء المذاهب
اولا من قال ان التيمم بالتراب فقط بناء على زيادة الثقة الشافعية والحنابلة وابو يوسف من الاحناف وداود وابن المنذر وهو مروى عن على ابن ابى طالب وحذيفة
وابن عباس من الصحابة
ثانيا من قال بصحة التيمم بالتراب وغيره من اجزاء وجه الارض
جمهور الاحناف -ابوحنيفة ومحمد-والمالكية وابن حزم الظاهرى وعطاء والثورى
والاوزاعى والامامية من الشيعة
حجة الاولين قوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) والصعيد الطيب هو التراب كما قال ابن عباس وان لفظ من للتبعيض وهو يقتضى المسح بما يعلق على الجسم الا وهو التراب
فرد عليهم اصحاب الرأى الثانى ان التخصيص لا يجوز بقول الصحابى وكذلك فان المأمور به التيمم بالصعيد دون شرط الالتزاق
فاحتج الاولون بحديث حذيفة وهو حديث خاص يحمل عليه العام فتختص الطهورية بالتراب
واحتج الاخرون بقوله صلى الله عليه وسلم( اينما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره) واينما من الفاظ العموم فيدخل فيه التراب وغيره ولم يخصصوا العام بزيادة الثقة
والحاصل ان اختلافهم يرجع لعدة اسباب
اهمها فى بحثنا هذا تعدد الفاظ الروايات الواردة فى هذا الباب وانفراد بعض الثقات بزيادة لفظ هو نص فى محل النزاع فمن اخذ بالزيادة خصص بها العموم ومن لم يأخذ بها ترك العام على عمومه

ثانيا:
خبر الواحد فيما تعم به البلوى
البلوى فى اللغة مثل البلاء والبلية والبلوة اسم بمعنى الاختبار والامتحان
وفى الاصطلاح هو ما يحتاج اليه الكل حاجة متأكدة تقتضى السؤال عنه مع كثرة تكرره وقضاء الحاجة بنقله متواترا
او ما يكثر التكليف به
وخبر الواحد فيما تعم به البلوى اى خبر نقل عن النبى صلى الله عليه وسلم عن طريق الاحاد فىموضوع يكثر السؤال عنه ويصعب الاحتراز منه لكثرة حدوثه
وفيه قبوله مذاهب
الاول رده وعدم العمل به
وهو مذهب عيسى ابن ابان والكرخى من متقدمى الحنفية وهو اختيار المتأخرين منهم
واستدلوا على وجوب رده بان ما تعم به البلوى يقع التحدث فيه كثيرا وينقل نقلا مستفيضا عادة فان لم يحدث ذلك دل على فساد اصله
الثانى وجوب العمل به متى صح وهو مذهب الجمهور مثل الحنابلة والشافعية والمالكية
وأدلتهم اجماع الصحابة حينما رجعوا الى حديث عائشة فى التقاء الختانين وهو مما تعم به البلوىوامثلة كثيرة كذلك
وكذلك استدلوا بانه يصح القياس فيما عمت به البلوى فخبر الاحاد الصحيح يصح العمل به من باب اولى
ويمكنك الرجوع لادلة الفريقين كاملة فى مظانها وانما اذكر الخلاف فيها ملخصا
مثال
نقض الوضوء بمس الذكر
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى ان مس الذكر ينقض الوضوء وهو قول عمر ابن الخطاب وابن عمر وابوهريرة وابن عباس وعائشة وسعد ابن ابى وقاص وعطاء والزهرى وابن المسيب ومجاهد وسليمان ابن يسار وابان ابن عثمان
واستدلوا بقحديث بسرة بنت صفوان ان النبى صلى الله عليه وسلم قال(من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ) اخرجه ابو داوود والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجة واحمد فى مسنده
وصححه البخارى واحمد وابن معين والدارقطنى
وتوجد احاديث اخرى بنفس المعنى لكن لا تقوم بها الحجة
وذهب الاحناف ورواية عن احمد الى ان مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق ابن على عن ابيه
ان النبى لما سأل عن مس الذكر قال(ان هو لا مضغة منه او بضعة منه)
اخرجه ابو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه واحمد فى مسنده
وصححه الطبرانى وابن العربى والحازمى والطحاوى وابن حزم وابن المدينى
وكذلك الاحناف ردوا حديث بسرة بأن مس الذكر امر تعم به البلوى ولا يكفى خبر الواحد فى اثبات حكمه
فالاختلاف بين الفريقين نجم عن تعارض حديثين صحيحين فكان لابد من الاختيار بينهما فاختار الجمهور حديث بسرة لان مصححيه اكثر واعلى كعبا ولان حديث طلق
لم يؤسس حكما خلاف حديث بسرة فناقل الحكم اولى
واختار الاحناف حديث طلق لصحته ولان حديث بسرة عندهم معلول بانه خبر واحد فى امر تعم به البلوى


ثالثا:
عمل الراوى او فتواه بخلاف ما روى
مثل
لو روى صحابى حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم وعمل بخلافه
أو افتى بخلافه
فالاحناف قالوا ببطلان العمل بالحديث الا ان يعمل ببعض محتملاته
والمالكية قالوا ان كان الحديث مما لا يعرف الا بشواهد الاحوال والقرائن كان العمل بما حمله الراوى عليه متعينا
اما الشافعية والحنابلة والكرخى من الاحناف قالوا ان علم ماخذ الراوى فى مخالفة النص مما يوجب حمل الخبر عليه وجب اتباعه
وان جهل فالواجب العمل بظاهر اللفظ وان كان الخبر نصا فى دلالته فلا وجه لمخالفة الراوى له.
مثال عملى
يقول النبى صلى الله عليه وسلم ( يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن او اخراهن بالتراب ) اخرجه الترمذى
وفى لفظ مسلم (اولاهن) وفى لفظ البخارى (فليغسله سبعا)
راوى هذا الحديث هو الصحابى ابو هريرة
وروى الطحاوى فى معانى الاثار والدراقطنى فى سننه موقوفا على
ابو هريرة عندما سأل عن مسألة ولوغ الكلب فى الاناء ما نصه
(اذا ولغ الكلب فى الاناء فأهرقه ثم اغسله ثلاثا)
اذا عندنا صحابى روى عن النبى الغسل سبعا وافتى بالغسل ثلاثا
فافترق الفقهاء فى الحكم
ابن عباس وعروة بن الزبير وابن سيرين وطاووس وعمرو ابن دينار والاوزاعى ومالك والشافعى واحمد واسحق وابو ثور وداود وابو عبيد بوجوب الغسل ثلاثا بناء على نص الحديث
وذهب العترة والاحناف انه يكفى الغسل ثلاث مرات واحتجوا بافتاء ابو هريرة لان ذلك يثبت النسخ لان الصحابى العدل منزه عن الافتاء بخلاف ما قاله الرسول وقد علمه يقينا حيث انه الراوى لقوله او يثبت الندب لا الوجوب وكلك استدلوا بالقياس حيث ان العذرة اشد فى النجاسة ولم يشترط فيها الغسل سبعا
والظاهر ان اختلافهم ناجم عن قواعد اصولية فى قبول خبر الراوى اذا خالف روايته لان ذلك مما يضعف الرواية عند بعض الفقهاء كالاحناف لان يرون نسخ الحديث وتخصيصه وتأويله بقول الراوى


رابعا: خبر الواحد فيما يوجب الحد
اختلف الفقهاء فى خبر الواحد في الحدود على فريقين
الاول
الشافعية والحنابلة وابويوسف وابو بكر الرازى من الاحناف
يقبلون خبر الواحد فى مسائل الحدود
الثانى
جمهور الاحناف لا يقبلون خبر الواحد فى الحدود لوجود الشبهة
مثال
التغريب فى حد الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم(وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)
اختلفت انظار الفقهاء فى مسألة التغريب
ذهب للقول بوجوب التغريب مالك والشافعى واحمد واسحق وابن ابى ليلى والثورى
وقال ابو حنيفة ومحمد ابن الحسن لا يجب التغريب لانه لم يذكر فى اية النور فهو زيادة على النص
ولان خبر الواحد فى الحدود لا يقبل
ولان النفى تعزيرا لا حدا
وعلى تسليم انه من الحدود فهى تدرأ بالشبهات وتغريب فاعلة الفاحشة فيه ما فيه من الافساد
فاختلاف الحكم الفقهى ناجم من اختلافهم فى مسألة قبول خبر الواحد فى الحدود مقبول ام مردود


خامسا: خبر الواحد اذا خالف القياس
اذا خالف خبر الواحد القياس من جميع الوجوه هل يرد او يتقدم على القياس؟
ذهب الشافعى واحمد والكرخى من الاحناف وكثير من الفقهاء الى ان خبر الواحد يتقدم على القياس
واكثر الاحناف والمالكية على ان القياس يتقدم على خبر الواحد اذا تعارضا ولكن لهم شروط ككون الراوى غير فقيه وغيرها من الضوابط
وهذا موضوع كبير جدا ومتشعب جدا يصلح كرسالة دكتوراه كاملة
فلن نوفيه حقه فى بحث سريع ومختصر كهذا
ولكن يكفينا التعريف بالموضوع وضرب مثال او بعض الامثلة
لنكشف عن الاسباب التى ادت لاختلاف الفقهاء
مثلما فعل الامام مالك عندما افتى بقضاء يوم صيام من اكل او شرب ناسيا قياسا على من عمل عملا فسدت به الصلاة فعليه القضاء قطعا ناسيا او ذاكرا بجامع ان كلا منهما عبادة احدث فيها ما افسدها وقدم قياسه هذا على الحديث الصحيح الذى اخرجه مسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه)
وقد خالفه باقى الفقهاء وقالوا ليس عليه قضاء عملا بخبر الواحد الصحيح
والمثال الاشهر بالطبع حديث المصراة
قال صلى الله عليه وسلم ( لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر) اخرجه الشيخان واللفظ للبخارى
الموضوع اختصارا ان بعض بائعى الغنم او الابل يربطون اضراعها حتى تظهر انها ممتلئة باللبن وان ذلك عادتها وديدنها
فيرتفع ثمنها فيأتى المشترى لشرائها بسعر اكبر من قيمتها الحقيقية
وبعد الشراء تظهر حقيقتها انها اقل ثمنا مما دفع فيها فحكم النبى فى ذلك الامر بتخيير المشترى بين ان يمتلكها وأمره الى الله أو ان يردها للبائع ويرد معها صاع من التمر مقابل اللبن الذى احتلبه
ولكن ذلك الحديث لم يأخذ به الاحناف ( وبعض المالكية لان اخذهم بالحديث من عدمه فيه قولان ولم اتحقق منهما حتى الان)
للاسباب الاتية
1- انه معارض لعموم الاية ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)
2- راويه (ابو هريرة) غير فقيه والحديث مخالف للقياس من كل الوجوه وهذا امر فى علم اصول الفقه ويمكنك ان تراجعه
3- الحديث عارض حديث اخر وهو (الخراج بالضمان)
وهو حديث جعل لفظه بعد ذلك قاعدة فقهية
ومفاده ان من اشترى سلعة وبها عيب لم يعرفه الشارى فانه يردها الى البائع ولا يرد من غلتها شيئا لان غلتها فى مقابل ضمانها فلو هلكت هلكت فى ذمة المشترى
ويمكنك ان تراجع شرحه فى الاشباه والنظائر للسيوطى تحت باب قواعد كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من القواعد الجزئية
وقد شرحه الفقير اليه تعالى فى مشاركة فى المنتدى تحت نفس الاسم السابق ويمكن لمن اراد الرجوع اليه
4- ان القياس ان الرد يكون مثلى او قيمى بمعنى ان يرد المشترى للبائع اما مقدار من اللبن يساوى ما اخذه او قيمته
وقد خالف خبر الواحد هنا القياس من كل وجه
فعمل الاحناف بالقياس وعمل الجمهور بمقتضى الحديث
واختلافهم فى تلك المسألة الفقهية نجم عن اختلافهم فى تلك القاعدة ( خبر الواحد اذا خالف القياس)


سادسا: خبر الواحد اذا خالف عمل أهل المدينة
وعمل أهل المدينة أصل عند الامام مالك ابن انس
بعبارة واضحة نقول ان الامام مالك يرى عمل اهل المدينة فى عهده
أدل من خبر الواحد لانه نقل الكافة عن الكافة
وان كان نقلا عمليا لا لفظيا
يذكر ان الامام ابو يوسف التلميذ الاول للامام ابو حنيفة والرجل الثانى فى المذهب ذهب ليحج وقابل الامام مالك فتباحثا فى مسألة حجم الصاع المقدر شرعا
فما كان من مالك الا ان دعى عشرات من اهل المدينة بأصواعهم
التى ورثوها من عهد الصحابة كلها نفس الحجم والمقدار فما كان من ابى يوسف الا انه رجع لراى مالك وقال لو ان ابا حنيفة رأى
تلك الصوع لأخذ برأيك
ورتب على تلك القضية نيف واربعون مسألة فقهية فى الفقه المالكى
وللامام ابن تيمية رسالة تسمى ( صحة أصول اهل المدينة) تتحدث
عن هذا الاصل
وللمسألة وجهان
الاول ما نقل بطريق التواتر العملى وما يصنف على انه استدلالا
الاول كألفاظ الاذان
عندما ناظروا الامام مالك فيها قال هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن فيه من عهده خمس مرات فى اليوم والليلة
فمن أول من غير الفاظ الاذان؟؟؟
والثانى ما يصنف على انه استدلالا
كاختلافهم فى مسألة خيار المجلس
حديث ابن عمر ان النبى قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار) اخرجه البخارى
ومعناه ان المتبايعات طالما لم يغادرا المجلس فبامكان كلا منهما الرجوع فى بيعته حتى يفترقا
وبهذا الراى قال الشافعى والاوزاعى واسحق والحنابلة وغيرهم
اما المالكية والاحناف فرأوا ان البيع يلزم بالايجاب والقبول
ولا عبرة بالمجلس طالما تمت الصفقة
ودليل المالكية ما قاله مالك ( وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه)
لان مالك يقدم عمل اهل المدينة على خبر الواحد

ملحوظة
يسمى هذا الاصل ايضا باجماع اهل المدينة


سابعا: الزيادة على الكتاب بخبر الواحد
يرى بعض الاصوليين ان خبر الواحد الذى فيه احكام زائدة عما ورد فى القران من احكام فى نفس المسألة يعد نسخا للقران
ونسخ القران بخبر الواحد لا يجوز وعليه فان خبر الواحد يرد
اذا جاء بزيادة احكام عما ورد فى القران وهذا رأى جمهور الاحناف
مثال
يقول تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق) ويقول صلى الله عليه وسلم (الطواف بالبيت صلاة) اخرجه الترمذى
كون الطواف كالصلاة معناه انه يقتضى وجوب الطهارة وهذا حكم زائد عما ورد فى الاية فى مسألة الطواف
فالشافعية والمالكية والحنابلة اشترطوا الطهارة لصحة الطواف.
اما الاحناف فبعضهم رأها واجبة وبعضهم وبعضهم رأها سنة
وكان اختلافهم ناجم من اختلافهم فى قبول خبر الواحد الذى جاء بحكم زائد عما ورد فى القران

ملحوظة
يختلف لفظ واجب عند الاحناف عن لفظ الفرض فلكل منهما مرتبته
والواجب اقل مرتبة من الفرض وهو ما ثبت بدليل ظنى الدلالة




ولي عودة للتكملة

****** ***** ******
اللهم احفظ شباب المسلمين من الفتنة والفرقة


******* ******* *******

  • ملف العضو
  • معلومات
محي السنة
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 23-01-2008
  • المشاركات : 379
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • محي السنة is on a distinguished road
محي السنة
عضو فعال
رد: ماذا تعرف عن اسباب اختلاف الفقهاء
11-12-2008, 07:20 PM
قال الإمام بن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد :
الجدال : مصدر جادل والجدلُ منازعة الخصم للتغلب عليه - وفي القاموس الجدل : اللدد في الخصومة والخصام المجادلة فهما بمعنى واحد .

وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين :

الأولى : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأمورٌ به إما وجوباً أو استحباباً بحسب الحال لقوله تعالى :
{ أُدعُ إلى سبيل ربكَ بالحكمة ِ والموعظة ِ الحسنة ِ وجــادلهم بالتي هى أحسنُ }
النحل : 125 .
الثاني : أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار أو للباطل فهذا قبيحٌ منهى عنه لقوله تعالى :
{ مـا يجادلُ في آيـات الله إلاَّ الذيـن كفروا } .
غافر : 4 .
وقوله : { وجـــادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب } .
غافر : 5 .


وقال الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى :

... و ينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات فى الدين :
إذ قد حـذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك .
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اقرأؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه " .
وفى المسند وسنن ابن ماجه - وأصله فى صحيح مسلم - عن عبدالله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون فى القدر فكأنما يفقأ فى وجهه حب الرمان من الغضب ، فقال : " بهذا أمرتم ؟! أو لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض !! بهذا هلكت الأمم قبلكم " .

بل جاء الخبر بأن الجدال عقوبة من عقوبات الله فى الأمة . ففى سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل " ، ثم قرأ : " ماضربوه لك إلا جدلا " {زخر:58} .

قال الإمام أحمد رحمه الله : أصول السنة عندنا :
1 - التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وافقتداء بهم .
2 - وترك البدع ، وكل بدعة فهي ضلالة .
3 - وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الأهواء .
4 - وترك المراء والجدال والخصومات فى الدين .

الجدل المذموم :
{ وكل ذلك فى الجدال بالباطل ، أو الجدال فى الحق بعدما تبين ، أو الجدال فيما لا يعلم المحاج ، أو الجدال فى المتشابه من القرآن ، أو الجدال بغير نية صالحة ... ونحو ذلك . } .

الجدل المحمود :
{ أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه، من عالم ، له نية صالحة ، وملتزم بالأدب ، فذلك مما يحمد . قال الله تعالى :" ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن" [النحل : 125 ] .
وقال تعالى :" ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى أحسن " [ العنكبوت:46] .
وقال تعالى :" قالوا يانوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين" [هود] .

بعض المجادلات الشرعية :
وأخبر تعالى عن محاجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه ، وموسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون .
وفى السنة ذكر محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام . ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة ، وكلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه :
1 - العلم
2 - النية
3 - المتابعة
4 - أدب المناظرة

لا إله إلا الله محمد رسول الله
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: ماذا تعرف عن اسباب اختلاف الفقهاء
11-12-2008, 07:24 PM
بارك الله فيك أخانا الحبيب
كما يجب التنبيه لمسألة مهمة جدا ألا وهي:
المخالف لا يخلو من أحد رجلين :
إما أن يكون له أهلية المخالفة ومن العلماء الذين يرجع إليهم ويرتبط بهم وإما أن يكون بعكس ذلك من بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم الشرعي أو ممن لهم مصالح وأطماع
فالقسم الأول :يلتمس له العذر الشرعي من كونه لم يطلع على المسألة تمام الإطلاع أو لبس عليه من قبل مرضى القلوب كما قد لبس على غيره من أجلة العلماء في مسألة الإنتخابات وهذا الصنف ينزل عليه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال »إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر »
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله »ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ »
فالمؤمل في مثل هذا العالم أنه إذا نظر في المسألة من جميع جوانبها أنه لا يخالف-إن شاء الله-ما اتفق عليه أجلة علماء والمشايخ الآخرين.
القسم الثاني :فيقال لهم بما قاله الأول :
وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا فيه حظ من النظر
فهؤلاء حقيقة لا ينظر لمخالفتهم أو لموافقتهم لأنهم ليسوا أهلا لأن يكونوا مرجعية للأمة الإسلامية فالمرجعية حقيقة لأهل العلم الراسخين فيه الذابين عن حياض الدين أما هؤلاء من أصحاب توريط الذمة وغيرهم ممن نحى منحاهم فإنهم إن وافقوا أهل العلم على ما قرروه بالأدلة والبراهين فلأنفسهم وإن خالفوهم فإنما إن وافقوا أهل العلم على ما قرروه بالأدلة والبراهين فلأنفسهم وإن خالفوهم فإنما تجني براقيش على نفسها والله المستعان.


من كتاب إرشاد البرية.
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
ماذا تعرف على القاعدة ....؟ موضوع لنقاش
الإمام أبو حامد الغزالي
موسوعه الثقافه الاسلاميه المكونه من 1000 سؤال ديني2
الساعة الآن 07:50 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى