[quote=امينة23;388099]خصائص غرفة الاتهام وماهي وظائفهاote
خصائص غرفة الاتهام أنها جهة احالة:تصدر غرفة الاتهام قرار باحالة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة اذا ما تبين لها أن التهمة مؤسسة ، بمراجعة المادة 196-197 ا.ج نلاحظ أنها تصدر قرار بالآحالة الى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح .
2-أنها جهة طعن: -حق وكيل الجمهورية في الطعن: يحق له الطعن في جميع آوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام في أجل 3 أيام م 170 ق ا ج
-حق النائب العام في الطعن : يحق له الطعن أمام جميع أوامر قاضي التحقيق في ضرف 20 يوم ولا يكون لذلك الطعن مانع من الافراج عن المتهم م 171 ق ا ج
-حق المتهم في الطعن : لم يرخص المشرع للمتهم الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق و انما الطعن في بعضها م 172ق ا ج .
-حق المدعي المدني في الطعن: م 173 ق ا ج يحق له الطعن في أوامر قاضي التحقيق.
3- أنها جهة استئناف:
نصت على ذلك المادمواد 191-192 ق ا ج .
وظائفها.
فهي جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي وعلى تحقيقات النيابة العامة وتمارس صلاحيات في مراقبة التحقيق اذا ما اتصلت بالدعوى احدى الطرق المنصوص عليها في المضاه التالية :
1-تحقيق التصدي أو الاحالة للأجراءات المعروضة عليها: وتتصدى غرفة الاتهام أو تحيل الملف في حالتين
حق التصدي أو الاحالة بمناسبة نظر المطعون ضد آواملر قاضي التحقيق م 170-171-172-173 ق ا ج .
حق التصدي أو الاحالة في حالة تقرير البطلان : تقر غرفة الاتهام بطلان الاجراءات المخالفة للأحكام القانونية سواء بمناسبة طعن رفعااليها أو بنمناسبة نضر الدعوى بعد احالتها الى النائب العام م 150 ق ا ج ، واذا تبين لها سبب من أسباب البطلان فانها تقضي ببطلان الاجراء الباطل أو ببطلان جميع الاجراءات التالية أو كلها أو بعضها عند الاقتضاء 2
2-فحص التحقيقات القضائية الابتدائية واصدار القرارات بشأنها:
تفحص غرفة الاتهام القضية المعروضة عليها لمعرفة ماذا كانت ناقصة أو تامة ، فاذا كان هناك نقص في تحقيقات قاضي التحقيق فانه ومن صلاحيات غرفة الاتهام ألأمر باجراء تحقيقات تكميلية أو اضافية
3-الغاء أو تأييد أومر قاضي التحقيق المطعون فيها : مثل ألأوامر المتعلقة بالحبس الاحتياططي وغيرها من الاوامر التي يطعن فيها الخصوم.
التعديل الأخير تم بواسطة lamine22 ; 21-12-2008 الساعة 08:50 PM