اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملاك الجزائر
******************
السلام عليكم احببت ان ازود موضوعى بفتاوى عن الشيخ صالح الفواز
الاختلاط في العمل مع الحفاظ على الحجاب
(س1: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين ؟
--------------------------
ج1: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر بالله جل وعلا، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، واجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
********************
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3626 )
س5: حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة، مع أن هذا العمل لضرورة، أي: مرتبي قليل ومكتري لمنزل.
--------------------------
ج5: يجوز لها أن تعمل مدرسة أو في عمل إداري أو نحوهما ما دامت ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتها، ومن عدم خلوتها أو اختلاطها برجال غير محارم لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
*******************
الذهاب للأسواق المختلطة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7904 )
س3: هل يجوز للنساء الذهاب إلى الأسواق؟ مع العلم بأن الأسواق في مصر يغشاها الاختلاط الفاحش، والزحام الشديد، والشتائم القذرة .
--------------------------
ج3: إذا كان لها من يعولها أو يكفيها مؤونة قضاء حاجاتها فلا يجوز لها أن تذهب إلى هذه الأسواق، وإلا رخص لها في الذهاب إليها لقضاء ما يلزم للضرورة مع الحذر مما حرم الله.
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 380)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
**************
حضور الندوات الطبية المختلطة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8863 )
س2: ما رأيك في حضور الندوات الطبية؟ علما بأنها مهمة جدا للطبيبة حتى تعرف الجديد في عالم الطب، وقد تضطر إلى إلقاء المحاضرات أمام الرجال الأطباء..
--------------------------
ج2: حضور الندوات الطبية مهم جدا لكل من الأطباء والطبيبات، لكن يجب ألا يكون في الندوات اختلاط بين الرجال والنساء؛ درءا للفتنة، ودفعا للفساد، ويمكن الجمع بين تحقيق المصلحة الطبية وتفادي مفسدة الاختلاط بإقامة ندوات للأطباء خاصة، وأخرى للطبيبات، وما قد يكون من نقص في ذلك يستدرك بنشر ما دار في ندوات هؤلاء وأولئك، وكتابة رسائل ومقالات ونشرها بوسائل الإعلام ونحوها، وبهذا تحصل المصلحة، ويسلم المجتمع من مضار الاختلاط.
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 163)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
السلام عليكم :
شكرا لك أختي ملاك عن مشاركتك في الموضوع بطرح الحكم الشرعي في هذه القضية المهمة . و أسأل الله تعالى أن يوفقك و جميع المشاركين ( ات ) بالتوفيق و السداد و حسن المخاطبة و النقاش . آمين
و لكن : أنا كان قصدي من خلال طرح أرضية النقاش هو أنه لا بد من الفصل بين ميول الذات ، و القانون الوضعي ، و الشريعة المطهرة
من جهة و من جهة أخرى كان قصدي هو المقارنة الموضوعية بين ـ إن صح التعبير ـ المناهج الثلاثة ( و هي موجودة في مجتمعاتنا )
و أهم من هذه العناصر هي : مدى تأثير أفعالنا على عقيدتنا بمعنى ( هل نعتقد ثم نحكم على أفعالنا وفق ما نعتقده أم العكس نفعل ثم نحكم من خلال أفعالنا على ما نعتقد ) و لتوضيح الصورة
سأعطيك مثالا شائعا : شخص يشرب الخمر و مدمن عليه فإذا أنكر عليه سيكون جوابه إما
ــ أنا أعرف أنه حرام أو ممنوع و لكن نفسي غلبتني و .... ( إقرار بمخالفة أحد الأصول الثلاثة المذكورة و أنا أقصد هنا الشريعة المطهرة )
ــ أنا أراه حلالا و أنتم حرمتم كل شيء .. بقي أن تذبحونا و ....
( فهذا لا يعتبر بالأصول المذكورة و هي هنا أحكام الشريعة و يسمى في الفقه الإسلامي " مستحل " )
ــ حلال أم حرام دعني و شأني ....
فلعلكم تشاطرونني في أنه أخطر الأجوبة هو المستحل من حيث أنه قال في أحكام الشريعة بغير علم ثم استمر في مخالفته للحكم . ثم يأتي بعده أقل خطورة من لا يعير أهمية للحكم فيستمر في مخالفته ثم المقر بأنه فعلا مخالف للحكم .
و لذلك في مسألة الاختلاط في مؤسسات العمل يجب فصل ما نفعله و بين الحكم الذي لا يحل لأحد ( مهما كانت المبررات ) أن يقول برأيه أو يفتي في الحكم .
فما رأيكم لعلي لم أوضح أو ربما أطنبت في التعبير ...
و أستسمحكم ..