تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > منتدى الدراسات الإسلامية

> عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-04-2007
  • الدولة : بسكرة -الجزائر-
  • المشاركات : 44,561
  • معدل تقييم المستوى :

    66

  • أبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the roughأبو اسامة is a jewel in the rough
الصورة الرمزية أبو اسامة
أبو اسامة
مشرف عام ( سابق )
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
06-11-2012, 05:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اسامة


﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوَاْ إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لّهُمْ وَإِن يَتَوَلّوْا يُعَذّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾


﴿فَإِن رّجَعَكَ اللّهُ إِلَىَ طَآئِفَةٍ مّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوّلَ مَرّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطةabd el kader

كل ماسبق المسلم لايكفر بالكبائر وليس مرتدا بها
سبحان الله
عاود التمعن جيدا في الآيات أخي عبد القادر.
تحياتي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية عمر القبي
عمر القبي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 04-11-2009
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 42
  • المشاركات : 3,030
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • عمر القبي is on a distinguished road
الصورة الرمزية عمر القبي
عمر القبي
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
06-11-2012, 06:32 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اسامة مشاهدة المشاركة
سبحان الله
عاود التمعن جيدا في الآيات أخي عبد القادر.
تحياتي
أستاذي الفاضل لكن ما وجه دلالة الايات في مبحثنا جزاك الله خيرا؟
والعن زنادقة الروافض إنهم *** أعناقهم غلت إلى الأذقان

جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا *** بفساد ملة صاحب الايوان

لا تركنن إلى الروافض إنهم *** شتموا الصحابة دون ما برهان

لُعنوا كما بغضوا صحابة أحمد *** وودادهم فرض على الإنسان

حب الصحابة والقرابة سنة *** ألقى بها ربي إذا أحياني
  • ملف العضو
  • معلومات
Abd El Kader
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,763
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • Abd El Kader will become famous soon enough
Abd El Kader
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
07-11-2012, 09:50 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو اسامة مشاهدة المشاركة
سبحان الله
عاود التمعن جيدا في الآيات أخي عبد القادر.
تحياتي
نعم لاحظت ذلك ولم أرد التعديل لأني ذكرت توجيهين لأسباب النزول الآحاد (التي أراك تستدل بها)
الأول مااقتبسته
والثاني
اقتباس:
المنافقون ممن يظهرون الإسلام لايقتلون كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر
فقلت سوف ينتبه الأستاذ !

1) الملاحظات المنهجية في الاستدلال بالآيات لم تجب عليها ( أسباب النزول آحاد فكيف تستدل بها على النفي، وأنت لاتقبل أحاديث الآحاد في التشريع أو الإثبات ؟ وأنت تدري ان النفي لا يستلزم العدم ! فأصل إيراد أسباب النزول خطا منهجي إذ تناقضت في قبولها هنا وعدم قبولها هناك؟)
2) كيف عرفت أن حكم الردة ثبت بحديثين فقط؟ وما هو اليقين عندك في غير القرآن؟ ام لاتأخذ في التشريع إلا القرآن ؟
3) لما ذكرت الإعتراض العقلي على الحكم، أحببت أن أعرف نظرك له إذا أثبته لك يقينا ؟ (طبعا بعد تعريف اليقين عندك)

وفقنا الله جميعا على التعاون على البر والتقوى
----------------------------------------------------------------------------
من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟
----------------------------------------------------------------------------

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2007
  • المشاركات : 1,515
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • محمد البليدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
07-11-2012, 12:22 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd el kader مشاهدة المشاركة


نعم لاحظت ذلك ولم أرد التعديل لأني ذكرت توجيهين لأسباب النزول الآحاد (التي أراك تستدل بها)
الأول مااقتبسته
والثاني
فقلت سوف ينتبه الأستاذ !

1) الملاحظات المنهجية في الاستدلال بالآيات لم تجب عليها ( أسباب النزول آحاد فكيف تستدل بها على النفي، وأنت لاتقبل أحاديث الآحاد في التشريع أو الإثبات ؟ وأنت تدري ان النفي لا يستلزم العدم ! فأصل إيراد أسباب النزول خطا منهجي إذ تناقضت في قبولها هنا وعدم قبولها هناك؟)
2) كيف عرفت أن حكم الردة ثبت بحديثين فقط؟ وما هو اليقين عندك في غير القرآن؟ ام لاتأخذ في التشريع إلا القرآن ؟
3) لما ذكرت الإعتراض العقلي على الحكم، أحببت أن أعرف نظرك له إذا أثبته لك يقينا ؟ (طبعا بعد تعريف اليقين عندك)

وفقنا الله جميعا على التعاون على البر والتقوى
السلام عليكم

اللهم آمين ... أخي عبد القادر ما أراه في المسألة لا ألزم به أحدا ...
لست هنا لأفصل فيما قاله العلماء حول حكم الردة . ولكن أريد العودة إلى النصوص الثابتة من القرآن والسنة .

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

عن عكرمة, قال : أتي علي بزنادقة, فأحرقهم ؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . و لقتلتهم, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 5/304
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ما الذي نستخلصه بعد التمعن في قراءة هذا الحديث العجيب !

والسؤال المطروح ... ما الفرق بين هذا القول (اقتلوا فلانا) وقولنا (دم فلان حلال)

لي عودة بحول الله ... لأكمل هذا التدخل

هَلْ أتى عَلى الإنْسان حينً من الدَّهر لمْ يَكنْ شيئًا مذكورًا
سورة الإنسان الآية 1




التعديل الأخير تم بواسطة محمد البليدة ; 08-11-2012 الساعة 06:10 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
  • تاريخ التسجيل : 29-12-2007
  • المشاركات : 1,515
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • محمد البليدة will become famous soon enough
الصورة الرمزية محمد البليدة
محمد البليدة
مشرف
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
08-11-2012, 02:53 PM
السلام عليكم

قبل العودة إلى النقاش .... أقترح على الإخوة هذا المقال حتى تكون الصورة واضحة تماما .

- أهم المقولات -
* جل الفقهاء جعلوا عقوبة الردة موجهة لمن كان في ردته إضرار بأمن الجماعة.

* أساس حكم الردة على عهد الرسول أن الذي يكفر من العرب كان يعود للقتال.

* سياق تشريع الردة لم يكن سياق إكراه في الدين.. بل سياق ما يشبه أحكام ظرف الحرب.

* طبيعة المقصد من وراء تشريع الردة تفرض استمرار العقوبة تعزيرا لمن يرتد ليحارب.

* من لا يجاهر بردته تكفيه عقوبة الآخرة.


وفي هذا المقال أيضا آراء للفقهاء المعاصرين

منهم الدكتور محمد سليم العوا
أما الدكتور محمد سليم العوا فيضيف لنا بعدًا أصوليًّا جديدًا في النظر لحديث ابن عباس، وهو أقوى حديث للاستدلال في قتل المرتد حدًّا؛ حيث رأى أن الأمر في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "فاقتلوه" ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لوجود قرائن صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، ومن ثم تكون العقوبة تعزيرية موكولة إلى الإمام، ومن هذه القرائن:
الأمر الأول: أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند؛ ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب على الردة بالقتل.
الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابيًّا بايع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقالته من الإسلام، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.
الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: "كان رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…" الحديث، ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ردته.
الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون ـ بنص القرآن الكريم ـ إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه.
وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة، ومع عدم عقاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود ـ كما قدمنا ـ وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.
وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثًا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أراد بهذا الحديث ـ والله أعلم ـ أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرًا"(17). ا.هـ.

حياّكم الله

هَلْ أتى عَلى الإنْسان حينً من الدَّهر لمْ يَكنْ شيئًا مذكورًا
سورة الإنسان الآية 1




التعديل الأخير تم بواسطة محمد البليدة ; 08-11-2012 الساعة 02:56 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
Abd El Kader
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,763
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • Abd El Kader will become famous soon enough
Abd El Kader
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
10-11-2012, 01:53 PM
السلام عليكم
الأستاذ المكرم أبا أسامة

أحببت أن أعرف المنهجية التي تلتزمها في الاستدلال كي يكون الكلام مفيدا في الموضوع دون الخروج إلى مسألة (النسخ، حجية السنة، خبر الآحاد، خبر الواحد، الخ)، وما أردت غير ذلك، وقد أكون تعجلت في التعليق على الآيات لأجل ذلك.
وهذا غالب عليّ في الحوار أحب ان أعرف ما هي منهجية المحاوَر لأثبت له ما أراه صوابا وفق منهجيته، أو إن لم يمكن اناقشه في أصل منهجيته، إذ لا يعقل أن أتكلم عن حد الردة مع نصراني أو علماني لا يومن أصلا بالقرآن، وكما لايمكن أن اتكلم في حكم الردة مع من لا يؤمن أصلا بالسنة كمرجع متواترها وغيره، الخ
لذلك سأتكلم على ما أوردته (أولا بأول تقريبا) مشيرا إلى بعض النقاط التي أظنك تعتقدها

الآيات المذكورة لم تورد عقابا دنيويا ولا حدا لكن هل فيها نفي لقتل المرتد؟
1) ذكرت في أول مشاركتك آيات لمن كفر بعد الإسلام وقلت إن الآية لم تورد عقاب دنيويا ولا حدا، لكن يقال : لم تنف أيضا (وفرق بين عدم الذكر للشيء أو السكوت عنه، والنفي له) حتى تقل لنا معارضة أو نسخ
فإذا نفت الآية وقالت لا تعاقبوا المرتدين وجاءت الأحاديث النبوية بالمعاقبة فهنا يورد الكلام حول ما ظاهره التعارض، ويكون الكلام حول النسخ وغيرهما
اما والمعارضة لا توجد أصلا فكيف يقال نسخ أو غيره من أوجه دفع التعارض بين النصوص

2) لا إكراه في الدين
سبب النزول المذكورة قصة أبناء أنصار تهودوا أو تنصروا ولما جاء الإسلام أحب آباؤهم أن يكرهوهم على الاسلام بعد لحقوا بأهل دينهم أو أرادوا فنزلت الآية
فما دخلها في قتل المرتد ؟ وما دخل النسخ (الاصطلاحي) هنا؟
لكن يقال أيضا :
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
فينبغي دائما استحضار هذا، النبي مبين للقرآن

3) بعض الآيات ذكرت العقاب في الدنيا وأنسخ لك (النسخ بالمعنى الحاسوبي!!) ما كتبتها أنت في مشاركتك الأخرى
(يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوَاْ إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لّهُمْ وَإِن يَتَوَلّوْا يُعَذّبْهُمُ اللّهُ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأرْضِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ)
والقتل عذاب أليم في الدنيا، والعذاب الدنيوي نص واضح صريح، وهي إشارة للقتل كما ذكره جملة من المفسرين

هل يصح الاعتماد على حديثين فى تأسيس تشريع
قبل تناول المسألة، أظن أنه من المهم تناول هذا الكلام كأني بك تريد النفي
1) لا أعلم أحدا من أئمة العلم والدين أهل الذكر (ولست أنا ولا أنت منهم) خالف في صحة ذلك في الفروع (التشريع) بهذا الإطلاق الذي قلته، ويلزمك كمسلم إلزامات كثيرة لن تتبناها يقينا (حسب توقعي)
لذلك، حسب رأيي تناقضت فيما بعد، مثلا مما يدخل تحت العنوان قولك
(لم يثبت عنه - صل الله عليه وسلم- إقامة هذا الحد على من ارتد في زمانه)
ما تقصد بلم يثبت ؟ هل تكتفي بالحديث والحديثين ؟
إذا كان نعم فهذا مشكل على الاصل المذكور في سؤالك سابقا،
إذا كان لا تكتفي فينبغي التحاور حول ذلك الأصل لتوضيح الخطأ الذي فيه يقينا، ويبقى سؤالك لا جدوى منه

هل أقام النبي حد الردة على من ارتد في زمنه ؟

1) لقد كتب عمر القبي
( فاعلم أنه ليس من شرط ثبوت السنن أن تثبت بالفعل والقول معا، بل مهما ثبتت السنة فعلا، أو قولا، أو تقريرا لزم العمل بها ولم تجز معارضتها)
وهل تخالف هذا؟
2) طبعا أنت لا تقصد بيده بل بأمره أو في حضوره أو عن طريق نوابه وولاته، لأنه حتى الحدود التي أقامها كحد الزنا وغيرها في زمنه كانت كذلك،
* ما تقول في أمره بقتل ابن أبي السرح يوم الفتح ولو كان متعلقا بأستار الكعبة؟
* ما تقول في قتل واليه ابو موسى الأشعري وبموافقة واليه الثاني لنفس البلد معاذ بن جبل لليهودي الذي أسلم ثم ارتد باسم قضاء الله ورسوله وفي زمنه، وهل يقدم سيد من سادات العلماء والقضاة والزهاد على القتل باسم الله ورسوله من رأسه، وإلا فهل تعلم النبي ناكرا لهما، وقد كان يشتكي الناس إليه الولاة في أشياء دون ذلك فكيف بالقتل؟ ولا أحد ينكر من المسلمين ولا النبي ولا ينزل في الأمر قرآنا وقد كان ينزل لأمور مخالفة كانت توجد لا يعلمها النبي دون الدماء
*حوادث أخرى موجودة في زمنه أرجئ ذكرها فلعل فيما ذكرت كفاية لك

هل ثبت حكم الردة بحديثين عن صحابيين فقط ؟
وقد تكون فرعا عن العنوان السابق
أكتفي للتنبيه بمثال واحد عن أمر النبي يوم الفتح بقتل ابن أبي سرح بعد ردته، وقول عالم واحد متخصص عن صحتها.
قال الحافظ ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول (قصة ابن أبي سرح وهي مما اتفق عليه اهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغنى عن رواية الآحاد كذلك، وذلك أثبت وأقوى مما رواه الواحد العدل)

كثير من حوادث قتل المرتد (طلب قتل ابن أبي سرح يوم الفتح، مافعله أبو موسى الأشعري ومعاذ وهما واليان باليمن زمن النبي، تكرر ذلك في زمن الخلفاء، أبوبكر وحروب الردة، عمر وبعض الحوادث في خلافته، علي وقتله بعض المرتدين وتحريقهم الخ) لايمكن أبدا أن تعطي حكم الحديث أو الحديثين الذي رواه الواحد والإثنان،

وهل يامر النبي بقتل المرتد ابن أبي سرح فينفر جملة من أصحابه للأمر، ثم يقال خبر واحد أو اثنين؟ كيف وأمره كان يوم الفتح شهده ألوف الصحابة وغيرهم ممن أسلم لاحقا، وحادثة كقتل من قتل وهم نفر لايمكن إلا تكون بيانا ذائعا للحكم الشرعي
وكذلك تتوالى الاحاديث من قصص متعددة بها إرادة نبوي (قوله لرسول مرتد لمسيلمة : لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك) أو اقرار (إهدار دم بعض من قتله أصحابه بعد ردة المقتول بسب للنبي) أو أحاديث يرويها عدد من الصحابة.

مثلا حديث (من بدل دينه فاقتلوه) رواه جماعة وليس واحدا، ورحم الله الألباني فقد قرب السنة لعموم الأمة في مشروعه، فقد ذكر في الإرواء أسانيد صحيحة لذاتها أو لغيرها لهذا الحديث، فمن الرواة للحديث ابن عباس، الحسن البصري مرسلا، معاوية بن حيدة، أبوهريرة، عائشة، معاذ بن جبل. مع أنه يمكنني زيادة انس الصحابي الراوي لقصة تحريق علي للمرتدين ولفظ ابن عباس للحديث، والخليفة الراشد علي الذي بلغه اللفظ بل وهو المباشر لقتل المرتدين فقال صدق ابن عباس، وأبو موسى المنفذ للحكم قبل أن يكون السامع لرواية معاذ، وهذا باعتبار اللفظ فقط (من بدل دينه فاقتلوه) وباعتبار ماذكره الألباني فقط ولم أنشط للبحث أكثر.

اما حكم المرتد، فبعد ما أشرت من أصناف الأحاديث فاذهب إلى زمن الخلفاء الراشدين والقصص كثيرة جدا مبثوثة في كتب العلم
فاستفاضة مثل هذه القصص نابعة من شهرة الحكم زمن النبي

لذاك يقال
ما ثبت من هذا الحكم في زمن النبي وخلفائه الراشدين يجعل المنصف يقطع بثبوت ذلك، ومن ثم فلا غرو إذ اجمع عليه العلماء أنه حكم الله ورسوله على تباين مذاهبهم فكيف للمسلمين أن يحيدوا عن هذا وينفوه بعد 15 قرنا بعد أن تسلطت عليهم شعارات حقوق الإنسان التي تجرم حتى الحدود الاخرى الواضحة بنص القرآن؟ فما من إشكال عقلي يذكر لحد الردة إلا وينطبق على الحدود المذكورة في القرآن!!
فاما تعطيل حد الردة وربما غيره باسم التأويل ! وهذه طريقة من هو على علم، فلا يرد على ذهنه أبدا نفيها
وإما تبني ما في القرآن والنظر بشك وريبة لغيره أمام هذا المد الجارف!
وإما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله.
ولا أحب أن أذكر قسما رابعا هنا لأنهم معادون للكتاب والسنة والإسلام، يريدون قطع الإسلام بسيف الإسلام، فما يهمنا أمرهم الآن

جمعنا الله على البر والتقوى
----------------------------------------------------------------------------
من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟
----------------------------------------------------------------------------

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
  • ملف العضو
  • معلومات
Abd El Kader
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,763
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • Abd El Kader will become famous soon enough
Abd El Kader
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
14-11-2012, 12:05 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد البليدة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اللهم آمين ... أخي عبد القادر ما أراه في المسألة لا ألزم به أحدا ...
لست هنا لأفصل فيما قاله العلماء حول حكم الردة . ولكن أريد العودة إلى النصوص الثابتة من القرآن والسنة .

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

عن عكرمة, قال : أتي علي بزنادقة, فأحرقهم ؛ فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا ما أحرقتهم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله . و لقتلتهم, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 5/304
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ما الذي نستخلصه بعد التمعن في قراءة هذا الحديث العجيب !

والسؤال المطروح ... ما الفرق بين هذا القول (اقتلوا فلانا) وقولنا (دم فلان حلال)

لي عودة بحول الله ... لأكمل هذا التدخل
اقتباس:
السلام عليكم

اللهم آمين ... أخي عبد القادر ما أراه في المسألة لا ألزم به أحدا ...
وعليكم السلام
الاخ محمد
ما أراه أنا وما تراه أنت وما يراه غيرنا من المسلمين، إذا اختلفنا لا يلزم احد، بل يلزمنا حينها جميعا، ما أمرنا به ربنا :
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله

اقتباس:
ما الذي نستخلصه بعد التمعن في قراءة هذا الحديث العجيب !
كما ذكرت لأخينا ابي أسامة أن الحديث خرجه الألباني من رواية جماعة من الصحابة، وليست في هذا السياق الذي تعجبت منه ماعدا رواية ابن عباس ! ولقد اختصر الألباني لنا ما هو امامي الآن عشرات الأسانيد لذاك الحديث تتجاوز 10 صفحات (Simplified Arabic حجم 16) نسختها من بحث أعده أحد المهتمين
فإن شئت نقلتها لك


  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
14-11-2012, 04:48 PM
جاء في كتاب (منهج التيسير المعاصر) للباحث عبد الله بن إبراهيم الطويل ما يلي (باختصار) ولي عودة إن شاء الله :

شبهات حول حكم المرتد (بتصرف يسير)

شبهة : أنّ الردّة مسألة سياسية خاضعة للمصلحة العامة وقد تصل هذه العقوبة إلى القتل إذا رأى الإمام ذلك

وقولهم أنها مسألة سياسية يدلّ على أنّها جريمة تخلّ بأمن المجتمع والدولة الإسلامية ولا يتعارض مع كون العقوبة حدّا بل إعتبار الردّة جريمة سياسية يقتضي أن تكون عقوبتها حدّا لأنّ السياسة في الإسلام هدفها تدبير مصالح العباد وفق شرع الله لأنه لا سياسة إلاّ ما وافق الشرع أما السياسة التي يقصدونها فليس لها أساس شرعي بل قانون وضعي وهدفها المحافظة على سلطة الحاكم ومن خرج على قانون الدولة المعاصرة أو تحدى رئيسها فعقابه الموت

الشبهة الثانية : إنّ الآيات التي تعرّضت للردة منها قوله تعالى : (ومن يرتدد منكم) لم تشر إلى عقوبة دنيوية لها وكذا غيرها من الآيات

وهذا مردود عليهم من وجهين :

أ - أنّ الآية الكريمة صريحة واضحة في الإرتداد عن دين الله فلا يحتاج إلى تأويل

ب - إذا لم يسلّم بهذا فإنّ السنة الصحيحة قد ثبت فيها قتل المرتد - سيأتي بيانه - والسنة مصدر الأحكام العملية بلا خلاف يقول تعالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) ويقول عزّ وجلّ : (من يطع الرّسول فقد أطاع الله) بل إنّ بعض المعاصرين قال : (ولنفرض أنّه ليس في القرآن ولا في السنة نصّ صريح على قتل المرتد ، فنحن نقبل من هؤلاء الأئمة هذا القول - يقصد من ذكرنا من العلماء في إجماعهم على نقل المرتد - لأنّ من مصادر التشريع الإسلامي "الإجماع" وهؤلاء الأئمة أفرغوا جهدهم في كلّ ما يتعلّق بالدين .. ولا يمكن أن يكون قولهم بقتل المرتد بغير دليل بل لا بدّ أن تكون لهذا الحكم أصول عندهم .. ونسلم لهؤلاء الأئمة برأيهم ولا ندّعي أنّنا مثلهم أو أنّنا نستطيع أن نجتهد اجتهادهم فقد أفرغوا جهدهم في كلّ ما يمسّ الدين من قريب أو بعيد )

الشبهة الثالثة : أنّ الأحاديث التي وردت في قتل المرتد أحاديث آحاد ولا يعمل بها في مجال العقائد باعتبار أنّ عقوبة المرتد تدخل في باب العقائد لا في الفروع

وبالمناسبة فإنّ جملة من أصحاب منهج التيسير المعاصر يصرّحون بعدم قبولهم بحديث الآحاد في باب العقائد ...........
وهذا القول مردود فإنّ الحديث إذا ثبتة صحّته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنّه يجب الإيمان به وتصديقه سواء أكان خبرا متواترا أم آحادا وإنه يوجب العلم اليقيني وهذا هو مذهب سلفنا الصالح انطلاقا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقوله : (قل أطيعوا الله والرسول)
وقال ابن حجر - رحمه الله - : (قد شاع فاشيا عمل الصحابة بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الإتفاق منهم على القبول ) وقال ابن أبي العزّ - رحمه الله : (خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع )
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  • ملف العضو
  • معلومات
Abd El Kader
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,763
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • Abd El Kader will become famous soon enough
Abd El Kader
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
18-11-2012, 11:09 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد البليدة مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

قبل العودة إلى النقاش .... أقترح على الإخوة هذا المقال حتى تكون الصورة واضحة تماما .

- أهم المقولات -
* جل الفقهاء جعلوا عقوبة الردة موجهة لمن كان في ردته إضرار بأمن الجماعة.

* أساس حكم الردة على عهد الرسول أن الذي يكفر من العرب كان يعود للقتال.

* سياق تشريع الردة لم يكن سياق إكراه في الدين.. بل سياق ما يشبه أحكام ظرف الحرب.

* طبيعة المقصد من وراء تشريع الردة تفرض استمرار العقوبة تعزيرا لمن يرتد ليحارب.

* من لا يجاهر بردته تكفيه عقوبة الآخرة.


وفي هذا المقال أيضا آراء للفقهاء المعاصرين

منهم الدكتور محمد سليم العوا
أما الدكتور محمد سليم العوا فيضيف لنا بعدًا أصوليًّا جديدًا في النظر لحديث ابن عباس، وهو أقوى حديث للاستدلال في قتل المرتد حدًّا؛ حيث رأى أن الأمر في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "فاقتلوه" ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لوجود قرائن صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، ومن ثم تكون العقوبة تعزيرية موكولة إلى الإمام، ومن هذه القرائن:
الأمر الأول: أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند؛ ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب على الردة بالقتل.
الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابيًّا بايع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقالته من الإسلام، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.
الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: "كان رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…" الحديث، ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ردته.
الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون ـ بنص القرآن الكريم ـ إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه.
وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة، ومع عدم عقاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود ـ كما قدمنا ـ وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.
وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثًا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أراد بهذا الحديث ـ والله أعلم ـ أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرًا"(17). ا.هـ.

حياّكم الله

اقتباس:
منهم الدكتور محمد سليم العوا
اقتباس:
الأمر الأول: أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند؛ ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب على الردة بالقتل.
قد ذكرت فيما سبق مثالا بسيطا في قصة الأمر بقتل ابن أبي سرح التي هي عند أهل العلم بالأخبار مستفيضة كما قال الحافظ أبو العباس ابن تيمية وهي من أعلى درجات الصحة عندهم

فالدكتور ليس مختصا في علوم الحديث فقوله وقول الطبيب والميكانيكي متساوية خصوصا وهي مناقضة لكلام جهابذة علماء الحديث
لذلك من غير المجدي الإطالة في نقض كل كلامه وقد أشرت لقصص كثيرة يثبتها أهل العلم بالأخبار وبعضها يقطعون بها

فكيف نرد كلامهم وهم أهل الاختصاص في الإثبات بكلامه في النفي وكلامه يؤكد بعدم اطلاعه على هذا التخصص

لأشر إشارة فقط،
حديث إقالة الأعرابي
قال النووي (قال العلماء إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بيعته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الاسلام ولا لمن هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم لمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب الى وطنه أو غيره قالوا وهذا الاعرابي كان ممن هاجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المقام معه قال القاضي ويحتمل أن بيعة هذا الاعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهجرة اليه صلى الله عليه وسلم وإنما بايع على الاسلام وطلب الاقالة منه فلم يقله والصحيح الأول)
فالقاضي ذكر توجيهه بصيغة يحتمل وخطأها النووي الناقل في مقابلته قوله منفردا امام قول العلماء، فلم تم اختصار كل هذا اختصارا مخلا،

النصراني المرتد لنصرانيته هرب إلى الكفار وهم من تولوا دفنه والقصة معروفة فلم تم اختصارها اختصارا مخلا

المهم لو تفرغت، لذكرت لك على الأقل عشرة قصص من قتل المرتدين ممن صح خبرهم زمن النبي وخلفائه الراشدين صريحة لا يجادل فيها أحد، لكن مما لايحفز هو الآتي
اقتباس:
وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثًا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أراد بهذا الحديث ـ والله أعلم ـ أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرًا
لم إذ الشرطية ؟ يا أخي المختصون يقطعون بالحكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ماذا بعد كل هذا الآخذ والرد ؟
إمكانية رد الحكم بدعوى انه تعزير ليس حدا !!!!

هل الهدف البحث عن حكم الله ورسوله في المسألة أم المهم نفي الحد بكل الطرق ؟

نضعف الأحاديث فإن لم يمكننا التضعيف قلنا أحاديث آحاد، فإن ثبت العكس نؤول الخ
لم كل هذه الدوامة ؟

تحية مباركة


  • ملف العضو
  • معلومات
Abd El Kader
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 2,763
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • Abd El Kader will become famous soon enough
Abd El Kader
شروقي
رد: عقوبة الردة في ضوء نفي القرآن للإكراه
22-11-2012, 07:50 PM
نقل سريع من هناك
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd el kader مشاهدة المشاركة

كان في ودي ان أتكلم عن حد الردة هناك
القضاء وحده هو المخول الوحيد بالقيام بالحدود، وقد ذكر محدث المدينة الشيخ العباد مثالا على تطبيق القتل عندهم انه يمر على 13 قاضيا على أربعة مستويات (فيما أذكر ) حتى ينفذ حكم القتل (القصاص وغيره)
المرتد يستتاب فإن تاب عند القضاء قبلت توبته
حد المرتد ليس كما يصور العلمانيين ارفع سيفا في الطريق او اجعل محاكم التفتيش عن عقائد الناس، بل من أظهر الإسلام قبل منه وأمره إلى الله
المهم هذه إشارة
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 06:11 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى