تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > نقاش حر

> كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
lekbayli
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 26-04-2007
  • المشاركات : 5
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • lekbayli is on a distinguished road
lekbayli
عضو جديد
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 11:38 AM
الرد يكون بالوحدة و القضاء على الفتن لمنع الصيد في المياه العكرة وطلب العلم لأن العدو يهاب المتعلمين :)
  • ملف العضو
  • معلومات
الفجروق
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 20-04-2007
  • المشاركات : 157
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • الفجروق is on a distinguished road
الفجروق
عضو فعال
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 11:44 AM
عندي سؤال من هم هؤلاء حزب التحرير ؟؟

على كل حال الله يوفقكم في حواركم لكن أريد أن اشير إلى أمر واحد فقط هو أن لا تجعلو لخلافاتكم الفكرية سببا للفرقة لاننا كلنا مسلمين ونتبع دين واحد والاختلاف في الفروع هو رحمة فلا تضيعو هذه الرحمة مادمنا متفقين في الجوهر

والله المعين
والسلام عليكم
من مواضيعي 0 قذافيــــــات
  • ملف العضو
  • معلومات
الفجروق
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 20-04-2007
  • المشاركات : 157
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • الفجروق is on a distinguished road
الفجروق
عضو فعال
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 11:47 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lekbayli مشاهدة المشاركة
الرد يكون بالوحدة و القضاء على الفتن لمنع الصيد في المياه العكرة وطلب العلم لأن العدو يهاب المتعلمين :)
يعطيك الصحة على هذا الكلام ونضيف لكلامك : "وترك التعصب في شتى اشكاله سواءا التعصب الديني او اللغوي أو العرقي أو حتى السياسي وماأكثر التعصب السياسي "
من مواضيعي 0 قذافيــــــات
  • ملف العضو
  • معلومات
بيبرس
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 27-03-2007
  • المشاركات : 74
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • بيبرس is on a distinguished road
بيبرس
عضو نشيط
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 12:05 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أولا أريد أن أحيي الاخوة محمد2 و tahriri على المجهود الذي يبدلانه في الحوار و الصراحة، و لكن عندي ملاحظة و هو أن الحوار به بعض الخشونة يقلل من حظوظ الوصول الى حل كما يقلل من حظوظ تنازل أحدكما عن رأيه الشخصي أو أحد نقاطه.

بالنسبة للخلافة و الدولة الاسلامية المتحدة فهذا أمر ممكن جدا وقوعه، و نحن نؤمن به كمسلمين، و لكن يجب تسمية الأمور بتسميتها العصرية حتى تستسيغه العقول؛
فالخلافة التي ستكون على رأس دولة اسلامية واحدة في المستقبل، هي في الحقيقة تترجم بلغتنا الحالية بالسلطة المركزية على رأس الاتحاد الفدرالي الاسلامي، و حتى أقرب الى ذهن القارئ الفكرة، فان الدولة الاسلامية ستنشأ كنشأة الولايات المتحدة الأمريكية و لكن ستكون الولايات المتحدة الاسلامية.
و حتى يحدث هذا يجب أن تعود الدول الاسلامية شعوبا و حكومات الى دينها، مم يجعلها ولايات اسلامية، ثم تقتنع بفكرة الاتحاد و الذي لن يكون صعبا نظرا لأنها ولايات اسلامية تريد اعلاء كلمة الله و بها شعوب مسلمة لا تحلم الا بهذا الحلم وهو الاتحاد،
ثم يقدم مشروع الاتحاد من طرف هذه الولايات أو الدول لانشاء اتحاد فدرالي اسلامي أي دولة اسلامية موحدة تحكمها السلطة المركزية و هي الخلافة بالتعريف القديم ، وهنا تكمن الصعوبة، أين سيكون مقر هذه السلطة المركزية (الخلافة) و من سيكون أول رئيس للولايات المتحدة الاسلامية (الخليفة)، أنا شخصيا اظن أنه المهدي المنتظر، و لكن من يدري ماذا يخبئ لنا القدر.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 12:54 PM
....تابع للكلام السابق /

ويؤيد ما ذهبنا إليه كون الخلافة ليست هي الملك وأن الخليفة هو الإمام وليس الإمام هو الخليفة ما جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله حيث قال:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما . قاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم { خلافة النبوة ثلاثون سنة ؛ ثم يؤتي الله ملكه - أو الملك - من يشاء } لفظ أبي داود من رواية عبد الوارث والعوام { تكون الخلافة ثلاثين عاما ثم يكون الملك } { تكون الخلافة ثلاثين سنة ثم تصير ملكا } وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث بن سعيد والعوام بن حوشب وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنن : كأبي داود وغيره واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته أحمد ؛ واستدل به على من توقف في خلافة علي ؛ من أجل افتراق الناس عليه ؛ حتى قال أحمد : من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ؛ ونهى عن مناكحته وهو متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والتصوف وهو مذهب العامة . وإنما يخالفهم في ذلك بعض [ أهل ] الأهواء من أهل الكلام ونحوهم : كالرافضة الطاعنين في خلافة الثلاثة أو الخوارج الطاعنين في خلافة الصهرين المنافيين : عثمان وعلي أو بعض الناصبة النافين لخلافة علي أو بعض الجهال من المتسننة الواقفين في خلافته ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من هجرته وإلى عام ثلاثين سنة كان إصلاح ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي السيد بين فئتين من المؤمنين بنزوله عن الأمر عام إحدى وأربعين في شهر جمادى الأولى وسمي " عام الجماعة " لاجتماع الناس على " معاوية " وهو أول الملوك . وفي الحديث الذي رواه مسلم : { ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض } وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن وهو صحيح : { إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل بدعة ضلالة } . ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين " خلفاء " وإن كانوا ملوكا ؛ ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر ؛ قالوا فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ؛ ثم أعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم } . فقوله : " فتكثر " دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا . وأيضا قوله : { فوا ببيعة الأول فالأول } دل على أنهم يختلفون ؛ والراشدون لم يختلفوا . وقوله : { فأعطوهم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم } دليل على مذهب أهل السنة ؛ في إعطاء الأمراء حقهم ؛ من المال والمغنم . وقد ذكرت في غير هذا الموضوع أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة ؛ والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص في الراعي والرعية جميعا ؛ فإنه " كما تكونون : يولى عليكم " وقد قال الله تعالى : { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا } وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله ؛ ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم ؛ والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم ؛ فإنه من " باب التعاون على البر والتقوى " وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك ؛ مما هو من " باب التعاون على الإثم والعدوان " وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لهم ولغيرهم على الوجه المشروع ؛ وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ؛ ولا يفعل أيضا للرئاسة عليهم ولا على العامة ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة . ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه . بحيث يخرج عليهم بالسلاح ؛ وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية ؛ لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم ؛ بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه . وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير والغرض هنا بيان " جماع الحسنات والسيئات " الواقعة بعد خلافة النبوة : في الإمارة وفي تركها ؛ فإنه مقام خطر ؛ وذلك أن خبره بانقضاء " خلافة النبوة " فيه الذم للملك والعيب له ؛ لا سيما وفي حديث { أبي بكرة : أنه استاء للرؤيا وقال : خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء } . ثم النصوص الموجبة لنصب الأئمة والأمراء وما في الأعمال الصالحة التي يتولونها من الثواب : حمد لذلك وترغيب فيه ؛ فيجب تخليص محمود ذلك من مذمومه وفي حكم اجتماع الأمرين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله خيرني بين أن أكون عبدا رسولا وبين أن أكون نبيا ملكا فاخترت أن أكون عبدا رسولا } فإذا كان الأصل في ذلك شوب الولاية ؛ من الإمارة والقضاء والملك : هل هو جائز في الأصل والخلافة مستحبة ؟ أم ليس بجائز إلا لحاجة من نقص علم أو نقص قدرة بدونه ؟ فنحتج بأنه ليس بجائز في الأصل بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها ؛ وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة } بعد قوله : { من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا } فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وأمر بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأمر منه والنهي : دليل بين في الوجوب . ثم اختص من ذلك قوله : { اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر } فهذان أمر بالاقتداء بهما والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم . وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين " أحدهما " أن " السنة " ما سنوه للناس . وأما " القدوة " فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة " الثاني " أن السنة أضافها إلى الخلفاء ؛ لا إلى كل منهم . فقد يقال : أما ذلك فيما اتفقوا عليه ؛ دون ما انفرد به بعضهم . وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذا . وفي هذا الوجه نظر . ويستفاد من هذا . أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة : لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه ؛ إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء ؛ وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال . وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال . وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء . وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة . وعثمان كمل زهده في الرياسة . وعلي كمل زهده في المال . وأيضا فكون النبي صلى الله عليه وسلم استاء للملك بعد خلافة النبوة دليل على أنه متضمن ترك بعض الدين الواجب . وقد يحتج من يجوز " الملك " بالنصوص التي منها { قوله لمعاوية : إن ملكت فأحسن } ونحو ذلك وفيه نظر . ويحتج بأن عمر أقر معاوية لما قدم الشام على ما رآه من أبهة الملك لما ذكر له المصلحة فيه فإن عمر قال : لا آمرك ولا أنهاك ويقال في هذا : إن عمر لم ينهه ؛ لا أنه أذن له في ذلك ؛ لأن معاوية ذكر وجه الحاجة إلى ذلك ولم يثق عمر بالحاجة . فصار محل اجتهاد في الجملة فهذان القولان متوسطان : أن يقال : الخلافة واجبة وإنما يجوز الخروج عنها بقدر الحاجة . أو أن يقال : يجوز قبولها من الملك بما ييسر فعل المقصود بالولاية ولا يعسره ؛ إذ ما يبعد المقصود بدونه لا بد من إجازته وأما [ ملك ] فإيجابه أو استحبابه محل اجتهاد . وهنا طرفان " أحدهما " من يوجب ذلك في كل حال وزمان وعلى كل أحد ويذم من خرج عن ذلك مطلقا أو لحاجة كما هو حال أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتسننة والمتزهدة . " والثاني " من يبيح الملك مطلقا ؛ من غير تقيد بسنة الخلفاء ؛ كما هو فعل الظلمة والإباحية وأفراد المرجئة . وهذا تفصيل جيد وسيأتي تمامه .
....يتبع/ .
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 12:55 PM
...تابع/

و " تحقيق الأمر " أن يقال : انتقال الأمر عن خلافة النبوة إلى الملك : إما أن يكون لعجز العباد عن خلافة النبوة أو اجتهاد سائغ أو مع القدرة على ذلك علما وعملا ؛ فإن كان مع العجز علما أو عملا كان ذو الملك معذورا في ذلك . وإن كانت خلافة النبوة واجبة مع القدرة ؛ كما تسقط سائر الواجبات مع العجز كحال النجاشي لما أسلم وعجز عن إظهار ذلك في قومه ؛ بل حال يوسف الصديق تشبه ذلك من بعض الوجوه ؛ لكن الملك كان جائزا لبعض الأنبياء كداود وسليمان ويوسف . وإن كان مع القدرة علما وعملا وقدر أن خلافة النبوة مستحبة ليست واجبة وأن اختيار الملك جائز في شريعتنا كجوازه في غير شريعتنا : فهذا التقدير إذا فرض أنه حق فلا إثم على الملك العادل أيضا . وهذا الوجه قد ذكره القاضي أبو يعلى في " المعتمد " لما تكلم في تثبيت خلافة معاوية وبنى ذلك على ظهور إسلامه وعدالته وحسن سيرته وأنه ثبتت إمامته بعد موت علي لما عقدها الحسن له وسمي ذلك " عام الجماعة " وذكر حديث عبد الله بن مسعود : { تدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلاثين } قال : قال أحمد في رواية ابن الحكم : يروي عن الزهري أن معاوية كان أمره خمس سنين لا ينكر عليه شيء ؛ فكان هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم " خمس وثلاثين سنة " : قال ابن الحكم : قلت لأحمد : من قال حديث ابن مسعود { تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين } إنها من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لقد أخبر هذا وما عليه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف الإسلام بسير هو بالجناية إنما يصف ما يكون بعده من السنين . قال : وظاهر هذا من كلام أحمد أنه أخذ بظاهر الحديث ؛ وأن خلافة معاوية كانت من جملة الخمس والثلاثين وذكر أن رجلا سأل أحمد عن الخلافة فقال : كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة لنا . قال القاضي : وظاهر هذا : أن ما كان بغير المدينة لم يكن خلافة نبوة . قلت : نصوص أحمد على أن الخلافة تمت بعلي كثيرة جدا . ثم عارض القاضي ذلك بقوله : { الخلافة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا } قال السائل : فلما خص الخلافة بعده بثلاثين سنة : كان آخرها آخر أيام علي وأن بعد ذلك يكون ملكا : دل على أن ذلك ليس بخلافة فأجاب القاضي : بأنه يحتمل أن يكون المراد به " الخلافة " التي لا يشوبها ملك بعده " ثلاثون سنة " وهكذا كانت خلافة الخلفاء الأربعة . ومعاوية : قد شابها الملك ؛ وليس هذا قادحا في خلافته ؛ كما أن ملك سليمان لم يقدح في نبوته وإن كان غيره من الأنبياء فقيرا . قلت : فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا وأن ذلك لا ينافي العدالة وإن كانت الخلافة المحضة أفضل . وكل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية : فعليه أن يقول بأحد القولين : إما جواز شوبها بالملك أو عدم اللوم على ذلك فيتجه إذا قال إن خلافة النبوة واجبة ؛ فلو قدر فإن عمل سيئة فكبيرة وإن كان دينا ؛ أو لأن الفاسق من غلبت سيئاته حسناته ؛ وليس كذلك وهذا رحمته بالملوك العادلين ؛ إذ هم في الصحابة من يقتدى به . وأما أهل البدع كالمعتزلة : فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك ؛ بناء على أنه فعل كبيرة وهي توجب التفسيق فلا بد من منع إحدى المقدمتين . ثم إذا ساغ هذا للملوك : ساغ للقضاة والأمراء ونحوهم . وأما إذا كانت خلافة النبوة واجبة وهي مقدورة ؛ وقد تركت : فترك الواجب سبب للذم والعقاب . ثم هل تركها كبيرة أو صغيرة ؟ إن كان صغيرة لم يقدح في العدالة وإن كان كبيرة ففيه القولان . لكن يقال هنا : إذا كان القائم بالملك والإمارة يفعل من الحسنات المأمور بها ويترك من السيئات المنهي عنها ما يزيد به ثوابه على عقوبة ما يتركه من واجب أو يفعله من محظور : فهذا قد ترجحت حسناته على سيئاته ؛ فإذا كان غيره مقصرا في هذه الطاعة التي فعلها مع سلامته عن سيئاته ؛ فله " ثلاثة أحوال " إما أن يكون الفاضل من حسنات الأمير أكثر من مجموع حسنات هذا أو أقل . فإن كانت فاضلة أكثر كان أفضل وإن كان أقل كان مفضولا وإن تساويا تكافآ . هذا موجب العدل ؛ ومقتضى نصوص الكتاب والسنة في الثواب والعقاب . وهو مبني على قول من يعتبر الموازنة والمقابلة في الجزاء ؛ وفي العدالة أيضا . وأما من يقول : إنه بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد ؛ ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة : فلا يجيء هذا وهو قول طائفة من العلماء في العدالة . والأول أصح على ما تدل عليه النصوص . ويتفرع من هنا " مسألة " وهو ما إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها في العقاب : فلها صورتان : " إحداهما " إذا لم يمكن إلا ذلك فهنا لا يبقى سيئة فإن ما لا يتم الواجب ؛ أو المستحب إلا به : فهو واجب أو مستحب . ثم إن كان مفسدته دون تلك المصلحة لم يكن محظورا كأكل الميتة للمضطر ونحو ذلك من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات كلبس الحرير في البرد ونحو ذلك . وهذا باب عظيم . فإن كثيرا من الناس يستشعر سوء الفعل ؛ ولا ينظر إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربو على ذلك ؛ بحيث يصير المحظور مندرجا في المحبوب أو يصير مباحا إذا لم يعارضه إلا مجرد الحاجة كما أن من الأمور المباحة ؛ بل والمأمور بها إيجابا أو استحبابا : ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة كالصيام للمريض وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت كما قال صلى الله عليه وسلم { قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال } . وعلى هذا الأصل يبنى جواز العدول أحيانا عن بعض سنة الخلفاء كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة ؛ وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم أو وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه ؛ بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته أقل . وهكذا " مسألة الترك " كما قلناه أولا وبينا أنه لا يخالفه إلا أهل البدع ونحوهم من أهل الجهل والظلم . " والصورة الثانية " إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة ؛ لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها أو بكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار المأمور بها إيجابا أو استحبابا إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنها التي إثمها دون منفعة الحسنة فهذا القسم واقع كثيرا : في أهل الإمارة والسياسة والجهاد وأهل العلم والقضاء والكلام ؛ وأهل العبادة والتصوف وفي العامة . مثل من لا تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة - من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو وقسمة المال - إلا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال ؛ والرياسة على الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات وكذلك في الجهاد : لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور . وفي العلم لا تطيعه نفسه على تحقيق علم الفقه وأصول الدين إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي والكلام . ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة والمعرفة المأمور بها إلا بنوع من الرهبانية . فهذا القسم كثر في دول الملوك ؛ إذ هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم . أعني أهل زمانهم . وبسببه نشأت الفتن بين الأمة . فأقوام نظروا إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها ؛ فذموهم وأبغضوهم . وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم . ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات . والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات . وقد تقدم أصل هذه المسألة وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك : فهل يكون الملك مباحا كما يباح عند التعذر ؟ ذكرنا فيه القولين ؛ فإن أقيم التعسر مقام التعذر : لم يكن ذلك إثما وإن لم يقم كان إثما . وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر : فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى . " فالتحقيق " أن الحسنات : حسنات والسيئات : سيئات وهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يؤمرون به . ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم ؛ إذا لم تكن الشريعة عذرتهم ؛ لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحضون على ذلك ؛ ويرغبون فيه . وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات المرجوحة ؛ كما يؤمر الأمراء بالجهاد ؛ وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد . ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها ؛ لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة ؛ إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور ؛ لرجحان المصلحة في عمله ؛ ثم يزيل فجوره بقوته وعدله . ويكون ترك النهي عنها حينئذ : مثل ترك الإنكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر . فإذا كان النهي مستلزما في القضية المعينة لترك المعروف الراجح : كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين كما هو مأثور عن [ بعض من أسلم على عهد ] النبي صلى الله عليه وسلم أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخمر أو يفعل بعض المحرمات ولو نهى عن ذلك ارتد عن الإسلام . ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجحة وبين إذنه في فعله . وهذا يختلف باختلاف الأحوال . ففي حال أخرى يجب إظهار النهي : إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله . أو لرجاء الترك . أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال ؛ ولهذا تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وجهاده وعفوه ؛ وإقامته الحدود وغلظته ورحمته.
انتهى كلامه رحمه الله.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 03:31 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفجروق مشاهدة المشاركة
عندي سؤال من هم هؤلاء حزب التحرير ؟؟

على كل حال الله يوفقكم في حواركم لكن أريد أن اشير إلى أمر واحد فقط هو أن لا تجعلو لخلافاتكم الفكرية سببا للفرقة لاننا كلنا مسلمين ونتبع دين واحد والاختلاف في الفروع هو رحمة فلا تضيعو هذه الرحمة مادمنا متفقين في الجوهر

والله المعين
والسلام عليكم
وعليكم السلام إليك هذا الرابط

خطر حزب التحرير
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-03-2007
  • الدولة : التاريخ الإسلامي الحافل بالبطولة.
  • المشاركات : 1,065
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • محمد2 is on a distinguished road
الصورة الرمزية محمد2
محمد2
عضو متميز
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
27-04-2007, 04:16 PM
اختصار لما سبق

المعاني اللغوية لهذه الكلمات:الخليفة= السلطان الأعظم.
الإمام= رئيس القوم الذي يقتدى به.
السلطان=هو الوالي الذي تقام به الحجة والحقوق.
الرئيس=هو سيد القوم.
فالخليفة هو الإمام وهو السلطان وهو الرئيس ولكن العكس غير صحيح !
**************************
ثم ذكرت قولين لعالمين كبيرين حول الرؤية الشرعية لمسألة انتهاء الخلفاء وبقاء الملوك والسلاطين والرؤساء .

كلام صاحب فتح الباري :
..(..وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل قوله " يكون بعدي اثنا عشر خليفة " على حقيقة البعدية , فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا , منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما : معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم , والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم ..).ومن أراد التفصيل فاليرجع إلى المشاركة رقم 138-139-140

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

..(..وفي الحديث الذي رواه مسلم : { ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض }
ثم قال (وقد ذكرت في غير هذا الموضوع أن مصير الأمر إلى الملوك ونوابهم من الولاة ؛ والقضاة والأمراء ليس لنقص فيهم فقط بل لنقص في الراعي والرعية جميعا ؛ فإنه " كما تكونون : يولى عليكم " وقد قال الله تعالى : { وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا } وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله ؛ ومناصحتهم والصبر عليهم في حكمهم وقسمهم ؛ والغزو معهم والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم ؛ فإنه من " باب التعاون على البر والتقوى " وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك ؛ مما هو من " باب التعاون على الإثم والعدوان " وما أمر به أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لهم ولغيرهم على الوجه المشروع ؛ وما يدخل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم ؛ بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا ولا خشية لهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ؛ ولا يفعل أيضا للرئاسة عليهم ولا على العامة ولا للحسد ولا للكبر ولا للرياء لهم ولا للعامة . ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه . بحيث يخرج عليهم بالسلاح ؛ وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية ؛ لما في ذلك من الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم ؛ بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نهى عنه . وهذه جملة تفصيلها يحتاج إلى بسط كثير والغرض هنا بيان " جماع الحسنات والسيئات " الواقعة بعد خلافة النبوة : في الإمارة وفي تركها ؛ فإنه مقام خطر ؛ وذلك أن خبره بانقضاء " خلافة النبوة " فيه الذم للملك والعيب له ؛ لا سيما وفي حديث { أبي بكرة : أنه استاء للرؤيا وقال : خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء })
ومن أراد التوسع في كلامه فاليرجع إلى المواضيع145-146
***********************
فهل آن الأوان لكل من يفكر في الخلافة واسترجاعها على ماكانت عليه بمعنى خلافة نبوة أن يكف عن التفكير فيها.
لكن التغيير سيبدأ ولا بد أن يبدأ..
فالواقع فيه ما فيه ..
ولكن من أين نبدأ؟؟ ..
قال الله تعالى (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
البداية من النفس التي بين جوانحك يا رجل !!
البداية من النفس التي بين جوانحك يا امرأة !!
هذا هو الحل ..
لأنه(كما تكونوا يولى عليكم )باختصار!!!
أعينوا حكامنا على هموم الحكم بإصلاح الأنفس ..
أعينوهم يا رجال !!
أعينوهم يا نساء!!
قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
واعلموا أن في ولاة أمورنا الخير الكثير .
فاللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا
اللهم أهدنا لما تحبه وترضاه
اللهم اجعل كلمة المسلمين واحدة
واحفظ الجزائر من كيد الصليبيين والقاعدة.
واجعل كيدهم في نحورهم
وردهم خائبين يا رب العالمين .
آمين.
التعديل الأخير تم بواسطة محمد2 ; 27-04-2007 الساعة 04:29 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 09-04-2007
  • المشاركات : 327
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • tahriri is on a distinguished road
الصورة الرمزية tahriri
tahriri
عضو فعال
رد: كيف يجب أن يكون رد المسلمين في الجزائر على أمريكا؟؟ عليكم بالرد فوراً
28-04-2007, 07:55 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بيبرس مشاهدة المشاركة
بالنسبة للخلافة و الدولة الاسلامية المتحدة فهذا أمر ممكن جدا وقوعه، و نحن نؤمن به كمسلمين، و لكن يجب تسمية الأمور بتسميتها العصرية حتى تستسيغه العقول؛
فالخلافة التي ستكون على رأس دولة اسلامية واحدة في المستقبل، هي في الحقيقة تترجم بلغتنا الحالية بالسلطة المركزية على رأس الاتحاد الفدرالي الاسلامي، و حتى أقرب الى ذهن القارئ الفكرة، فان الدولة الاسلامية ستنشأ كنشأة الولايات المتحدة الأمريكية و لكن ستكون الولايات المتحدة الاسلامية.
و حتى يحدث هذا يجب أن تعود الدول الاسلامية شعوبا و حكومات الى دينها، مما يجعلها ولايات اسلامية، ثم تقتنع بفكرة الاتحاد و الذي لن يكون صعبا نظرا لأنها ولايات اسلامية تريد اعلاء كلمة الله و بها شعوب مسلمة لا تحلم الا بهذا الحلم وهو الاتحاد،
ثم يقدم مشروع الاتحاد من طرف هذه الولايات أو الدول لانشاء اتحاد فدرالي اسلامي أي دولة اسلامية موحدة تحكمها السلطة المركزية و هي الخلافة بالتعريف القديم...
أخي بيبرس أحييك على هذا التدخل ولكن يجب التدقيق، فهناك فرق بين نظام الخلافــة الذي هو نظام وحدة وبين الإتحاد الفدرالي...كما هو مبين أسفله:

نظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة وليس نظاماً اتحادياً


الإسلام يفرض الوحدة بين البلاد الإسلامية ويحرّم الاتحاد بينها، والنظام الصحيح هو نظام وحدة ليس غير، لدلالة الشرع عليه وتحريم ما سواه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) ويقول: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهمافالحديث الأول يقرر تحريم تجزئة الدولة، ويحث على عدم السماح بتقسيمها ومنع الانفصال عنها ولو بقوة السيف، والحديث الثاني يقرر تحريم جعل الدولة دولاً فلا يسمح بوجود غير خليفة واحد. ومن هنا كان نظام الحكم في الإسلام نظام وحدة لا نظام اتحاد، ويحرم غير نظام الوحدة تحريماً قاطعاً، وهذا يعني أن نظام الاتحاد تحت أي اسم كان يحرّم تحريماً قاطعا، وهكذا فالاتحاد الفيدرالي حرام قطعاً.

إن من المعروف أن الاتحاد الفيدرالي هو اتفاق بين دولتين أو أكثر على توحيد بعض شؤونها المتعلقة بالحكم مع الاحتفاظ بكيان كل واحدة منها لها كيان، كما لكل منها أن ترجع عن توحيد هذه الشؤون كلها أو بعضها متى أرادت وكأن شيئاً لم يكن. فالاتحاد الفيدرالي ليس وحدة، وخاصيته الاحتفاظ بالكيان، وأول خطواته انتخاب برلمان اتحادي ووضع دستور اتحادي تحدد فيه الشؤون المراد أن تتوحد بين دول الاتحاد، فقد ينص على توحيد التشريع القضائي، أو على القوانين الإدارية، أو على السياسة الخارجية، أو توحيد الجيش، أو الاقتصادية، وقد ينص على توحيد هذه كلها أو بعضها أو زيادة عليها.. وقد ينص على توحيد أجهزة الدولة مع بقاء الكيانات كالولايات المتحدة الأمريكية، أو ينص على بقاء أجهزة الدولة وتوحيد بعض الشؤون كاتحاد جمهوريات الإتحاد السوفياتي سابقا.. وهكذا يحدد الدستور نوع الاتحاد، ويقرر هذا الدستور من قبل البرلمان الاتحادي ومن برلمان كل دولة من دول الاتحاد، إن كان هناك برلمانات، فتمارس الدولة الاتحادية الصلاحيات التي حددها الدستور فقط وتبقى باقي الصلاحيات لكل دولة على حدة تمارسها كما تريد، فتبقى كل دولة كياناً متميزاً محتفظاً بكيانه.

هذا هو واقع الاتحاد الفيدرالي، وأمّا من ناحية حكم الله فإن الشرع الإسلامي لا يجيزه بين المسلمين مطلقاً مهما كان نوع الاتحاد لأن نظام الحكم عند المسلمين نظام وحدة لا نظام اتحاد.. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السيادة في الإسلام للشرع، فهو الذي يقرر نظام الحكم، والتشريع، والمال، فلا خيار لأحد في تقرير شيء منها. ثم أن أحكام الشرع واحدة لكل مسلم، فلا يصح أن يختلف حكم الشرع في بلد عن بلد، فلا يجوز اختلاف التشريع، ومالية المسلمين واحدة، ينفق عليهم من بيت مال المسلمين بغض النظر عما إذا كانت لبلادهم واردات أم لم تكن، والجهاد فرض على المسلمين فيجب أن ينفروا للجهاد إذا غزيت أي بلد من بلدان المسلمين، فكيان المسلمين كيان واحد جبراً، وتشريعهم وأموالهم وكل شيء يتعلق بالحكم واحد لا يجوز أن يتعدد، فنظام الحكم ونظام الحياة عندهم نظام وحدة لا نظام اتحاد.. وعليه فالإسلام يوجب نظام الكيان الواحد لا نظام اتحاد الكيانات المتعددة، وهو يحرم الاتحاد ويوجب الوحدة ويوجب الحرب لتحقيقها.

نظام الخلافــة نظام وحـدة لا نظام اتحاد
نظام الخلافــة نظام الكيان الواحـد لا نظام اتحاد الكيانات المتعددة
موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دروس في مقياس قانون العقود
محاضرات القانون المدني
( التعريف بابن تيمية الحراني وانحرافه عن منهج السلف )
الإمام عبد الحميد بن باديس:رائد من رواد النهضة الجزائرية
الساعة الآن 02:06 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى