معتنق الاسلام/ماذا لو كان العكس، يا وزارة الشؤون الدينية؟.
30-09-2007, 03:51 PM
اطلعتنا جريدة الشروق اليومي، بتاريخ 30سبتمبر 2007م الموافق 18رمضان 1428هجرى نتحت عنوان:"يحالون على العدالة ويخضعون لتحقيقات أمنية."في اشارة اسمية الى من أعتنقوا الاسلام في المساجد الجزائرية،في الآونة الأخيرة،والداعي إلى هذا الإجراء حسب مصدر الخبر،هوتزوج معتنقي الاسلام من جزائريات؟.إن ما يمكننا ذكره في هذاالمجال هوأن من أعلن إسلامه قد صار مسلما، ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من المسلمين،العبادات ، العلاقات،المعاملات،. والزواج واحد من الأمور التي له فيها حقوق وعليه تجاهها واجبات،
و لصحة النكاح حسب معرفتنا ،خمسة شروط:
الأول: تعيين الزوجين، تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: (الكبرى-الكبير)
الثاني: رضا الزوجين،وذكر الصداق.
. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء .
الرابع: الشهود. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين، بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو هي مسلمة وهو غير مسلم، أو في عدة، أو أحدهما محرماً، أو مرض أحدها بما يضر الآخر أو يؤثر على النسل.
كماأن زواج المسلمة من الكافر باطل ولا ينعقد أصلا بإجماع العلماء ، ومستند هذا الإجماع قول الله جل وعلا : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وحكم مثل هذا الزواج حكم الزنى ، ويجب أن يفرق بين طرفيه في الحال ، ومن سجل زواجا على هذه الحال فإنه قد أعان على معصية، والله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }.وقد طرح سؤال، حول تعديل عقود ما قبل الاسلام :مسلمة جزائرية تتزوج من فرنسي غير مسلم لدى السلطات الفرنسية وتأتي لكي تصادق على زواجها لكن الموظف رفض لكونها تزوجت برجل لم يعتنق الإسلام إلا بعد إبرام عقد الزواج. وأضطر أمام إلحاح الزوجة على إنجاز عقد إسلام ، فما رأي الشرع في هذه النازلة حتى يطمئن فؤادي ؟
كانت اجابة الفقهاء: من واجب الموظف أن يأمر أولئك الذين يأتونه وقد أبرموا عقود أنكحتهم قبل إسلام الرجل الذي يريد الزواج من مسلمة بأن يعيدوا تلك العقود بنفس بعد الدخول في الإسلام ، وإن امتنعوا فلايجوز لك تسجيل تلك العقود.
بعدهذه اللمحة القصيرة لتداعي صورلما تضمنه الخبر،نعتقد أنه من اللازم أن توجيه اسئلة اضافية وغير بريئة طبعا الى وزارة الشؤن الدينية:
-اولا :هل أمرنا الله باحالة الناس على العدالة والتحقيق على نواياهم الدينية والاطلاع على ما في صدورهم؟
-ثانبا : ما ذا على الوزارة أن تفعل لو ذهبت المسلمة وتزوجت من كتابي،ولجأت بعد ذلك الى اعتناق دينه؟.
- ثالثا :هل تخضع الوزارة القانون لإطار الشريعة،أم تخضع الشريعة لإطار القانون؟
-.رابعا: الا يمكن معالجة مسألة التحايل إن ثبت وجودها بطرق غير تهريجية؟.

ولعلم إخواننا في وزارة الشؤون الدينية، أن المشكلة لبست فيمن تزوجت معتنق الاسلام، ولكن في الفقر الذي كاد أن يكون كفرا, وفيما تركه من تأثيرات سلبية،عزوبية، عنوسة،تفسخأخلاقي،وتفكك أسري، استغلال ارباب الاموال لهذه الاوضاع في الدوس غلى الانافة.ما رأيكم إذا ؟


الحمد لله
غيمة تمطر طهرا
التعديل الأخير تم بواسطة محمد 07 ; 30-09-2007 الساعة 05:06 PM