رد: سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
02-05-2010, 03:48 PM
فلك يا أخي الإجابة:
أخذ المشرع الجزائري بالتقسيم الثنائي للبطلان، مميزا بين العقد الباطل بطلانا مطلقا و العقد الباطل بطلانا نسبيا و هو ما عبر عنه بالعقد القابل للإبطال ، و هو ما نستشفه من الأحكام الواردة في المواد من99 إلى105 من التقنين المدني، فتناول البطلان النسبي في المواد من99 إلى 102 الذي يترتب بسبب نقص أهلية المتعاقد أو لكون رضاه جاء معيبا بأحد عيوب الرضا المشار إليها أعلاه،و قرر أن العقد القابل للإبطال يصحح بالإجازة و يحصن بالتقادم، و أشار في المادة102ق.م إلى البطلان المطلق ، و للمحكمة إثارته تلقائيا، غير أنه لم يتقيد بكافة الأحكام التي أوردها الفقه بهذا الصدد إذ جعل دعوى البطلان المطلق تتقادم بمضي مدة معينة فيسقط الحق في رفعها خارج الآجال المقررة قانونا و يظل للمعني إبداؤها كدفع . و تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد التصرفات التي يمكن أن يباشرها القاصر المميز، و لا يخفى علينا أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي أول طبقا للمادة الأولى من القانون المدني و يستحسن إعمال أحكامها بهذا الشأن حماية لأموال القاصر المميز و رعاية لمصلحته .
ملاحظة:
تقرير البطلان لا يكون إلا عن طريق القضاء إدا ما نازع أحد الأطراف في صحته و ينجر عن بطلان العقد جملة من الآثار
1ـإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد: و هو المبدأ الذي يشكل الأثر العام للبطلان
الاستثناءات: و يرد على قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه في القانون الجزائري
بالنسبة لناقص الأهلية: حرمان المتعاقد معه من الاسترداد الجزئي أو الكلي، تفيد المادة 103 ق.م أن ناقص الأهلية لا يلزم في حالة ما إذا بطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد,
الغير حسن النية: إن قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لا تنصرف إلى المتعاقدين فقط إنما إلى الغير أيضا ، و المقصود بالغير هنا الخلف الخاص الذي خلف المتعاقد في عين معينة بالذات.
تنبيه : نجد إستثناء عل استثناء في القانون التجاري في حالة بطلان عقد الشركة التجارية و التي قامت بأعمال و تصرفات قانونية و هو مايصطلح عليها بالشركة الفعلية و هذا موضوع سوف أناقشه انشاء الله في المستقبل,