تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
16-05-2010, 04:53 PM
تضمن هذه الدراسة دراسة عملية لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية فيما يتعلق بعدم القبول كجزاء اجرائي، مع تبيين النتائج المترتبة عنه حسب كل حالة.
وذلك وفق الحالات الآتية:
أولا- عدم قبول العريضة:


1- إذا تم تحرير العريضة بغير اللغة العربية طبقا للمادة 8 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
2- تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 15 من قانون الاجراءات المدنية والادارية بالنسبة للعريضة الافتتاحية، أو تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 540 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة لعريضة الاستئناف،أو تخلف أحد البيانات المنصوص عنها في المادة 565 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة لعريضة الطعن بالنقض.
3- عدم شهر العريضة لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بفسخ او تعديل أو ابطال وارد على حق عيني مشهر، وهذا طبقا للمادتين 17 و 519 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
4- عدم إرفاق العريضةبنسخة من الحكم المطعون فيه بالمعارضة طبقا للمادة 330 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، أو عدم تقديم نسخة من الحكم المستأنف فيه طبقا للمادة 541 قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
5- عدم إدراج التوقيع الخطي و ختم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني في عريضة الطعن بالنقض طبقا للمادة 567 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
6- عدم احترام الاجراءات الشكلية المنصوص عنها في المادة 568 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية بالنسبة للمذكرة الجوابية.
7- عدم إرفاق القرار الاداري المسبق مع العريضة في دعوى الالغاء دون مانع طبقا للمادة 819 قانون اجراءات مدنية و إدارية.
8- عدم تمثيل الخصوم بمحام في المحاكم الادارية باستثناء الدولة و الاشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 طبقا للمادتين 826 و 827 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
9- عدم تصحيح عيب شكلي في العريضة بعد منح المحكمة الادارية أجلا لتصحيحه طبقا للمادة 848 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
10- عدم تقديم العريضة أمام مجلس الدولة من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا للمادة 905 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية، باستثناء الاشخاص المنصوص عنهم في المادة 800 من ذات القانون.
11- عدم إرفاق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ قرار إداري بنسخة من عريضة دعوى الموضوع طبقا للمادة 926 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

:



خلاصة: يمكن استخلاص ما يلي
-في المواد المدنية وكذا في المواد الادارية يمكن للقاضي إعطاء المدعي أجلا لتصحيح عيب شكلي في العريضة.
- في بعض الدعاوى اشترط المشرع التمثيل الوجوبي بمحام أو محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة حسب الحالات.
- إشترط المشرع بعض الشكليات لقبول العريضة رغم أنها قد ترد مستقلة عنها، مثل شهر العريضة، إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه، إرفاق نسخة من القرار المراد إلغائه، إرفاق نسخة من عريضة الموضوع مع عريضة وقف التنفيذ.
يتبع
التعديل الأخير تم بواسطة شروقي محترف ; 05-07-2010 الساعة 02:42 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
رد: أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
16-05-2010, 11:01 PM
شكرا و لكن هل بصفة مطلقة نتقيد بهذه الشروط الشكلية و عند تخلفها يكون الجزاء عدم القبول أو هناك بعض الحالالت نتجاوزها؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
17-05-2010, 06:37 PM
شكرا لك أخي 08 نوفا، بالنسبة لسؤالك:
لو أردنا التطبيق الحرفي للنص، فبصفة آلية نحكم بعدم قبول العريضة.
-لكن في بعض المسائل يمكننا بعد التأكد من وجود مانع أن نمنح المدعي أجلا كي يصحح المخالفة التي تمت، مثال إذا كان عدم شهر العريضة لسبب مقنع، يمكننا منح المدعي أجلا لكي يشهرها.
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية safircastranova
safircastranova
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 27-10-2008
  • الدولة : algerie
  • العمر : 42
  • المشاركات : 430
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • safircastranova is on a distinguished road
الصورة الرمزية safircastranova
safircastranova
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 40
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 10-06-2007
  • الدولة : الجزائر العاصمة
  • العمر : 41
  • المشاركات : 353
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • شروقي محترف is on a distinguished road
الصورة الرمزية شروقي محترف
شروقي محترف
عضو فعال
رد: أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
05-07-2010, 02:40 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 02imene مشاهدة المشاركة
لكن الامانة العلمية تفرض على شخص مثلك أن يذكر هوامش بحثه
أنت محقة في ما قلته إيمان، ولكن لا توجد هوامش في بحثي، فأنا الباحث هاهنا، والطريقة سهلة يمكنك إجراء بحث بسيط في نصوص قانون الاجراءات المدنية و الادارية لتكتشفي ذلك، ومرجعي الوحيد هو قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

كنت أنتظر منك كلمة شكر، ولو أنك لم تقوليها فبردك هذا أثبتي أن موضوعي كان جيدا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 40
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
رد: أحكام عدم القبول في قانون الاجراءات المدنية و الادارية
05-07-2010, 05:42 PM
موضوعك جيد بدون ان اقوله و الهدف من وراء اجراء البحوث هو الاستفادة وليس انتظار كلمة شكر سلالالالالالالالالالام........
حملة المليار صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اضغط هنا[http://www.zikr.ca/]
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 02:46 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى