تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
 
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد ايوب
محمد ايوب
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-05-2007
  • المشاركات : 4,202
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • محمد ايوب is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد ايوب
محمد ايوب
شروقي
حكم قتل المسلم للمسلم الجزء الثالث
12-04-2008, 08:54 AM
لقتل دفاعا عن النفس
المسألة الثالثة وهي في حالة الدفاع عن المال والعرض وهذه المسألة فصل فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قال عن سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :" من قٌتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " * ( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسند صحيح ) * وعن سويد بن مقرن ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" من قتل دون مظلمته فهو شهيد " ( رواه النسائي بسند صحيح لغيره )
الرجل يقتل دفاعا عن ماله ودمه وعرضه فهو شهيد ولكن اذا كان هو القاتل فما يلزمه الحقيقة ان
هذه القضية تعارف عليها الناس، قديما وحاضرا، ولا يماري فيها إلا من لا يرى الشمس وهي في راابعة النهار، وهي أن من حق الإنسان دفعَ العدوان عن نفسه بما يكافئه. ولعل أوضح مثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: ( إذا جاء رجل يريد أخذ مالي. قال لا تعطه. قال فإن قاتلني، قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت شهيد. قال فإن قتلته قال هو في النار). هذا الحديث هو فيصل بين العدوان وبين الدفاع عن النفس، بين إرهاب العدوان وبين الإرهاب المشروع الذي نصت عليه آية سورة الحج (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير ...). وانقل لك كلام للشيخ الدكتور الزهراني فيه قول فصل

بقيت مسألة ، وهي ما إذا بغى السلطان على مال رجل أو نفسه هل له أن يدفع عن نفسه بالقتال ، ذهب إلى هذا عبدالله بن عمرو - رضِيَ الله عنه - ، لحديث : » من قُتل دون ماله فه شهيد«(8)، وذلك أنّ عاملاً لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضاً ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص ، فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد «، فذكر الحديث ، لكن قال بن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه«(9).

والّذي يظهر أنّ هذا ليس من ذاك ، لأنّ أحاديث النهي عن قتال الأئمة إنّما يُراد بها ما إذا كان المقصود خلعه وتغيير نظام الحكم كما يُقال الآن ، لأنّ هذا هو الّذي تثور فيه الفتنة العمياء ، أمّا أن يدافع شخص ما بنفسه أو بمواليه عن ماله وعرضه ونفسه فهذا أولاً لا يؤدي إلى فتنة عريضة ، بل غالباً ما يكون ضررها محصوراً بالشخص نفسه ، فإن قُتل قُتل شهيداً ، وأن استطاع أن يدفع عن نفسه فحسن ولا إثم عليه ولا كفارة لأنّ هذا مشروع له بنصّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختار الصبر على الظلم وترك القتال حتى لا تكون فتن كان له هذا ، لكن لا يظهر لي أنّ دفاعه عن نفسه وعرضه وماله يخالف شيئاً من الشريعة ، ومن أوجب عليه الصبر على جور السلطان في ماله فماذا يفعل إن جار عليه في عرضه ، فهذا لا يرضاه العرب والمسلمون بل يرون الموت دونه خير من الحياة ، ولو قيل بوجوب الصبر لتجرأ الولاة وعمالهم على أموال الناس وأعراضهم ، وأمّا حديث : »اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك«فلا يعارض ما ذكرنا لأنّه إنّما يأمره إن قوي عليه السلطان فأخذ ماله وجلد ظهره أن لا ينزع يده من الطاعة ويخرج عليه ، فهذا باب آخر ، والله أعلم بالصواب الشيخ الدكتور احمد بن صالح الزهراني.
واما حديث اذا التقي المسلمان بسيفها فالقاتل والمقتول في النار فيخص الضالمين ولا يقصد به المظلوم المدافع عن نفسه وماله
===
ربي لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
  • ملف العضو
  • معلومات
محمد عبد الكريم
مستشار
  • تاريخ التسجيل : 10-05-2007
  • المشاركات : 2,593
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • محمد عبد الكريم is on a distinguished road
محمد عبد الكريم
مستشار
رد: حكم قتل المسلم للمسلم الجزء الثالث
12-04-2008, 10:14 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ايوب مشاهدة المشاركة
لقتل دفاعا عن النفس
المسألة الثالثة وهي في حالة الدفاع عن المال والعرض وهذه المسألة فصل فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا قال عن سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :" من قٌتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " * ( رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسند صحيح ) * وعن سويد بن مقرن ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" من قتل دون مظلمته فهو شهيد " ( رواه النسائي بسند صحيح لغيره )
الرجل يقتل دفاعا عن ماله ودمه وعرضه فهو شهيد ولكن اذا كان هو القاتل فما يلزمه الحقيقة ان
هذه القضية تعارف عليها الناس، قديما وحاضرا، ولا يماري فيها إلا من لا يرى الشمس وهي في راابعة النهار، وهي أن من حق الإنسان دفعَ العدوان عن نفسه بما يكافئه. ولعل أوضح مثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: ( إذا جاء رجل يريد أخذ مالي. قال لا تعطه. قال فإن قاتلني، قال قاتله. قال فإن قتلني قال أنت شهيد. قال فإن قتلته قال هو في النار). هذا الحديث هو فيصل بين العدوان وبين الدفاع عن النفس، بين إرهاب العدوان وبين الإرهاب المشروع الذي نصت عليه آية سورة الحج (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير ...). وانقل لك كلام للشيخ الدكتور الزهراني فيه قول فصل

بقيت مسألة ، وهي ما إذا بغى السلطان على مال رجل أو نفسه هل له أن يدفع عن نفسه بالقتال ، ذهب إلى هذا عبدالله بن عمرو - رضِيَ الله عنه - ، لحديث : » من قُتل دون ماله فه شهيد«(8)، وذلك أنّ عاملاً لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقي بها أرضاً ، فدنا من حائط لآل عمرو بن العاص ، فأراد أن يخرجه ليجري العين منه إلى الأرض ، فأقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد «، فذكر الحديث ، لكن قال بن المنذر والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه«(9).

والّذي يظهر أنّ هذا ليس من ذاك ، لأنّ أحاديث النهي عن قتال الأئمة إنّما يُراد بها ما إذا كان المقصود خلعه وتغيير نظام الحكم كما يُقال الآن ، لأنّ هذا هو الّذي تثور فيه الفتنة العمياء ، أمّا أن يدافع شخص ما بنفسه أو بمواليه عن ماله وعرضه ونفسه فهذا أولاً لا يؤدي إلى فتنة عريضة ، بل غالباً ما يكون ضررها محصوراً بالشخص نفسه ، فإن قُتل قُتل شهيداً ، وأن استطاع أن يدفع عن نفسه فحسن ولا إثم عليه ولا كفارة لأنّ هذا مشروع له بنصّ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختار الصبر على الظلم وترك القتال حتى لا تكون فتن كان له هذا ، لكن لا يظهر لي أنّ دفاعه عن نفسه وعرضه وماله يخالف شيئاً من الشريعة ، ومن أوجب عليه الصبر على جور السلطان في ماله فماذا يفعل إن جار عليه في عرضه ، فهذا لا يرضاه العرب والمسلمون بل يرون الموت دونه خير من الحياة ، ولو قيل بوجوب الصبر لتجرأ الولاة وعمالهم على أموال الناس وأعراضهم ، وأمّا حديث : »اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك«فلا يعارض ما ذكرنا لأنّه إنّما يأمره إن قوي عليه السلطان فأخذ ماله وجلد ظهره أن لا ينزع يده من الطاعة ويخرج عليه ، فهذا باب آخر ، والله أعلم بالصواب الشيخ الدكتور احمد بن صالح الزهراني.
واما حديث اذا التقي المسلمان بسيفها فالقاتل والمقتول في النار فيخص الضالمين ولا يقصد به المظلوم المدافع عن نفسه وماله
===


- مشكور جدا....اخي على هذا الموضوع،القيم والبيان الرائع....فقد اجدت واوضحت.... فقط فيما يخص قضية القتال دفاعا عن العرض والشرف، ارجو ان يكون واضحا ان القصد هو ان المرْء من حقه بل من واجبه ،ان يدافع ويقاتل اذا اضطر دفاعا عن عرضه،....وليس المقصود بحالات القتل دفاعا عن العرض والشرف ، الحالة التي نراها والتي تسمى ب"جريمة شرف"، حيث يعمد "الموتور"، او الممسوس في شرفه الى "قتل"، زوجته او اخته، او "الرجل" الذي يعتقده انه تعدى على شرفه، فهذه عملية "قتل" محرمة شرعان ومجرمة قانونا..
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد ايوب
محمد ايوب
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-05-2007
  • المشاركات : 4,202
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • محمد ايوب is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد ايوب
محمد ايوب
شروقي
رد: حكم قتل المسلم للمسلم الجزء الثالث
12-04-2008, 10:17 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الكريم مشاهدة المشاركة
- مشكور جدا....اخي على هذا الموضوع،القيم والبيان الرائع....فقد اجدت واوضحت.... فقط فيما يخص قضية القتال دفاعا عن العرض والشرف، ارجو ان يكون واضحا ان القصد هو ان المرْء من حقه بل من واجبه ،ان يدافع ويقاتل اذا اضطر دفاعا عن عرضه،....وليس المقصود بحالات القتل دفاعا عن العرض والشرف ، الحالة التي نراها والتي تسمى ب"جريمة شرف"، حيث يعمد "الموتور"، او الممسوس في شرفه الى "قتل"، زوجته او اخته، او "الرجل" الذي يعتقده انه تعدى على شرفه، فهذه عملية "قتل" محرمة شرعان ومجرمة قانونا..
نعم اخي هناك فرق بين الدفاع عن الشرف كمن يقتحم بيتك كي يسرق مالك وينتهك عرضك فلك ان تدافع وان قتلت فانت شهيد وبين من يشك ان زوجته او اخته خانته فهذا يتطلب اربع شهود او الاقرار ثم الحكم الشرعي يختلف فالزاني البكر لا يقتل
ربي لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدُنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا."
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
موسوعة الاغدية
موسوعة الاغدية
موسوعة الاغدية
حلقات كونان من 1-404 أسرع بتحميلها
الساعة الآن 08:46 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى