تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
هل للأمة عورة غير الحرة؟
12-05-2008, 04:48 PM
هل للأمة أو حتى الحُرة ... عورة يجِب سترها في أي مجتمع او تشريع أو قانون مُتحضِّر ؟!!!

لا يوجد قط إلا في الإسلام ..



الأمر بالتستّر أمر إلهي إسلامي لجميع النِساء المؤمِنات :
فالأمر بالتستُّر أمر إلهي لجميع النساء لم يستثنِ الإسلامُ مِنهُن أحداً ... ويدخُل في هذا الأمر ملكاتُ اليمين إن كُن مؤمِنات لا كافِرات... قال تعالى "يا أيُّها النبِيُّ قُل لِأزْواجِكَ وبناتِك ونِساءِ المؤمِنينَ , يُدْنينَ عليْهِنَّ مِن جلابيبِهِنّ ذلِكَ أدْنى أن يُعْرَفْنَ فلا يؤْذَيْن "


ولا يوجد أي آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من الإماء المؤمِنات ...!! , ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!

يقول ابن حيّان رحِمهُ الله :{ وَنِسَآءِ المؤمنين } يشمل الحرائر والإِماء ، والفتنة بالإِماء أكثر لكثرة تصرفهن ، بخلاف الحرائر ، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . . { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ، ولا يليقين بما يكرهن ، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه أبو حيان - رحمه الله - أولى بالقبول من غيره ، لتمشية مع شريعة الإِسلام التى تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف .
والامة مؤمنة أيضا
قال الله عزوجل"وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ" ..
وقال سبحانه "وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ "









وبالتأكيدِ لم نسْمع في تشريع الله ودينِ الله قط .. أن تغُض بصرك عن نساء دون نساء , أو ان تغض البصر عن حرة وتمعن النظر في أمة ..!!!!


بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه على جميعِ النساء بلا استِناء ..


وهو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... ..بستر المرأة لِجسدِها , ولا تخصيص في ذلِك بين حرة أو ملِكة يمين ...


السؤال إذاً :

إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات , فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!!


أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها .



إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على :

1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة ..

2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!!

3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!!



إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ ..

فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!!


ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ...


ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق.


وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...




مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!:

هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ...

إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...!




القرآن الكريم والسُّنة لا يوجد فيها قط أي شيء خلاف الأمر بِغض البصر و بستر المرأةِ للجسد ودونما تقييد ..!!



لم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من النساء ...!!
ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه أو تخصيص لنساء عن نساء ..
وهو أمرٌ مُسلّمٌ بستر المرأة لِجسدِها , ولا جِدال فيه ولا تخصيص .


سبب ظهور الإدِّعاء بأن عورة الأمة من السرة إلى الركبة :

لقد وصل حديث عن عمرو بن شُعيْبَ عن جدِّه مِن طريقيْن , أحدهما عن الاوزاعي عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ و الآخر عن النضل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ .. وكلا الراويانِ رويا نفس الحديثِ عن عمرو بن شعبب , ولكِن أحدهما ناقض الآخر في رِوايتِهِ ... فأحدُهُما إذاً لا يصِح ... وسنضعُ الرِّوايتيْنِ لنرى كيف ظهر الخِلاف :

1- رواية الأوزاعي (يفهم منها ان عورة الأمة من السرة إلى الركبة):

حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "[1] ... وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة " ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجها وأن عورة الأمة هذه هي ما بين السرة إلى الركبة .


2- رواية النضر بن شميل (يُفهم منها أن عور السيِّد من السرة إلى الركبة):
روى النضر بن شميل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة." ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي الأمة عن النظرِ إلى عورةِ سيِّدِها إذا زوجها وأن عورة سيِّدها الرجُل هو ما بين السرة إلى الركبة .
إذاً من هنا نشأ الإضطِراب بين الروايتينِ ...
فهل قال الراوي أن عورة السيّد من السرة إلى الركبة ؟!!
أم هل قال الراوي أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة ؟!!





القولُ الفصلُ في ذلِك .... أن المقصود هو :
عورة السيِّد من السُّرَة إلى الرُكبةِ وليس عورة الأمة .

1- جميع الروايات على أن عورة الرجُل هي من السرة إلى الركبة .. فقال البيهقيُّ رحِمهُ الله :
" قال أبو داود صوابه قال الشيخ وهذة الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغنا النكاح فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى"[2]
2- وكذلِك قالهُ شيْخُ الحديث .. الشيخُ الألبانيِّ رحِمهُ الله :
حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "[3] ... وقد استدل بعضُ العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرَّمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ... فقالوا "وعلى هذا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها "...!!!
وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي [4]: " المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال : " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى . والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " .
الدليل على عدم صِحة أن عورة الامة من السرة إلى الركبة :

يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"
هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره . [5]
وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله :
( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .[6]
أخيراً عوْرةُ النِّساءِ واحِدة ( والفارِق بين الأمة و الحُرة هو في كشف الوجه فقط ) :

جِلبابُ المرأةِ و (تغطيةُ الوجْهِ) , ما بين الحرة والأمة :
جاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها ( وفي رواية : وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ), فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة ... وليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي ( حِجاب الوجهِ) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : ( وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا : ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.

إذاً فكانت التَّّفْرِقةُ بيْن الحُرّةِ والأمةِ هي في تغطِيَةِ الوجْهِ ...

والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك.


_______________________________________

[1] أبي داود في سننه 4/ 64 حديث رقم: 4113

[2]سنن البيهقي الكبرى:ج2/ص226 ح3036

[3] أبي داود في سننه 4/ 64 حديث رقم: 4113

[4] البيهقي 7 / 94 السنن الكبرى" "2/226، 227": كتاب الصلاة: باب عورة الأمة.

[5] جلباب المرأة المسلمة , للإمام الألبانيِّ 1/92.

[6] الثمر المُستطاب , جلباب المرأة , ( المحلى لابن حزم : 3 / 218 – 219 )

أخيراً تتسائل منطقية .. إن كان هذا الأثر ضعيفاً ولا يُعتدُّ بهِ فلِما تناقلوه في الكُتُب وكتبوه ؟!!!!

نقل الرواياتِ هو من باب الأمانةِ والإستِئاسِ والرد عليها , فهل نلوم من رد الشبهة على نقلِهِ الشبهة قبل أن يدرءها ؟!!.. وهل نطالب من يشرح كتاب أحد ما بأن يحذف منه مالا يُعجِبه أو يُخالِف عقيدته ؟!! , هذا خيانةٌ للأمانة ... بل يجِب أن ينقُل كلامهُ كامِلاً ثم يُعقِّب في الحاشية أو في الهامِش على هذا الرأي فيُصحّحهُ أو يرفُضه ...

او كِتابٌ جليلُ القدر , أخطأ صاحِبُهُ في نُقطة , فإن أتى بعده من يشرحُ كِتابهُ , فماذا يفعل ؟!!... هل يُخفي ما أخطأ فيهِ ؟!!! ... أم يُظْهِرهُ ثم يشرحُ خطأه ؟!!.. هذا تماماً ما حدث , فالشارِح في هذا الراِيِط الذي نقلتهُ منطقية هو الإمام النووي , ناقِل هذا الكلام هو النوويُّ رحِمهُ الله , وهل تعلمين ماذا اختار النووي ؟!! لقد قال النووي بأن الأمة كالحرة في تحريم النظر إليها... برغم أنه في شرحِهِ لكلام لمصنِّف , فإنه نقل كلامهُ كامِلاً ...!!!



فارِقٌ كبير بين :
خيانة الأمانة في نقل كِتاب وحذْفِ بعض المنقول والتغاضي عنه
وبين أمانة نقل الكِتاب كما هو ثم تِبيين صِحة أوخطأ المنقول .

يتبع..........


  • ملف العضو
  • معلومات
عادل التبسي
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 18-05-2007
  • المشاركات : 81
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • عادل التبسي is on a distinguished road
عادل التبسي
عضو نشيط
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
12-05-2008, 05:47 PM
بارك الله فيه .أثلجت صدري....
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل ***الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل
لو صبرت لكان الرزق يطلبك ***ولكن خلق الإنسان في عجل
  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
13-05-2008, 10:40 AM
من باب المدارسة
مما يستدل به من يفرق بين عورة الحرة والأمة قول الله تعالى(ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)
و أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في شأن صفية رضي الله عنها إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أمة.

ومارواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أوعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة و المراد بالخادم الأمة وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة ،
والمعنى واضح

قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة
هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .

وقال المرداوي في الإنصاف
وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب . والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم .

عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.

وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة
: يقول الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر .

اقرأ ما يقوله الفقهاء بخصوص حجاب الأمة:
- المذهب الحنفي:
الأمة كالرجل في العورة مع ظهرها وبطنها وجنبها، لقول عمر: الق عنك خمارك يا دفار، اتتشبهين بالحرائر؟؟ (الدر المختار - تبيين الحقائق)
- المذهب المالكي:
عورة الامة هي السوأتان مع الاليتين (الشرح الصغير - بداية المجتهد)
- المذهب الشافعي:
عورة الأمة كالرجل في الاصح الحاقا لها بالرجل بجامع أن راس كل منهما ليس بعورة. (مغني المحتاج - لمهذب)
- المذهب الحنبلي:
عورة الأمة كالرجل تماما: ما بين السرة والركبة على الراجح، لحديث: (اذا زوج أحكم أمته فلا ينظر الى شئ من عورته، فان ما تحت السرة الى الركبة عورة) (رواه البيهقي)
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة (شرح العمدة :4/261)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن: ) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (النور: من الآية60)،
قال الإمام النووي رحمه الله: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة.
إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة.
إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم.131
وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهـا، ولها أن تبدي رأسها ومعصميهـا، وقيـل: حكمها حكم الرجـل،
ماذا نفعل باقوال هؤلاء
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 13-05-2008 الساعة 10:50 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
13-05-2008, 01:33 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saber1978 مشاهدة المشاركة
من باب المدارسة
مما يستدل به من يفرق بين عورة الحرة والأمة قول الله تعالى(ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين)
و أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا في شأن صفية رضي الله عنها إن حجبها فهي زوجته وإن لم يحجبها فهي أمة.

ومارواه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا زوج أحدكم خادمه أوعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة و فوق الركبة و المراد بالخادم الأمة وإذا جاز للسيد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم يكن عورة ،
والمعنى واضح

قال ابن قدامة في المغني ج: 1 ص: 350
فصل : قال : وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة
هذا قول عامة أهل العلم . لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه .

وقال المرداوي في الإنصاف
وأما عورة الأمة : فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب . والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم .

عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.

وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة
: يقول الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر .

اقرأ ما يقوله الفقهاء بخصوص حجاب الأمة:
- المذهب الحنفي:
الأمة كالرجل في العورة مع ظهرها وبطنها وجنبها، لقول عمر: الق عنك خمارك يا دفار، اتتشبهين بالحرائر؟؟ (الدر المختار - تبيين الحقائق)
- المذهب المالكي:
عورة الامة هي السوأتان مع الاليتين (الشرح الصغير - بداية المجتهد)
- المذهب الشافعي:
عورة الأمة كالرجل في الاصح الحاقا لها بالرجل بجامع أن راس كل منهما ليس بعورة. (مغني المحتاج - لمهذب)
- المذهب الحنبلي:
عورة الأمة كالرجل تماما: ما بين السرة والركبة على الراجح، لحديث: (اذا زوج أحكم أمته فلا ينظر الى شئ من عورته، فان ما تحت السرة الى الركبة عورة) (رواه البيهقي)
وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة (شرح العمدة :4/261)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن: ) فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) (النور: من الآية60)،
قال الإمام النووي رحمه الله: المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة.
إلى أن قال: وممن قال عورة الأمة ما بين السرة والركبة مالك وأحمد، وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري أنها إذا تزوجت أوتسراها سيدها لزمها ستر رأسها في الصلاة.
إلى أن قال: قال الشيخ أبوحامد وغيره: وأجمع العلماء على أن رأس الأمة ليس بعورة، مزوجة كانت أوغيرها، إلا رواية عن الحسن البصري أن الأمة المزوجة التي أسكنها الزوج منزله كالحرة، والله أعلم.131
وقال القرطبي رحمه الله: وأما الأمة فالعورة منها ما تحت ثديهـا، ولها أن تبدي رأسها ومعصميهـا، وقيـل: حكمها حكم الرجـل،
ماذا نفعل باقوال هؤلاء
عادت حليمة إلى عادتها القديمة
كل ماذكرته هو بين الأمة وسيدها وليس بين الامة وباقي الناس فل تخلط يا صابر
أما الخلاف في الحجاب هو ي كش الوجه فقط لا غير

إذا كان ستر المرأة وغض البصر واجِب على جميع المسلمين والمُسلِمات , فكيف يدّعي بعضُ المُسلِمين أن عورة الأمة مِن السُّرّةِ إلى الرُكبة ؟!!!

أولاً : سبب هذا الإدعاء حديثٌ ضعيف .
ثانياً : هذا الحديث الضعيف حدد عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها بعد أن زوجها بغيره.
ثالِثاً : لم يتعرّض هذا الحديث الضعيف من قريب أو بعيد بعورة الأمة بالنسبة للأجانِب عنها .



إذاً فلقد نبع هذا الإدّعاء حين اعتمدت بعض المذاهب على :

1- ضعيف الحديث الذي يتحدّث عن عورة الأمة التي تزوجت مِن غير سيدها , فيقول الحديثُ الضعيف ما يُفهم مِنهُ أن سيدها ما عاد يحِقُّ له جِماعُها ولا النظرُ لِما بين السرة والركبة ..

2- ثم لم يكتفوا باعتِماد هذ الضعيف , بل أساءوا فهمه وأخرجوه من معناهُ فقاموا بتعميم الحُكم , وجعلوه حُكم عام لعورة الأمة بالنسبة لجميع الأجانِب ..!!!!

3- بل تعدّوا ذلِك إلى تقييد الآية القرآنية بضعيف الحديث .. فكان من العجائب أن بالغ بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فقيّدوا قوله تعالى : ( ونساء المؤمنين ) وقالوا : ( فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها و صدرها وثديها ) ...!!!!!




إذاً نُلاحِظُ التجرُّؤ على آية , بفهم خاطىء وتأويل خاطىء , لحديث أصلاً ضعيف ... يعني خطأ في خطأ ..

فكان الطبيعي أن تظهر هذه النتيجة السخيفة , بتجويز النظر إلى صدر الأمة وغير ذلِك من سُخف ..!!


ولا يخفى ما في ذلك من فتح لباب الفساد مع مخالفة عمومات النصوص التي توجب على النساء إطلاقا التستر وعلى الرجال إطلاقاً غضُّ البصر ...


ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق.


وكُلٌّ يؤخذُ مِنه ويُرد إلا رسول الله صلى اللهُ عليْهِ وسلّم ...





مُلاحظة :الحديث الضعيف يتحدث أصلاً عن علاقة الأمة بسيِِّدِها وليس بالأجانِب فعلى أي منطِق عمموا هذا الإدعاء عى كل الأجانِب ؟!!!:

هذا الحديث الضعيف يتكلّمُ عن عورة الأمة بالنسبة لسيِّدها وليس للأجنبيِّ ... فيقول بتحريم أن ينظُر سيِّدها لها إذا زوجها فيما دون السرة وفوق الركبة ...


إذاً حتى هذا الحديُث الضعيفُ يتحدّث عن عِلاقة الأمة بسيِّدها الذي زوّجها , ولا ِعلاقةِ لهذا الحديث بالأمة والأجنبيِّ...!




القرآن الكريم والسُّنة لا يوجد فيها قط أي شيء خلاف الأمر بِغض البصر و بستر المرأةِ للجسد ودونما تقييد ..!!



لم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يُخصِّص عدم التستُّر بأي من النساء ...!!
ولم نجِد آية أو حديث شريف قط ... قد يقصِر غض الرِّجال البصر على صِنْفٍ مِن النساء ..!!!
بل هو أمرٌ مُسلّمٌ لا جِدال عليْهِ ... بغض البصر بلا جدال فيه أو تخصيص لنساء عن نساء ..
وهو أمرٌ مُسلّمٌ بستر المرأة لِجسدِها , ولا جِدال فيه ولا تخصيص .


سبب ظهور الإدِّعاء بأن عورة الأمة من السرة إلى الركبة :

لقد وصل حديث عن عمرو بن شُعيْبَ عن جدِّه مِن طريقيْن , أحدهما عن الاوزاعي عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ و الآخر عن النضل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شُعيْبٍ عن جدِّهِ .. وكلا الراويانِ رويا نفس الحديثِ عن عمرو بن شعبب , ولكِن أحدهما ناقض الآخر في رِوايتِهِ ... فأحدُهُما إذاً لا يصِح ... وسنضعُ الرِّوايتيْنِ لنرى كيف ظهر الخِلاف :

1- رواية الأوزاعي (يفهم منها ان عورة الأمة من السرة إلى الركبة):

حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "
[1] ... وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة " ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورة الأمة إذا زوجها وأن عورة الأمة هذه هي ما بين السرة إلى الركبة .


2- رواية النضر بن شميل (يُفهم منها أن عور السيِّد من السرة إلى الركبة):
روى النضر بن شميل عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة." ... فيدُل على أن المراد بالحديث نهي الأمة عن النظرِ إلى عورةِ سيِّدِها إذا زوجها وأن عورة سيِّدها الرجُل هو ما بين السرة إلى الركبة .
إذاً من هنا نشأ الإضطِراب بين الروايتينِ ...
فهل قال الراوي أن عورة السيّد من السرة إلى الركبة ؟!!
أم هل قال الراوي أن عورة الأمة من السرة إلى الركبة ؟!!





القولُ الفصلُ في ذلِك .... أن المقصود هو :
عورة السيِّد من السُّرَة إلى الرُكبةِ وليس عورة الأمة .

1- جميع الروايات على أن عورة الرجُل هي من السرة إلى الركبة .. فقال البيهقيُّ رحِمهُ الله :
" قال أبو داود صوابه قال الشيخ وهذة الرواية إذا قرنت برواية الأوزاعي دلنا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة. وسائر طرق هذا الحديث يدل وبعضها ينص على أن المراد به نهي الأمة عن النظر إلى عورة السيد بعد ما زوجت أو نهي الخادم من العبد الأجير عن النظر إلى عورة السيد بعد ما بلغنا النكاح فيكون الخبر وارد في بيان مقدار العورة من الرجل لا في بيان مقدارها من الأمة وسنأتي على ذكرها في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى"[2]
2- وكذلِك قالهُ شيْخُ الحديث .. الشيخُ الألبانيِّ رحِمهُ الله :
حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها "[3] ... وقد استدل بعضُ العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن ينظر من الأمة المحرَّمة كالمزوجة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ... فقالوا "وعلى هذا فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثديها "...!!!
وفي هذا الاستدلال نظر لا يخفى ، لأن الحديث خاص بالسيد إذا زوج جاريته . ولذلك قال البيهقي [4]: " المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها ، وهي ما بين السرة إلى الركبة ، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها . إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا تنظر الأمة إلى شئ من عورته ، فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة . قال : " وعلى هذا يدل سائر طرقه ، وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى . والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ، ولا الحرة لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة . وبالله التوفيق " .
الدليل على عدم صِحة أن عورة الامة من السرة إلى الركبة :

يقول الإمامُ الألبانيُّ رحِمهُ اللهُ في كِتابِ " ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل"
هذا القول - مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة - مخالف لعموم قوله تعالى : (ونساء المؤمنين ) ( الأحزاب : 59 ) فإنه من حيث العموم كقوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) الآية [ النساء : 43 ] ولهذا قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره : ( البحر المحيط ) ( 7 / 250 ) : ( والظاهر أن قوله : ( ونساء المؤمنين ) يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح ). وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن القطان في ( أحكام النظر ) ( ق 24 / 2 ) وغيره . [5]
وما أحسن ما قال ابن حزم رحمه الله :
( وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين الله تعالى واحد والخلقة والطبيعة واحدة فكل ذلك في الحرائر والإماء سواء حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده ) ثم قال : ( وقد ذهب بعض من وهل في قول الله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يتعرضوهن ) ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم أو وهلة فاضل عاقل أو افتراء كاذب فاسق لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق , وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ) .[6]
أخيراً عوْرةُ النِّساءِ واحِدة ( والفارِق بين الأمة و الحُرة هو في كشف الوجه فقط ) :

جِلبابُ المرأةِ و (تغطيةُ الوجْهِ) , ما بين الحرة والأمة :
جاء في حديث أنس أن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة : ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ؟ فقالوا : إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد . فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها ( وفي رواية : وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه ), فالبعضُ قد فهِم مِنهُ نفي الجِلبابِ عن الأمة ... وليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي ( حِجاب الوجهِ) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه : ( وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره عليه السلام من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا : ( إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ) , فيتضح من هذا أن معنى قولهم : ( وإن لم يحجبها ) أي : في وجهها فلا ينفي حجب سائر البدن من الأمة وفيه الرأس فضلا عن الصدر والعنق فاتفق الحديث مع الآية والحمد لله على توفيقه.

إذاً فكانت التَّّفْرِقةُ بيْن الحُرّةِ والأمةِ هي في تغطِيَةِ الوجْهِ ...

والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره إياهن على ذلك.




  • ملف العضو
  • معلومات
saber1978
زائر
  • المشاركات : n/a
saber1978
زائر
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
13-05-2008, 02:54 PM
f467slw
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي جمال مشاهدة المشاركة
عادت حليمة إلى عادتها القديمة





كل ماذكرته هو بين الأمة وسيدها وليس بين الامة وباقي الناس فل تخلط يا صابر
أما الخلاف في الحجاب هو ي كش الوجه فقط لا غير










مشكور اخي على النقل ولكن مالا افهمه كيف ان المرأة الحرة غير ملزمة بأرتداء الحجاب أمام عبيدها الذكور - ملك يمينها - مع أنهم يحملون كامل صفات الذكورة والعواطف والشهوات ويقابله عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري بل عرف تراثنا معاقبة الجواري اللائي يتشبهن بالحرائر ويرتدين الحجاب . فلست أدري كيف يمكن الحديث عن الحجاب كوسيلة أخلاقية تنمي العفاف - حسب الفهم السائد بين المؤمنين - وبين عدم وجوب الحجاب على الحرائر أمام الذكور العبيد أو عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري في مجتمعات عالم المسلمين آنذاك و الجواري يمتلكن كافة صفات الإغراء والجمال
كما استغرب قولك ان

كل ماذكرته هو بين الأمة وسيدها وليس بين الامة وباقي الناس فل تخلط يا صابر

اخي اعلم ان السيد له الحق ان يرى من امته مايرى من زوجته ولو كان الامر كما تقول ان الامر بين السيد وامته لما بين الفقهاء حدود عورة الامة فالسيد يرى ما يريد من امته وانما المقصود من تحديد عورتها غيره من الناس لانني عندما تقول انه يرى منها مابين السرة والركبة فهاذا امر مفروغ منه مثلما بامكانه ان يرى كامل جسدها كما بين الفقهاء والا لحدد الفقهاء حدود عورة الزوجة
تامل قول العثيميين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.

ان كانت صلاتها صحيحة وهي على هذه الحالة امام رب العالميين فالاولى ان حالتها امام البشر امر عادي

لاحض معي قول الفقهاء

وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة
: يقول الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر

فلو كان المقصود عورةالامة مع سيدها لمابينوا احكام الحرة معها وهي ان جميع بدنها عورة وهم لايقصدون طبعا زوجها وانما غيرها من الناس

امل ان فكرتي وصلتك
التعديل الأخير تم بواسطة saber1978 ; 13-05-2008 الساعة 03:45 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 17-10-2007
  • المشاركات : 4,860
  • معدل تقييم المستوى :

    24

  • algeroi has a spectacular aura aboutalgeroi has a spectacular aura about
الصورة الرمزية algeroi
algeroi
شروقي
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
13-05-2008, 02:57 PM
لا بد اولا من تحرير موطن النزاع ..
فكلاكما ياتي بنقول لتقرير مناط مختلف عن مناط صاحبه ..
فالاول ينقل لتقرير احتجاب النساء عن الرجال
والثاني يقرر اختلاف الفقهاء حول عورة المراة في الصلاة منفردة او عورتها مع النساء .....
اتفقا حول المسالة محل البحث اولا ..
سلام
وعند الله تجتمع الخصوم ... [ وداعا ]

أيّ عذر والأفاعي تتهادى .... وفحيح الشؤم ينزو عليلا

وسموم الموت شوهاء المحيا .... تتنافسن من يردي القتيلا

أيّ عذر أيها الصائل غدرا ... إن تعالى المكر يبقى ذليلا


موقع متخصص في نقض شبهات الخوارج

الشبهات الثلاثون المثارة لإنكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض
نقض تهويشات منكري السنة : هدية أخيرة

الحداثة في الميزان
مؤلفات الدكتور خالد كبير علال - مهم جدا -
المؤامرة على الفصحى موجهة أساساً إلى القرآن والإسلام
أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 38
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    26

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: هل للأمة عورة غير الحرة؟
13-05-2008, 05:29 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saber1978 مشاهدة المشاركة
f467slw


مشكور اخي على النقل ولكن مالا افهمه كيف ان المرأة الحرة غير ملزمة بأرتداء الحجاب أمام عبيدها الذكور - ملك يمينها - مع أنهم يحملون كامل صفات الذكورة والعواطف والشهوات ويقابله عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري بل عرف تراثنا معاقبة الجواري اللائي يتشبهن بالحرائر ويرتدين الحجاب . فلست أدري كيف يمكن الحديث عن الحجاب كوسيلة أخلاقية تنمي العفاف - حسب الفهم السائد بين المؤمنين - وبين عدم وجوب الحجاب على الحرائر أمام الذكور العبيد أو عدم وجوب الحجاب على الإماء والجواري في مجتمعات عالم المسلمين آنذاك و الجواري يمتلكن كافة صفات الإغراء والجمال
كما استغرب قولك ان

كل ماذكرته هو بين الأمة وسيدها وليس بين الامة وباقي الناس فل تخلط يا صابر

اخي اعلم ان السيد له الحق ان يرى من امته مايرى من زوجته ولو كان الامر كما تقول ان الامر بين السيد وامته لما بين الفقهاء حدود عورة الامة فالسيد يرى ما يريد من امته وانما المقصود من تحديد عورتها غيره من الناس لانني عندما تقول انه يرى منها مابين السرة والركبة فهاذا امر مفروغ منه مثلما بامكانه ان يرى كامل جسدها كما بين الفقهاء والا لحدد الفقهاء حدود عورة الزوجة
تامل قول العثيميين رحمه الله في الشرح الممتع المجلد الثاني

الأَمَةُ - ولو بالغة - وهي المملوكة، فعورتها من السُّرَّة إلى الرُّكبة، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة، لأنَّها سترت ما يجب عليها سَتْرُه في الصَّلاة.

ان كانت صلاتها صحيحة وهي على هذه الحالة امام رب العالميين فالاولى ان حالتها امام البشر امر عادي

لاحض معي قول الفقهاء

وأما في باب النَّظر: فقد ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة
: يقول الإمام النووي ( وعورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين السرة والركبة على الصحيح ...... إلى قوله .... وأما المرأة فإن كانت حرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين ولنا قول وقيل أن وجه باطن قدمها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة أو بعضها رقيقا ففيها ثلاثة أوجه أصحها عورتها كعورة الرجل.
والثاني كعورة الحرة إلا رأسها فإنه ليس بعورة والثالث ما ينكشف في حال خدمتها وتصرفها كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق فليس بعورة ) روضة الطالبين وعمدة المفتين ص 104 كتاب الصلاة - الباب الخامس - فرع في صفة الستر

فلو كان المقصود عورةالامة مع سيدها لمابينوا احكام الحرة معها وهي ان جميع بدنها عورة وهم لايقصدون طبعا زوجها وانما غيرها من الناس

امل ان فكرتي وصلتك
لأن الأمة حلال لسيدها
إلا على أزواجهم أوماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 11:30 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى