محاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي
27-04-2010, 03:27 PM
busted_redمحاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ; busted_red
تمهيد: عالج المشرع الجزائري أحكام الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وذلك في القسم الثاني , الفصل الخامس من الباب الثامن من الكتاب الأول تحت عنوان الاستعجال و الأوامر الاستعجالية و ذلك في المواد من 299 إلى المواد 305 من ق ا م ا, و كان المشرع قد تعرض لها في المواد 183 إلى 190 من قانون الإجراءات المدنية القديم .
الخصائص العامة للقضاء الاستعجالي : القضاء الاستعجالي هو جزء من القضاء المدني بمفهومه الواسع و هو صورة من صور الحماية القضائية للحق. ويعد الاستعجال عملا قضائيا وليس إداريا لأنه تتحقق فيه أهم عنصر من عناصر العمل القضائي وهو الوجاهية , أي تبليغ الخصم تبليغا رسميا صحيحا و عدم التبليغ هذا يؤدي إلى شطب الدعوى من الجدول .
و يهدف القضاء الاستعجالي إلى حماية الحق حماية مؤقتة , ومن ثمة فان الدعوى الاستعجالية تتميز من حيث إجراءات قيدها و سيرها و الحكم فيها عن إجراءات الدعوى المدنية الموضوعية فضلا عن تميز أو اختلاف أثار الأوامر الصادرة عن القضاء الاستعجالي عن الأحكام الصادرة عن القضاء العادي من عدّة نواحي يمكن ذكر أهمها كالآتي :
1- الاستعجال يسمح للخصوم من الحصول على أوامر قضائية بإجراء مطلوب من القاضي في أقرب الآجال و بأقصر الإجراءات لحماية الحق الموضوعي م 299 / 02 ق ا م ا .
2- اللجؤ إلى الاستعجال و الحصول على أمر استعجالي بالحماية المؤقتة أو حتى حماية الحق قد يغني عن اللجؤ إلى القضاء العادي للفصل في اصل النزاع , كمضار الجوار مثلا إذ يمكن أن يتسرب الماء من منزل الجار ( أ ) إلى منزل الجار ( ب ) فيقوم هذا الأخير برفع دعوى استعجالية يطلب من خلالها تعيين خبير يؤكد ذلك , فيقوم ( أ ) بإصلاح ذلك التسرب , فعندئذ ينتهي النزاع , و بالتالي ففي كثير من الأحيان يكتفي الخصوم بالأوضاع التي قررها قاضي الاستعجال لدلالته على الموقف الصحيح في الحماية القضائية للحق مثلا الأمر بطرد مقتحم السكن أو العقار عنوة و الذي يعتبر شاغلا بدون سند من العين المشغولة و تسليمها للمالك أو الحائز فهذا الأمر أو الحكم أو القرار قد يغنينا عن رفع دعوى قضائية , و منه يحقق الأمر الاستعجالي الحماية المرجوّة منه و كذلك الأمر بالنسبة لإزالة عوارض أو وفق أشغال غير مرخص بها ....
3- الاستعجال يمكن من الحماية القضائية عن طريق إجراءات خاصة و استثنائية غير تلك التي تتبع في الدعوى الموضوعية , من حيث إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية و النظر فيها في أي وقت و في حالة الاستعجال القصوى حتى خارج حالات العمل .
4- الاستعجال يمكن سرعة الفصل في النزاعات التي يخشى عليها فوات الوقت و التي يتعذر فيها إصلاح الأضرار المحتملة مستقبلا.
5- أحكام الاستعجال الصادرة في المادة الاستعجالية تكون قالبة للتنفيذ بمجرّد صدورها بكل طرق الطعن العادية دون انتظار مدة التنفيذ الاختياري المقدّرة ب 15 يوم و هو غير قابل للمعارضة أو الاعتراض على النفاذ المعجل في حالة صدوره غيابيا .
6- يمكن اللجؤ إلى القضاء الاستعجالي بغض النظر عن وجود أو عدم وجود الحق الموضوعي لأن الدعوى الاستعجالية تقوم على مصلحة محتملة .
7- الدعوى الاستعجالية هي وسيلة لاتخاذ الإجراءات التحفظية و يترتب عن ذلك استقلال أو تميز الدعوى الاستعجالية في شروطها الموضوعية عن شروط الدعوى العادية , خاصة وأن الدعوى الاستعجالية تقوم على عنصر الاحتمال كما أنها لا تتطلب تقديم وسائل الإثبات لأنه يكفي فيها حماية الحالة الظاهرة .
8- الأمر الاستعجالي ذو اثر موقف أي يرتب أثره إلى حين الفصل في دعوى الحق الموضوعي و لهذا فان الأمر الاستعجالي الصادر بتعيين حارس قضائي ينتهي أثره بصدور حكم في اصل الحق بالملكية أو بالقسمة لأحد الخصوم و الأمر الاستعجالي الصادر بالنفقة المؤقتة للدائن ينتهي أثره بالحكم الفاصل في دعوى الحق الموضوعي بالنفقة .
9- الدعاوى الاستعجالية يمكن رفعها في أي وقت بما فيها أيام العطل و الراحة , كما يمكن الفصل في أي وقت متى دعت الضرورة ذلك سواء كانت عطل دينية , وطنية أو أسبوعية كما يمكن رفع الدعوى الاستعجالية في النهار أو الليل , و هذا بخلاف دعوى الحق الموضوعي التي لا يمكن رفعها إلا خلال أيام العمل الرسمية و لا يقبل النظر فيها ليلا إلا إذا كانت الجلسة قائمة و استمرت إلى غاية وقت متأخر .
10- قصر آجال التكليف بالحضور فاقصر مدة ممكنة في الدعوى الاستعجالية هي 24 ساعة بالنسبة للحالات العادية , و من ساعة إلى ساعة في حالات الاستعجال القصوى بشرط أن يتم التبليغ الرسمي ا والى ممثله القانوني أو الاتفاقي و بالتالي يمكن تأجيلها خلال هذه الآجال , كما يمكن تقليص الآجال من ساعة إلى ساعة كلما دعت ضرورة الاستعجال ذلك (م 301 ق ا م ا) بخلاف الدعوى الموضوعية التي يجب فيها احترام آجال التكليف بالحضور و هي 20 يوما من تاريخ تسلم التكليف إلي غاية أول تاريخ للجلسة .
تعريف الاستعجال :
الاستعجال لغة مشتق من فعل عجل و الذي يعني السرعة أما قانونا لم يرد أي تعريف لمصطلح الاستعجال لان المشرع الجزائري لم يعرفه ولم يضع معيارا يمكن الاعتماد علية لاستنباط عنصر الاستعجال عند النظر في قضية ما و إنما ترك للقاضي السلطة التقديرية الواسعة في تحديد هذا العنصر لمعالجة كل قضية على حدا فق ظروفها و وقائعها وزمانها , هذا و قد نص المشرع الجزائري في المادة 299 ق ا م ا : "في جميع أحوال الاستعجال أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر " , و تتكلم هذه المادة عن معيار عام يترك فيه تحديد عنصر الاستعجال للسلطة التقديرية للقاضي و لا رقابة للمحكمة العليا في عمل القاضي إلا فيمل يتعلق بإبراز أو عدم إبراز عناصر الاستعجال .
تعريف الاستعجال في بعض التشريعات المقارنة : لقد نص المشرع المصري في المادة '( من قانون المرافعات المدنية و التجارية على انه ينتدب في مقر المحكمة قاض من قضاة المحكمة ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت , و نص المشرع الايطالي في المادة 700 : " يجوز لمن يخشى على حقه من ضرر لا يمكن تداركه إذا طالب به بالأوضاع المعتادة أن تتخذ بها الإجراءات الوقتية المستعجلة " كما نص المشرع الكويتي في المادة 31 من قانون الإجراءات الجديد الصادر في سنة 1998 : "على أن المسائل المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت ",و المادة 149 من المسطرة المدنية المغربية : " كلما توفر عنصر الاستعجال ".
التعريف الفقهي للاستعجال : اختلف الفقهاء في تعريف الاستعجال و لم يضعوا تعريفا شاملا لفكرة الاستعجال التي ظلت مرنة و غير معرفة , فعرفه البعض بأنه الضرورة التي لا تتحمل التأخير او الخطر المباشر الذي لا يكفي لاتقائه رفع الدعوى عن طريق الإجراءات العادية , كما عرفه البعض بأنه الضرورة الداعية إلى اتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب و هي حالة الخطر العاجل الذي لا تجدي في اتقائه الالتجاء إلى القضاء العادي , و عرفه البعض الأخر بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه و حمايته و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة قد لا تكون عادة في التقاضي العادي و لو قصرت مواعيده .
يستخلص من هذه التعاريف المختلفة أن عنصر الاستعجال يبقى هو الشرط لاختصاص قاضي الاستعجال و هو الذي يحدد التشكيلة القضائية المختصة بنظر النزاع أي هل هي تشكيلة القضاء العادي أو الاستعجالي ومدى اختصاص كل منهما و كذا الإجراءات المتبعة أمامها في الاستعجال العادي أو من ساعة لساعة , مثال ( أ مدعي متضرر أو يدعي انه متضرر من تصرف ب و يزعم انه في حاجة إلى الحماية القضائية عن طريق الاستعجال و له هنا الخيار في القول أن الحق الذي يلجؤ فيه لطلب الحماية المؤقتة محتاج إلى سرعة غير مألوفة و تحتاج من القاضي النظر فيه في اقرب وقت ممكن هنا يسجل دعواه عن طريق عريضة افتتاحية و يجب على القاضي هنا أن يحدد ساعة الجلسة فقط ) , فوفقا لموقف الفقه فان الاستعجال يهدف إلى الحماية المؤقتة للحق الموضوعي المتنازع عليه و هو يقوم على عنصرين :
يتمثل الأول في اتخاذ إجراء مؤقت و الثاني في عدم المساس بأصل الحق , فمتى توافرا كان القاضي الاستعجالي مختصا بنظر النزاع و الفصل فيه باتخاذ الإجراء المطلوب بمعنى الاستجابة إلى طلبات المدعي و مت انتفا قرر عدم الاختصاص .
معيار الاستعجال :
الاستعجال بطبيعته : تقليديا كان الاهتمام بقضاء الاستعجال منصبا على رصد النزاع أو الواقعة المعروضة على القاضي بأنها ذات طبيعة استعجالبة أو أنها ذات طبيعة تقتضي التدقيق و البحث في اصل الحق و الذي نعني به النزاع الجدي للموضوع أو الحق الموضوعي , و الوصف في حد ذاته يستمد من الظروف التي تحيط بالنزاع و لا يقبل أن يكون من صنع الخصوم .
ثم تطور وصف الاستعجال و لم يعد قابلا للحصر في حالات معينة فصار متروكا لسلطة القاضي في تقدير وجود أو عدم وجود عنصر الاستعجال دون أن يخضع ذلك إلى رقابة المحكمة العليا إلا في حالة عدم إعطاء الوصف القانوني للوقائع التي قرر القاضي أنها تتوفر على عنصر الاستعجال فعندها يعرض حكمه أو قراره للنقض.
و حينها يكون قاضي الاستعجال مختصا بنظر النزاع و الفصل فيه باتخاذ الإجراء المطلب منه إذا توافر لديه شرطي الاستعجال و هما التدبير المؤقت و عدم المساس بأصل الحق ( الحكم بعدم الاختصاص هو عنصر التمييز بين الفصل في الإجراء و الفصل في موضوع النزاع )
فضلا عن التدبير المؤقت و عدم المساس بأصل الحق تستوجب بعض النزاعات الاستعجالية وجود نزاع جدي قائم بين الخصوم لكن هذا الشرط ليس وجوبيا على الإطلاق بل يكون وجوبيا في بعض الدعاوى ولا يمكن الاستجابة إلى طلب المدعي إلا إذا وجدت دعوى جارية أمام قاضي الموضوع محل الحق الموضوعي المتنازع فيه و منها مثلا : دعاوى وقف أشغال البناء , دعوى طلب النفقة المؤقتة , دعوى الحضانة المؤقتة , دعوى الحراسة القضائية , في حين انه توجد قضايا استعجالية لا تستوجب وجود نزاع جدي مثل الدعوى التي تهدف إلى تعيين خبير للتحقق من توافر الخطر الذي يهدد البناية الآيلة للسقوط , دعوى وقف التعدي , دعوى طرد المغتصب , دعوى طرد الشاغل بدون سند .
التدبير المؤقت (التحفظي) : إن قضاء الاستعجال هو قضاء مؤقت يهدف أصلا إلى حماية الأوضاع الظاهرة كما كانت عليه قبل نشؤ النزاع , و إلى أن يفصل قاضي الموضوع في اصل الحق المتنازع عليه و من ثمة فالأوامر الاستعجالية أو الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال لا تنشىء حقوقا ولا تقررها بعكس الأحكام الصادرة عن قاضي الموضوع .
و قد كرس المشرع هذا العنصر بالمواد 299 إلى 305 ق ا م ا بالنص على أن الإجراء المطلوب إجراؤه من قاضي الاستعجال يهدف إلى الحماية المؤقتة للحق المتنازع حوله خشية من فوات الوقت و تفادي وضع صاحب الحق الموضوعي أمام الأمر الواقع , و التدبير التحفظي ينطبق على عدة تدابير مختلفة لا يمكن حصرها فهو يعرف من خلال هدفها الذي يسعى إلى المحافظة على الحق دون المساس بحقوق الغير و لا ينتج عنه أي ضرر مثلا الأمر بإجراء الحراسة القضائية (م 299 ق ا م ا ) , الأمر بالتهديدات المالية (م 305 ق ا م ا) , الأمر بوقف الأشغال الجارية على الملكية المتنازع حولها .
فشروع المدعى عليه في أشغال البناء على قطعة ارض متنازع على ملكيتها أو على حدودها أو حول قسمتها أو هي في حالة شيوع أو قيام المدعى عليه بوضع حفر في جوار منزل المدعي , كلها فيها ضرر حال و مؤكد فإذا لم توقف الأشغال فيتعذر فيما بعد إصلاح الأضرار المحتمل حصولها لو أنجز البناء على قطعة ارض و يظهر بعد البت في الحق الموضوعي أنها ملك للمدعي وحده فالضرر الحال المؤكد في هذه الحالة مقترن بعنصري أو شرطي : انه إجراء مؤقت ,لا يمس بأصل الحق المتنازع عليه .
و استيلاء احد الشركاء على المال المشترك أو المشاع دون ضبط الحسابات فيه ضرر حال و مؤكد أيضا يهدد حقوق باقي الشركاء فإذا لم يعين من يتولى إدارة المال المشترك الذي يدر أو يضمن دخلا غير قار للشركاء مع ضبط الحسابات بين الأطراف فرغم تعيين حارس قضائي فانه يتعذر تصفية حسابات المال المشترك أو المشاع لتعذر تحديد الدخل الحقيقي الذي استولى عليه طرف دون باقي الأطراف خلال مدة النزاع .
فالدعوى الاستعجالية هنا تهدف إلى اتخاذ إجراء تحفظي في المثال الأول هو وقف أشغال البناء التي شرع فيها المدعى عليه في ارض هي محل نزاع , و في الثاني هي حماية المال المشترك أو المشاع لتعيين حارس قضائي .
عدم المساس بأصل الحق : المقصود ب هان القاضي الاستعجالي لا يبحث عن حقوق و التزامات الخصوم , و لا يبحث في أدلة الإثبات المقدمة حولها و لا يتفحص الوثائق المتعلقة بالحق الموضوعي فمثلا في دعوى منع التعرض أو وقف الأشغال لا يبحث القاضي عن المالك أو الحائز فإذا تعرض إلى ذلك فانه يكون قد تعرض إلى اصل الحق , و إنما يتعين على قاضي الاستعجال أن يبحث عن حقيقة الوضع قبل الشروع في أشغال البناء و في مدى مشروعية أو عدم مشروعية هذا البناء و كذلك الحال في دعوى تمكين حائز الشيء من الانتفاع به إذا اخذ منه بالقوة فلا يبحث قاضي الاستعجال في الملكية محل النزاع و لا يجوز له أن يسبب الأمر الاستعجالي على أن المدعي هو المالك إنما عليه تبرير وجود حالة التعدي و الضرر الحال و المؤكد و الذي لا يمكن إصلاحه لو استمر المدعى عليه في اعتدائه .
و هذا لا يعني أن قاضي الاستعجال لا يتفحص دائما الوسائل ففي كثير من القضايا الاستعجالية لا يمكنه الفصل في موضوع النزاع دون الإطلاع على مستندات الخصوم بالقدر الذي يسمح له بمعرفة طبيعة النزاع و حقيقته أي هل هو نزاع يتعلق بأصل الحق أم هو نزاع يهدف إلى اتخاذ إجراء مؤقت لحماية الحق و دون التعرض لأصل الحق , لكن عند تسبيب الحكم أو الأمر الاستعجالي لا يبرر الإجراء المتخذ بناء على وسائل الإثبات المقدمة و المتعلقة بالحق الموضوعي .
و قد كرس المشرع هذا العنصر في نص المادة 303 ق ا م ا : " لا يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق " و هو نفس الحكم الذي كانت تتضمنه المادة 186 من القانون القديم , و لذلك فان الأوامر الاستعجالية لا تحوز حجية الشيء المقضي فيه لأنها تتضمن تدابير تحفظية ووقائية لا تمس بأصل الحق .
إن شرط الاستعجال المنصوص عليه في المادة 299 ق ا م ا يبقى هو العنصر الأساسي الذي يحدد نطاق اختصاص قاضي الاستعجال و يسمح له بالنظر و الفصل في الدعوى , فالاستجابة إلى طلب المدعي في الإجراء المطلوب من القاضي قرر عدم الاختصاص و في أي مرحلة كانت عليها الدعوى, إن عنصر الاستعجال يظل عنصرا ملازما في جميع الأحوال على مستوى المحكمة و المجلس ذلك أن تقدير توافر حالة الاستعجال يكون عند نظر النزاع و ليس عند رفع الدعوى .
و استنتاج حالة أو عنصر الاستعجال يكون في كل دعوى على حدا, فلا يجوز تبرير الاستعجال بموافقة الخصوم كان يرفع المدعي دعوى يطلب فيها استيفاء مبلغ الدين و يوافق المدعى عليه على هذا الطلب فهنا انتفى عنصر الاستعجال و يتعين الحكم بعدم الاختصاص.
و قد أخذ القضاء بقاعدة عدم المساس بأصل الحق في عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا ففي القرار الصادر عن الغرفة المدنية تحن رقم 88796 المؤرخ في 18/ 12 / 1991 القاضي بنقض القرار الصادر في 18/ 11 / 1990 لكون جهة الاستئناف لم تبرر عنصر الضرر الحال و الخطر الذي هو أساس دعوى الاستعجال و اقتصر قضاة الموضوع على القول أن استمرار الطاعن في البناء يضر بالطرف المقابل , و القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ : 09/06 / 1989 و الذي قضى بنقض القرار المؤرخ في 09 / 09 /1985 لعدم تبرير عنصر الاستعجال و اقتصار قضاة الاستئناف على ذكر أن عنصر الاستعجال متوفّر .
busted_red 08nova
من مواضيعي
0 ضمانات حياد القاضي الجزائي
0 هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟
0 محاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي
0 محاضرات في مادّة جنوح الأحداث و إجراءات متابعتهم
0 المسؤولية عن أعمال التابع
0 الاختصاص النوعي محاضرات ألقيت على طلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء
0 هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟
0 محاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي
0 محاضرات في مادّة جنوح الأحداث و إجراءات متابعتهم
0 المسؤولية عن أعمال التابع
0 الاختصاص النوعي محاضرات ألقيت على طلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء
التعديل الأخير تم بواسطة 08Nova ; 27-04-2010 الساعة 03:29 PM
سبب آخر: نقص في العنوان