النفقة
06-09-2010, 12:30 AM
النفقة فقها :
النفقة من حيث اللغة هي ما ينفقه الانسان على عياله و النفقة شرعا هي الطعام و الكسوة و السكن.
ثبت وجوب نفقة الزوجية بادلة من الكتاب و السنة و الاجماع و المعقول.
اما كتاب الله فقوله تعالى "و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف" سورة البقرة 233
و قوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكفي الله نفسا الا ما اتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا"
و قوله تعالى في شان المطلقات "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضارهن لتضيقوا عليهن و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"
و اما السنة فقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها:ثبت عن رسول في صحيح مسلم :" انه قال في خطبة حجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته : و اتقوا الله في النساء فانكم اخدتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف "و في سنن ابي داود:من حديث حكيم بن معاوية عن ابيه رضي الله عنه قال :اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول في نسائنا?قال اطعموهن مما تاكلون و اكسوهن مما تلبسون و لا تضربوهن و لا تقبحوهن."
النفقة قانونا:
** نفقة الزوج على زوجته المدخول بها:
نص قانون الاسرة الجزائري في المادة 74 منه على انه تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او بدعوتها البه ببينة مع مراعاة احكام المواد 78 79 80 من قانون الاسرة و عليه فان نفقة الزوجة مبدئيا واجبة على زوجها سواءا موسرا و غنيا او معسرا و فقيرا و من حق الزوجة ان تطالبه بها في كل وقت ما دامت في عصمته شرعا و ما دام عقد الزواج قائما و اذا توقف الزوج عن الانفاق عن زوجته المدخول بها غان من حقها ان ترفع دعوى امام القضاء ضده و تطلب الحكم عليه بالانفاق عليها.
و تجدر الاشارة الى ان الزوجة المعقود عليها فقط دون الدخول بها فلا نفقة لها على زوجها الا في الحالة التي يتم فيها العقد بصفة رسمية و صحيحة و يتباطأ الزوج في الدخول بها لسبب غير شرعي و تطلبه الزوجة بشكل واضح و ثابت.
** نفقة الوالد على ولده:
نص قانون الاسرة في المادة 75 على ان نفقة الولد تجب على والده ما لم يكن له مال و تستمر بالنسبة للذكر الى سن الرشد و بالنسبة الى الانثى الى الدخول بها كما تبقى مستمرة في حالة ما اذا كان الولد عاجزا عن الكسب لافة عقلية او بدنية او كان يزاول دراسته و تسقط النفقة بالاستغناء عنها بالكسب .
اما المادة 76 فقد نصت صراحة على انه في حالة عجز الاب تجب نفقة الاولاد على الام اذا كانت قادرة على ذلك .وورد النص في المادة 77 على انه تجب نفقة الاصول على الفروع و الفروع على الاصول حسب المقدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الارث.
[ يـــا إبــن ادم لا تـظـلـمــن إذا مـا كـنـت مـقـتـدرا
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
فـالــظــلـم يـرجـع عـقـبـاه إلــــــى الـــنـــدم
تـنـام عـيـنـاك والمـظـلـوم مـنـتـبـه
يـدعـو عـلـيـك وعـيـن الله لـم تـنـم]
من مواضيعي
0 عقوبة النفع العام وقيمتها المضافة لسلم العقوبات
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى
0 عقوبة الإعدام في الجزائر: الواقع وإستراتيجية الإلغاء
0 النفقة
0 صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات : حسب قانون الاجراءات ال
0 الجرائم المتعلقة بشبكة الإنترنت مفاهيم وأساليب وخصائص
0 من نقيب المحامين27 عيد سعيد الى احبابي واخواني في المنتدى