اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد السنة
الجواب عليك من أوجه:
الوجه الأول:
سبب النزول جزء من التفسير وليس هو التفسير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
والآية جاء فيها عموم واضح
قال الله سبحانه :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} [الأحزاب]، ،
وقد تقرر في أصول الفقه أن الخطاب للواحد خطاب لجميع الأمة لأن جميع الأمة مكلفون فلا يخرج أحد من هذا العموم إلا بدليل خاص به.
ومما يدل على أن الخطاب عام قوله سبحانه :{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} فهذه علة الأمر بالحجاب فطهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات لا تتحقق إلا بالامتثال لهذا الأمر ولا تلتفت إلى من يدعي طهارة قلبه وهو مخالف لهذا الأمر الرباني
الوجه الثاني:ا
لتعميم جاء في آيات وأحاديث كثيرة
قال الله تعالى: قال الله تعالى :{يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين}.الأحزاب .
وقال سبحانه::{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
قوله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)) رواه الترمذي عن ابن مسعود.
وهذا الحديث يفيد تغطية سائر البدن بما في ذلك الوجه والكفان لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن شيئا من بدنها انه ليس بعورة ، ولهذا قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : (ظفر المرأة عورة فإذا خرجت فلا تبين منه شيئا...) وهو قول مالك.
والحديث وإن كان ليس بصريح في الوجوب لكنه يدل على ستر كلما يصدق عليه اسم عورة .
وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري رقم 1838 ومالك في "الموطأ 1/328 والترمذي رقم 833 وأبوداود رقم 1825, 826 والنسائي رقم 2680 وأحمد 2/119.
قال أبو بكر بن العربي المالكي ـ رحمه الله ـ في حديث ابن عمر ((ولا تنتقب المرأة )) : (وذلك أن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن ، وذلك ستر وجوههن وأيديهن).
وحديث حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فقالت : كنا نداوي الكلمى ونقوم على المريض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أعلى احدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام : ((لتلبسها أختها)) وفي لفظ ((صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين)) رواه البخاري رقم 1652وغيره.
وحديث فاطمة بنت قيس ، والقصة طويلة ، وخلاصة القصة أنها طلقت ثلاثا فأرادت أن تعتد عند أم شريك وكانت أم شريك تستضيف الضيفان فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ((...انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ، فانتقلت إليه)) رواه مسلم رقم1480.
وشاهدنا من الحديث ((فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك)) فمنعه صلى الله عليه وسلم لها من بقائها عند أم شريك خشية أن يراها أصحابه عند وضع الخمار ، فدل على وجوب الاحتجاب لجميع البدن ، والخمار ما يغطى به الرأس والوجه والعنق ، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.
02
الجواب عليك من وجهين:
الوجه الأول:
سورة النور نزلت في النساء بحكم خاص بهن وفي القواعد من النساء بحكم خاص بهن أيضا
ولكنك إستخدمت الحكم الخاص بقواعد النساء وعممته في كل النساء
مع أن الله تعالى يقول في سورة النور::{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)
الوجه الثاني:
حتى آية القواعد حجة عليك لا لك
:{والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}
والآية الكريمة فيها تنبيهات عظيمة:
فالقواعد هن اللاتي بلغن سن اليأس من المحيض , وهذا تنبيه عظيم على أهمية تغطية الوجه لأنه أعظم مكان في المرأة يدعو إلى الفتنة إذ أن الرجل لو رأى أي عضو لبقي متطلعا إلى الوجه فإذا رأى يديها أو رجليها أو غير ذلك لم يقتنع ، فإذا رأى وجهها وأعجبه جمالها حكم على بقية الأعضاء بجمالها
وقوله :{اللاتي لا يرجون نكاحا} زيادة بيان لمن أذن لها بترك الحجاب وهو أن تكون المرأة عازفة عن النكاح
وبعد هذا كله قال:{وأن يستعففن خير لهن} أي: يرتدين الحجاب فلم يجعل الله ترك الحجاب مع هذه الآداب هو القمة في الخيرية ، وإنما القمة في الخيرية هو بقاء الحجاب.
|
اخي الثري انا لا ادلس ....عد للقرطبي فهو يورد الأقوال من السلف ... ما توافقوا فيها وما اختلفوا فيه ثم يطرح رايه وتفسيره هو ....ولك ان تأخذ بأ الأقوال..
- يا اثري انت تأخذ بقول احدهم ، الذي يوافق رأيك وتحجب القوال الأخرى ....وتتبناه وتقدمه كأنه كل ما قيل في المسألة ، وهذا غير صحيح ....
- وأما "..يستعففن خير لهن..." ، فهي مأخوذة على قراءة ابن مسعود الذي يقرأ "..يتعففن" حتى وان اعتبر ان الاستعفاف ليس في طرح الزينة وانما في طرح الثياب ،...فهوليس فرض بل هن مخيرات....واذا خير الله المرء في مسالة ما ترخيصا وتيسيرا..فليس من اللائق ان يدلس عليه ويوهم انه مامور ، باحد الخيارين ، دون الآخر.