حكم مصافحة المرأة الأجنبية والرد على شبهات المتعصبين
22-11-2008, 04:35 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
المبحث الأول
تعريف المصافحة
المصافحة : هي الأخذ باليد ، أي وضع صفح الكف على صفح كف غيره .
قال الجوهري :[ والمصافحة الأخذ باليد والتصافح مثله ] (1).
وقال الفيومي :[ صافحته مصافحة أفضيت بيدي إلى يده ] (2).
وقال ابن منظور :[ وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه ] (3).
وقال الحافظ ابن حجر :[ هي مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها الإفضاء بصف :[ هي مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد ] (4).
المبحث الثاني
من هي المرأة الأجنبية ؟
المرأة الأجنبية : هي التي يحل للشخص نكاحها ، وهي غير القريبة المحرم وغير الزوجة .(1)
والمحارم من النساء هن اللواتي لا يحل نكاحهن تأبيداً أو مؤقتاً ، والأصل في التحريم قوله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ …) الخ الآية .(1)
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) (2).
وقوله صلى الله عليه وسلم :( إن الرضاعة ترم ما ترحمه الولادة ) (3).
وقوله علـيـه الـصلاة والسلام :( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (4).
والمحرمات من النساء ثلاثة أنواع :
الأول : المحرمات من النسب :
وهن سبع الأمهات ، البنات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الأخ ، بنات الأخت ، وهن محرمات على التأبيد فلا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال .
ويدخل في قولنا الأمهات الجدات وإن علون ، ويدخل في قولنا البنات بنات البنين وبنات البنات وإن نزلت درجتهن ، ويدخل في قولنا الأخوات الأخوات لأب والأخوات لأم .
الثاني : المحرمات من الرضاع :
وهن سبع أيضاً كما في المحرمات من النسب وهن الأمهات من الرضاعة ، والبنات من الرضاعة ، والأخوات من الضراعة ، والعمات من الرضاعة ، والخالات من الرضاعة ، وبنات الأخ من الرضاعة ، وبنات الأخت من الرضاعة .
الثالث : المحرمات بسبب المصاهرة :
1. زوجة الأب ويشمل ذلك زوجة الجد .
2. زوجة الابن ومثلها زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزلت درجتهن .
3. أم الزوجة ومثلها جدتها سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم .
4. بنت الزوجة وإن نزلت درجتها بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها .
وأما المحرمات حرمة مؤقتة فهن :
أخت الزوجة والمطلقة ثلاثاً والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة والتي لا تدين بدين سماوي والخامسة لمن عنده أربع زوجات .
وهناك تفصيلات واستثناءات في هذا الباب تراجع في مظانها من كتب الفقه .(1)
----------------------------
(1) الصحاح مادة صفح 1/383 .
(2) المصباح المنير مادة صفح ص342 .
(3) لسان العرب مادة صفح 7/356 .
(4) فتح الباري 13/293 .
(1) أحكام النظر ص101 ، الفقه الإسلامي وأدلته 7/598 .
(1) سورة النساء الآيتان 23-24 .
(2) صحيح البخاري مع فتح الباري 11/65 ، صحيح مع شرح النووي 9/191 .
(3) صحيح مسلم مع شرح النووي 10/18 .
(4) صحيح مسلم مع شرح النووي 10/20 .
(1) انظر المغني 7/110 فما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته 7/129 ، روائع البيان 1/454 فما بعدها .
المبحث الأول
تعريف المصافحة
المصافحة : هي الأخذ باليد ، أي وضع صفح الكف على صفح كف غيره .
قال الجوهري :[ والمصافحة الأخذ باليد والتصافح مثله ] (1).
وقال الفيومي :[ صافحته مصافحة أفضيت بيدي إلى يده ] (2).
وقال ابن منظور :[ وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه على الوجه ] (3).
وقال الحافظ ابن حجر :[ هي مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها الإفضاء بصف :[ هي مفاعلة من الصفحة ، والمراد بها الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد ] (4).
المبحث الثاني
تحديد المراد بالمرأة الأجنبية
من هي المرأة الأجنبية ؟
المرأة الأجنبية : هي التي يحل للشخص نكاحها ، وهي غير القريبة المحرم وغير الزوجة .(1)
والمحارم من النساء هن اللواتي لا يحل نكاحهن تأبيداً أو مؤقتاً ، والأصل في التحريم قوله تعالى :( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ …) الخ الآية .(1)
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) (2).
وقوله صلى الله عليه وسلم :( إن الرضاعة ترم ما ترحمه الولادة ) (3).
وقوله علـيـه الـصلاة والسلام :( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) (4).
والمحرمات من النساء ثلاثة أنواع :
الأول : المحرمات من النسب :
وهن سبع الأمهات ، البنات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، بنات الأخ ، بنات الأخت ، وهن محرمات على التأبيد فلا يحل الزواج بهن بحال من الأحوال .
ويدخل في قولنا الأمهات الجدات وإن علون ، ويدخل في قولنا البنات بنات البنين وبنات البنات وإن نزلت درجتهن ، ويدخل في قولنا الأخوات الأخوات لأب والأخوات لأم .
الثاني : المحرمات من الرضاع :
وهن سبع أيضاً كما في المحرمات من النسب وهن الأمهات من الرضاعة ، والبنات من الرضاعة ، والأخوات من الضراعة ، والعمات من الرضاعة ، والخالات من الرضاعة ، وبنات الأخ من الرضاعة ، وبنات الأخت من الرضاعة .
الثالث : المحرمات بسبب المصاهرة :
1. زوجة الأب ويشمل ذلك زوجة الجد .
2. زوجة الابن ومثلها زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزلت درجتهن .
3. أم الزوجة ومثلها جدتها سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم .
4. بنت الزوجة وإن نزلت درجتها بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها .
وأما المحرمات حرمة مؤقتة فهن :
أخت الزوجة والمطلقة ثلاثاً والمشغولة بحق زوج آخر بزواج أو عدة والتي لا تدين بدين سماوي والخامسة لمن عنده أربع زوجات .
وهناك تفصيلات واستثناءات في هذا الباب تراجع في مظانها من كتب الفقه .(1)
----------------------------
(1) الصحاح مادة صفح 1/383 .
(2) المصباح المنير مادة صفح ص342 .
(3) لسان العرب مادة صفح 7/356 .
(4) فتح الباري 13/293 .
(1) أحكام النظر ص101 ، الفقه الإسلامي وأدلته 7/598 .
(1) سورة النساء الآيتان 23-24 .
(2) صحيح البخاري مع فتح الباري 11/65 ، صحيح مع شرح النووي 9/191 .
(3) صحيح مسلم مع شرح النووي 10/18 .
(4) صحيح مسلم مع شرح النووي 10/20 .
(1) انظر المغني 7/110 فما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته 7/129 ، روائع البيان 1/454 فما بعدها .
من مواضيعي
0 سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات
0 هنا نجمع كل ما يتعلق بشرح حديث الافتراق((..وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة))
0 جمع كتب وصوتيات في بيان المنهج السلفي ورد التهم حوله
0 الحجج الدقيقة في الرد على من اتهم السلفيين باحتكار الحقيقة!
0 صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان
0 خبر عاجل: استشهاد الأخ الجزائري اسماعيل من مدينة واد سوف في دماج
0 هنا نجمع كل ما يتعلق بشرح حديث الافتراق((..وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة))
0 جمع كتب وصوتيات في بيان المنهج السلفي ورد التهم حوله
0 الحجج الدقيقة في الرد على من اتهم السلفيين باحتكار الحقيقة!
0 صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان
0 خبر عاجل: استشهاد الأخ الجزائري اسماعيل من مدينة واد سوف في دماج









