تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 11-01-2009
  • المشاركات : 97
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أم سارة2009 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
هل من قانوني أستشيره
19-01-2009, 04:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

أرجوا من الاساتذة الكرام التفضل بالاجابة على إستفساري :

لي إبنة أتى عليها 9 أشهروطليقي أي والدها لم ينفق عليها منذ ولادتها مما إضطرني إلى رفع دعوى ضده أطالبه فيها باسناد الحضانة لي ودفع نفقة شهرية ومصاريف النفاس ،*كما باشرت القضية بنفسي وبالتالي يخفى علي كثيرا من الامور.

فرد علي بمذكرة جوابية يحدد فيها مبلغ النفقة ب1500 دج وذكر أنه معسور ويعاني الفاقة وهذا كذب لان حالته المادية ميسورة أما عن مصاريف النفاس فزعم أنه تكفل بها.

فأحال القاضي لي الكلمة لأرد على مذكرته وهذا كتابيا فما أعمل خصوصا بمبلغ النفقة وجزاكم الله خيرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
  • تاريخ التسجيل : 24-10-2008
  • الدولة : أم البواقي
  • العمر : 43
  • المشاركات : 176
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • Rmimazzz is on a distinguished road
الصورة الرمزية Rmimazzz
Rmimazzz
عضو فعال
رد: هل من قانوني أستشيره
19-01-2009, 05:55 PM
السلام عليكم
نحن هنا نرحب بجميع تساؤلاتكم وندعو الله عز وجل أن ينفس عنكي وعن كل مسلم كربته...
فقط لم تتكرمي وتجيبي عن الاسئلة التالية حتى نفهم بالضبط القضية، وان استوجب الامر راسليني على الخاص وسأكتب لك العريضة جاهزة لتقدميهاbye1 وماتنسايش دعوة الخيييييييرbye1

1-متى صدر الحكم بالطلاق؟
2-مذا جاء في منطوق الحكم ؟(عن النفقة،عن الحضانة،عن السكن،....)
3-مع من تعيش البنت الان؟وأين ؟
4-مذا يعمل الزوج المطلق ؟(قبل الطلاق وبعده )
5-مذا جاء بالتحديد في مذكرته الجوابية ؟

حاولي الاجابة عن هده الاسئلة بالتدقيق من فضلك لتمكن من تنويرك في القضية ان شاء الله
التعديل الأخير تم بواسطة Rmimazzz ; 19-01-2009 الساعة 05:59 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 11-01-2009
  • المشاركات : 97
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أم سارة2009 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
رد: هل من قانوني أستشيره
19-01-2009, 09:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء .

فأقول لك : جزاك الله خير أما عن مراسلتك على الخاص فلا داعي لربما يأتي يوما ينتفع بها أناس وتنال أجرها إن شاء الله .

أما عن سؤالك الاول : صدر الطلاق في 23/04/2007

والثاني :جاء في منطوق الحكم مايلي :-فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج .
-إلزام المطلق أن يؤدي لمطلقته مبلغ 60.000دج كتعويض و20.000دج كنفقة عدة و3000دج كنفقة غدائية تسري من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية النطق بالحكم مع الامر بالنفاد المعجل فيما يتعلق بالنفقة .
-رفض مازاد عن ذلك من طلبات .
-تحميل المدعي ....

* كانت تقصد من قولها رفض مازاد عن ذلك من طلبات :
حضانة الطفلة ونفقتها ومصاريف النفاس وهذا ماصرحت به القاضية في كلامها السابق.

توضيح: إلتمس المحامي الذي كلفته حفظ الحقوق لأني طلقت وكنت في شهري التاسع وضعت مولودتي بعد 3 أيام من صدور الحكم تحديدا وكان فات الاوان .

-رفعت دعوى وباشرتها بنفسي في شهر جوان أطالب فيها بالحقوق التي ذكرتها سابقا وصدر الحكم في أكتوبر وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة { ذلك لأني لم أزود المحكمة بعقد زواج ولا بحكم طلاق }

ثم إستأنفت الحكم وقدمت عريضة اطالب فيها بتلك الحقوق .

أما عن سؤالك الثالث: إبنتي تعيش برفقتي في منزل والداي.

وجواب سؤالك الرابع : إن زوجي لا يباشر العمل بنفسه بل له سيارة منفعية من الحجم الكبير غير السيارة الخاصة وسائق حيث يقوم هذا السائق بحمل السلع من المخزن ويذهب بها الى الصيدليات ودكاكين مواد التجميل وتتولى البيع بائعة تابعة للمخزن أما عن طبيعة السلعة المحمولة فهي عبارة عن حفاضات مختلفة وقطنيات

وجواب سؤالك الاخير :سأختصره وأكتفي من جملة ولهذه الاسباب ولأجلها
الاشهاد أن العارض لايمانع في إسناد حضانة البنت للعارضة .
الاشهاد بأن العارض يرغب في تقرير حق الزيارة له .
الاشهاد أن مبلغ النفقة الغدائية المطالب به من طرف المستأنفة مرتفع جدا ومبالغ فيه الذي يقضي ارجاعه للحد المعقول وفقا لمبادئ العدالة والانصاف.
الاشهاد أن طلب المستأنفة المتعلق بمصاريف النفاس غير مؤسس قانونا مما يتعين رفضه

وعليه:
القضاء بإسناد حضانة البنت للمستأنفة مع تقرير حق الزيارة لأبيها كل يوم خميس وجمعة وكذا نصف الاعياد الوطنية والدينية بالاخد والرد .
القضاء بنفقة غدائية للبنت بمبلغ 1500دج شهريا .
رفض مازاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
عندي طلب: أرجوا أن يكون الجواب سريعا لأن الجلسة في 21/01/2009
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: هل من قانوني أستشيره
20-01-2009, 11:26 AM
ـ مجلس قضاء ......
ـ غرفة شؤون الاســــرة .
ـ قضيـة رقـم :...........
ـ جلسـة يـوم:.........

ـ=ـ مـذكــرة جوابيـــــة ـ=ـ


لفائـدة/ ..........................
المستأنفـة ـــــــــــــــــ بنفسهــــا.
ضــد/ ..........................
ــــــــــــــــــــــ المستأنـف عليـه.
بحضور/ السيـد وكيـل الجمهوريـة

ليطيـب للمحكمـة الموقـرة/
ـ حيـث تتمسك المستأنفة بجميع أقوالها و تؤكد على طلبها في إلغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد باسنادها حضانة البنت ( اسم البنت المحضونة ) على نفقة والدها حسب ( المبلغ المحدد من طرفك العريضة الافتتاحية ) مع تمكينها من مصاريف النفاس حسب ( المبلغ المحدد سايقا ).
ـ حيـث تؤكد المستأنفة أنه سبق و أن صدر حكم يقضي بالطلاق بينها و بين المستأنف عليه بتاريخ 23/04/2007 مع تمكينها من توابع طلاقها مع رفض باقي الطلبات لأن المدعية كانت حامل و ازدادت البنت بعد صدور الحكم بـ 03 أيام ( وثيقة رقم 01 ـ قدمي الحكم ـ ).
ـ حيـث و عليه قامت المستأنفة بتقديم دعوى الحال من أجل إسنادها حضانة البنت على نفقة والدها مع تمكينها من مصاريف نفاسها غير أن المحكمة و بموجب حكم ( أذكري تاريخ الحكم ) رفضت طلبها لانعدام الصفة كونها لم تقدم عقد الزواج وحكم الطلاق ( وثيقة رقم 02 ـ قدمي الحكم ـ )
ـ حيـث و عليه تقدمت المستانفة باستئناف هذا الحكم القاضي برفض دعواها لانعدام الصفة ، وتقدم للمجلس الموقر ما يثبت صفتها بدفع حكم الطلاق و شهادة ميلاد البنت و تؤكد على طلبها في حضانة البنت على نفقة ابيها و التي تلتمس الموافقة عليهـا.
ـ حيـث المستانفة هي اولى بحضانة البنت المحضونة عملا باحكام المادة 64 قانون الاسرة على نفقة ابيها و التي تعتبر من وجبات الاب تجاه ابنتـه عملا باحكام المادة 75 قانون الاسرة لذلك تطالب المستانف اسنادها حضانة على نفقة ابيها حسب مبلغ .... تسري لها من تاريخ ميلادها ( ذكر تاريخ ميلاد البنت ) لغاية سقوطها الشرعي و القانوني .
ـ حيـث و على عكس تصريحات المستأنف عليه فإن المبلغ الذي تطالب به المستأنفة معتدل و متوسط بالنظر لاحتياجات الطفل الضرورية ، بالإضافة إلى أنه ميسور الحال بصفته تاجــر يملك مخزن و شاحنة لممارسة تجارته .
ـ حيـث المستأنفة وضعت مولودها بـ 03 أيام بعد صدور حكم الطلاق مما يؤكد تحملها لمصاريف نفاسها لوحدها مما يجعل طلبها في مصاريف النفاس مؤسس لذلك تلتمس من المجلس الموقر الموافقة على طلبها بتمكينها من مبلغ .... كمصاريف للنفاس .
ـ حيـث و بناءا على ما تقدم تلتمس المستأنفة من المجلس الموقر إلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد بإسناد حضانة البنت ( اسم البنت ) لأمها على نفقة أبيها حسب مبلغ .......دج تسري لها منذ تاريخ ميلادها ( ذكر التاريخ ) لغاية سقوطها لشرعا وقانونا مع تمكينها من مصاريف نفاسها حسب .........


ـ=ـ لهـذه الأسبـاب و مـن أجلهـا ـ=ـ


ـ الإشهاد على صدور حكم الطلاق بتاريخ 23/04/2007
ـ الإشهاد على ميلاد البنت ( اسم البنت ) بتاريخ ( ذكر تاريخ الميلاد )
ـ الإشهاد على أن مبلغ النفقة المطالب به منطقي و معقول بالنظر لضروريات الطفل.
ـ الإشهاد على أن طلب المستأنفة لمصاريف نفاسها مؤسس و قانوني .

لذلــك/

الحكم بإلغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد بإسناد حضانة البنت ( اسم البنت ) لأمها على نفقة أبيها حسب مبلغ .......دج تسري لها منذ تاريخ ميلادها ( ذكر التاريخ ) لغاية سقوطها الشرعي و القانوني ، مع تمكينها من مصاريف نفاسها حسب ..............

تحت جميع التحفظـات


ملاحظة :
طبقا للمادة 72 من قانون الاسرة يمكنك طلب سكن لممارسة الحضانة او تقدير لها بدل الايجار و هذا لا يعتبر طلب جديد اذا لم تطلبيه امام المحكمة
بمعنى يمكنك طلب سكن و بدل الايجار الان حتى ولو لم تطلبيه امام المحكمة او بعريضة الاستئناف و هذه حيثية اضافة في حالة اذا حبيتي تطلب هذا الطلب اضيفها الى مذكرة الجواب في الحيثية ما قبل الاخيرة

ـ حيـث و باعتبار المستانفة حاضنة للبنت المحضون تلتمس من المجلس الموقر تمكينها من سكن او دفع بدل الايجار للممارسة حضانة البنت المحضون عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة ، الامر الذي يجعل طلبها هذا مؤسس و مبرر قانونــا.

بالتوفيق لك
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 20-01-2009 الساعة 01:13 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
  • تاريخ التسجيل : 12-09-2007
  • المشاركات : 410
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • moondroit is on a distinguished road
الصورة الرمزية moondroit
moondroit
عضو بفريق العمل بمنتدى القانون
Re: رد: هل من قانوني أستشيره
20-01-2009, 12:05 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mani 29 مشاهدة المشاركة
ـ مجلس قضاء ......
ـ غرفة شؤون الاســـــرة.
ـ قضيـة رقـم :...........
ـ جلسـة يـوم:.........

ـ=ـ مـذكــرة جوابيـــــة ـ=ـ


لفائـدة/ ..........................
المستأنفـة ـــــــــــــــــ بنفسهــــا.
ضــد/ ..........................
ــــــــــــــــــــــ المستأنـف عليـه.
بحضور/ السيـد وكيـل الجمهوريـة

ليطيـب للمحكمـة الموقـرة/
ـ حيـث تتمسك المستأنفة بجميع أقوالها و تؤكد على طلبها في إلغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد باسنادها حضانة البنت ( اسم البنت المحضونة ) على نفقة والدها حسب ( المبلغ المحدد من طرفك العريضة الافتتاحية ) مع تمكينها من مصاريف النفاس حسب ( المبلغ المحدد سايقا ).
ـ حيـث تؤكد المستأنفة أنه سبق و أن صدر حكم يقضي بالطلاق بينها و بين المستأنف عليه بتاريخ 23/04/2007 مع تمكينها من توابع طلاقها مع رفض باقي الطلبات لأن المدعية كانت حامل و ازدادت البنت بعد صدور الحكم بـ 03 أيام ( وثيقة رقم 01 ـ قدمي الحكم ـ ).
ـ حيـث و عليه قامت المستأنفة بتقديم دعوى الحال من أجل إسنادها حضانة البنت على نفقة والدها مع تمكينها من مصاريف نفاسها غير أن المحكمة و بموجب حكم ( أذكري تاريخ الحكم ) رفضت طلبها لانعدام الصفة كونها لم تقدم عقد الزواج وحكم الطلاق ( وثيقة رقم 02 ـ قدمي الحكم ـ )
ـ حيـث و عليه تقدمت المستانفة باستئناف هذا الحكم القاضي برفض دعواها لانعدام الصفة ، وتقدم للمجلس الموقر ما يثبت صفتها بدفع حكم الطلاق و شهادة ميلاد البنت و تؤكد على طلبها في حضانة البنت على نفقة ابيها و التي تلتمس الموافقة عليهـا.
ـ حيـث المستانفة هي اولى بحضانة البنت المحضونة عملا باحكام المادة 64 قانون الاسرة على نفقة ابيها و التي تعتبر من وجبات الاب تجاه ابنتـه عملا باحكام المادة 75 قانون الاسرة لذلك تطالب المستانف اسنادها حضانة على نفقة ابيها حسب مبلغ .... تسري لها من تاريخ ميلادها ( ذكر تاريخ ميلاد البنت ) لغاية سقوطها الشرعي و القانوني .
ـ حيـث و على عكس تصريحات المستأنف عليه فإن المبلغ الذي تطالب به المستأنفة معتدل و متوسط بالنظر لاحتياجات الطفل الضرورية ، بالإضافة إلى أنه ميسور الحال بصفته تاجــر يملك مخزن و شاحنة لممارسة تجارته .
ـ حيـث المستأنفة وضعت مولودها بـ 03 أيام بعد صدور حكم الطلاق مما يؤكد تحملها لمصاريف نفاسها لوحدها مما يجعل طلبها في مصاريف النفاس مؤسس لذلك تلتمس من المجلس الموقر الموافقة على طلبها بتمكينها من مبلغ .... كمصاريف للنفاس .
ـ حيـث و بناءا على ما تقدم تلتمس المستأنفة من المجلس الموقر إلغاء الحكم المعاد والتصدي من جديد بإسناد حضانة البنت ( اسم البنت ) لأمها على نفقة أبيها حسب مبلغ .......دج تسري لها منذ تاريخ ميلادها ( ذكر التاريخ ) لغاية سقوطها لشرعا وقانونا مع تمكينها من مصاريف نفاسها حسب .........


ـ=ـ لهـذه الأسبـاب و مـن أجلهـا ـ=ـ


ـ الإشهاد على صدور حكم الطلاق بتاريخ 23/04/2007
ـ الإشهاد على ميلاد البنت ( اسم البنت ) بتاريخ ( ذكر تاريخ الميلاد )
ـ الإشهاد على أن مبلغ النفقة المطالب به منطقي و معقول بالنظر لضروريات الطفل.
ـ الإشهاد على أن طلب المستأنفة لمصاريف نفاسها مؤسس و قانوني .

لذلــك/

الحكم بإلغاء الحكم المعاد و التصدي من جديد بإسناد حضانة البنت ( اسم البنت ) لأمها على نفقة أبيها حسب مبلغ .......دج تسري لها منذ تاريخ ميلادها ( ذكر التاريخ ) لغاية سقوطها الشرعي و القانوني ، مع تمكينها من مصاريف نفاسها حسب ..............

تحت جميع التحفظـات


ملاحظة :
طبقا للمادة 72 من قانون الاسرة يمكنك طلب سكن لممارسة الحضانة او تقدير لها بدل الايجار و هذا لا يعتبر طلب جديد اذا لم تطلبيه امام المحكمة
بمعنى يمكنك طلب سكن و بدل الايجار الان حتى ولو لم تطلبيه امام المحكمة او بعريضة الاستئناف و هذه حيثية اضافة في حالة اذا حبيتي تطلب هذا الطلب اضيفها الى مذكرة الجواب في الحيثية ما قبل الاخيرة

ـ حيـث و باعتبار المستانفة حاضنة للبنت المحضون تلتمس من المجلس الموقر تمكينها من سكن او دفع بدل الايجار للممارسة حضانة البنت المحضون عملا باحكام المادة 72 قانون الاسرة ، الامر الذي يجعل طلبها هذا مؤسس و مبرر قانونــا.

بالتوفيق لك

هل يتم تقديم الإستئناف أمام المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أنها عريضة رد لدعوى رفعت أمام المحكمة بغض النظر عن الحكم الأول ؟؟؟
( الرجال أربعة رجل يدري ويدري انه يدري فسلوه ورجل يدري ولا يدر انه يدري فذاك ناس فذكروه ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري فذلك يسترشد فعلموه ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه ) .



سقوط الإنسان ليس فشلاً، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط.:p :)

V I V E L' A L G E R I E
التعديل الأخير تم بواسطة م.ابراهيم ; 20-01-2009 الساعة 01:16 PM
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 18-08-2007
  • المشاركات : 766
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • م.ابراهيم is on a distinguished road
الصورة الرمزية م.ابراهيم
م.ابراهيم
عضو متميز
رد: Re: رد: هل من قانوني أستشيره
20-01-2009, 01:17 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moondroit مشاهدة المشاركة
هل يتم تقديم الإستئناف أمام المحكمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أم أنها عريضة رد لدعوى رفعت أمام المحكمة بغض النظر عن الحكم الأول ؟؟؟
سلام//
شكرا على التنبيه لقد تم تدارك الخطا
انها مذكرة جواب امام غرفة شؤون الاسرة
شكرا
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 11-01-2009
  • المشاركات : 97
  • معدل تقييم المستوى :

    17

  • أم سارة2009 is on a distinguished road
الصورة الرمزية أم سارة2009
أم سارة2009
عضو نشيط
رد: هل من قانوني أستشيره
20-01-2009, 06:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا بوركت أخي الفاضل وبوركت يمناك على ما خطت ،وجزاك الله خيرا

أما عن ملاحظتك القيمة فأقول وبالله التوفيق أني طالبت بدفع ايجار وذلك أن أغراضي رصدتها عند أختي المتزوجة القريبة من بيتنا لأن بيتنا لايتسع بسبب إخوتي المتزوجين و سكنهم في البيت العائلي.

فبما أني شغلت مكانا عند أختي طالبت ببدل إيجارفي قضية الطلاق المرفوعة ضدي لكن لم أحصل عليه لأني لم أضع مولودتي بعد ورفعته في قضية مستقلة مع النفقة ومصاريف النفاس لكن رفضت بسبب رفض الدعوى جملة ولما إستأنفتها كرهت أن أعيد الكرة مع طلب الايجارخصوصا أني مقيمة في بيت أهلي .
التعديل الأخير تم بواسطة أم سارة2009 ; 21-01-2009 الساعة 12:59 PM
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


المواضيع المتشابهه
الموضوع
دروس في مقياس قانون العقود
محاضرات القانون المدني
كيفية التعليق على نص قانوني
كل ما يتعلق بالقانون التجاري (السنة الثالثة حقوق) 77 ملف قانوني
هل تأخير تاريخ الشيك قانوني
الساعة الآن 02:26 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى