تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
أنس الجزائري
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 20-10-2008
  • الدولة : باتنة - الجزائر
  • العمر : 43
  • المشاركات : 837
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • أنس الجزائري is on a distinguished road
أنس الجزائري
عضو متميز
طاب مساعدة حول......
03-05-2009, 01:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم:
ابحث عن مساعدة لانشاء مذكرة حول :
مقارنة بين طرق الطعن في الاحكام الجزائية
وجزاكم الله خيرا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)
إن الروافـض شر من وطئ الحصى وأن الروافـض أشد وطاة على المسلمين من اليهود والنصارى وأن الروافـض إذا علوا في دولة فأبشر بزوالها
الرافضة أمة مخذولة، ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 22-10-2007
  • المشاركات : 17
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • hafid is on a distinguished road
الصورة الرمزية hafid
hafid
عضو مبتدئ
Re: طاب مساعدة حول......
03-05-2009, 03:56 PM

*طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الطعن بالنقض*

النقض هو طريق غير عادي و يبكون أمام المحكمة العليا في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى جهة قضائية في هرم القضاء الجنائي
و لا تعد المحكمة جهة تقاضي بل تنظر و تراقب مدى تطبيق القاضي للقانون و الإجراءات المتخذة في النظر في الدعوى و الحكم الصادر فيها
و نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن بالنقض في المواد من 495الـــى 528 ق الإجراءات الجزائية الجزائري
محل و أوجه الطعن
1- محل الطعن :
يجوز الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في :
-قرارات غرفة الاتهام ماعدا قرارات المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية كونها نهائية
-أحكام المحاكم و المجالس القضائية الفاصلة في الدعوى كأخر درجة أو المتعلقة بالاختصاص
غير انه لا يجوز الطعن بالنقض في
- الإحكام الصادرة بالبراءة الا من طرف النيابة العامة
- - قرارات الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في مواد الجنح و المخالفات إلا إن تعلق الأمر بالاختصاص

2- أوجه الطعن :
لا يجوز تأسيس الطعن بالنقض إلا على الأوجه تالية :
- عدم الاختصاص
-تجاوز السلطة
-مخالفة قواعد جوهرية بالإجراءات المتبعة
--انعدام أو قصور الأسباب
--إغفال افصل في وجه الفصل أو في احد طلبات النيابة العامة
-- تناقض القرارات الصادرة من جهة قضائية مختلفة في أخر درجة أو التناقض فيما قضى فيه الحكم نفسه أو قراره
-مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه
-انعدام الأساس القانوني (م500 ق ا ج )
الحق في الطعن بالنقض و ميعاده:

الحق في الطعن :
لا يكون الطعن بالنقض مقبولا إمام المحكمة العليا إلا إن صدر من :
-النيابة العامة
-المحكوم عليه أو محاميه أو الوكيل المفترض له
-المسؤول عن الحقوق المدنية
- و يجوز للمدعي المدني الطعن في قرارات غرفة الاتهام بالنقض إذا:
*قررت عدم قبول دعواه المدنية
انه لا محل لادعائه المدني
*تضمن القرار دفع بإنهاء الدعوى المدنية
*أغفلت الفصل في وجه من أوجه الاتهام وكان القرار غير مستوفي لشروطه الشكلية المقررة قانوننا
*جميع الحالات الأخرى إن طعنت النيابة العامة حسب المادة 497 ق ا ج

ميعاد الطعن بالنقض :
يجوز للنيابة العامة الطعن و الخصوم بالنقض خلال مهلة 8 أيام ابتداء من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأطراف الذين حضروا الجلسة
أما بالنسبة للأحكام و القرارات الغيابية فلا تسري إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة و هو 10 أيام كما سبق القول
و إن كان الخصوم مقيمين خارج الوطن تمدد إلى شهر (م 498 ق ا ج )

إجراءات رفع الطعن بالنقض :

- يرفع الطعن بالنقض في شكل تقرير لدى قلم كتابة الضبط للجهة القضائية مصدرة الحكم أو القرار المطعون فيه
-يوقع التقرير من كاتب الضبط و الطاعن نفسه أو محاميه
- و إن كان المحكوم عليه مقيم بالخارج جاز له الرفع برسالة أو برقية يصادق عليها محام معتمد لدى المحكمة العليا و يباشر نشاطه بالجزائر
*و يجوز للمحبوس مؤقتا رفع الطعن بتقرير يسلم لكتابة الضبط المؤسسة العقابية أو يرسلها للمحكمة العليا بمعرفة مدير السجن حسب المادة 405 ق ا ج
* ماعدا النيابة العامة فلكل طاعن في إيداع مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه و معها نسخ بعدد الأطراف . و تكون موقعة من طرف محامي معتد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة حسب المادة 505 ق ا ج
*يخضع الطعن بالنقض للدف للرسوم القضائية و إلا كان غير مقبول ماعدا طعن النيابة العامة و يدفع وقت الإيداع
* مهما كان الطرف الطاعن يبلغ للإطراف في مهلة 15 يوم حسب نص المادة 507 ق ا ج
* تقوم الجهة التي أصدرت الحكم بإرسال القرار أو الحكم المطعون فيه بإرساله للنائب العام لدى المجلس خلال مهلة 20 يوم من الإيداع و يسلم الكاتب الملف خلال 8 أيام لرئيس

المحكمة للمحكمة العليا الذي يحيله بدوره لرئيس الغرفة الجنائية لتعين قاضي مقرر ر حسب المادة 513 ق ا ج



طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف
.....
الحكم في الاستئناف:
*تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة .
و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية .
*يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم
أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية

*و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج
*و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه
و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج
و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج
أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف
*و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج
*و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج
أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني


طرق الطعن في الأحكام الجزائية /الاستئناف
.....
الحكم في الاستئناف:
*تفصل الغرفة الجنائية لدى المجلس القضائي في الاستئنافات المرفوعة إليها من طرف الخصوم في مواد الجنح و المخالفات مشكلة من 3 مستشارين على الأقل من رجال القضاة .
و إن كان المستأنف محبوسا مؤقتا تعين على الغرفة الجزائية عقد الجلسة خلال شهرين تسري من تاريخ الاستئناف حسب المادة 429 ق الإجراءات الجزائية .
*يتم الفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي يقدمه احد المستشارين كما يستجوب المتهم
أما سماع الشهود فلا تكون إلا بناء على أمر صادر من الغرفة الجزائية

*و تسمع الأقوال حسب الترتيب الأتي المستأنف ثم المستأنف عليه و للمتهم دائما الكلمة الأخيرة حسب المادة 431 ق ا ج
*و إن رأت الغرفة الجنائية أن الاستئناف لم يرفع في الآجال المحددة ( الميعاد القانوني) أو غير صحيح شكلا أصدرت قرار بعدم قبوله أي تأييد للحكم الصادر فيه
و ان كان الاستئناف مقبول شكلا لكن موضوعا غير مقبول قررت الغرفة عدم قبوله و يتحمل المستأنف المصاريف القضائية و الاستئناف المرفوع من النيابة العامة تتحمله الخزينة العمومية حسب المادة 432 ق ا ج
و إن كان مرفوع من المدعي المدني وحده لا يجوز للغرفة تعديل الحكم على وجه بسيئ إليه و يمنع على المدعي المدني تقديم طلبات جديدة لم ترد في الحكم المطعون فيه و لكن يجوز له طلب الزيادة في التعويضات المدنية طبقا لأحكام المادة 433 ق ا ج
أما أن كان الاستئناف مرفوع من المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية لا يجوز للغرفة الجنائية ان تسيء لمركز المستأنف
*و عند تأسيس الغرفة الجنائية الحكم على براءة المتهم و عدم وقوع الجريمة أصلا جاز للمقضي ببراءته طلب تعويض مدني أن حرك الدعوى المدعي المدني و يرفع الطلب مباشرة للغرفة الجنائية حسب المادة 434 ق ا ج
*و إن كان تعديل الحكم مؤسس على استفادة المتهم من عذر معف للعقاب قضت الغرفة بالبراءة و تعويض له عند الاقتضاء وفقا لأحكام المادة 435 ق ا ج
أما إن كان الحكم و تعديله راجع لواقعة مخالفة قضت الغرفة بالعقوبة و فصلت في الدعوى المدنية في حال استئناف المدعي المدني

منقول للإفادة من startimes
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 01:44 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى