تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
walidk93
عضو جديد
  • تاريخ التسجيل : 11-11-2008
  • المشاركات : 9
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • walidk93 is on a distinguished road
walidk93
عضو جديد
مسااااااااااااااااااااااااااااااااعدة
13-03-2010, 10:44 AM
البحث في مقياس المنازعات الادارية تحت عنوان عدم المشروعية الخارجية
  • ملف العضو
  • معلومات
walid autr mond
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-12-2008
  • المشاركات : 236
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • walid autr mond is on a distinguished road
walid autr mond
عضو فعال
رد: مسااااااااااااااااااااااااااااااااعدة
13-03-2010, 10:00 PM
ان حالات أو أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى تجاوز السلطة تشمل مختلف العيوب التي قد تشوب قرار إداري و تجعله غير مشروع و قابل للإلغاء الإداري، و من تم فهي الوسائل التي يرتكز عليها المدعي في مخاصمته لقرار إداري غير مشروع أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلغاءه و من بينها العيوب الخارجية كما ظهرت تاريخيا وفق تطور قرار مجلس الدولة الفرنسي حسب الترتيب التالي :

1- عيب عدم الاختصاص 2- عيب الشكل
إذ يكفي أن يكون القرار المخاصم مشوبا بأحد هذه العيوب الخارجية لكي يحكم القاضي بإلغائه.
حالات رفع دعوى الإلغـاء ( العيوب الخارجية فقط) اثنان (02):
عيب عدم الاختصاص و عيب الشكل : يتعلقان بالعيوب الشرعية الخارجية للقرار
المطلب الأول : عيب عدم الاختصاص
هذا العيب يعتبر من النظام العام و يجوز للقاضي أن يتطرق إليه من تلقاء نفسه حتو ولو أن المدعي لم يشير إليه، و يمكن لعدم الاختصاص أن يأخذ عدة صفات و هي كالتــالي :
- اغتصاب الوظيفة -عدم الاختصاص الموضوعي -عدم الاختصاص المكاني -عدم الاختصاص الزماني

الفرع الأول : عيب الاغتصاب الوظيفي (عدم الاختصاص الجسيم)
كمبدأ عام تحدث هذه الحالة في حالة لجوء فرد ليس له سند أو صفة قانونية و لا ينتمي إلى التسلسل إداري لإصدار قرار إداري.
فهنا الشخص لا ينتمي إلى الادارة و ليس له أي سلطة إدارية لإصدار قرار إداري و هذا الشكل من عدم الاختصاص هو أكثر جسامة، و القرار الإداري في هذه الحالة لا يعتبر القرار باطل و غير مشروع و إنما يعتبر قرار معدوم (قضى مجلس الدولة الفرنسي بإعدامه و تجريده من كل آثاره باعتباره عمل مادي و ليس تصرف قانوني، و من تم عدم تقييد الدعوى المخاصم بها بقيد الأجل)، كما أن هناك قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 31 ماي 1957 في قضية روزان جيرارد Rosan Jirard و الغاء القرار المعدوم و تجريده من كل أثر بأثر رجعي كما أن هذا العيب من النظام العام إذ يمكن للقاضي أن يتطرق إليه تلقائيا و لا يمكن للقرار المعدوم أن يصبح نهائيا بحيث أن طلب إلغاءه لا يخضع لأي مهلة قانونية و يمكن الطعن فيه في أي وقت كما يمكن للإدارة أن تسحبه في أي وقت بينما لا يكون لها فعل ذلك في القرارات الغير شرعية.
الإستثـنـــاء : ( نظرية الموظف الفعلي )
نظرية الموظف الفعلي في بعض الحالات الاستثنائية و خاصة في وقت الأزمات أو الحروب يمكن لأشخاص أو هيئة ليس لها الصفة الإدارية من ممارسة السلطة الإدارية و ذلك لهدف و احد و هو المنفعة العامة مثلا : في شهر جوان 1940 اللجنة المحلية لإدارة مدينة فاكن Fecan التي كونت من طرف المواطنين قامت بفتح المحلات التجارية المهملة من طرف ملاكها و بتعيين مسيرين لها و كذلك بإنشاء رسوم عل الأسعار فاعتبر مجلس الدولة أنه في حالة عدم وجود أعضاء البلدية يرجع لرئيس هذه البلدية أن يأخذ كل القرارات اللازمة في هذه الحالة كما أكد مجلس الدولة أنه مادام مدخول رئيس البلدية و العادي و المنصوص عليه لا يكفي يمكن لرئيس البلدية و بصفة شرعية إنشاء رسوم مؤقتة على الأرباح التي تحصل عليها المحلات التجارية قرار مجلس الدولة في قضية Cocq المؤرخ في 07/01/1944 و قرار مجلس الدولة في قضية ماريون Marion المؤرخة في 05/03/1948 في هذه القضية قام المواطنون بتأسيس لجنة خاصة لإدارة المدينة و تموين السكان و تسخير المواد الغذائية، قرار مجلس الدولة ان كل القرارات المأخوذة في هذه الظروف تعتبر قانونية.

الفرع الثاني : عيب عدم الاختصاص الموضوعي
هذا العيب هو نتيجة تعدي هيئة إدارية على ميدان اختصاص هيئة أخرى و حالات عدم الاختصاص الموضوعي (النوعي) هي كـالآتي :
(I إعتداء هيئة مرؤوسة على اختصاصات هيئة رئاسية : إذا كان الأصل العام أنه لا يمكن لسلطة مرؤوسة أن تصدر قرار موضوعه من اختصاص سلطة إدارية أعلى منها إلا بناءا على تفويض مثال ذلك : إصدار رئيس الدائرة قرار موضوعه من اختصاص الوالي خارج عن أي تفويض يعتبر هذا الاعتداء خرقا لقاعدة التسلسل الإداري مثلا قرار المحكمة العليا في 02/05/1969 "أين قامت البلدية بطرد حارس غابات بينما لا تتمتع هذه الإدارة إلا بتوقيفه لمدة أقصاها شهر واحد أما اختصاص الطرد يكون من طرف الوالي فجاء قرار المحكمة العليا بقرار طرد هذا الحارس، كما أنه هناك قرار المحكمة العليا في قضية خ أ ضد وزير الداخلية "حيث أن الأشغال التي شرع الطاعن فيها قد تمت بناءا .....و الذي و الذي أدى بوالي الجزائر إلى إتخاذ مقرر مؤرخ في 02/03/1987 .....و أنه إذا كان رئيس المنشآت القاعدية عضوا في المجلس التنفيذي للولاية أن يمارس نشاطه تحت سلطة الوالي فإنه لا يستطيع سحب مقرر الوالي و استبداله بقرار يتخذه هو و أن تصرف رئيس المنشآت القاعدية على النحو السابق عرضه قد جعله يعتدي على صلاحيات رئيسه السلمي ما دام لا يتوفر على تفويض خاص للقيام بذلك"
غير أنه توجد بعض الطرق التي لا يمكن استعمالها من طرف إدارة لأخذ قرارات في ميدان اختصاص هيئة إدارية أخرى و هي تفويض السلطة و تفويض إمضاء.
(II إعتداء هيئة عليا على اختصاص هيئة أدنى : إذا كانت القاعدة أن الرئيس الإداري يملك بموجب السلطة الرئاسية التي يمارسها على أعمال المرؤوسين من حق الإشراف و التوجيه و المراقبة و ذلك إما باجازة أو إلغاء أو تعديل القرارات الصادرة منه إلا أنه لا يمكن له التدخل بإصدار قرار إداري في مجال جعله المشرع من اختصاص المرؤوس أيضا كاصدار وزير الداخلية مثلا : قرار بالتصريح بالمنفعة العمومية بينما المادة 10 من المرسوم التنفيذي 93-186 المؤرخ في 27/07/1993 و المحدد لكيفيات تطبيق القانون 91-11 المحدد لقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية جعلت اختصاص اصدار قرارات نزع الملكية يعود للوالي التي تقع ضمن اختصاصه الاقليمي الملكية العقارية المراد نزع ملكيتها و مباشرة سلطة إدارية مركزية (وصية) لاختصاصات قانونية موكلة لسلطة إدارية لا مركزية يعد اعتداء على سلطة أدنى (ما عدا الحالات التي تمارس فيها السلطة المركزية و وصايتها بناءا على نص قانوني، إذ لا وصاية إلا بنص).
(III اعتدا سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية موازية لها : و يتمثل هذا المظهر في اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية أخرى لا تربطهما علاقة رئاسية و لا وصائية كإصدار وزير الداخلية قرارا من اختصاص وزير النقل، فهنا قراره يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الموضوعي و قابلا للإلغاء القضائي.
كما أضاف بعض الفقه مظهرا آخرا أطلق عليه عيب عدم الاختصاص السلبي و يتمثل في حالة امتناع سلطة إدارية عن اتخاذ قرار إداري في مجال معين معتقدة أنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها و أن اختصاصها مقيد بالرجوع إلى السلطة الرئاسية رغم أنها مختصة قانونا بذلك و غير مقيدة برأي السلطة الرئاسية و رتب القضاء الإداري نفس الأثر على القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص الإيجابي و جعله قابلا للإلغاء (حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية إزنار Isnarts ).

الفرع الثالث : عيب عدم الاختصاص المكاني :
هو أقل حدوثا إذ أن أغلب السلطات الإدارية في الدولة تعرف جيدا حدود اختصاصاتها الإقليمية و في حالة ما أصدرت سلطة إدارية تخاطب فيه شخص أو قرار منظم لحالة معينة يوجدان خارج الاختصاص الإقليمي للسلطة مصدرة القرار المطعون فيه فجزاء مثل هذا القرار هو الإلغاء.

الفرع الرابع : عيب عدم الاختصاص الزماني :
و يقصد به صدور قرار إداري عن سلطة إدارية في وقت لا تكون مختصة قانونا بإصداره، كإصدار موظف لقرار إداري قبل تنصيبه رسميا أو بعد إقالته أو انتهاء عهدته، أو إصداره لقرار إداري بعد انتهاء المدة المحددة قانونا لإصداره، و يترتب على ذلك بطلان هذه الأعمال.
و قد أجاز القضاء الإداري الفرنسي القرارات التي تصدرها الحكومة المستقيلة المتعلقة بالتسيير العادي للمرافق العامة في فترة ما بين قبول استقالتها و تعيين الحكومة الجديدة.
و قد أسس المؤسس الدستوري نظرية التسيير العادي في المادة 82 من دستور 1996 التي تنص على "إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا ".
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني و ذلك خلال أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر .

المطلب الثاني : عيب الشكــل (*)
الفرع الأول : تعريــفه
هو مخالفة الإدارة للقواعد و الإجراءات الشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراتها و يستوي أن تكون هذه المخالفة كاملة أو جزئية و قد يشتمل القانون صدور قرار في مجال معين و في شكل معين و أن يكون مسلما أو باتباع اجراء معين كاستشارة لجنة معينة قبل اصدارها و جزاء هذه المخالفة هو الغاء القرار إذا ما خصم قضائيا.

الفرع الثاني : أنـواعه
لكي يكون القرار مشروعا لابد من مراعاة هذه الشكليات و اتخاذ الإجراءات المتبعة قانونا فقد يرتب المشرع الإلغاء كجزاء للقرار الصادر مخالفا لقواعد الشكل و الاجراءات التي قررها مثالها ما نصت غليه المادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 23 مارس 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات التي جاء فيها : "توقف السلطة التي لها صلاحية التعليم فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه تسريح.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفقرة 07 ما عدى التعويضات ذات الطابع العائلي و يجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين ابتداءا من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ، و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه و تعاد له حقوقه ."



(*) : لا يثـيره القاضي من تلقاء نفسه كما أن بنجر عن هذا العيب الإلغــاء.
و إذا لم تجتمع اللجنة اللجنة في الأجل المذكور أو لم تبلغ مقررها المعني تعاد إليه حقوقه و يتقاضى كامل راتبه، أما إذا سكت المشرع عن هذا الجزء فالأمر يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري الذي يبحث عن مدى أهمية الشكل أو الإجراء المطلوب و الذي صدر القرار مخالفا له لكي يحدد ما إذا كانت هذه المخالفة تؤثر على مشروعية القرار أو لها أهمية ثانوية لا تؤثر على مشروعيته، أي أن القاضي يميز بين الشكليات الأساسية و الشكليات الثانوية و المخالفة الأولى تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر مخالفا لها و للتمييز بينهما قدم غالبية الفقه و القضاء الفرنسي معيارا للتميز يتمثل في :
(I الأشكـال و الإجراءات الشكلية : و هي التي تشكل ضمان لحقوق الأفراد أو تلك التي من شأنها تغيير ماهية أو محتوى القرار أو إلى اشتراط القانون صراحة لاستيفائها، تعد أشكالا جوهرية يجب على الإدارة احترامها عند إصدارها للقرارها و إلا كان جزاء مخالفتها إلغاء هذه القرارات و نذكر منها :
- الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار
- عدم استشارة لجنة مسبقا نص عليها القانون.
- عـدم الأخذ بالرأي الموافق .
- تشكيل غير قانوني للجنة التي قدمت الرأي الموافق.
- احترام حقوق الدفاع منها استدعاء الموظف المخطئ للمثول أمام لجنة التأديب و تمكينه من
الإطلاع على ملفه.
- المظهر الخارجي للقرار : في حالة اشتراط القانون صدور قرار في مجال معين كتابيا في شكل معين
و محدد في النص القانوني.
- تسبيب القرار، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها.
- تثبيت تاريخ صدوره و توقيعه و وضع خاتم السلطة الإدارية أو المصادق عليه من قبل السلطة
الإدارية المختصة.
(II الأشــكال الثانوية : و هي التي لا تؤثر على محتوى القرار أو تمس بحقوق الأفراد، بحيث أن مخالفتها لا تؤدي إلى إلغاء القرار و منها الشكليات المقررة لصالح الإدارة، أو تلك التي يمكن تداركها و اصلاحها بسهولة، كنسيان الإدارة مصدرة القرار تثبيت مرجعه و رقمه.
(III تصحيح عيب الشكل : و هي الحالات التي لم يرتب مجلس الدولة الفرنسي على عدم استفاءها الإلغــاء.
استحالة إتمام الشكل أو إجراء معين : لقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على إمكانية تجاوز الأشكال و الإجراءات التي استحال على الإدارة المختصة إتمامها من الناحية المادية مثال : استحالة سماع دفاع المتهم بارتكاب خطأ وظيفي في حالة عدم تركه لعنوانه و استحالة معرفة العنوان، و كذا استحالة جمع أعضاء اللجنة الاستشارية الواجب أخذ رأيها قبل إصدار القرار نتيجة لظروف استثنائية و كان إصدار القرار ضروري لتحقيق مصلحة عامة .
الاستفاء اللاحق لشكل جوهري كحالة حدوث أخطاء مادية لا تؤثر على مضمون القرار و لا على سلامته القانونية فغالبا القضاء الإداري لا يجازي ذلك بالإلغاء.


أما العيوب الداخلية أو المادية فتحتوي على عيب الانحراف في استعمال السلطة و عيب مخالفة القانون








toujour avec walid autre monde
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:48 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى