الكتاب قبل الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات> >
وإما بإدعاء مباشر أمام المحكمة فتنص المادة 337أج <يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام
المحكمة >
وعليه فإن المدعي المدني لن يخرج عن الصور التالية:
1- الإدعاء أمام قاضي التحقيق.
2-التدخل في الدعوى.
3-الإدعاء مباشرة أمام المحكمة.
وبحثك يتعلق خصوصا بالإدعاء مباشرة أمام المحكمة :يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة
وقد نظم القانون المطالبة بالتعويض بأسلوبين:
واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه المدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة
بشرط الحصول على تكليف المتهم من طرف وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في تاريخ محدد فتنص المادة 337
مكرر<وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور >عملا بخاصية
الملائمة المقررة قانونا .
أما الأسلوب الثاني :فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجأ مباشرة لجهة الحكم للقضاء له
بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في
أحوال يحددها القانون صراحة وهو إدعاء من شأنه أن يحرك الدعوى العمومية في مواجهة المدعي عليه مدنيا فتنص
م 337مكرر ق إج <ويمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية :1ترك
الأسرة.2عدم تسليم الطفل.3إنتهاك حرمة المنزل .4 القذف.5 إصدار شيك بدون رصيد >
وطبقا لحكم المادة فإنه يجب على المدعي المدني الذي يقوم بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 يقوم بإيداع مبلغ يحدده وكيل الجمهورية لدى كتابة الضبط.
2 يقوم باختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة المكلف بالحضور أمامها مالم يكن له موطن بتلك الدائرة وإلا ترتب
البطلان عن الإخلال بأحد الشرطين .
ونشير أن تخلف المدعي المدني عن الحضور أو عدم الحضور لمن يمثله يعتبر تركا لدعواه أمام القضاء الجنائي
م 247ق إ ج هذا نظريا والعريضة النموذجية هي أكثر توضيح.
ما يجب التركيز عليه:
1 تاريخ الوقائع.2 الهوية لأنه لا يوجد تحقيق فلا يدرس وكيل الجمهورية الملف 3 الموطن وهو أن يكون في نطاق المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى إدا كان غير مقيم بترابها وكل مخالفة لهذا يترتب البطلان4 مكان إقامة المتهم لمعرفة الاختصاص المحلي .
تحرير الشكوى:يقوم المحامي المكلف بالقضية بالتوجه لكاتب ضبط وكيل الجمهورية يقوم كاتب الضبط بوضع تاريخ لها وينقلها لوكيل الجمهورية لدراستها والتحقق من أن الوقائع ثابتة فيحدد بذلك مبلغ الكفالة.
يقوم كاتب الضبط بإعطاء وصل دفع الكفالة للمحامي ليأخذها هذا الأخير لكاتب الضبط الرئيسي الذي تدفع إليه الكفالة ويعطيه هذا الأخير وصل التسديد لينقله المحامي لكاتب ضبط وكيل الجمهورية من جديد فيحدد بذلك وكيل الجمهورية تاريخ الجلسة.