تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > قسم المذكرات والأبحاث القانونية

> مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سرايش جامعة المسيلة (بدون تحميل)

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية SemsemDz
SemsemDz
عضو مبتدئ
  • تاريخ التسجيل : 25-12-2011
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 21
  • معدل تقييم المستوى :

    0

  • SemsemDz is on a distinguished road
الصورة الرمزية SemsemDz
SemsemDz
عضو مبتدئ
مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سرايش جامعة المسيلة (بدون تحميل)
07-08-2012, 09:20 PM
برنـــــــــامج الميــراث

مقدمة : وفيها

ا ـ تعريف علم المواريث أو علم الفرائض .
ب ـ نظرة على نظام الإرث قبل الإسلام
ج ـ فضله وأهميته
د ـ مشروعية علم الميراث

1 ـ الفصل الأول : أحكام عامة : وفيها .
ا ـ أركان الميراث .
ب ـ أسباب الميراث
ج ـ شروط الإرث
د ـ موانع الميراث

2 ـ الفصل الثاني : أصناف الورثة
1 ـ الورثة المستحقون للتركة من الرجال والنساء
2 ـ أصناف الورثة
3 ـ عدد الفروض المقدرة
4 ـ أنواع الإرث
ا ـ الوارثون بالفرض
ب ـ الوارثون بالتعصيب
أولا : الوارثون بالفرض .
1 ـ أصحاب النصف
2 ـ أصحاب الربع
3 ـ أصحاب الثمن
4 ـ أصحاب الثلثين .
5 ـ أصحاب الثلث
6 ـ أصحاب السدس

3 ـ الفصل الثالث : العصبة
أقسام العصبة : ( سببية ، نسبية )
1 ـ العصبة بالنفس .
2 ـ العصبة بالغير .
3 ـ العصبة مع الغير
تصحيح الفرائض :
أصول الفرائض
كيفية التأصيل
كيفية التصحيح

4 ـ الفصل الرابع : أحوال الجد .

5 ـ الفصل الخامس : الحجب
1 ـ حجب النقصان
2 ـ حجب الإسقاط ( الحرمان)

6 ـ الفصل السادس : العول والرد والدفع
1 ـ العول ـ 2 ـ الرد على ذوي الفروض ـ 3 ـ الدفع إلى ذوي الأرحام

7 ـ الفصل السابع :التنزيل

8 ـ الفصل الثامن : الحمل

9 ـ الفصل التاسع : المسائل الخاصة :
الأكدرية ـ المشتركة ـ الغراوين ـ المباهلة ـ المنبرية ـ المالكية ـ شبه المالكية .

10 ـ باب الخنثى

11 ـ الباب العاشر : قسمة التركات وفيه :
ماهية التركات ـ الحقوق المتعلقة بالتركة .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، نستفتح به المقال ، وهو خير الفاتحين، ونصلي ونسلم على النبي المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرم .
وبعد : فهذه خلاصة علم المواريث، أو علم الفرائض كما قررها الفقهاء المسلمون في مصنفاتهم الفقهية .

علم الميراث
1 ـ تعريفه :
ـ علم الميراث : يطلق في اللغة على معنيين :
أحدهما : البقاء ، قال تعالى :  وكنا نحن الوارثين  ، وثانيهما : انتقال الشيء من قوم إلى آخرين، ومنه قوله تعالى :  وورث سليمان داود  ، وهو أعم من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشرف ، قال  :  العلماء ورثة الأنبياء  .
ويسمى أيضا بعلم الفرائض ، أخذا له من قوله تعالى  فريضة من الله  ، ومن قوله  :  تعلموا الفرائض ، والفرائض جمع فريضة ، أخذا من الفرض : وهو بمعنى التقدير .
أما اصطلاحا : فهو قواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة .
أو هو العلم الذي يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث .
2 ـ نظام الإرث عند الأمم السابقة :
هذه نظرة موجزة عن نظام الإرث عند الأمم الأخرى قبل الإسلام ، وعند العرب في الجاهلية، يتبين من خلالها حكمة وأفضلية نظام الإرث الإسلامي، وأنه من عند أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى :
1 ـ قدماء المصريون : كانت الملكيّة المطلقة في زمن الفراعنة للفراعنة فقط، ولم يملك الأهالي الأرض إلا في عهد الأسرة الرابعة والعشرين التي ملكت مصر سنة 731 قبل الميلاد ، ثم جعلوا الميراث لأرشد أولاد المُوَرّث يرثه في كل شيء، ثم انتهوا إلى توريث الأنثى أيضا دون تفريق، وقيل إن ميراث الأنثى كان أقل من ميراث الذكر وذلك باختيارها , كما كانوا يورثون الزوج والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات .
2 ـ عند اليونان : كان الميراث عند اليونان يتم عن طريق الوصيّة، وإذا وقع النزاع فإن القضاء هو الذي يبتّ بصحة الوصية. ثم جعل اليونان الميراث لأكبر أبناء الأسرة، إلى أن جاء المشرّع الإغريقي صولون في أواخر القرن السادس قبل الميلاد فقسّم التركة بين أبناء المتوفّى الذكور، وإذا لم يترك المُورّث ابنا فإن التركة تُعطى لأقرب عصباته .
3 ـ عند الرومان :
كان عبارة عن إقامة خليفة للمتوفى يختاره حال حياته من أبنائه أو من غيرهم بشرط موافقة القبيلة على هذا الاختيار , وفي سنة 543 م تغير الوضع وأصبحت القرابة قاعدة للميراث , وينحصر الإرث في فروع الميت ثم أصوله ثم الإخوة الأشقاء ونسلهم ثم الأخوات الشقيقات ونسلهن ثم الإخوة لأب ونسلهم ثم الأخوات لأب ونسلهن ثم الإخوة لأم ونسلهم ثم الأخوات لأم ونسلهن.
وكل طبقة من هذه الطبقات يتساوى فيها الذكور والإناث في الميراث وإذا لم يترك المتوفى فروعا ولا أصولا ولا إخوة ولا أولاد إخوة يرثه قريبه البعيد , وإذا لم توجد له قرابة بعيدة كانت التركة لبيت المال , هذا ولم يكن للزوجين حق التوارث من بعضهما لعدم القرابة.
4 ـ الميراث عند الأمم الشرقية القديمة :
المراد بالأمم الشرقية القديمة هم الكلدانيون والآرام والسريان والفينيقيون وغيرهم من فروعهم , وكان الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه.
وعند عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد ثم الإخوة ثم الأعمام وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة , وكانوا يحرمون الأطفال والنساء من الميراث.
5 ـ عند اليهود : كان اليهود وما زالوا يعيشون على حب المال، ويعتقدون أن الإنسان حرّ في ماله يتصرّف فيه كما يشاء بطريق الوصية، فله أن يحرم من الميراث من يشاء من ذرّيته وأقاربه، وله أن يوصي به كله لمن يشاء ولو كان أجنبيّاً. والمرأة لا ترث عندهم سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً ما دام يوجد للمتوفّى قريب من الذكور.
وفيما يلي قواعد الميراث عند اليهود :
أ ـ أسباب الميراث عندهم أربعة وهي : البنوّة والأبوّة والأخوّة والعمومة والزوجية للرجل.
ولذا فإن الزوجة لا ترث من تركة زوجها إذا توفّي قبلها، وهو يرثها إذا توفّيت قبله.
ب ـ ميراث الأب يكون لأبنائه الذكور فقط، والابن البكر ينال حصّته مضاعفة عن سائر إخوته، وليس للبنات إلا حق النفقة من التركة حتى سن البلوغ، ولها أيضاً قيمة المهر من التركة بقدر ما كان يُظنّ أن يعطيها أبوها.
ج ـ لا ترث الأم من ابنها ولا من بنتها وإذا توفّيت يكون ميراثها لابنها إن كان لها ابن، وإلاّ كان ميراثها لابنتها. وإذا لم يكن لها فروع يكون ميراثها لأصولها من الذكور.
د ـإذا توفّي الابن وليس له فروع كان الميراث لأبيه، وإلاّ فلإخوته الذكور وإلاّ فلإخوته الإناث.
هـ ـ إذا توفّيت الزوجة فإن كل ما تملكه يستحق بالإرث لزوجها وحده لا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها سواء كانوا منه أم من رجل آخر. وإذا توفّي الزوج قبلها فليس لها من ميراثه شيء. وإذا اشترطت أن ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج، ولها حق النفقة من التركة ولو كان قد أوصى بغير ذلك.
و ـ إذا لم يكن للميّت وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي، يتملّك أمواله أسبق الناس إلى حيازتها، وتكون في يده وديعة لثلاث سنوات، فإذا لم يظهر للميت وارث كانت ملكاً له .
6 ـ الميراث عند المسيحيين
أما الميراث عند المسيحيين فلم يتعرض له في الإنجيل لأن المسيح حينما أرسل قام يدعو إلى جلاء الإيمان الحقيقي والمحبة , وأعلن أنه لم يجيء لنقض الناموس اليهودي وإنما ليكمله.
والديانة المسيحية تعنى بالجانب الروحي والأخلاقي , لذا اتبع المسيحيون القدامى في تنظيم مواريثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعة اليهود وبعض ما جاء في القانون الروماني والشرائع الأخرى.
7 ـ عند العرب :
كان للميراث عند العرب في الجاهلية قواعد ثلاث :
أ ـ الميراث بالنسب : فالقريب يرث قريبه بسبب هذه الرابطة غير أنهم كانوا لا يرون استحقاق الإرث بهذا السبب إلا للمقاتلين في الحروب، فلا يرث الأولاد الصغار ولا النساء ، إنّما يرث من قاتل على الفرس وحاز الغنيمة. ولذلك لمّا نزلت آيات المواريث استغرب المسلمون ذلك وقالوا: تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى الابنة النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة!
بـ ـ الميراث بالتبنّي : كان الرجل في الجاهلية يتبنّى ولد غيره، فينسب له ويرثه. ويكون للولد بالتبنّي كل الحقوق التي للولد في النسب. وكان المتبنّى نصيراً لمن يتبنّاه، يدافع عنه في الحروب، ويعقل عنه ويرثه ، فهو مساو للابن الصُلبي في كل شيء.
ج ـ الميراث بالحلفّ : كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك، وهدمي( ) هدمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وبقي الأمر على ذلك في بداية الإسلام حتى نزل قول الله تعالى :  وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله  .
3 ـ الميراث في الإسلام :
جاء التشريع الإسلامي في الميراث على سبيل التدرّج، فأبقى الناس أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية، ثم شرع الإرث بالهجرة فكان المهاجر في المدينة إذا مات وليس له قريب مهاجر، يرثه أخوه الأنصاريّ ويمنع قريبه النسبي من الميراث إذا لم يكن مهاجراً ولو كان مؤمناً. ثم ألغى الإسلام الإرث بالتبنّي، كا ألغى الإرث بالحلف والمعاقدة( ). ثم جعل الله تعالى أمر الميراث مفوضاً إلى من حضرته أسباب الوفاة( )، فله أن يوصي للوالدين والأقربين بما يشاء على أن الإرث لأولاد الميت، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
ثم أبطل الإسلام قصر الاستحقاق على الرجال البالغين دون النساء والأطفال.فقال تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)( )، ثم نزلت آيات المواريث الأخيرة فبيّنت ترتيب المستحقّين بياناً شافياً على وجه الحق والعدل والمصلحة، فأبطلت قواعد الميراث التي كان عليها العرب في الجاهلية جميعها، ، وفصّلت حصص جميع الورثة المستحقّين تفصيلاً دقيقاً غير مسبوق ولا ملحوق.
ولقد استدرك الإسلام كل أخطاء الأنظمة الإرثية السابقة، فجعل لكل من الأولاد نصيباً من التركة، وجعل للأبوين نصيباً مفروضاً ، حتى مع وجود أبناء للميّت خلافاً للقانون الروماني، وجعل للإخوة نصيباً سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وجعل للزوجة نصيباً في ميراث زوجها خلافاً للشريعة اليهودية كما جعل للزوج نصيباً في ميراث زوجته. ولم تميّز الشريعة الإسلامية بين الابن البكر وسائر إخوته بل سوّت بينهم جميعاً، وجعلت للذّكر مثل حظ الأنثيين خلافاً للنظام الروماني وللقوانين الحديثة تحقيقاً للعدل المبني على أن الذكر يُكلّف بالإنفاق دون أخواته البنات. وأبطلت الشريعة الإسلامية التبنّي، وأبطلت كل حقٍ إرثي ينتج عنه، كما حرّمت الزنا واعتبرت الزواج هو السبب الوحيد الصحيح لثبوت النسب.
والناظر في تشريع الميراث يجد أنه عامل كبير في تفتيت الثروة وتوزيعها - بعد موت الموروث - على عدد كبير من ورثته، قصد منع تداول المال بين فئة قليلة من الناس على عكس بعض الأنظمة، التي تحصر التركة في الابن الأكبر.
هذا مع ملاحظة أن تشريعات الميراث في الإسلام لم تبن على أساس المساواة، وإنما على أساس العدل، الذي يحقق الحكمة من توزيع المال الذي يراد به الإنفاق لا الادخار، مع مراعاتها لقوة القرابة بين الميت وورثته، ويجب أن لا نفصل نظام الإرث في الإسلام على نظام النفقات حتى نفهم وجه الحكمة في التوزيع .
4 ـ أهمية علم الميراث وفضله :
لقد تولى الله تعالى بنفسه تقدير الفرائض وقسمتها ولم يفوض ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل؛ فبين ما لكل وارث من أقارب الميت، واعتبر سبحانه أن مجاوزة هذه القسمة اعتداء على حدوده ، فقال بعد آية المواريث ، (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ ندْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ندْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
وقد وردت نصوص تُرغب في تعلم الفرائض وتعليمها، فعن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله  قال:(العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة( ))، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :«يا أبا هريرة تعلموا الفرائض(1) وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي» رواه ابن ماجة، وإنما سمّى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى به الناس جميعا ، يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة : (وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول، والوصول به إلى الحقوق في الوراثات، بوجوه صحيحة يقينية، عندما تجهل الحظوظ وتشكل على القاسمين).
5 ـ مشروعية الميراث :
علم الميراث في الإسلام علم مضبوط بنصوص شرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ضبطا محكما، فمشروعيته آتية من نصوص القرآن والسنة، وإجماع الأمة ، ثم اجتهادات الصحابة .
أولا: من القرآن الكريم:
( 1 ) قول الله تعالى: ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) سورة النساء آية: 7 - 8.
( 2 ) قول الله تعالى: ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ) سورة الأنفال آية: 75.
( 3 ) قول الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ) سورة النساء آية: 11.
( 4 ) قول الله تعالى: ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد , فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين , ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس , فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) سورة النساء آية: 12.
( 5 ) قول الله تعالى: ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) سورة النساء آية: 176.
ثانيا: من السنة النبوية:
( 1 ) عن ابن عباس عن النبي  قال: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ) متفق عليه.
( 2 ) وعن جابر قال: ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله  بابنتيها من سعد , فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال: يقضي الله في ذلك , فنزلت آية الميراث , فأرسل رسول الله  إلى عمهما فقال: أعط بنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة إلا النسائي.
( 3 ) وعن زيد بن ثابت: ( أنه سئل عن زوج وأخت لأبوين , فأعطى الزوج النصف , والأخت النصف , وقال حضرت رسول الله  قضى بذلك ) رواه أحمد بن حنبل.
( 4 ) وعن أبي هريرة أن النبي  قال: ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة, واقرءوا - إن شئتم - النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا, فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ) متفق عليه.
( 5 ) وعن علي رضي الله عنه قال: ( إنكم تقرءون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين؛ وإن رسول الله  قضى بالدين قبل الوصية ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة.
( 6 ) وعن هزيل بن شرحبيل قال: ( سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف , وللأخت النصف , فسأل ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى, فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيها بما قضى النبي  للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت ) وزاد أحمد والبخاري: ( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ) رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.
( 7 ) وعن الأسود: ( أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة, جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن , ونبي الله  يومئذ حي ) رواه أبو داود والبخاري بمعناه.
( 8 ) وعن قبيصة بن ذؤيب قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها , فقال: مالك في كتاب الله شيء , وما علمت لك في سنة رسول الله  شيء , فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله  أعطاها السدس , فقال: هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة , فأنفذه لها أبو بكر , قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها ) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
( 9 ) وعن عبادة بن الصامت: ( أن النبي  قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.
( 10 ) وعن القاسم بن محمد قال: ( جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث, فجعل السدس بينهما) رواه مالك في الموطأ.
( 11 ) وعن عمران بن حصين: ( أن رجلا أتى النبي  فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه ؟ قال: قال السدس فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر, فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
( 12 ) وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي  قال: ( من ترك مالا فلورثته , وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه , والخال وارث من لا وارث له , يعقل عنه ويرثه ) رواه أحمد وأبو داود.
( 13 ) وعن أبي أمامة بن سهل: ( أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال , فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر , فكتب عمر: إن النبي  قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له , والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي.
( 14 ) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله  : ( لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث ) رواه أحمد وأبو داود.
( 15 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  قال: ( أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث ) رواه الترمذي.
( 16 ) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) رواه أبو داود.
( 17 ) وعن أبي هريرة عن النبي  قال: ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبو داود.
( 18 ) وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا ( قضى رسول الله : لا يرث الصبي حتى يستهل ).
( 19 ) قال: قال رسول الله : ( من ترك مالا فلورثته ) رواه أحمد وأبو داود.
( 20 ) وعن أسامة بن زيد عن النبي  قال: ( لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم ) وفي رواية ( قال يا رسول الله , أتنزل غدا في دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور , وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب , ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين ) رواه الجماعة إلا مسلما.
( 21 ) وعن عبد الله بن عمرو أن النبي  قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

ثالثا: الإجماع:
أما الإجماع فقد حصل من صحابة رسول الله  بتوريث الجد عند عدم الأب , وكذا نصيب ابن الابن , ونصيب الأخت لأب.
رابعا: اجتهاد الصحابة:
أما اجتهاد الصحابة : فقد ثبت اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل كثيرة منها ميراث الجد والإخوة وميراث الجدة , والعول والرد، وغيرها من أبواب هذا العلم، وكان أعلمهم بها زيد بن ثابت  ، شهد له بذلك النبي  ( )، وقريب منه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فما اجتمع الأربعة على مسألة إلا وافقتهم الأمة عليها ، وإذا اختلفوا وقع الاختلاف تبعا لذلك .


الحقوق المتعلقة بالتركة
التركة لغة : ما يتركه الشخص بعد موته
اصطلاحا : هي كل ما يتركه الميت ويخلفه مما كان يملكه في حياته من أموال وحقوق .
الحقوق : جمع حق وهو الثابت الذي لا يصح إنكاره .
والحقوق أنواع منها :
1 ـ ما كان بمنزلة المال اتفاقا كحق العلو والارتفاق ( حق الشرب والمسيل والمرور )، وخيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين وخيار الوصف المرغوب فيه ، فهذه الحقوق تورث بلا خلاف .
2 ـ مالا يعد مالا ولا هو ملحق بالمال كالحقوق الشخصية ومنها حق الحضانة والولاية على النفس والمال وحق الوظيفة فهذه لا تورث بلا خلاف أيضا .
3 ـ ما كان دائرا من الحقوق بين المالية والشخصية ومنها حق الشفعة وخيار الشرط، فهذه وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، فجمهورهم يغلبون عليها الحق المالي ويجعلونها من عناصر التركة ، والأحناف يرونها من الحقوق الشخصية التي لا تورث . على أن قانون الأسرة الجزائري لم يتعرض إلى تعريف التركة ومشمولاتها ، وما يدخل فيها وما يخرج مما يوجب الرجوع في ذلك إلى الشريعة الإسلامية كما نصت المادة 222 منه.
هذا مع ملاحظة أن المحكمة العليا قررت أن تعويض ذوي الحقوق طبقا لأحكام المسؤولية المدنية لا يعتبر إرثا؛ لأن الإرث هو ما خلفه المورث من أموال كان قد جمعها حال حياته، أما التعويض عن الأضرار فهو يعطى لكل من تضرر من الحادث ولو كان غير وارث ، ولخضوع التقدير فيه إلى جسامة الضرر.
ويتعلق بتركة الميت أربعة حقوق مرتبة ترتيبا أولويا حسب الترتيب التالي، وهذا نص المادة 180 من قانون الأسرة ، ففيها : (( يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي :
1ـ مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع 2 ـ الديون الثابتة في ذمة المتوفى . 3 ـ الوصية
1 ـ مؤن التجهيز : يجهز الميت بالمعروف بلا تبذير ولا تقتير ، والمراد بالتجهيز كل ما يحتاجه الميت من حين موته إلى أن يوارى في قبره من نفقات غسله وكفنه .
ولا يعد من نفقات التجهيز ما ستحدثه الناس في عصرنا من بدع كإقامة المآتم وولائم الأسبوع والأربعين وما يدفع للمقرئين وغير ذلك، ومن أنفق شيئا على هذه الأمور من مال التركة فهو ضامن له، فإن كان وارثا أخذ من حصته في الميراث ، وإن كان غير وارث كان متبرعا وليس له الحق في شيء من مال التركة .
2 ـ الديون الثابتة في الذمة : بعد مؤن التجهيز تخرج من التركة الديون الثابتة في ذمة المتوفى حال حياته بالبينة العادلة، أو بإقراره بها في حال صحته أو في مرض موته لمن لا يتهم عليه، سواء كانت هذه الديون لله أو للعباد ، وسواء كانت عينية أو غير عينية ، ويتحصل في هذا الحق أنواع من الديون هي :
1 ـ الحقوق العينية : الحق المتعلق بعين التركة، وهي التي تتعلق بعين الأموال التي يتركها الميت كحق البائع في تسلم المبيع ، وحق المرتهن في المرهون ، ويضاف إلى ذلك زكاة الحرث وزكاة الماشية من عامه الذي مات فيه إذا أزهت الثمار وحل حول الماشية .
2 ـ حقوق العباد : وهي الديون التابعة للعباد، وهذه مقدمة في الأداء على ديون الله تعالى ، وذلك لحاجة العباد وغنى الله ، ولأن ديون العباد مبنية على المشاحة ، أما ديون الله فمبنية على المسامحة، هذا مذهب المالكية والأحناف ، غير أن المالكية يقولون لا تخرج الديون التي لله إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث المال المتبقي بعد الحقوق السابقة، ولا يزاد على ذلك إلا برضى الورثة، ويرى الشافعية أن ديون الله مقدمة على ديون العباد ، ولم يفرق الحنابلة بين الدينين، وهو ظاهر ما أخذ به قانون الأسرة الجزائري حيث لم يفرق بين هذه الديون .
3 ـ ديون الله : وهي الديون المتعلقة في ذمة الميت لله تعالى كالكفارات والنذور والزكوات
4 ـ ديون الصحة والمرض : ديون المرض هي التي أقر بها الميت في مرضه، ولم تقم البينة على ذلك، وهذه مؤخرة عند الأحناف على ديون الصحة، ولم يفرق الجمهور بين النوعين ، وهو ما أخذ به القانون لإطلاقه الديون دون تفصيل .
3 ـ الوصية النافذة وهي ما كنت بالثلث فما دونه مما بقي من مال بعد الحقوق السابقة لأجنبي أو بأكثر له وأجازها الورثة، أو كانت لوارث وأجازها باقي الورثة ولو كانت بأقل من الثلث ، لقول النبي  :  إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، وقوله :  الثلث والثلث كثير ، أما إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث للأجنبي أو ما أوصي به للوارث فلأنهم أسقطوا حقهم في جزء من الميراث وكان مثل الهبة المتبرع بها.
وإنما قدم الدين على الوصية في الأداء مع أنها ذكرت في القرآن قبله لحديث علي  أنه قال : قضى محمد  أن الدين قبل الوصية ، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين
4 ـ حق الورثة : فيوزع ما تبقى من التركة عليهم على قدر فروضهم المقدرة شرعا . .
تطبيق : خَلَّفَ شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسون ألفا ، مؤونة تجهيزه عشرة آلاف ، وعليه خمسون ألف لمرتهن السيارة ، وأربعون ألف قرضا ، وقد أوصى لشخص بعشرين ألف . . ولو كانت قيمة السيارة مئة ألف ، ولو كانت قيمة السيارة 130 ألفا أخذت مؤونة التجهيز




أركان الميراث .
الركن لغة جانب الشيء الأقوى, والذي عليه اعتماده كأركان البيت، وهي زواياه التي يرتكز عليها . وفي الاصطلاح: ما يكون به قوام الشيء ووجوده، بحيث يعد جزءا داخلا في الماهية، أو هو عبارة عن جزء الماهية.
وأركانه ثلاثة : وارث ومورِّث وحق موروث
1 ـ المورث : هو الميت الذي ترك مالا أو حقا.
2 ـ والوارث : هو الذي يستحق الإرث بسبب من أسبابه، وإن لم يأخذ بالفعل لمانع ما، فهو مستحق الإرث من غيره لقرابة حقيقة أو حكمية .
3 ـ الموروث : وهو ما يتركه المورث من المال أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه، كحق القصاص، وحبس المبيع لاستيفاء الثمن
أسباب الإرث :
السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره . واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، فهو مؤثر بطرفيه الوجود والعدم .
والإرث : استحقاق الشيء بانتقاله من قوم إلى قوم آخرين بسبب قرابة بينهما أو نكاح أو ولاء .
وأسباب الإرث أربعة , ثلاثة متفق عليها بين الأئمة الأربعة , والرابع مختلف فيه . فالثلاثة المتفق عليها : النكاح , والولاء , والقرابة , ويعبر عنها الحنفية بالرحم , والرابع المختلف فيه هو جهة الإسلام , والذي يرث بهذا السبب هو بيت المال على تفصيل فيه . وكل سبب من الأسباب المذكورة يفيد الإرث على الاستقلال .
وقد نصت المادة 126 من قانون الأسرة على سببين من المذكورة ، ونصها : أسباب الإرث . القرابة . والزوجية .
1 ـ القرابة : أو النسب الحقيقي : فهي كل صلة سببها الولادة من أصول الميت وفروعه وحواشيه .
2 ـ الزوجية : وهي عقد النكاح الصحيح شرعا، سواء صحبه دخول بالزوجة أم لا، فإن مات أحدهما ورثه الآخر قبل الدخول وبعده لعموم آية المواريث، وهو ما نصت عليه المادة 130 .

ويتوارث الزوجان في عدة الطلاق الرجعي ، وذلك لقيام رابطة الزوجية بينهما، وهذا أمر متفق عليه فقها وقانونا ، أما المطلقة طلاقا بائنا فلا ترث إلا إذا طلقت في مرض الموت، فإنها ترث ولو انقضت العدة، بل ولو تزوجت عند المالكية معاملة للمطلق بنقيض مقصوده .
ولا توارث في النكاح الفاسد المجمع على فساده، أما المختلف في فساده كالنكاح بلا ولي فيقع به التوارث، ويستثنى من ذلك الزواج في مرض الموت فإنه لا يقع به التوارث مع الاختلاف في صحته، وذلك معاملة للزوج بنقيض مقصوده في إدخال وارث جديد على الورثة، وقد حكمت المادة 131 بعدم التوارث بين الزوجين إذا ثبت بطلان النكاح، وحكمت المادتين 32،33 ببطلان النكاح إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو إذا اختل ركن الرضا
3 ـ الولاء : وهي رابطة سببها الإنعام بالعتق على الرقيق، وتجعل للسيد أو عصبته حق الإرث ممن أعتقه ، قال  :  إنما الولاء لمن أعتق  .
4 ـ جهة الإسلام : وهو سبب عند المالكية والشافعية والمقصود به بيت مال المسلمين، إذ تصرف تركة المسلم إن لم يكن له وارث أو ما فضل عن أصحاب الفروض إن لم يكن للميت عاصب إلى بيت المال إرثا لعموم المسلمين، قال  :  أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه  ، وهو  لا يرث لنفسه ، وإنما للمسلمين .
غير أن الشافعية اشترطوا أن يكون بيت المال منتظما حتى يرث ، وشرط الانتظام أن يَصْرِف التركة في مصارفها الشرعية.
ومن لم يقل من الفقهاء بالإرث عن طريق هذا السبب فإنه يردُّ ما فضل من التركة على أصحاب الفروض على تفصيل سيعرف في موضعه، أو أنه يَُورِّث ذوي الأرحام.
شروط الإرث:
الشرط في اللغة : العلامة ، منه قوله تعالى :  فقد جاء أشراطها 
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته , وهو خارج عن الماهية .
وللإرث شروط أربع :
أولها : موت المورث : لقوله تعالى :  إن امرؤ هلك  ، فلا بد من التحقق من موت المورث إما بالمعاينة، أو بالبينة، أو إلحاقه بالموتى حكما كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، وهو ما نصت عليه المادة 127 ،
ثانيها : حياة الوارث : لا بد من تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حياة حقيقة مستقرة , أو إلحاقه بالأحياء تقديرا , كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولو نطفة، كما تقدر الحياة للجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غرة تورث عنه ، إذ تقدر حياته قبل الاعتداء على أمه .
وقد نصت المادة 128 على بعض ما سبق وفيها : يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيا أو حملا وقت افتتاح التركة، مع ثبوت سبب الإرث، وعدم وجود مانع من الإرث.
ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا من زوجية أو قرابة أو ولاء , وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوة أو عمومة , والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها.
رابعها : انتفاء الموانع الآتية مع وجود السبب المقتضي للإرث .
موانع الإرث :
المانع لغة : الحائل بين الشيأين :
واصطلاحا : عكس الشرط فهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
وموانع الإرث سبعة يرمز لها الفقهاء بقولهم : (( عش لك رزق ))، وهي :
1 ـ عدم الاستهلال : الاستهلال صراخ الصبي عند الولادة، فإن لم يستهل صارخا ومات فإنه لا يرث ولا يورث، وإن بدت عليه بعض علامات الحياة كالعطاس والحركة أو الرضاع القليل، وهو رأي الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، لقوله  :  إذا استهل المولود ورث  ، وذهب كثير من الفقهاء إلى توريثه إن ظهرت عليه أي علامة من علامات الحياة، لأن هذه العلامات في قوة الاستهلال للدلالة على الحياة ، وهو أقوى وبه أخذ القانون في المادة 134 .
2 ـ الشك : ما صاحبه احتمال وإن كان راجحا، فلا يثبت النسب مثلا مع الشك ، قال مالك : (( لا يرث أحد أحدا إلا بيقين )) ، وله صور عديدة :
ا ـ منها ما يمنع أصل الميراث كالشك في النسب..أو الزوجية.
ب ـ ما يمنع من تعجيل الميراث كميت عن زوجة لا يدرى أحامل أم حائل .
ج ـ الشك في السبق في الموت، فلا توارث فيه أيضا، وذلك كالهدمى والغرقى وحوادث السير ، أشارت إلى هذا المادة 129 .
3 ـ اللعان : وهو ما يقع بين الزوجين بسبب نفي حمل، أو دعوى رؤية الزنا، فيتحالفان كما نص القرآن، ويتأبد تحريمها عليه ولا يتوارثان، وأما الحمل فيرث من أمه وترثه وتوأماه شقيقان، وهذا لا خلاف فيه فقها وقانونا. والمادة 138 تقول : يمنع من الإرث اللعان والردة .
4 ـ الكفر ( اختلاف الدِّين ): فلا يرث كافر مسلما إجماعا، كما لا يرث مسلم كافرا عند الجمهور ، ولا توارث بين أهل ملتين خلافا لأبي حنيفة والشافعي، وإذا أسلم الكافر بعد موت مورثه المسلم لم يرثه.
أما المرتد وهو الذي كفر بعد إسلامه فلا يرث مسلما ولا كافرا اتفاقا لأنه مهدور الدم ، وهو ما أشارت إليه المادة 138 ، فإن مات فماله لبيت المال، وهذا رأي جمهور الفقهاء أيضا وخالف في ذلك الأحناف فقالوا مال المرتد لورثته ، إلا أن أبا حنيفة فرق بين المرأة والرجل فأعطى مالها لورثتها دون الزوج على أساس أن الردة قطعت سبب الإرث وهو النكاح ، كما فرق بين ما اكتسبه المرتد بعد الردة وقبلها، فما اكتسبه قبل الردة فلورثته وما اكتسبه بعدها فيء لبيت المال
5 ـ الرق: فالرقيق بجميع أنواعه لا يرث و يورث ؛ لأن جميع ما في يده من المال لمولاه . فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده ، وهو توريث للأجنبي بلا سبب ، وذلك باطل إجماعا .
6 ـ الزنا : ولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه المتخلق من مائه، وأما أمه فترثه ويرثها، وحكمه حكم ولد الملاعنة.
7 ـ القتل : القتل المانع من الإرث ما كان عمدا عدوانا ولو بالتسبب ، أما القتل الخطأ فإنه يمنع الإرث من الدية

دون مال المقتول، هذا مذهب المالكية ، وقد وافقه القانون في ذلك ففي المادة 135 يمنع من الميراث الأشخاص الآتية أوصافهم .
1 ـ قاتل المورث عمدا وعدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا
2 ـ شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3 ـ العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية .
أما المادة 137 ، ففيها أن القاتل خطأ يرث من المال دون الدية أو التعويض .
ملاحظة : من قام به مانع من موانع الإرث السابقة فإنه لا يرث ، ويسمى اصطلاحا ممنوعا أو محروما، ووجوده كعدمه فلا يؤثر على باقي الورثة إطلاقا .

الورثة وأصنافهم
الورثة المستحقون للتركة من الرجال والنساء من غير ذوي الأرحام :
ا ـ الوارثون من الرجال : الوارثون من الرجال خمسة عشر صنفا تفصيلا وهم :
1 ـ الأب : وهو من له على الشخص ولادة مباشرة.
2 ـ الجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى: وهو من له على الشخص ولادة بواسطة الأب.
3 ـ الابن الصلبي
4 ـ ابن الابن من صلب الابن وإن نزل بشرط أن لا ينفصل بأنثى أيضا .
5 ـ الأخ الشقيق.ـ 6 ـ الأخ لأب.ـ 7 ـ الأخ لأم.ـ 8 ـ ابن الأخ الشقيق وإن نزل.ـ 9 ـ ابن الأخ لأب وإن نزل.ـ 10 ـ العم الشقيق.ـ 11 ـ العم لأب.ـ 12 ـ ابن العم الشقيق. 13 ـ ابن العم لأب.ـ 14 ـ الزوج.ـ 15 ـ المعتق.
ب ـ الوارثات من النساء : يرث من النساء عشرة تفصيلا ، وهن :
1 ـ الأم : وهي من لها على الشخص ولادة مباشرة .
2 ـ الجدة لأم : وهي من لها على الشخص ولادة بواسطة الأم وإن علت بشرط عدم الانفصال بذكر ( وذلك كأم أبي أمك )
3 ـ الجدة لأب : وهي من لها على الشخص ولادة بواسطة الأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب دنية، ( وذلك كأم أبي أم أبيك ) .
4 ـ البنت الصلبية ـ 5 ـ بنت الابن من صلب ابنك وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأنثى ـ 6 ـ الأخت الشقيقة ـ 7 ـ الأخت لأب ـ 8 ـ الأخت لأم ـ 9 ـ الزوجة ـ 10 ـ المعتقة .
خلاصة من يرث من الرجال والنساء
بالأبوة خمسة بالبنوة أربعة بالأخوة ثمانية بالعمومة أربعة بالزوجية اثنان بالولاء اثنان
1 ـ الأب
2 ـ الأم
3 ـ الجد لأب
4 ـ الجدة لأم
5 ـ الجدة لأب 1 ـ الابن
2 ـ ابن الابن
3 ـ البنت
4 ـ بنت الابن 1 ـ الأخ الشقيق
2 ـ الأخ لأب
3 ـ الأخ لأم
4 ـ ابن الأخ الشقيق
5 ـ ابن الأخ لأب
6 ـ الشقيقة
7 ـ الأخت لأب
8 ـ الأخت لأم. 1 ـ العم الشقيق
2 ـ العم لأب
3 ـ ابن العم الشقيق
4 ـ ابن العم لأب 1 ـ الزوج
2 ـ الزوجة 1 ـ المعتق
2 ـ المعتقة
تمرين : بين الوارث من غيره في المسائل الآتية :
1 ـ ابن أخ لأم ـ بنت أخ شقيق ـ جد لأم ـ ابن بنت .
2 ـ زوج ـ ابن أخ شقيق ـ بنت ـ جدة لأم .
3 ـ عم لأب ـ ابن أخت شقيقة ـ جدة لأب ـ بنت عم شقيق
4 ـ عمة ـ خال ـ خالة ـ عم لأم ـ جد لأم.
5 ـ جدة لأم ـ عمة ـ بنت عم لأب ـ ابن عمة
أنواع الإرث : الإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب أو بقرابة الرحم.
1 ـ الإرث بالفرض : وهو لغة : التقدير ، وفي الاصطلاح : جزء مقدر من التركة
2 ـ الإرث بالتعصيب : وسيأتي بيانه .
3 ـ الإرث بقرابة الرحم : وهو استحقاق للتركة عند عدم العصبات وذوي الفروض غير الزوجين .
أصناف الورثة : ينقسم الورثة إلى : 1 ـ أصحاب فروض ـ 2 ـ عصبة ـ 3 ـ ذوي الأرحام ، وهو نص المادة 139 .
1 ـ أصحاب الفروض : وهم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا ( المادة : 140 )
ويرث بهذا الصنف من الرجال كل من الأب والجد لأب والزوج والأخ لأم والأخ الشقيق في المسألة العمرية ( المادة : 141)، ومن النساء كل من البنت وبنت الابن ، والأم والزوجة والجدة من الجهتين، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم ( المادة : 142 ).
وعدد الفروض المقدرة في كتاب الله ستة ، وهي : النصف ـ الربع ـ الثمن ـ الثلثان ـ الثلث ـ السدس ، وقد نصت على ذلك المادة 143 .
أصحاب النصف : أصحاب النصف خمسة وقد عددتهم المادة 144 مع شروطهم، وهم :
1 ـ الزوج : ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها، منه أو من غيره.
قال تعالى :  ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد  .
2 ـ البنت : تأخذ النصف بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ، قال تعالى :  وإن كانت واحدة فلها النصف  .
3 ـ بنت الابن : بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ، وانفرادها عن ولد الابن ذكرا أو أنثى أيضا في درجتها، ودليلها دليل البنت .
4 ـ الأخت الشقيقة : ترث النصف بشرطين :
ا ـ أن تكون واحدة فقط .
ب ـ عدم وجود الشقيق والأب والجد والفرع الوارث مطلقا
ودليل ذلك قوله تعالى :  يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك .. .
5 ـ الأخت لأب : وترث النصف بشرط انفرادها عمن ذكر في الأخت الشقيقة، وعدم وجود الأخ لأب والأخت لأب والأخت الشقيقة.
ودليلها دليل الأخت الشقيقة؛ لأنها أخت ، قال تعالى :  وله أخت فلها نصف ما ترك .
تمرين : بين فروض الورثة مما تم التعرف على أنصبتهم في المسائل الآتية :
1 ـ زوج ـ بنت ـ أخت شقيقة ـ 2 ـ أخت ش ـ أخت لأب ـ بنت ابن ـ 3 ـ زوج ـ بنت ابن ابن ـ أخت ش .
أصحاب الربع: اثنان ذكرتهم المادة 145 ، وهما :
1 ـ الزوج : ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث لزوجته منه أو من غيره ، قال تعالى :  فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن  .
2 ـ الزوجة أو الزوجات : وذلك بشرط عدم وجود الفرع الوارث للزوج ، قال تعالى :  ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فبتحقق الشرط تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع ولا يزدن عليه .
أصحاب الثمن : وارث الثمن الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث للزوج ، وهو نص المادة 146 ، وقد أخذ ذلك من قوله تعالى :  فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  .
تمرين : بين فروض الورثة في المسائل الآتية :
1 ـ زوجة ـ أخت ش ـ أخت لأب ـ 2 ـ زوج ـ ابن بنت ـ شقيقة ـ زوجة ـ بنت ابن .
أصحاب الثلثين : وهو مضمون المادة 147 ، ويرث الثلثان أربعة أصناف من الإناث وهن :
1 ـ البنتان فأكثر : بشرط عدم وجود الابن ، قال تعالى :  فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، أي فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما، ومن قوله تعالى :  فاضربوا فوق الأعناق  ، يفسر ذلك حديث زوجة سعد بن الربيع إذ جاءت إلى رسول الله  فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله  إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
2 ـ بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب الذكر والأنثى، وعدم وجود ابن الابن في درجتها، ودليلها دليل البنتين .
3 ـ الشقيقتان فأكثر : بشرط عدم وجود الشقيق الذكر، والفرع الوارث مطلقا ، والأب والجد ، لقوله تعالى :  فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان .
4 ـ الأختان لأب فأكثر : بشرط عدم الذكر المماثل ، وعدم الفرع الوارث، والأب والجد، وعدم الشقيق والشقيقة ، ودليلها دليل ما قبلها .
أصحاب الثلث : وهم منصوص المادة 148 ، وأصحاب الثلث ثلاثة :
1 ـ الإخوة لأم ذكورا وإناثا : بشرط انفرادهم عن الأب والجد لأب والفرع الوارث مطلقا، مع تعددهم اثنان فأكثر، قال تعالى :  وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، ويستوى في هذا الذكور والإناث حيث يقتسمون الثلث بينهم بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى .
2 ـ الجد إن كان مع الإخوة الأشقاء أو لأب وكان الثلث أحظى له ... وسيأتي الحديث عن أحواله .
3 ـ الأم : بشرط عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم تعدد الإخوة ، اثنين فأكثر ، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، ولو كانوا غير وارثين ، قال تعالى :  فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس  ، والجمع قد يطلق في اللغة على الاثنين، ومنه قوله تعالى :  هذان خصمان اختصموا  .
الغراوان : ( وهي المادة 177 )
على أن هنا مسألتان لا تأخذ فيهما الأم ثلث التركة مع تحقق شروط ذلك، وهما المسألتان العمريتان أو الغراوان :
أولاهما : زوج ـ أم ـ أب .
ثانيهما : زوجة ـ أم ـ أب .
فالأصل حسب القاعدة أن الأم تأخذ ثلث التركة لانعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة، لكن ذهب جمهور العلماء إلى أن الأم هنا تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهو مضمون قوله تعالى :  فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث ، أي أن للأم ثلث ما ورثه الأبوان سواء كان جميع المال أو ما بقي، ولو كان المراد ثلث جميع المال لاكتفى بالقول : ( فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث )، فالأم إذن ترث ثلث ما يرثه الأبوان، قال تعالى:  وورثه أبواه فلأمه الثلث ، مع ملاحظة الشرطين ، وهو عدم الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة .
تمرين : بين فروض الورثة في المسائل الآتية :
1 ـ زوجة ـ بنتان ـ أم ـ 2 ـ أختان شقيقتان ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ زوجة ـ 3 ـ أم ـ ثلاث إخوة لأم ـ أربع بنات ابن ابن ـ 4 ـ أم ـ أخت ش ـ أب .
أصحاب السدس : فصلتهم المادة 149 ، وهم سبعة :
1 ـ الأب : مع وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى ، لقوله تعالى :  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد  .
2 ـ الأم : عند وجود الفرع الوارث ، أو اثنين فأكثر من الإخوة من أي جهة كانوا ، وذلك لآية السابقة ، وتمامها :  فإن كان له إخوة فلأمه السدس  .
3 ـ الجد : عند وجود الفرع الوارث وعدم وجود الأب، والإجماع قائم على ذلك ، إذ الجد أب عند فقد الأب .
4 ـ الجدة : ترث الجدة السدس سواء كانت من قبل الأب كأم الأب وأم أم الأب، أو من قبل الأم كأم الأم ، وأم أم الأم وإن علت في الصنفين، فإن كانت واحدة أخذت السدس ، فإن اجتمعت الجدتان اشتركتا في السدس إذا تساويتا في القرب من الميت، فإن اجتمعت القربى من جهة الأم مع البعدى من جهة الأب أخذت السدس القربى لأم وحدها، أما إن اجتمعت البعدى من جهة الأم مع القربى من جهة الأب فإنهما يقتسمان السدس بينهما بالسوية، هذا مع ملاحظة أن الجدتين لا ترثان شيئا بوجود الأم ، أما الأب والجد فلا يمنعان إلا أم أنفسهما .
5 ـ بنت الابن : ولو تعددت بشرط وجود بنت واحدة أعلى منها، وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها أو أعلى منها، ودليلها ما في البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي  للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم .
6 ـ الأخت لأب : ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة ، وعدم الذكر المماثل ، وعدم الفرع الوارث والأب والجد والأخ الشقيق ، وهذا اتفاقا بين الفقهاء.
7 ـ الأخ لأم ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون منفردا، وعدم وجود الأصل والفرع الوارث، لقوله تعالى : وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس .
تمرين : بين فروض الورثة في المسائل الآتية :
1 ـ زوج ـ بنت ـ بنت ابن ـ أم ـ 2 ـ زوجة ـ بنتان ـ أب ـ أم ـ 3 ـ زوجتان ـ شقيقتان ـ بنتان ـ 4 ـ زوج ـ أخت شقيقة ـ أخت لأم ـ أخت لأب ـ زوجة ـ 5 ـ ثلاث زوجات ـ ست شقائق ـ أخوان لأم ـ أختان لأم ـ 5 ـ بنت ـ جد ـ جدة لأم ـ جدة لأب ـ 6 ـ جدة( أم أب أب الأب) ـ جد ( أب الأب ) ـ بنتان ـ جدة ( أم أم أم الأم ) .ـ 7 ـ أم ـ أخ لأم ـ أخت ش ـ أخت لأب.
2 ـ العصبة : العاصب لغة : قرابة الرجل لأبيه ، سمو بذلك لإحاطتهم به ، وكل ما أحاط بالشخص فهو عاصب، ومنه العصائب : أي العمائم .
أما اصطلاحا : فقد عرفت المادة 150 العاصب فقالت : هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له ، أما دليل ذلك فقوله   ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر  .
والعصبة ثلاث أنواع : عاصب بنفسه ـ عاصب بغيره ـ عاصب مع غيره ( المادة 151 )
1 ـ العاصب بنفسه : هو كل ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر( المادة 152 )، والورثة الذكور كلهم عصبة بالنفس عدا الزوج والأخ لأم .
ترتيب العصبة : إذا اجتمع العصبة أو بعضهم فإنهم يرتبون بحسب أولويتهم بالميت، قال  :  ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ، انظر في ذلك المادة : 154 ، وتتحدد هذه الأولية بثلاثة معايير مرتبة كالآتي :
1 ـ معيار الجهة ـ 2 ـ معيار الدرجة ـ 3 ـ معيار القوة .
1 ـ معيار الجهة : الجهة مقسة إلى سبعة مراتب يقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي :
1 ـ جهة البنوة ـ 2 ـ الأبوة ـ 3 ـ الجدودة والأخوة ـ 4 ـ بنو الإخوة ـ 5 ـ العمومة وبنوهم ـ 6 ـ الولاء ـ 7 ـ بيت المال .
فيقدم الابن وابنه على الأب، والأب على الجد والإخوة، وابن الأخ على العم ...وهكذا .
2 ـ معيار الدرجة : فإن اتحدوا في الجهة كان التقدم بينهم بمعيار الدرجة فالابن مقدم على ابن الابن لأنه أقرب منه درجة، وابن الابن مقدم على ابن ابن الابن ... وهكذا يقدم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه درجة .
3 ـ معيار القوة : فإن اتحدوا في الجهة واستووا في الدرجة كان الترجيع بمعيار القوة ، فمن أدلى إلى الميت بواسطتين كان أقوى ممن أدلى إليه بواسطة واحدة، فالشقيق يقدم على الذي لأب إذا استويا في الجهة والدرجة، فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب .
ملاحظة : إن استوى العصبة في الجهة والدرجة والقوة ورثوا بالتعصيب واشتركوا في المال بالسوية .
تمرين : بين الأحق بالتعصيب في المسائل الآتية :
1 ـ ابن ابن ـ أب ـ جد ـ عم ـ 2 ـ أخ ش ـ أخ ب ـ عم ـ ابن أخش. ـ 3 ـ ابن أخب ـ ابن ابن أخ ش ـ ابن عم ش ـ ابن ابن عم لأب ـ 4 ـ أخ ش ـ أخ ب ـ 5 ـ ابن أخ ش ـ ابن أخ ب ـ ابن عم ش ـ عم الجد ش( أخ أب الأب )
2 ـ العاصب بغيره: (انظر : المادة 155 )، العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وذلك بأن ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، حيث ترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهي خاصة ببعض الإناث كما في الجدول الآتي :
الأنثى المعصَّبة المعصِّب لها من الذكور
البنت الابن
بنت الابن ابن الابن في درجتها سواء كان أخاها أم ابن عمها، وابن الابن الأسفل منها شريطة أن لا يكون لها دخل في الثلثين.
الأخت ش الأخ ش، أو الجد في حالات خاصة تأتي .
الأخت ب الأخ لأب ، أو الجد في حالات خاصة تأتي .
1 ـ البنت مع أخيها
2 ـ بنت الابن مع أخيها، أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة ، أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض .
3 ـ الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق .
4 ـ الأخت لأب مع أخيها لأب
وفي كل الأحوال، يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين .
تمرين : بين ما يرث كل فرد في المسائل الآتية :
1 ـ بنت ـ ابن ـ 2 ـ أخت ش ـ أخ ب ـ 3 ـ أخت ب ، أخ ب ـ 3 ـ زوجة ـ أم ـ بنت ابن ـ ابن ابن ابن ـ 4 ـ زوج ـ بنت ـ بنت ابن ـ ابن ابن ابن ـ 5 ـ أم ـ بنت ـ بنات ابن ـ ابن ابن ابن ـ 6 ـ أب ـ أم ـ بنات ابن ـ ابن ابن ابن ـ 7 ـ بنت ـ بنت ابن ـ بنت ابن ابن ـ ابن ابن ابن ابن .
3 ـ العاصب مع غيره: (المادة : 156، 157 ) : العاصب مع غيره الأخت الشقيقة أو لأب وإن تعددت عند وجود واحدة فأكثر من بنات الصلب أو بنات الابن، بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد، ولا تكون الأخت لأب عاصبة إلا عند عدم وجود الأخت شقيقة ، فإن صارت الأخت عاصبة مع الغير أصبحت في قوة الذكر؛ فالشقيقة العاصبة مع الغير تتقدم على الأخ لأب وتمنعه من الإرث؛ لأنها صارت بمنزلة الشقيق .
والأصل في كل ذلك حديث ابن مسعود  أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ، فقال : أقضي فيها بما قضى به النبي  : للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت .
أمثلة : 1 ـ بنت ـ بنات ابن ـ أخت ش ـ أخت ب ـ أخ ب ـ 2 ـ بنتي ابن ابن ـ أخت ب ـ ابن أخ ش .

حكم الإدلاء بجهتين إلى المورث:
إذا اتصل الوارث بالمورث من جهتين موجبيتين للتوريث، ورث بأقوى الجهتين، إن كانت كلتا الجهتين عصوبة، وورث بهما معا إن كانت إحداهما فرضا ، والأخرى عصوبة، ومثال ذلك : امرأة تزوجت بان عمها فإن ماتت أخذ زوجها النصف فرضا باعتباره زوجا، والباقي باعتباره ابن عم عاصب، فإن كان لها منه ولد ، كان الولد ابنها وابن ابن عمها فيكون عاصبا لكن بجهة البنوة لا بجهة بنو العمومة .
ومثاله أيضا : ( أخ لأم هو ابن عم ـ ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم )
المسألة المشتركة :
سبق وأن بينا أن العاصب هو من يرث بعد أصحاب الفروض فإن بقي له شيء وإلا سقط ، غير أن هنا مسألة لايفضل للعاصب فيها شيئ ومع ذلك يرث ، وتسمى هذه المسألة بالمشتركة، وهي من المسائل الشاذة الخارجة عن قواعد الميراث العامة .
وفيها : زوج وأم( أو جدة ) وأخوين لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر .( انظر : المادة : 176 ) .
ووجه خروجها عن القاعدة أن الأخ الشقيق لا يفضل له شيء لاستغراق الفروض للتركة حيث يأخذ الزوج النصف، والأم السدس والإخوة لأم الثلث، ولا يبقى شيء للعصبة الأشقاء، وبما أن الأشقاء يدلون بما أدلى به الإخوة لأم للمورث وهي الأم، فإنهم لم يمنعوا من الميراث بل شرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث يقسم على عدد رؤوسهم .
شروط المسألة المشتركة :
1 ـ أن يكون الإخوة لأم اثنين فأكثر ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
2 ـ أن يكون الإخوة الآخرون أشقاء فلو كانوا لأب سقطوا بالإجماع .
3 ـ أن يكون الأشقاء ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، ولو كانوا إناثا فقط ورثوا بالفرض ، ولم تخرج المسألة عن القاعدة.
تمرين :
بين ما يعد من المشتركة ، وما لا يعد :
1 ـ زوج ـ أم ـ أخوان لأم ـ أخ ش
2 ـ زوج ـ جدة ـ أخوان لأم ـ أخ شقيق ـ أخت شقيقة
3 ـ زوج ـ أم ـ جدة ـ أخوان لأم ـ أخوان شقيقان ـ أخوان لأب .
4 ـ زوج ـ أم ـ 3 أخوات لأم ـ أخوان لأب .
5 ـ زوج ـ جدة ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ أخت شقيقة
6 ـ زوج ـ جدة ـ أخوان لأم ـ أخ شقيق ـ أب .
7 ـ زوج ـ أم ـ جدة لأم ـ أخوان لأم ـ أختان شقيقتان.

الحجب
الحجب لغة : المنع، ومنه الحاجب الذي يمنع الناس من الدخول، وفي القرآن :  كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  ، أي لممنوعون .
اصطلاحا : منع الوارث من الميراث ، كلا أو بعضا ( المادة : 159 ).
أقسام الحجب: الحجب نوعان :
1 ـ حجب نقصان ـ 2 ـ حجب اسقاط .
1 ـ حجب نقصان: وهو عبارة عن نقل الوارث من فرض إلى فرض أقل من الأول ، أو من فرض إلى التعصيب أو عكسه ، وجملة الحاجبين به ستة.
1، 2 : الابن وابنه وإن نزل : يحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، والأب والجد من التعصيب إلى السدس .
3 ـ البنت : بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس ، وبنتي الابن من الثلثين إلى السدس ، والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب، والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب ، والزوج بنقله من النصف إلى الربع ، والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن، والأم بنقلها من الثلث إلى السدس، والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس، ولهما الباقي بالتعصيب إن كان .
4 ـ بنت الإبن الواحدة : مع بنت ابن الابن الأنزل منها كالبنت معها، حيث تحجب بنت ابن الابن من النصف إلى السدس ، وبنتي ابن الابن من الثلثين إلى السدس ، وتنقل سائر من ذكر مع البنت بنفس السبيل .
5 ـ الإخوة مطلقا: الأخوان فأكثر ذكرين كانا أو انثيين شقيقن أو لأب أو لأم، وارثين أو محجوبين يحجبان الأم بنقلها من الثلث إلى السدس .
6 ـ الأخت الشقيقة : الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف إلى السدس، والأختين لأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس .
2 ـ حجب الإسقاط : هو منع الوارث من كل ما كان يرثه .
وهو مبني على قاعديتن :
الأولى : أن كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة إن وجدت، سوى أولاد الأم ، فإنهم يدلون بها ويرثون معها، وعلى هذه القاعدة فإن الجد لا يرث مع الأب، وابن الابن لا يرث مع أبيه، والجدة لا ترث مع الأم ...وهكذا .
الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد كما تبين لنا في العصبات ، وذلك كالجدات مع الأم، وبنات الابن مع البنت، وابن الابن مع ابن هو عمه لا أبوه .
وحجب الحرمان يدخل على جميع الورثة ماعدا ستة وهم : الوالدان ( الأب والأم )، والولدان ( الابن والبنت )، والزوجان ( الزوج والزوجة )، حيث أن هؤلاء الستة يدلون إلى الميت بلا واسطة ، ولذلك لا يوجد من يحجبهم .
الفرق بين الحجب والمنع : وننبه مرة أخرى إلى وجه الفرق بين الحجب والمنع ، فالممنوع من الميراث هو من تعلق به مانع من موانع الإرث السبعة، ووجوده كعدمه في التأثير على سائر الورثة، بخلاف المحجوب فإن له تأثيرا على الورثة وإن لم يرث ، وذلك كتأثير تعدد الإخوة على الأم بحجبها من الثلث إلى السدس ولو كانوا محجوبين بوجود الأب مثلا .
الحاجبون حرمانا : يحجب حجب حرمان من يأتي :
1 ـ الابن وابنه وإن نزل عند عدمه : لا يرث مع الابن من تحته من أولاد الابن ذكورا كانوا أم إناثا، ولا الإخوة مطلقا وبنوهم، ولا الأعمام وبنوهم.
2 ـ البنت وبنت الابن : لا يريث مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت الأخ لأم مطلقا.
3 ـ البنتان : لايرث معهما الأخ لأم مطلقا، ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها، من ابن مساو في الدرجة أو أنزل منها( الابن المبارك )
4 ـ الأخ الشقيق : يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب والأخت لأب وبنو الإخوة، والأعمام وبنوهم .
5 ـ الأخ لأب : يحجب بنو الإخوة مطلقا، والأعمام وبنوهم
6 ـ ابن الأخ الشقيق : يحجب من كان أسفل منه درجة من أبناء الإخوة ، كما يحجب ابن الأخ لأب والأعمام وبنوهم .
7 ـ ابن الأخ لأب : يحجب من كان أسفل منه درجة من أبناء الإخوة سواء كانوا اشقاء أم لأب ، والأعمام وبنوهم .
8 ـ العم الشقيق : يحجب العم لأب ، وبنو الأعمام سواء كان أشقاء أم لأب .
9 ـ العم لأب : يحجب بنو الأعمام مطلقا .
10 ـ ابن العم الشقيق : يحجب ابن العم لأب مطلقا، وابن العم الشقيق الأسفل منه درجة.
11 ـ البنت أو بنت الابن مع الشقيقة : لا يرث مع البنت أو بنت الابن والشقيقة ، الأخ لأب والأخت لأب، وبنو الإخوة والأعمام وبنوهم ، ذلك أن الشقيقة مع البنت أو بنت الإبن تصير بمنزلة الشقيق.
12 ـ الأختان الشقيقتان : لا يرث معهما الأخت لأب واحدة كانت أو متعددة حيث لم يكن معها أخ يعصبها .
13 ـ الأب : يحجب الأب الجد والجدة لأب والإخوة مطلقا وبنوهم ، والأعمام وبنوهم .
14 ـ الجد :يحجب الجد أبوه والإخوة لأم وبنو الإخوة والأعمام وبنوهم .
15 ـ الأم : تحجب الأم الجدتبن .
16 ـ الجدة لأم : تحجب الجدة لأم الجدة الأبعد منها سواء كانت من جهة الأب أو الأم .
17 ـ الجدة لأب : تحجب الجدة الأب الجدة البعدى من جهة الأب .
تمرين : بين حكم كل وارث في المسائل الآيتة مع بيان الحاجب والمحجوب.
1 ـ بنت ـ شقيقة ـ إخوة لأب ـ عم شقيق ـ ابن أخ شقيق
2 ـ بينتان ـ بنات ابن ـ عم شقيق ـ ابن أخ لأب ـ بنت أخ لأب .
3 ـ زوجة ـ ابن ـ ابن ابن ـ عم شقيق ـ أخ شقيق .
4 ـ بنت ابن ـ أخت لأب ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ عم شقيق
5 ـ اب ـ جد لأب ـ أخ شقيق ـ عم شقيق ـ جدة لأب
6 ـ جد لأب ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ عم شقيق ـ ابن أخ شقيق
7 ـ أم ـ أخ لأم ـ أخت لأم ـ جدة لأم ـ جد لأب .
8 ـ بنت ابن ـ أخت ش ـ أخ لأب ـ أخت لأب ـ عم شقيق .

تأصيل المسائل وتصحيحها
1 ـ تأصيل المسألة
1 ـ التأصيل : معرفة أصل المسألة، وأصلها : أقل عدد يستخرج منه سهام الفروض بلا كسر.
وتأصيل المسائل يكون كالتالي :
1 ـ إذا كان الورثة عصبة بالنفس ذكورا فقط، فأصل المسألة يكون مساويا لعدد رؤوس الورثة، كما إذا مات عن ثلاث بنين، فأصل المسألة من ثلاثة ليأخذ كل واحد سهما، أما إن كانوا عصبة بالغير ذكورا وإناثا، فإننا نعد الذكر برأسين ، فمن مات عن أخوين وأختين فأصل المسألة من ستة لكل أخ سهين ، ولكل أخت سهم واحد، وهو عدد سهام المسألة .
2 ـ إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد، سواء وجد معه العصبة أم لا، فإن أصل المسألة هي مقام فرضه فمن مات عن أب وأم ، فالأم تأخذ الثلث ويرث الأب الباقي تعصيبا، وأصل المسألة من ثلاثة هو مقام كسر فرض الأم .
3 ـ إذا كان في المسألة أكثر من ذي فرض واحد ، سواء كان معهم عصبة أم لا فإن أصل المسألة لا يخرج عن إحدى الأعداد التالية : ، 2 ،3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 12 ، 24 ، وهذه الأعداد عبارة عن أقل عدد يقبل القسمة على مقامات كسور المسألة دون كسر
ولمقامات كسور الفرائض إذا اجتمعت حالات نجملها فيما يلي :
1 ـ إذا كان بينها تماثل : والتماثل هو تساوي مقامات كسور فرائض المسألة ، وأصل المسألة عندها هو مقام أحد الكسور
مثاله : توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة ، فأصل المسألة من اثنين ، لأن للزوج النصف ولأخت النصف . ـ أخوين لأم ـ أخوات ـ
2 ـ إذا كان بينهما تداخل : وذلك بأن يكون أحد مقامات الكسور من مضاعفات الآخر ، وأصل المسألة عندها هو أكبر المقامات .
مثاله : توفي وترك زوجة وبنتا ، فللزوجة الثمن وللبنت النصف ، وأصل المسألة من ثماينة حيث أنها من مضاعفات الإثنين . ـ أما ، وأخوان لأم ـ وأختا لأب ـ .
3 ـ إذا كان بينهما توافق : والتوافق عبارة عن قبول مقامات الكسور الدالة على الفروض القسمة على عدد ثالث، على أن لا يقبل أحدها القسمة على الآخر .
وأصل المسألة عندها يكون حاصل ضرب أحد المقامين في وفق الآخر .
مثال ذلك :
ماتت وخلفت : أبا وزوجا وابنا ، فلأب السدس وللزوج الربع ، والباقي للإبن تعصيبا، وأصل المسألة 12 ، هو حاصل ضرب أحد المقامين في وفق الآخر . ـ أو توفي وترك : زوجة وجدة و3 ابناء
4 ـ إذا كان بين المقامات تباين : وهو عدم توافق مقامات الفروض في أي نسبة ، وأصل المسألة يكون عندها حاصل ضرب أحد المقامين في الآخر .
ومثاله : توفي وترك زوجة وبنتين وأخا ، فأصل المسألة من أربع وعشرين هو حاصل ضرب 8 ×3
ـ زوجة وأم وجدا
تصحيح المسائل : هو الانتهاء بالفريضة إلى أقل عدد يكون منقسما على جميع الورثة بلا كسر.
فإذا انقسمت سهام الورثة على عدد رؤوسهم فقد تم الحساب، وإن لم تنقسم فإننا ننظر بين سهامهم وعدد رؤوسهم، فإن كان بينهما موافقة أخذ وفق عدد الرؤوس وضرب في أصل المسألة ، وإن كانت بينهما مباينة ضرب عدد الروؤس في أصل المسألة ويكون الناتج في كلا الحالتين هو أصل المسألة الذي تصح منه المسألة بلا أي كسر ، ويسمى هذا الإجراء بالتصحيح، وقد يكون هذا في فريق واحد في التركة ، والعمل عندها يكون على ما سبق بيانه ومن أمثلته:
1 ـ زوج ـ ابنان ـ بنتان .
2 ـ زوجة ـ ابن ـ بنت.
3 ـ زوجة ـ أم ـ ابن ـ بنتين
4 ـ زوج ـ جدة ـ بنت ـ شقيق ـ شقيقة .
تصحيح المسائل حالة عدم الانقسام على فريقين :
إذا وجد من الورثة فريقان لا تنقسم عليهما سهامهما فإننا عندها ننظر بين كل فريق وسهمه بالتوافق والتخالف كما تقدم والحاصل نحتفظ به ، ثم ننظر بين المحفوظات بالأنظار الأربعة من تماثل وتداخل وتوافق وتخالف ، فنكتفي بأحدهما عند التماثل، وبالأكثر عند التداخل، وبخارج ضرب الوفق في كامل الآخر عند التوافق، وبخارج ضرب الكامل في الكامل عند التخالف ، وما يتحصل من النظر نضربه في الأصل، والخارج تصح منه المسألة .
الأمثلة :
1 ـ التماثل بين المحفوظات ( الرواجع ) : زوجنان ـ شقيقان
2 ـ التداخل بين المحفوظات : أربع بنات وأربع شقيقات
3 ـ التوافق بين المحفوظات : أربع زوجات ـ ابنان ـ بنتان .
4 ـ التخالف بين المحفوظات : زوجتان ، ابن ، بنت .
تمرين : صحح الفريضة ، وما لكل وارث في الأمثلة الآتية .
1 ـ زوج ـ ام ـ شقيقين ـ شقيقتين . ـ 7 ـ أخ لأم ـ 3 أخوات لأم ـ شقيقة ـ ستة أعمام .
2 ـ أربع زوجاتـ ابن . ـ 8 ـ 3بنات ـ 3 شقيقات
3 ـ ينت ـ بنت ابن ـ 4 شقيقات. ـ 9 ـ جدة لأم ـ جدة لأب ـ زوجتان ـ ابن ـ بنت .
4 ـ 3 زوجات ، ابنبن ـ بنت . ـ 10 ـ زوج ـ 3بنات ، شقيقتان .
5 ـ 3زوجات، ابنبن ـ بنتين. ـ 11 ـ أم ـ 3 شقيقات ـ أختين لأب ـ أخ لأب .
6 ـ زوج ـ جدة لأم ـ جدة لأب ـ أخوين لأم ـ أخ شقيق.
الانكسار على ثلاثة أحياز :
هو أن يوجد ثلاث فرق من الورثة لا تنقسم عليهم سهامهم والطريق الذي يتوصل به إلى التصحيح هو النظر بين كل حيز وسهمه بالتوافق والتخالف وما يتحصل من النظر تضعه وراءه ثم تنظر بين المحفوظات بالأنظار الأربعة فتبدأ بالنظر بين عددين منها وما يتحصل من النظر تنظر بينه وبين العدد الثالث كذلك ، وما يتحصل من النظر تضربه في الأصل والخارج تصح منه الفريضة .
مثاله : أربع زوجات ـ ثلاث بنات ـ وشقيقتان .
تمرين : افتح المسائل التالية
1 ـ 3بنات ابن ـ شقيقتان ـ جدة لأم جدة لأب
2 ـ زوجتان ـ 3 شقيقات ـ أخ لأب ـ أخت لأب
3 ـ جدة أم ـ جدة لأب ـ 3 إخوة لأم ـ أخ لأب ـ أخت لأب
4 ـ 3 بنات ـ زوجتان ـ ابن ابن ـ بنت ابن.
5 ـ زوجتان ـ 3 بنات ابن ـ أخ ب ـ أخت ب
تمرين :
1 ـ 3 أبناء . 2 ـ ابن ـ ابن ـ بنت . 3 ـ زوج ـ ابن ـ بنت . 4 ـ زوج ـ أم ـ شقيق . 5 ـ زوجة ـ ابن ـ بنت . 6 ـ زوج ـ ابنين ـ بنتين . 7 ـ زوجتان ـ 3 بنات ـ شقيق . 8 ـ زوجتنان ـ 3 شقيقات ـ عمان .


العول والرد
1 ـ العول :
لغة : له عدة معان منها : الظلم والجور ، قال تعالى :  ذلك أدنى ألا تعولوا ، ومنها الزيادة : يقال عال الميزان : إذا زادت إحدى الكفتين فيه على الأخرى .
اصطلاحا : هو زيادة سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة (( المادة : 166 )).
فإذا تزاحمت الفروض حتى استغرقت جميع التركة وبقي بعض أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث ، فإننا نضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وبذلك يدخل النقص على كل واحد من الورثة ولا يحرم أي منهم .
وأول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب  لما توفيت امرأة وتركت زوجها وشقيقتيها ، فقال : ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، ثم قسم المال بينهم بالحصص ، وهو العول ، ولم يخالفه أحد من الصحابة ، ثم خالف بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنه ، ولم يتابعه الصحابة على ذلك .
الأصول التي تعول والتي لا تعول :
أصول المسائل سبعة كما مر معنا ثلاثة منها فقط هي التي تعول وهي : الستة والإثنا عشر والأربع والعشرون .
1 ـ عول الستة : الستة تعول إلى : السبعة والثمانية والتسعة والعشرة ، ولا تزيد على ذلك .
ا ـ مثال عولها إلى السبعة : زوج وأخت شقيقة وجدة ، للزوج النصف وللأخت النصف وللجدة السدس، فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة . (( زوج ـ شقيقتان ))
ب ـ مثال عولها إلى ثمانية : زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف ، أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، وتعرف هذه المسألة بالمباهلة (( انظر : المادة 178 )) ، ذلك أن ابن عباس  كان يقول : من أراد أن يباهلني باهلته ، إن الذي أحصر رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا ، هذان النصفان ذهبا بالمال فأين موضع الثلث ؟ .(( زوج ـ شقيقتان ـ أم ))
ج ـ مثال عولها إلى تسعة : زوج وأختان لأب وأختان لأم ، فللزوج النصف والثلثان للإختين لأب والثلث للأختين لأم فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة .(( زوج ـ شقيقتان ـ أخوان لأم ))
د ـ مثال عولها إلى العشرة : زوج وأختان شقيقتان وأختان لأم وأم ، فلزوج النصف وللأختان لأب الثلثان ، وللأختان لأم الثلث ، وللأم السدس فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة ، وتسمى بالشريحية ، وأم الفروخ (( لكثرة ما فرخت في العول )) .
2 ـ عول الإثني عشر : تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.
ا ـ مثال عولها إلى ثلاثة عشر : زوجة وأم وأختان لأب ، للزوجة الربع وللأم السدس وللأختين الثلثان فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر .(( زوجة ـ شقيقتان ـ أخت لأم ))
ب ـ مثال عولها إلى خمسة عشر : زوجة وأم وأختان لأب وأخت لأم ، للزوجة الربع وللأم السدس وللأختين لأب الثلثان وللأخت لأم السدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر ، (( زوج ـ بنتان ـ أم ـ أب ))
ج ـ مثال عولها إلى سبعة عشر زوجة وأم وأختان لأب وأختان لأم ، فللزوجة الربع وللأم السدس ، وللأختين لأب الثلثان وللأختين للأم الثلث ، فأصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر .
3 ـ عول الأربعة والعشرين : الأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشيرن فقط في مسألة معروفة تسمى بالمنبرية؛ (( انظر المادة : 179 ))؛ لأن علي بن أبي طالب  سئل عنها وهو على المنبر فأجاب على البديهة بأن ثمن الزوجة صار تسعا، والمسألة فيها زوجة وأب وأم وبنتان ، فللزوجة الثمن وللأب السدس وللأم السدس وللبنتين الثلثين، وأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين .
الرد :
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم (( المادة : 167 )) ، فالرد على عكس العول إذ هو نقص في سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة .
على من يرد :
يرد على جميع أصحاب الفروض عدا الزوجين ، وذلك لقول الله تعالى :  وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله  ، والزوجان ليسا من ذوي الأرحام، ومن هنا فلا رد عليهما ، وهذا رأي جمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم ، وخالف في ذلك عثمان  فرأى أن يرد عليهما أيضا، كما ينقص من حظهما إذا تزاحمت الفروض في العول.
وقد أخذ القانون بمذهب الجمهور في عدم الرد على الزوجين مع وجود أصحاب فروض نسبية، وبرأي عثمان  في الرد على الزوجين لكن مع عدم وجود عصبة ، ولا أصحاب فروض نسبية ، ولا ذوي الأرحام ، جاء في المادة 167 : (( ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام )) .
أقسام الرد :
يقع الرد على أربع صور في مسائل الميراث :
1 ـ الصورة الأولى : أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين ، والورثة أصحاب فرض واحد ، وفي هذه الحالة فإن التركة كلها لهم فرضا وردا ، ويكون أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، فمن مات عن أربع بنات، كان أصل المسألة من أربع لكل بنت سهم . ( 10 أخوات ، جدة ـ أخ لأم ، 11 بنتا ... )
2 ـ الصورة الثانية : أن لا يكون في المسألة أحد الزوجين، والورثة أصحاب فروض متعددة، وفي هذه الحالة تقسم التركة على حسب فروض الورثة على الطريقة المعهودة ، ثم يكون أصل المسألة النهائية هو مجموع سهام هؤلاء الورثة .
ومثاله : بنت ـ أم ، جدة ـ أخت لأم ـ أخت شقيقة .
3 ـ الصورة الثالثة : في المسألة أحد الزوجين، وأصحاب فرض واحد، وفي هذه الحالة فإن أصل المسألة هو مقام فرض أحد الزوجين ( 2 ، 4 ، 8 )، وما بقي يقسم على عدد رؤوس باقي الورثة، فمن مات عن زوجة وبنتين، فإن للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثين ، وأصل المسألة من ثمانية، للزوجة سهم والباقي سبعة أسهم للبنتين فرضا وردا، ثم تصحح المسألة إن احتجنا لذلك على الطريقة المعلومة .
ومثاله : زوجة ـ 5 بنات ، زوج ـ بنت .
4 ـ الصورة الرابعة : في المسألة أحد الزوجين، وأكثر من صاحب فرض، وفي هذه الحالة نعمل مسألتين أولاهما يكون فيها أحد الزوجين ـ وهي المسألة الأصلية ـ وأصلها هو مقام فرض الزوجة ( 2، 4، 8 )، ليأخذ منها أحد الزوجين منابه ، وما بقي يعطى لباقي الورثة فرضا وردا وهو : ( 1، 3 ، 7 ) ، والمسألة الثانية نحذف منها أحد الزوجين، ونعطي لكل وارث منابه ويكون أصلها الحقيقي هو مجموع سهامهم ، ثم ننظر بين أصل المسألة الثانية، وبين مناب من يرد عليهم في المسألة الأولى بالأنظار الأربعة، وعلى وفق ذلك يتم العمل .
ومثاله :
زوجة ـ شقيقة ـ أخت لأب.
تمرين : بين ما لكل وارث في المسائل التالية مع فتحها
1 ـ جدتان ـ 3 زوجات ـ 8 أخوات ـ 4 أخوات لأم
2 ـ زوجة ـ أم ـ بنتين ـ 12 أخ ش ـ أخت شقيقة
1 ـ 5 بنات 9 ـ زوجة ـ أم ـ أختين لأم
2 ـ 10شقيقات 10 ـ زوجة ـ أم ـ 3 أخوات لأم.
3 ـ بنت ـ بنت ابن ـ أم 11 ـ زوجة ـ بنتين ـ أم
4 ـ جدة ـ بنت ـ بنت ابن 12 ـ زوجتان ـ أم ـ بنت .
4 ـ شقيقة ـ أم ـ أخت لأم 13 ـ زوجة ـ بنت ـ أختين لأم ـ أم
5 ـ زوجة ـ بنت
6 ـ زوج ـ جدة
7 ـ زوج ـ 3بنات 8 ـ زوجة ـ 5 شقيقات



الجد وأحواله :
والمقصود بالجد هنا هو أب الأب، وله أحوال عدة نجملها فيما يأتي :
الحالة الأولى : أن لا يكون معه وارث أصلا وأمرها واضح، وهو أنه يحوز جميع المال بالتعصيب .
الحالة الثانية : أن يكون معه فرع مذكر فقط ، وحكمه أنه يرث السدس بالفرض ولا ينتظر بعده شيء ( انظر : المادة : 149 )
الحالة الثالثة : أن يكون معه أصحاب فروض دون الإخوة وحكمه أنه يرفض له معهم السدس، فإن بقي له شيء أخذه بالتعصيب ، وإنما فرض له السدس ولم تعط له البقية من أول الأمر لأن سهامهم قد تستغرق المال ولا يبقى له شيء، أو يبقى له أقل من السدس.
الحالة الرابعة : أن يكون معه إخوة فقط أشقاء أو لأب وحكمه أن له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة، فيعطى الثلث إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو عدلهما من الإناث ( أربع أخوات )، وتكون المقاسمة أفضل له فيما إذا قل عدد الإخوة عن ذلك، ويكون مع الإخوة كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
جاء في المادة 156 : إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة .
أمثلة :
1 ـ جد ـ أخوين ـ 2 ـ جد ـ أختين ـ أخ ـ 3 ـ جد ـ أخوين ـ أخت ـ 4 ـ جد ـ 5 أخوات ـ 5 ـ جد ـ أخ ـ أخت
الحالة الخامسة : أن يكون معه إخوة وأصحاب فروض ، وحكمه أن له الأفضل من ثلاث : السدس كاملا ، أو ثلث الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ، أو مقاسمة الإخوة على الباقي، جاء في المادة 156 : إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من :
1 ـ سدس جميع المال ـ 2 ـ أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض ـ 3 ـ أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم .
قاعدة في معرفة الأفضل للجد :
ننظر إلى أقل عدد يجمع الفروض كلها مع السدس ، ثم نطرح الفروض عدا السدس من ذلك العدد الذي جمع الفروض كلها ، وننظر إلى الباقي بعد الطرح لنقارن بين ثلثه وبين السدس وبين المقاسمة، فمن وجدته أوفر فأعمل عليه مسألة نهاية .
مثاله : توفي عن زوجة وبنت وأخ وجد، للزوجة الثمن وللبنت النصف ونفرض للجد السدس ابتداء، فيكون أصل المسألة من 24 للبنت 12 سهما ، وللزوجة 3 سهام، وسدس 24 أربعة سهام ،وعندما نطرح 15 سهما هو مجموع سهام الزوجة والبنت يبقى لنا 9 سهام ، ثلثها ثلاثة ، وهي أقل من السدس، فإن اقتسمها الجد مع الأخ كان له أربعة سهام ونصف ، وهي أكبر من ثلث الباقي ومن سدس المال، ولذلك نجعل مسألة نهائية يقاسم الجد فيها الأخ ابتداء .
ملاحظة : إن فضل سدس فقط عن الورثة كان للجد وسقط الإخوة مطلقا، أما إن لم يبق شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أو كان الباقي دون السدس، فإنه يفرض للجد السدس، وينقص له في العول كغيرهم من أصحاب الفروض ولا شيء للإخوة أشقاء كانوا أو لأب، ذكورا أم إناثا .
الأكدرية :
ويسقط الإخوة دائما إن لم يبق أكثر من السدس بعد أصحاب الفروض إلا في مسألة واحدة تعرف بالأكدرية ، وفيها : زوج ـ أم ـ جد ـ أخت شقيقة أو لأب، حيث أن الأخت تعطى نصيبها فرضا، وهو النصف ، ويعطى الجد نصيبه وهو السدس، ثم تضم سهم الجد إلى سهام الأخت، ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، ولأخت أربعة، وللجد ثمانية، ( انظر : المادة : 175 ).
تمرين : بين ما لكل وارث في المسائل التالية مع حلها.
1 ـ بنتان ـ زوج ـ أم ـ جد ـ أخ وأخت ش ـ 2 ـ زوج ـ أم ـ جد ـ أخ لأب ـ 3 ـ بنتان ـ زوج ـ جد ـ أخ لأب ـ أخت لأب ـ 4ـ زوجة ـ أم ـ بنت ـ جد ـ أخت ش ـ 5 ـ زوجة ـ أم ـ جد ـ أخ ش ـ 6 ـ بنت ـ جد ـ أخوان لأب ـ ثلاث أخوات لأب ـ 7 ـ بنت ـ جد ـ أخ ش ـ أختان شقيقتان .
مسائل المعادة : وهي المسائل التي بجتمع فيها الأشقاءوالإخوة لأب مع الجد، وسميت بذلك لأن الشقيق يعد على الجد الأخ لأب في الحالات التي تكون المقاسمة أفضل للجد، ثم يرجع فيما ينوب الأخ لأب فيأخذه؛ لأنه يحجبه .
ومثاله : جد ـ شقيق ـ أخ لأب، فلولا عد الأخ لأب على الجد لكانت المقاسمة أفضل للجد حيث يأخذ بها نصف المال، لكن الشقيق يعد الأخ لأب على الجد ، فيقسم المال بينهم أثلاثا، ثم يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب فيحجبه ويأخذ منابه ، وهكذا فإن مناب الجد هنا ثلث التركة ، ومناب الشقيق ثلثيها .
على أن الشقيقات إذا كن مع الجد والإخوة لأب يعودون الإخوة لأب عليه، ولا يتجاوزن نصيبهن الفرضي المقدر لهن وهو النصف والثلثين، ولذلك فإن بعض صور هذه المسائل يفضل للإخوة لأب بعض المال ، ومثاله : جد وشقيقة وأختان لأب، وبما أن الشقيقة تعد على الجد الأختان لأب لتأخذ نصفها كاملا، فأصل المسألة من خمسة ، ولا نصف لها، فنضرب الخمسة في اثنين ليصبح أصل المسألة من عشرة للجد منها أربعة وللشقية منها خمسة ، ويفضل واحد للأختين لأب .
مسائل لا يفضل فيها شيء للإخوة لأب : 1/ جد ـ شقيق ـ أخ لأب 2/جد ـ شقيق ـ أخت لأب 3/جد ـ شقيق ـ اختان لأب 4/جد ـ شقيقتان ـ أخ لأب 5/جد ـ شقيقتان ـ أخت لأب6/جد ـ شقيقتان ـ أختنان لأب7/ جد ـ شقيقة ـ أخت لأب8/جد ـ أخ ش ـ أختان ش ـ أخت لأب9/جد ـ 3شقائق ـ أخت ب .
مسائل يفضل فيها : 1/جد ـ شقيقة ـ أختان لأب2/جد ـ شة ـ 3 أخوات ب ـ3/جد ـ شة ـ أخ ب 4/ جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب5/ جد ـ شقيقة ـ ام ـ أخ ب ـ أخت ب6/جد ـ شة ـ جدة أخ وأخت لأب ـ 7/ جد ـ شة ـ أم ـ 3 أخوات لأب ـ 8/جد ـ شقيقةـ جدة ـ 3 أخوات لأب .

المناسخات
تعريفها لغة : المناسخات جمع مناسخة و هي مأخوذة من النسخ و هو الإزالة أو الإبطال و النقل ، لذا يقال : " نسخت الشمس الظل " أي أزالته و حلت محله ، كما يقال " نسخت الكتاب " إذا نقلته .من ذلك قوله تعالى : (( إنا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون )) أي ننقل و نسجّل .و قوله تعالى : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ..)) أي نبدلها أو نزل تلاوتها و نغيّر حكمها .
تعريفها شرعا : المناسخة هي رفع حكم شرعي بإثبات آخر .
تعريفها في اصطلاح الفرضيين : هي موت إنسان و قبل قسمة تركته يموت أحد ورثته أو أكثر ، و بالمناسخة نعرف ما يستحقه ورثة الهالك الثاني من ورثة الهالك الأول قبل قسمة التركة .
أحوال المناسخة :
للمناسخة أحوال ثلاثة :
الحالة الأولى : أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول : وفي هذه الحالة لا تتغير المسألة و لا تتبدل طريقة توريثهم .
مثال 1 : مات عن : 5 أبناء و 3 بنات ، ثم مات أحد الأبناء قبل تقسيم التركة و لا يوجد ورثة سواهم .فالتركة تقسم على 4 أبناء و 3 بنات ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) و أصل المسألة ( 11 ) ، و بالتالي يعتبر الميت الثاني كأن لم يكن ضمن ورثة الميت الأول و تقسم التركة دون نظر إليه .
مثال 2 : هلك رجل عن : 3 أخوات شقيقات ، ثم ماتت إحداهن قبل تقسيم التركة ، فتقسم التركة على الأختين المتبقيتين فرضا و ردا دون النظر إلى من ماتت .
الحالة الثانية : أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت :
مثال : رجل له زوجتان له من إحداهما 3 بنات ، و له من الثانية ابن ، ثم توفي عن زوجتيه و أولاده ، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة ، فالورثة هنا هم بقية الميت الأول غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب ، و البنتان أصبحتا أختين شقيقتين ، لذلك فإن القسمة هنا تتغير ، و لا بد لنا في هذه الحالة من عمل جديد يسمى " الجامعة " التي تجمع المسألتين .
الحالة الثالثة : أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول ، أو يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين ، من جهة الميت الأول ، و من جهة الميت الثاني :
و في هذه الحالة أيضا لا بد من استخراج " الجامعة " .
طريقة إجراء المناسخة :
لإجراء المناسخة و استخراج الجامعة لا بد أن نلتزم الخطوات التالية :
1- تصحيح مسألة الميت الأول و إعطاء كل وارث نصيبه بما فيهم الميت الثاني .
2- عمل مسألة جديدة خاصة بالميت الثاني ، ثم تصحيحها دون النظر إلى المسألة الأولى .
3- المقارنة بين نصيب الميت الثاني في المسألة الأولى ، و بين تصحيح مسألة ورثته من المسألة الثانية ، و المقارنة بينهما تكون في النسب الثلاثة : التماثل ، و التوافق ، و التباين .
أ ـ فإذا كان بينهما تماثل : يكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة .
ب ـ و إذا كان بينهما توافق : نضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في وفق تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في وفق عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
ج ـ و إذا كان بينهما تباين : نضرب أصل المسألة الثانية في التصحيح الأول فيحصل ما تصح منه المسألتان و يسمى هذا بالجامعة ، ثم نضرب أسهم الورثة في المسألة الأولى في كامل تصحيح المسألة الثانية ، و نضرب أسهم الورثة في المسألة الثانية في كامل عدد أسهم مورثهم من المسألة الأولى .
تطبيقات على كيفية إجراء المناسخة :
مثال عن حالة التماثل :هلك و ترك : ( زوجة و أما و ابنا ) و قبل تقسيم التركة ماتت الأم عن : زوج و ابن ابن ،
مثال عن حالة التوافق : ماتت عن : ( زوج ، و بنت ، و بنت ابن ، و ابن ابن ،) ثم مات الزوج عن : ( زوجة ، و أم ، و أختين شقيقتين ، و أخ لأم ) .
مثال عن حالة التباين :هلك عن : ( زوجة ، و أم ، و أخت شقيقة ) و قبل تقسيم التركة توفيت الزوجة عن : ( زوج ، و ابن ، و بنت ) .
ملاحظة : قد يكون هناك أكثر من جامعة واحدة ، و ذلك حين يموت شخص ثم يموت ثان و ثالث .... قبل القسمة ، فنسلك نفس الطريقة التي سلكناها في عملية المناسخة ، فنعتبر التصحيح الثاني الجامعة الأولى ثم يقارن التصحيح الثالث بالجامعة الأولى و يسمى الجامعة الثانية ، ثم يقارن التصحيح الرابع بالجامعة الثانية و يسمى الجامعة الثالثة و هكذا .
مثال : ماتت عن : ( زوج ، و أخت لأم ، و عم شقيق ) ثم مات الزوج عن : ( بنت ، و بنت ابن ، و أبوين ) ثم ماتت البنت عن : ( جدة ، و أختين شقيقتين و، و أخوين لأم.
التعديل الأخير تم بواسطة أبو اسامة ; 23-11-2015 الساعة 03:40 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
NAIMOU
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 10-12-2011
  • المشاركات : 85
  • معدل تقييم المستوى :

    13

  • NAIMOU is on a distinguished road
NAIMOU
عضو نشيط
رد: مذكرة في علم الميراث للأستاذ الطاهر سرايش جامعة المسيلة
04-01-2013, 07:23 AM
من مواضيعي
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:42 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى