تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 141
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • الاخت منال is on a distinguished road
الصورة الرمزية الاخت منال
الاخت منال
عضو فعال
عااااااااااااااجل
20-04-2010, 02:22 PM
سؤال
يصدر الحكم مثال : يقول القاضي المصاريف على عاتق الخزينة العمومية

واش معنتها

السؤال الثاني
وقتاه يقدر المتهم اللي سقطت عليه التهمة ان يطلب تعويض معنوي


اريد ايجابة قانونية ارجووكم



شكراا
عدنا بعد غياااااااااااااااب طويل
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 39
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: عااااااااااااااجل
20-04-2010, 06:38 PM
إليك الجواب

1- المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية: تكون عادة حينما يكون الحكم بالبراءة في المواد الجزائية، وحينما تكون الادارة هي خاسرة الدعوى في المواد الادارية.
2-التعويض في حالة البراءة: يمكن طلبه على أساسين
أ- على أساس جنحة الوشاية الكاذبة: إذا كان الشاكي شخصا طبيعيا قدم شكوى وصدر حكم بالبراءة هنا يتم تقديم شكوى امام وكيل الجمهورية على اساس الوشاية الكاذبة، ويتم التأسس في جلسة المحاكمة كطرف مدني، للمطالبة بالتعويض.
ب- التعويض على أساس الحبس المؤقت: في حالة ما إذا مرت القضية على التحقيق وتم حبس المتهم مؤقتا ثم ثبتت براءته، هنا يقدم الطلب إلى لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الموجود مقرها بالمحكمة العليا، ويكون التعويض على أساس مافات الشخص من كسب وما لحقه من ضرر مثبتا دخله ليتم التعويض على أساسه.

وشكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-05-2008
  • الدولة : ولَمْ أَرَ لِي بأَرْضِ مُسْتَقَرا ،،، !
  • العمر : 43
  • المشاركات : 1,414
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • wisards2004 is on a distinguished road
الصورة الرمزية wisards2004
wisards2004
عضو متميز
رد: عااااااااااااااجل
22-04-2010, 12:56 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخت منال مشاهدة المشاركة
السؤال الثاني
وقتاه يقدر المتهم اللي سقطت عليه التهمة ان يطلب تعويض معنوي


اريد ايجابة قانونية ارجووكم



شكراا
السلام عليكُم //


مبدئياً في صياغة هذا سُؤال لا نقول " سقطت " التهمة كمصطلح قانوني ،،،


و كإجابة قانونية - نظرية - نقول أن السبب للجوء إلى طلب التعويض عن الحبس المُؤقت المفرط فيه و غير المبرر ( و ليس كل حبس ) هو عدم إلتزام قضاة التحقيق بإصدار أمر مُسبب بالوضع في الحبس المُؤقت ، و قد نصّ على ذلك القانون 01/08 المُؤرخ في 26 جوان 2001 المعدل و المتمم للأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 جولية 1966 و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، و ذلك بإدراج القسم السابع مكرر في التعويض عن الحبس المُؤقت ،،،
و من الأحكام التي جاء بها هذا القانون المواد من 137 مكرر إلى 137 مكرر 14 و قد خصّ بذلك المتابعات الجزائية التي تنتهي بصدور قرار نهائي في حق الشخص الذي كان محل حبس مؤقت بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس جزاءاً ثابتاً و متميزاً فيمنح له تعويض على عاتق خزينة الدولة و قد أنشأ هذا النص هيئة على مستوى المحكمة العليا تدعى لجنة التعويض تختص بمنح التعويض المنصوص في المادة 137 مكرر و تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية تجتمع في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية و تكون هذه القرارات غير قابلة للطعن و تكون لها القوّة التنفيذية ، كما حددت لهذه اللجنة إجراءات و شروط للمرافعة أمامها ،،،


و كجواب غير قانوني و هامشي : كـ" مواطن " ميداني متتبع نسبياً و منذ صدور هذا القانون و إنشاء هذه اللجنة على مستوى المحكمة العليا ، لم أشهد و لم أسمع أنها فصلت و لو في قضية " واحدة " من القضايا المرفوعة أمامها ، و من يعلم غير ذلك سيُفرحنا إن أثبت لنا العكس ،،،



أما الحالة الثانية فهي الشكوى و ذلك بتهمة الوشاية الكاذبة وفق أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 300 من قانون العقوبات ، و عملاً بذلك ، و بعد ثبوت التهمة ( الوشاية الكاذبة ) يحق للشاكي طلب فتح تحقيقي و طلب متابعة المشتكى منه و بعدها التأسس كطرف مدني و المطالبة بالتعويض ،،،


كذلك هناك حالة أخرى و هي : دعوى تعويض مدني أمام قسم الجُنح ، طبقاً للمادة 78 من قانون الإجراءات الجزائية ( يستحسن الإطلاع على المادة ) ، و هي دعوى للمضرور من شكوى مصحوبة بإدعاء مدني و تكون من قبل المتهم ضد الشاكي و صدور أمر بألا وجه للمتابعة ،،،

ترفع بالاستدعاء المباشر أمام قسم الجنح في موعد أقصاه 3 شهور من صدور أمر قاضي التحقيق و المحكمة المختصة هي نفس المحكمة المعروض عليها النزاع ،،،

و هنا بالطبع يمكنك طلب تعويضات مادية و معنوية ،،،



لي عودة إن شاء الله ،،،


تحاياي ...

Pour paraître honnête homme, en un mot.... il faut l'être
التعديل الأخير تم بواسطة wisards2004 ; 22-04-2010 الساعة 12:59 AM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية dalila26
dalila26
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 02-07-2009
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 160
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • dalila26 is on a distinguished road
الصورة الرمزية dalila26
dalila26
عضو فعال
رد: عااااااااااااااجل
03-08-2010, 06:10 PM
حقيقة لما تذهب إلى المواد القانونية تجد أنه يحق للشخص (المتهم) الذي تم حبسه تعسفيا أو أنه بعد حبسه تمت تبرئته أو صدر في حقه قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة التي تضع حدا لكل متابعة جزائية. إلا أنه عمليا غير مطبق بمعنى أنه بعد رفع طلب التعويض إلى اللجنة المختصة على مستوى المحكمة العليا فإنه لا يتم الفصل فيها. ولربما قد يكون ذلك مستقبلا ولا ندري متى يكون ذلك.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"نحن قوم أعزنا الله بالاسلام...فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله..."

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 12:02 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى