السلام عليكم
من ضمن وثائقي وجدت هذه العريضة التي تلم بالموضوع محل النقاش تفضل :
محكمة عنابة المدنية
القسـم العقـــــاري
مذكرة رد على عريضة افتتاحية
***************
القضية رقم : .surrendersurrender/09
جلسة يوم : .../....../2009
لفائدة السيدة : ( .... ) -
بصفتها مدعى عليها/
*/القائم في حقها الأستاذ : ( ع-ب)
ضـــد : مؤسسة (س) الممثلة في شخص مديرها العام .
بصفتها مدعية/
و ضــد : مؤسسة (ع) الممثلة من قبل مديرها العام .
بصفته مدعية كذلك/
*/ القائم في حقها الأستاذ : ( ز-ط)
***************ليطيب لهيأة المحكمة الفاضلة*****************
السيد الرئيس الفاضل/
- إن موكلتنا هذه تتقدم لهيأتكم بهذه المذكرة الدفاعية من أجل الرد على عريضة مؤسسة (س)و مؤسسة(ع) الافتتاحية و ذلك فيما يلي :
أولا: و من حيث الشكل
أ- من حيث الصفة : حيث انه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم يكن له صفة أو مصلحة و هو ما تقره المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
- حيث أنه و في هذا الإطار فإن مؤسسة (س) قد سبق أن طرحت قضية ضد موكلتنا وقت كانت تسمى ( م ) و حكم عليها بدون سند بانعدام الصفة كما حكم عليها كذلك بانعدام الصفة بموجب حكم 10/11/2008 من قبل محكمة عنابة العقارية .
{ النظر إلى نسخة من حكم 12/02/2000 }
{ النظر إلى نسخة من حكم 10/11/2008 }
- حيث أنه و عودة إلى العريضة الافتتاحية و ما تضمنته من دفوع و وثائق خاصة بحكم 10/11/2008 فإنها لا تختلف في شيء عن عريضة افتتاح الدعوى هذه التي نقلت حرفيا و استشهد فيها بنفس الوثائق و هو ما يجعل مؤسسة (س) لم تأتي بجديد بالنسبة لهذه القضية التي يبقى أطرافها و موضوعها واحد .
{ النظر إلى نسخة من عريضة حكم 10/11/2008 }
ب- من حيث الرد على ديباجة العريضة الإفتتاحية :
- حيث أن الإسم الحقيقي (س) المعروفة به هو هوراس و الذي لم تتضمنه العريضة مما يجعلها مرفوضة لإخلالها بهذه الجزئية .
- حيث أنه و في هذا الإطار فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم تحترم و سواءا تعلق الأمر بمؤسسة (س) أو مؤسسة (ع) و هو ما يجعل عريضة إفتتاح الدعوى غير مقبولة .
- حيث أن العريضة هذه لم تتضمن عرضا موجزا للوقائع كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفقرة المشار إليها .
ثانيا: و من حيث الوقائع
- حيث أن وقائع هذه الدعوى تتمثل في أن موكلتنا هذه قد شغلت الأماكن منذ ما يزيد على 10 سنوات لتقوم بترميمها لكونها كانت مهملة و تتقدم في ذات الوقت بملف من أجل التسوية إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري تطبيقا للمراسيم و التعليمات التي تحكم مثل هذه الجزئية الخاصة بالشاغلين بدون سند إلا أن الديوان لم يسوي لها الوضعية بسبب الإشكالات التي أثارتها (م) تارة و مؤسسة (س) تارة اخرى و مؤسسة سيدار ثالثة و هو ما جعل قضية موكلتنا هذه المواطنة كأنها قضية دولية رغم أن العشرات من أمثالها قد سويت وضعيتهم من قبل ديوان الترقية.
- حيث أنه و في هذا الإطار فإن موكلتنا تسعى مع ديوان الترقية الذي لم يسمع قط في هذه القضية للوقوف على الحقيقة مما إذا كانت هذه السكنات الكائنة في حي (ه) و التي لم تحدد مؤسسة (س) عددها مما إذا كان 128 أو 140 مسكن و هو ما يعطي صورة ناطقة على التسيير لكون العدد غير مضبوط و هي أمور سنناقشها في باب المناقشة .
هذا هو جزء من وقائع هذه القضية التي سنناقشها فيما يلي :
ثالثا: و من حيث المناقشة
- حيث أن موكلتنا هذه تتساءل بادئ ذي بدء مما إذا كانت مؤسسة (س) لها ذمتها المالية المنفصلة و المستقلة عن مؤسسة (ع) من عدم ذلك ثم انه إذا كانت لكل واحدة منها ذمتها المالية فهل المسكن المطالب به يكون ملكا لمؤسسة (س) أو لمؤسسة (ع) هذا المسكن الذي لا يمكن أن يكون ملكا لهما معا و هو ما يجعل الطلب غير محدد ينبغي معه رفض هذه القضية من هذه الناحية .
- حيث أنه و بالنسبة للوثائق المحتج بها فإنها نفس الوثائق التي احتجت بها مؤسسة (س) في حكم 10/11/2008 الذي قضى بإنعدام صفتها .
- حيث أن عقد بيع قطعة أرض الذي استشهدت به مؤسسة (س) فإن هذا العقد يخص شراء قطعة أرض و لا يثبت بناء 128 مسكن هذا من جهة .
- و من جهة أخرى فإن مؤسسة (س) لم تقدم لنا عقود رسمية بكونها تملك 128 مسكن ترقوي و ما دامت لم تقدم عقد الملكية الذي يثبت بأنها تملك 128 مسكن و من بين هذه المساكن المسكن الذي تشغله موكلتنا و الكائن بحي (ه) عمارة 1 مدخل ب رقم 4 عنابة بمواصفاته مما ينبغي معه إعتبار مؤسسة (س) و غيرها ليست ذات صفة لتقاضي موكلتنا .
- حيث أن مؤسسة (س) و كذا مؤسسة (ع) لم تقدم إي واحدة منها عقد ملكيتها لهذا المسكن و لهذه العمارة التي لم تقدم لنا بشأنها عقد ملكية رسمي لأن ملكية العقارات لا يكون إلا بموجب عقود رسمية وفقا لما تتطلبه المادة 792 ، 793 من القانون المدني .
- و على هذا فإن الدعوى المقامة ضد موكلتنا لا تعد مؤسسة لا من ناحية الصفة و لا من الناحية الموضوعية كذلك ، و من ثمة وجب رفضها من الناحيتين مع تعويض موكلتنا 50 مليون سنتيم التي هي أم لأبناء تعيش على أعصابها و هي تواجه هذه الدعاوى التي أثرت على صحتها حتى .
*****************لهذه الأسباب و من أجلها*****************
فإننا نلتمس منكم/
أولا: و من حيث الشكل
- اعتبار المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية واجبة التطبيق لكون مؤسسة (س) ما قالت إلا معادا أو معارا في عريضتها و وثائقها المحتج بها و المطابقة حرفيا لعريضة حكم 10/11/2008 .
- القول كذلك بأن المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما ما إذا كانت ذمة الأولى المالية منفصلة عن ذمة الثانية من عدم ذلك و هو ما يجعل الموضوع غير محدد .
ثانيا: و من حيث الموضوع
- الإشهاد لنا بجملة هذه الوقائع المطروحة و هذه الدفوع المبنية كون المدعيتين لم تقدم أي واحدة منهما عقدا رسميا يثبت ملكيتها للعمارة لا لأرضية العمارة و من ثم وجب رفض دعواهما لعدم التأسيس مع تعويض الموكلة 50 مليون سنتيم عن جملة هذه الأضرار .
مع كل التحفظات
عن المدعى عليها/محاميها