تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > استشارات قانونية

> المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 03-11-2007
  • المشاركات : 514
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • justiceavoc is on a distinguished road
الصورة الرمزية justiceavoc
justiceavoc
عضو متميز
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
08-05-2009, 09:34 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saw4 مشاهدة المشاركة
بعد هذا التعديل لا يمكن للخصوم اتخاذ اي اجراء بخصوص مجريات القضية الا بواسطة المحامي هل هذا صحيح.
على مستوى أول درجة أي أمام المحاكم المتقاضي غير ملزم بتوكيل محام عنه بينما خلال مرحلة ثاني درجة أي أمام المجالس القضائية فيجب أن يكون المتقاضي ممثلا بمحام يستثنى من هذا الالزام قضايا الأحوال الشخصية و القضايا الاجتماعية.
و طبعا لا خلاف على وجوبية ذلك أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-06-2009, 12:16 PM
الإدعاء الفرعي بالتزوير
المادة 181 قانون (08-09): إذا تمسك الخصم باستعمال المحرر الرسمي، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 8 أيام.
وفي حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده.

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 14-07-2007
  • العمر : 38
  • المشاركات : 107
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • sakina is on a distinguished road
الصورة الرمزية sakina
sakina
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-06-2009, 07:16 PM
الطعن بالنقض
المادة 563 يلزم الطاعن بتبليغ المطعون ضده رسميا خلال أجل شهر واحد من تاريخ التصريح بالطعن ....
و للطاعن أجل شهرين إبتداءا من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليل أو المجلس القضائي ...

المادة 564 يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي


المادة 568 للمطعون ضده أجل شهرين إبداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض لتقديم مذكرة جواب من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي و تبليغها لمحام الطاعن ...
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-06-2009, 09:34 PM
الإدعاء الأصلي بالتزوير

المادة 187 قانون (08-09): يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال اجل لا يتعدى 8 أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 و167 إلى 170 و174 من هذا القانون.

ملاحظة: المواد المذكورة في المادة 187 تتعلق بالإجراءات المتبعة في مضاهاة الخطوط (التحقيق).
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 06-06-2009 الساعة 09:38 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-06-2009, 09:40 PM
وقف الخصومة

المادة 215 قانون (08-09): يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للإستئناف في أجل 20 يوما يحسب من تاريخ النطق بالحكم.
يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الإستعجال.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
06-06-2009, 09:47 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة justiceavoc مشاهدة المشاركة
على مستوى أول درجة أي أمام المحاكم المتقاضي غير ملزم بتوكيل محام عنه بينما خلال مرحلة ثاني درجة أي أمام المجالس القضائية فيجب أن يكون المتقاضي ممثلا بمحام يستثنى من هذا الالزام قضايا الأحوال الشخصية و القضايا الاجتماعية.
و طبعا لا خلاف على وجوبية ذلك أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة.
وعلى مستوى المحكمة الإدارية المحامي وجوبي أيضا (الغرفة الإدارية على مستوى المجلس القضائي) وكما تفضلت أيضا أمام مجلس الدولة ..
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية KARIMAJSK
KARIMAJSK
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 12-05-2009
  • الدولة : الجزائر. الشلف
  • العمر : 37
  • المشاركات : 349
  • معدل تقييم المستوى :

    15

  • KARIMAJSK is on a distinguished road
الصورة الرمزية KARIMAJSK
KARIMAJSK
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 12-04-2007
  • الدولة : بسكرة
  • المشاركات : 1,664
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • رؤوف أونلاين will become famous soon enough
الصورة الرمزية رؤوف أونلاين
رؤوف أونلاين
شروقي
رد: المواعيد و الاجال بقانون الاجراءات المدنية و الادارية
10-06-2009, 07:35 AM
إجراءات رد القضاة

المادة 242 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بقاضي بالمحكمة يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي.
في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل 8 أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.
يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.
إذا تعلق الرد بقاضي بالمجلس القضائي يجب عليه أن يصرح كتابة خلال أجل 3 أيام بقبول الرد أو رفض التنحي.
وفي حالة رفض التنحي يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بكل المستندات.
يتم الفصل في طلب التنحي في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.

المادة 244 قانون (08-09): إذا تعلق الرد بأحد قضاة المحكمة العليا، يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال 8 أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أو لم يقدم جوابه في الأجل المحدد يفصل في الطلب خلال أجل 2 شهرين في غرفة المشروة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.
التعديل الأخير تم بواسطة رؤوف أونلاين ; 06-10-2009 الساعة 12:16 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
** هنا النقاش على قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17000جزائري ممنوعون من حقوقهم المدنية و السياسية في تمنراست
الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء
الطب في ظل النظام الرأسمالي
مسالة 2 بقانون الحالة المدنية
الساعة الآن 07:56 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى