أهلية الشخص الإعتباري :
تقضي المادة الخمسون من القانونالمدني الجزائري بأن يكون للشخص المعنوي أهلية في الحدود التي يعنيها عقد إنشائه ،أو التي يقررها القانون ، و على ذلك فإنّ الشخص الإعتباري يتمتع بالأهلية اللازمةلمباشرة الأعمال المدنية و التجارية ، و متى احترف الشخص الإعتباري الأعمالالتجارية ، عد تاجرا مع ملاحظة أنّ أهلية الشخص الإعتباري محددة بالأعمال اللازمةلتحقيق أغراضه و الموضحة بسند انشائه ، فإذا كان العقد التأسيسي للشركة ينص على أنّالفرض من قيامها هو تجارة السيارات مثلا فلا يجوز أن تتجاوز هذا الفرض فإذا عن ّللشركة تغيير نشاطها وجب عليها إجلراءات تعديل العقد التأسيسي و النص فيه علىنشاطها الجديد .
أهلية الشخص الطبيعي :
تقضي المادة 40 مدني بأنّ كل شخصبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقهالمدنية و سن الرشد تسعة عشر سنة كاملة ، و على ذلك فإنه لا يجوز بحسب الأصل لمن لميبلغ تسعة عشر سنة كاملة متمتعا بقواه العقلية أن يحترف التجارة .
أمّاالقانون التجاري المصري فقد رضت المادة الرابعة منه على أنه يسوغ لمن بلغت سنه إحدىو عشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة و تطابق المادة المذكورة المادة 44 من القانونالمدني المصري.
و يسوي المشرع الجزائري بين الجزائري و الأجنبي ، فهذاالأخير يستطيع أن يزاول التجارة في الجزائر و يكتسب صفة التاجر متى بلغ تسعة عشرسنة كاملة ( م 6 مدني جزائري ) . بل إنّ للأجنبي هذا الحق و لو كان قانون أحوالهالشخصية يعتبره ناقص الأهلية كأنيكون قانونهالأجنبي قد حدد سن الرشد أكثر من تسعةعشر سنة .
و يشترط علاوة على بلوغ الشخص تسعة عشر سنة كاملة ألاّيكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون و العته أو ينقصها كالسقة والغفلة . و قد نصت المادة 15 مدني جزائري على أنه في التصرفات المالية التي تعقد فيالجزائر و تنتج آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية و كان نقصالأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه فإنّ هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة التعامل من بلغ ثماني عشر سنة كاملة.
تقضي المادة 5 تجاري جزائريبأنه لا يجوز للقاصر ذكر أم أنثى البالغ من العمر 18 سنة كاملة و الذي يريد مزاولةالتجارة أن يبدأ في العمليات التجارية ، كما لا يمكن إعتباره راشدا بالنسبةللتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أوأمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة فيما إذا كان والده متوفياأو غائبا أو سقطت عنه السلطة الأبوية أو إستحال عليه مباشرتها أو في حالة إنعدامالأب و الأم . و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجلالتجاري.
toujour avec walid autre modne