تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 09:57 AM
شكرااااا أستاذ على الرد حول الموضوع لكن أود من فضلك توضيح بخصوص دعوتين في الموضوع و أخرى في الإستعجالي هل أسجلها ضد أخو المتوفية ( أي ورثتها) وهوالوحيد و إدخال مصالح مسح الأراضي ....من أجل إلغاء الترقيم و جعل العقار على إسم مالكه الأصلي ؟؟؟؟أما الإستعجالي وقف التصرف في العقار إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع مع تحديد مدة الإيقاف .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 12:42 PM



السندات التنفيذية

لقد حصرالمشرع الجزائري السندات التنفيذية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الثالث في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية دون التطرق إليها أو تعريفها تاركا ذلك للفقه والقضاء،فالسند التنفيذي إذن هو تلك الوثيقة التي في فصلت في الخصومة ما بين الأطراف المتنازعة والممهورة بالصيغة التنفيذية ما لم ينص القانون على خلاف دلك ،وهي عادة ما تتمثل في الحكم.ويعني بالأحكام ، هي الأحكام الموضوعية التي يصدرها القضاء متضمنة منفعة لطرف يلجأ إلى القوة الجبرية لتنفيذه أي أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي كما هو منصوص عليه قانونامستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية بمعنى ألا يكون طالب التنفيذ قد أستوفى حقه بالطرق الودية خارج مكتب التنفيذ ، أو يكون الدين قد انقضى بالتقادم بمرور 15 سنة من حصول الدائن طالب التنفيذ على النسخة التنفيذية ، أو أن حقه غير تابت كما هو الحال في الأحكام التمهيدية، أو وجود هدا الحق غير أنه معلقا على شرط أو أجل أو غير محدد المقدار كما هو الحال بالنسبة للأحكام المشفوعة بالغرامة التهديدية أو الأحكام المتضمنة مهلة للوفاء ، ومايهمنا هي الأحكام القطعية الفاصلة في الموضوع والمتضمنة منفعة لأحد الخصوم ومن ثمة فإن الأحكام التحضيرية والتمهيدية هي أحكام غير قطعية كما هو الحال في الأحكام الفاصلة في الدفوع والمسائل الفرعية . فالأحكام القابلة للتنفيذ هي الأحكام القاضية بالالتزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة للحق.والسندات التنفيذية التي تعنينا هي تلك التي حصرها المشرع في المادة 600 من ق إ م إ و هي تلك الأحكام القضائية التي استنفدت طرق الطعن العادية وكدا الأحكام غير الإنتهائية المشمولة بالنفاذ المعجل، والأوامر الإستعجالية وأوامر الأداء والأوامر على العرائض وأوامر تحديد المصاريف وقرارات المجالس القضائية وأحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة ومحاضر الصلح أو الإنفاق المؤشر عليها من طرف القضاة و المودعة بأمانة الضبط ،و أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط وجميع الصكوك والأوراق المالية المرفقةبالاحتجاج الرسمي على المدين ،و العقود التوثيقيةالممهورة بالصيغة التنفيذية، ومحاضر البيع بالمزاد العلني بعد إيداعها بأمانة الضبط ، أحكام رسو المزاد على عقار،
فالصيغة التنفيذية إذن هي العلاقة المادية الظاهرة التي يمكن التعرف منها على صلاحية السند من ظاهره، والتي يعطي بموجبها الأمر لجميع السلطات العامة بما فيهم المحضرين القضائيين وكل الذين يطلب منهم دلك طبقا للمادتين 281و 609 من ق إ م إ بإجراء التنفيذ الجبري من خلال منع المنفذ عليه من التصرف في ماله المحجوز وبيعه قهرا بالمزاد العلني .
و السندات التنفيذية قد حصرها المشرع الجزائري في المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي الأحكام القضائية القطعية المنهية الخصومة القضائية وفقاللإجراءات القانونية السارية المفعول و المتضمنةمنفعة لأحد الخصوم ، فالأحكام كما سبق الإشارة التي تستوجبالتنفيذ الجبري هي أحكام الإلزامJugement de condamnationدون الإحكام المقررة والمنشئة أو الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، أو الأحكام الفاصلة في المسائل الفرعية ، ومن ثمة فإن الأحكام التي تعنينا هي الأحكام التي تكون سندا للتنفيذ هي الأحكامالحائزة على قوة الشيء المقضي به ،أي الأحكام التي استغرقت جميع أوجه الطعن العادية من معارضة واستئناف بممارستها أو بفوات أجلها أو أنها تصدر نهائية طبقا للقانون حتى وإن كانت لها قابلية الطعن بالطرق غير العادية ، غير أنه للمحكمة العليا ومجلس الدولة صلاحية التوقيف المؤقت للحكم أو القرار المطعون فيه أمامها وهدا طبقا لنصوص القانون ،والأحكام الابتدائية المشمولة بالنفـاد المعجل L’exécution Provisoire، وكدا الأوامر الإستعجالية القاضية بالتدابير التحفظية.




يتبع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 12:51 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
شكرااااا أستاذ على الرد حول الموضوع لكن أود من فضلك توضيح بخصوص دعوتين في الموضوع و أخرى في الإستعجالي هل أسجلها ضد أخو المتوفية ( أي ورثتها) وهوالوحيد و إدخال مصالح مسح الأراضي ....من أجل إلغاء الترقيم و جعل العقار على إسم مالكه الأصلي ؟؟؟؟أما الإستعجالي وقف التصرف في العقار إلى غاية الفصل النهائي في الموضوع مع تحديد مدة الإيقاف .
نعم يمكن ذلك لأن أخ المتوفية الآن يحوز على العقار المتنازع عليه من طرف الورثة فيجب عليك إدخاله في الخصام بصفته الحائز الحالي بعد الزوجة المتوفية. ويتطلب لك إثبات ذلك ويكتفي مثلا محضر إثبات حالة أو إستصدار أمر قضائي على ذيل عرسضة طبقا لنص المادة 310 ق إجإ م وإدارية وإستجواب الحائز الحالي للعقار بأي صفة يحوز العقار ويمكن للورثة عن طريق موكلتهم وهي أنت طبعا هههههه إتخاذ جميع الإجراءات التي يخولها القانون لتصحيح الخطأ المادي للمرفق العام وطلب توقيف التصرف في العقار ....
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 11-06-2009
  • المشاركات : 727
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • أحلام27 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أحلام27
أحلام27
عضو متميز
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 04:31 PM
شكراااااا جزيلاااااا أستاذ على التوضيح
بااااارك الله فيك
تقبل مني تحيااااااتي الخالصة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 04:47 PM
السؤال المطروح


ماالفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟



بعد يومين إن شاء الله سأقترح الإجابة ونترك المجال للأعضاء للمساهمة في ذلك
التعديل الأخير تم بواسطة تـقــ الله ــــوى ; 04-12-2011 الساعة 06:51 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 04:49 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
شكراااااا جزيلاااااا أستاذ على التوضيح
بااااارك الله فيك
تقبل مني تحيااااااتي الخالصة
لاشكر على واجب هي محاولة وإجتهاد شخصي مساهمة مني لأعضاء منتديات الشروق
  • ملف العضو
  • معلومات
باهي جمال
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 14-11-2011
  • المشاركات : 12
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • باهي جمال is on a distinguished road
باهي جمال
عضو مبتدئ
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
22-11-2011, 06:27 PM
السلام عليكم
استاذي الكريم سؤالي حول احتساب التقاعد على اساس 05 سنوات الاخيرة للموظف حيث اخبرني احد الزملاء المختصين انه ليس بالضرورة اخر 05 سنوات بل قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد تنص على ان المتقاعد يتقاضى راتبه على اساس افضل 05 سنوات وليس اخر 05 سنوات وعذرا على الاطالة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2006
  • المشاركات : 5,248
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • عزالدين بن عبد الله will become famous soon enough
الصورة الرمزية عزالدين بن عبد الله
عزالدين بن عبد الله
مشرف منتدى الحقوق و العلوم السياسية
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
26-11-2011, 08:26 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
استاذي الكريم سؤالي حول احتساب التقاعد على اساس 05 سنوات الاخيرة للموظف حيث اخبرني احد الزملاء المختصين انه ليس بالضرورة اخر 05 سنوات بل قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعد تنص على ان المتقاعد يتقاضى راتبه على اساس افضل 05 سنوات وليس اخر 05 سنوات وعذرا على الاطالة
السلام عليكم
أخي الكريم
قانون الضمان الإجتماعي يضمن حق التعويض معاش التقاعد حسب سنوات العمل

وتوجد نصوص منظمة لذلك وفعلا يوجد نص بتعويض المتقاعد على أساس آخر5 سنوات العمل

وما عليك إلا الإتصال مباشرة بقسم المنازعات والتعويضات لدى أقرب مركز ضمان إجتماعي بالبلدة التي تكن فيها

للإستفسار عن ملفك شخصيا



.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 45
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
04-12-2011, 04:29 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحلام27 مشاهدة المشاركة
السلااام عليكم ورحمة الله وبركاته :

وعليه قمت بالإعتراض على التصرف في العقار بموجب إرسالية و تم الرد علي بأن العقار مرقم نهائيا لزوجته مع أخرين ويؤخذ بعين الإعتبار الدعاوى العقارية و الأوامر الإستعجالية مع تحديد مدة الإيقاف في الأمر و لو إلى غاية الحكم النهائي .
سؤالي هو هل أقوم بدعوى إلغاء الترقيم أمام الغرفة الإدارية ودعوى في الإستعجالي إلى جانب الموضوع قصد وقف التصرف في العقارمع العلم أن الزوجة توفيت و تركت أخوها في العقار المتنازع عليه .
هل الدعوى تكون ضد أخوها و مصالح مسح الأراضي و إدخال من جهة أخرى المحافظة العقارية في النزاع ؟؟؟؟؟؟؟؟
بالنسبة للدفتر العقاري مدون فيه زوجته و الأخرين دون ذكرهم .
هنا ما مصير إبن أخوه وهو الوريث الوحيد للعقار المتنازع عليه بعد وفاة زوجة عمة وليس لها أولاد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
رجاءاااااا أود إجابة حول هذه القضية إحترت في حلها .
السلام عليكم //

القضاء هو الفيْصَل في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي ،،،

الإجراءات و المواعيد محددة و مدققة حسب الأوضاع و الوقائع ، تستوجب الإطلاع المركز والمعمّق قبل مباشرة الدعوى ،،،

لذلك فيستوجب الإطلاع مباشرة على : الباب الثاني /المواد 12 و ما يليها من المرسوم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجّل العقاري و كذا المرسوم 93/123 المؤرخ في 19 ماي 1993،،،

بالتوفيق ،،،

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 04-12-2011 الساعة 04:38 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: إستشارات قانونية عامة *صدقة جارية للمرشد العام* أنت تسأل والأستاذ يجيب-
04-12-2011, 06:53 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذ مشاهدة المشاركة
السؤال المطروح


ماالفرق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي ؟



بعد يومين إن شاء الله سأقترح الإجابة ونترك المجال للأعضاء للمساهمة في ذلك


أظن أن الخطأ الشخصي يقترفــــــه شخص ما سواء كان طبيعي او معنوي و هذا يخصع لأحكام القانون الخاص و تترتب عنه المسؤولية الشخصية عن الفعل الشخصي

و الخطأ المرفقي يرتكب من طرف أحد الموافق العامــة مثلاً طبيب يعمل او تابع لمصلحة طبية او مرفق مستشفى عام فهنا عندما يرتكب الخطأ ينسب للمستشفى لا للطبيب أو الموظف الإداري و تترتب عنه مسؤولية ادارية تخضع لأحكام القانون الإداري

رأيي...
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 09:56 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى