اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة
إذن ما الفرق بينهما وما هو دليلك
مادام أنك جئت بشيء جديد للإسلام لم يأتي بها الصحابة ولا الأئئمة عبر الأزمان
فأنت المطالبة بالدليل ولسنا نحن
فما دليلك يا ست سعاد :D
|
[COLOR="Blue"]التبرج لا يعني كاسيات عاريات ولا حتى سافرات......بل يعني متزينات بزينة ملفتة لنظر الرجال،أي "مغرية"ولوكانت كاسية بجلباب ،بحيث لو أنها تخلت عن الزينة ،تكون افضل واضبط مع الاحتشام والاستعفاف .... وللوقوف على معنى التبرج ، ومعنى كاسيات عاريات ..فالأقوال مختلفة ولكن لنرى في التفسيرات المعروفة والمشهورة للاية 60 من سورة النور والتي ترفع الحرج عن القواعد من النساء ،في وضع الثياب ،وعدم اتخاذ الزينة :
مقتطف من النص:....* ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ":
- قال ابن العربي : وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن، ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. - قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى: فيه: " ولباس التقوى ذلك خير " [الأعراف: 26]. وأنشدوا: إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا
- وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين ". فتأويله صلى الله عليه وسلم القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى: " ولباس التقوى ذلك خير ". والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب، كما قال شاعرهم: ثياب بني عوف طهارى نقية "
- وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله سيلبسك قميصاً فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه ". فعبر عن الخلافة بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة.
- قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهن في هذه الأزمان، وخاصةً الشباب، فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات، فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة، ظاهراً وباطناً، حيث تبدي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد في الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهن في بقية الحديث في قوله: " رؤوسهن كأسنمة البخت ". والبخت ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهن ملوم................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........... تفسير الآية 60 من سورة النور
الآية 60 من سورة النور:
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
-01-تفسير القرطبي:
فيه خمس مسائل:
الأولى:
قوله تعالى: " والقواعد من النساء "
القواعد واحدتها قاعد، بلا هاء، ليدل حذفها على أنه قعود الكبر، كما قالوا: امرأة حامل، ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل. قال الشاعر: فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن وإن كن القواعد عقرا وقالوا في غير ذلك: قاعدة في بيتها، وحاملة على ظهرها، بالهاء. والقواعد أيضاً: إساس البيت، واحده قاعدة، بالهاء.
الثانية:
القواعد: العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد والمحيض، هذا قول أكثر العلماء.
* قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها.
* وقال أبو عبيدة: اللاتي قعدن عن الولد، وليس ذلك بمستقيم، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع، قاله المهدوي .
الثالثة:
قوله تعالى: " فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة "
إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن.
الرابعة:
قرأ ابن مسعود وأبي وابن عباس أن يضعن من ثيابهن بزيادة " من ".
* قال ابن عباس: وهو الجلباب.
* وروي عن ابن مسعود أيضاً من جلابيبهن.
* والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كبرت فوضعت خمارها.
* وقال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح، لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار.
* والصحيح أنها كالشابة في التستر، إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار، قاله ابن مسعود وابن جبيرة وغيرهما.
الخامسة:
قوله تعالى: " غير متبرجات بزينة " =أي غير مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق.
- والتبرج: التكشف والظهور للعيون، ومنه: بروج مشيدة. وبروج السماء والأسوار، أي لا حائل دونها يسترها.
* وقيل لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت: يا معشر النساء، قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرماً.
* وقال عطاء : هذا في بيوتهن، فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى هذا " غير متبرجات " غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت في بيتها فلا بد لها من جلباب فوق الدرع، وهذا بعيد، إلا إذا دخل عليها أجنبي. ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهن، واستعفافهن عن وضع الثياب والتزامهن ما يلزم الشباب أفضل لهن وخير.
* وقرأ ابن مسعود وأن يتعففن بغير سين.
* ثم قيل: من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها. روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ":
- قال ابن العربي :
وإنما جعلهن كاسيات لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن، ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. - قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني:
أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى: فيه: " ولباس التقوى ذلك خير " [الأعراف: 26]. وأنشدوا: إذا المرء لم يلبس ثياباً من التقى تقلب عرياناً وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا
- وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين ". فتأويله صلى الله عليه وسلم القميص بالدين مأخوذ من قوله تعالى: " ولباس التقوى ذلك خير ". والعرب تكني عن الفضل والعفاف بالثياب، كما قال شاعرهم: ثياب بني عوف طهارى نقية "
- وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان: إن الله سيلبسك قميصاً فإن أرادوك أن تخلعه فلا تخلعه ". فعبر عن الخلافة بالقميص، وهي استعارة حسنة معروفة.
- قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهن في هذه الأزمان، وخاصةً الشباب، فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات، فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة، ظاهراً وباطناً، حيث تبدي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد في الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك. ومما يقوي هذا التأويل ما ذكر من وصفهن في بقية الحديث في قوله: " رؤوسهن كأسنمة البخت ". والبخت ضرب من الإبل عظام الأجسام، عظام الأسنمة، شبه رؤوسهن بها لما رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. وهذا مشاهد معلوم، والناظر إليهن ملوم. - قال صلى الله عليه وسلم: " ما تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء " خرجه البخاري .
02-تفسيرابن كثير:
قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد "اللاتي لا يرجون نكاحا" أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج "فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" أي ليس عليهم من الحجر في التستر كما على غيرهن من النساء.
* قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن" الآية ، فنسخ من ذلك واستثنى من ذلك "القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا" الآية.
* قال ابن مسعود في قوله "فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن" قال: الجلباب أو الرداء
* وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم
* وقال أبو صالح: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.
* وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبدالله بن مسعود "أن يضعن من ثيابهن" وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق وقال سعيد ابن جبير في الآية "غير متبرجات بزينة" يقول: لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عبدالله حدثنا ابن المبارك حدثني سوار بن ميمون حدثنا طلحة بن عاصم عن أم المصاعن أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاق فقالت: يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما وقال السدي كان شريك لي يقال له مسلم وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان فجاء يوما إلى السوق وأثر الحناء في يده فسألته عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها فعلت نعم فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب رأسك فقالت نعم يا بني إني من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وقد قال الله تعالى في ذلك ما سمعت وقوله "وأن يستعففن خير لهن" أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن والله سميع علم.
03-تفسير الجلالين:
60 - (والقواعد من النساء) قعدن عن الحيض والولد لكبرهن (اللاتي لا يرجون نكاحا) لذلك (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار (غير متبرجات) مظهرات (بزينة) خفية كقلادة وسوار وخلخال (وأن يستعففن) بأن لا يضعنها (خير لهن والله سميع) لقولكم (عليم) بما في قلوبكم
التعديل الأخير تم بواسطة محمد عبد الكريم ; 04-05-2008 الساعة 11:57 PM