تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > منتدى القانون والعلوم السياسية > المنتدى العام للقانون

> سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق

 
أدوات الموضوع
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
08-04-2010, 08:24 PM
ما هي سلطة القاضي المدني بصدد البطلان ?فهل هو مقيد ام مطلق.

سؤال للنقاش القانوني الجاد اتمنى مشاركات واسعة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
رد: سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
12-04-2010, 09:06 PM
شكرا لك على السؤال الرائع و القيم و أرجو ان تعم الفائدة على الجميع
في نظري ان سلطة القاضي المدني في الحكـم بالبطلان المطلق هي سلطة تقديرية مطلقة
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-09-2008
  • الدولة : الجزائر
  • العمر : 40
  • المشاركات : 441
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • 02imene is on a distinguished road
الصورة الرمزية 02imene
02imene
عضو فعال
رد: سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
01-05-2010, 06:02 PM
البطلان المطلق سلطة القاضي مقيدة بالنص القانوني الذي يفرض عليه ابطال العقد لاختلال احد الاركان الجوهرية لقيام العقد لانه من النظام العام بينما النسبي اللقاضي السلطة التقديرية في ابطال العفد ام لا حسب ظروف الطرف الذي له الحق في الابطال و الله اعلم
حملة المليار صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اضغط هنا[http://www.zikr.ca/]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
رد: سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
01-05-2010, 07:36 PM
شكرا على الاجابة لكن اردت ان اعرف هل سلطته التقديرية في البطلان المطلق مطلقة ام لا هي في الحقيقة ليست مطلقة لكن السبب ماهو ؟؟؟؟
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
رد: سؤال في المدني /سلطة القاضي في الحكم بالبطلان المطلق
02-05-2010, 03:48 PM
فلك يا أخي الإجابة:
أخذ المشرع الجزائري بالتقسيم الثنائي للبطلان، مميزا بين العقد الباطل بطلانا مطلقا و العقد الباطل بطلانا نسبيا و هو ما عبر عنه بالعقد القابل للإبطال ، و هو ما نستشفه من الأحكام الواردة في المواد من99 إلى105 من التقنين المدني، فتناول البطلان النسبي في المواد من99 إلى 102 الذي يترتب بسبب نقص أهلية المتعاقد أو لكون رضاه جاء معيبا بأحد عيوب الرضا المشار إليها أعلاه،و قرر أن العقد القابل للإبطال يصحح بالإجازة و يحصن بالتقادم، و أشار في المادة102ق.م إلى البطلان المطلق ، و للمحكمة إثارته تلقائيا، غير أنه لم يتقيد بكافة الأحكام التي أوردها الفقه بهذا الصدد إذ جعل دعوى البطلان المطلق تتقادم بمضي مدة معينة فيسقط الحق في رفعها خارج الآجال المقررة قانونا و يظل للمعني إبداؤها كدفع . و تجدر الملاحظة أن المشرع الجزائري لم يحدد التصرفات التي يمكن أن يباشرها القاصر المميز، و لا يخفى علينا أن الشريعة الإسلامية مصدر احتياطي أول طبقا للمادة الأولى من القانون المدني و يستحسن إعمال أحكامها بهذا الشأن حماية لأموال القاصر المميز و رعاية لمصلحته .
ملاحظة:
تقرير البطلان لا يكون إلا عن طريق القضاء إدا ما نازع أحد الأطراف في صحته و ينجر عن بطلان العقد جملة من الآثار
1ـإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد: و هو المبدأ الذي يشكل الأثر العام للبطلان
الاستثناءات: و يرد على قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه في القانون الجزائري
بالنسبة لناقص الأهلية: حرمان المتعاقد معه من الاسترداد الجزئي أو الكلي، تفيد المادة 103 ق.م أن ناقص الأهلية لا يلزم في حالة ما إذا بطل العقد لنقص أهليته أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد,
الغير حسن النية: إن قاعدة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لا تنصرف إلى المتعاقدين فقط إنما إلى الغير أيضا ، و المقصود بالغير هنا الخلف الخاص الذي خلف المتعاقد في عين معينة بالذات.
تنبيه : نجد إستثناء عل استثناء في القانون التجاري في حالة بطلان عقد الشركة التجارية و التي قامت بأعمال و تصرفات قانونية و هو مايصطلح عليها بالشركة الفعلية و هذا موضوع سوف أناقشه انشاء الله في المستقبل,
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 13-07-2007
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 777
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • nacim is on a distinguished road
الصورة الرمزية nacim
nacim
عضو متميز
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 03:05 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى