تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى الحضاري > أرشيف > المنتدى الاسلامي العام

> أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي في المقاطعة

 
  • ملف العضو
  • معلومات
عبد الله ياسين
عضو متميز
  • تاريخ التسجيل : 07-10-2007
  • المشاركات : 918
  • معدل تقييم المستوى :

    19

  • عبد الله ياسين is on a distinguished road
عبد الله ياسين
عضو متميز
أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي في المقاطعة
25-01-2009, 05:22 PM
هذا الموضوع ( منقول ) ...

أقوال الأئمة العلماء : مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي... في المقاطعة

(إلى الباحثين) هذه فتوى للشاطبي (ت790هـ) أنقلها بنصها كما وردت في المصادر؛ ولكل عاقل أن يميز؛ فقد صُعقت لما قرأت قبل أيام ممن يُرَوِّج أن الأصل عدم المقاطعة...، وأن المقاطعة هي الاستثناء...والإجماع حاصل على ذلك...!!!

بدون أي تعليق إليكم كلام زمرة من الأئمة الأعلام ـ رحمهم الله ـ واردة في هذه الفتوى :

[المصدر: د. محمد أبو الأجفان، فتاوى الشاطبي ص 192، وهي في الأصل مذكورة في معيار الونشريسي 5/213 نوازل المعاوضات والبيوع، وأيضا المعيار الجديد للوزاني 3/9] :

"ـ سئل (رضي الله عنه): هل يُباحُ لأهل الأندلس بيعُ الأشياء التي منع العلماءُ بيعَها من أهل الحرب كالسلاح وغيره لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من المأكول والملبوس وغير ذلك ؟ أو لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من أرض الإسلام ؟
وهل يُتنزَّلُ الشمعُ منزلة ما ذُكر إن قلتم بالمنع من بيعه منهم أم لا ؟
وهل يُصنعُ الشمع ويَبيعُه من عطار يعلم أنه يبيعه من كافر وشارب خمر مسلم أم لا ؟

وهل إذا أُمِر بترك عمله لهؤلاء يجب وجوب فرض أو ندب؟
وما يقع من جواب فالمُرادُ تبيينُه : هل هو نظر أو نقل من كتاب؟ وما الكتاب المنقول منه ؟

ـ فأجاب :

الجواب عن الأول ـ والله الموفق للصواب ـ أن هذه الجزيرة جارية مجرى غيرها إذ لم يُفرق العلماء في المسألة بين قُطر وقطر ولا فرقوا أيضا بين من هادن أو كان حربياً لنا، إلا ما ذكره ابن حبيب [ت 238هـ] فإنه أجاز بيعَه ممن هادن دون الحربي.

وما علَّلْتُم به من حاجتنا إليهم فليس بموجب لتسويغ البيع منهم؛ لأن الله تعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا [التوبة 28] الآية.

فنبهت الآية أن الحاجة إليهم في جلب الطعام إلى مكة لا تُرخص في انتهاك حرمة الحرم، فكذلك لا ترخص في استباحة الإضرار بالمسلمين.

وهذا المعنى المقرر مأخوذ من المازري [ت536هـ] من كتابه [1] ومن مسائله.

وأما الشمع فقال المازري [536هـ] في تعليل المنع: لعلهم إنما يحتاجون إليه في السفر وغيره [2]. يعني أنهم يستعينون به في الإضرار بنا فيمتنع بيعه منهم.

وأما صنع الشمع للنصارى فإن كان لأنهم يستعينون به علينا فيُمنعُ كما ذُكر في بيعه من النصارى؛ وأما ما يُعْلمُ أنهم يصنعونه لآلهتهم فينبغي ألا يُصنع لهم، ولا يباع منهم نظير ما قال ابن القاسم [ت191هـ] في بيع الشاة منهم مع العلم بأنهم يذبحونها لأعيادهم فإنه يكرهه كراهة تنزيه، وأن البيع إن وقع لم يُفسخ، وهو في [كتاب] "العتبية".

وأما بيعُ الشمع من العطارين فخفيف: إذ معلوم أنه يبيعُ ممن لا يَدري ما يصنع به، هذا وإن كان الغالبُ من العطارين عدمَ التوقي في بيعه، فإنهم يبيعونه من كل من جاء فلا يتعين البيع من الكفار أو أهل الخمر دون غيرهم، وإنما ينظر في بيع العطارين فهم المحتاجون لهذا السؤال.
(انتهى)

[1] د. أبو الأجفان في الهامش:كتاب المازري هو شرحه للتلقين للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي [ت422هـ]، وفي هذا الشرح يذكر تحريم أن يباع لأهل الحرب ما تكون لهم به قوة على المسلمين كالسلاح والخيل والنحاس، ثم يقول: "هذا يوضح وجه منعه على الجملة؛ لأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، فإذا أمددناهم بما يكون لهم قوة صار هذا نقيض ما أمر الله سبحانه به وصار معونة على دماء المسلمين، فقد قال سحنون [ت240هـ] فيمن باع منهم السلاح: فقد شارك في دماء المسلمين؛ وقال الحسن: من باع منهم الطعام فهو فاسق، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن ـ وهذا تغليظ في بيع السلاح؛ لأننا لا نكفر بذلك، إلا لمن تعمد واعتقد استحلال دماء المسلمين" (شرح التلقين: 168 أ).

وفي المدونة قال مالك : "أما كل ما هو قوة على أهل الإسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أوغيره، فإنهم لا يباعون ذلك"(المدونة: 9/270، كتاب التجارة بأرض العدو)

[2] د. أبو الأجفان في الهامش: عبارة المازري: "وكذلك منع من بيع الشمع، ولعلهم أيضاً يحتاجون إليه في السفن وغيرها" (شرح التلقين: 168 أ).

المرجع: فتاوى الشاطبي جمع وتحقيق د. محمد أبو الأجفان ص 192، ط(4)، 2001م، نشر مكتبة العبيكان، الرياض.

فتوى المازري وشيخه عبد الحميد الصائغ في الموضوع

المصدر : فتاوى المازري، جمع وتحقيق د. أبو الأجفان وأصلها في (المعيار 6/317 طبعة دار الغرب) [الشراء من الكفار]
المازري :
...و أما ما سألت عنه من الدخول إلى صقلية بالدنانير المسكوكة لشراء الأقوات فيأخذها صاحب السكة يزيد عليها وزناً من الفضة، فإذا صارت مسكوكة أخذ منها ثمن ما زاد، فإن هذا ينظر فيه أولاً هل يجوز السفر إلى صقلية أو لا ؟

والذي تقدمت أجوبتي فيه أنه إذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخلها من المسلمين ، فإن السفر إليها لا يجوز. وقد كان قديماً أمر السلطان بجمع أهل الفتوى عندنا وسألَنا عن السفر إليها ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات فقلت لجماعة المفتين رحمة الله على جميعهم:
الذي أراه أن السفر إليها إذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخل إليها لا يجوز ولا عذر بالحاجة إلى القوت.

و الدليل على هذا قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله فنبه تعالى على أن حرمة المسجد الحرام يجب أن تُصانَ عن ابتذال الكفار ونجاستهم، وأن صيانة هذه الحرمة لا يُرخص في تركها للحاجة إليهم في حمل الطعام وجلبه إلى مكة.

وكذلك حرمة المسلم لا تفْتَكُ بالحاجة إلى الطعام فإن الله سبحانه يُغنيه من فضله إن شاء. فاستحسَنَت الجماعة هذا الاستنباط، وسألًني بعضهم: هل وقفتَ عليه أو هو مما اخترعتَه؟. فأعلمتُه أنني لم أقف عليه فاستحسن ذلك وعجب منه.

ثم لما رأيتُ ما كان حدث من أول المجلس من الاضطراب فيَّحتُ فيْحاً إلى شيخنا وإمامنا أجمعين عبد الحميد الصائغ، وقد كان انزوى عن الفتوى لما هرم، فأتى جوابه بمثل ما أفتيتُ به وأن ذلك لا يجوز، واعتل بعلة أخرى لم نذكرها، فقال: إنا إذا سافرنا إليهم غلَتْ من عندهم الأقوات، وصار إليهم من قبلنا أموال عظيمة يقوون بها على محاربة المسلمين وغزو بلادهم؛ وكذا كان الأمر في أيامه يتقوون بما يصل إليهم من الأموال على أمور تعود بضرر على المسلمين، فهذا فصْلٌ من فصول سؤالك"
.انتهى

المصدر : فتاوى المازري، جمع وتحقيق د. أبو الأجفان وأصلها في (المعيار 6/317 طبعة دار الغرب)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 01-09-2007
  • المشاركات : 6,800

  • اجمل رسمة بالقلم جائزة3 

  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • بذرة خير will become famous soon enough
الصورة الرمزية بذرة خير
بذرة خير
شروقي
رد: أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي في المق
25-01-2009, 07:16 PM
سؤال بخصوص فتـوى الشيخ عبد الله ابن جبرين بشأن المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله ، والصلاة و السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه .
وبعد: فقد ورد إلَيَّ سؤالٌ من إحدى مدارس البنات بِمحافظة صامطة تسأل كاتبته عن فتـوى الشيخ عبد الله ابن جبرين بشأن المقاطعة للمنتجات الأمريكية والإسرائيلية هذا نصها: "فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النَّجمي -يحفظه الله- سلام الله عليك ورحمته وبركاته؛ وبعد: نود من فضيلتكم النظر في هذه الفتوى -يعنِي فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين في وجوب مقاطعة المنتجات الأمريكية- والَّتِي تعجبت من أمرها يا شيخنا الكريم فوالله أغلب الموجودات هي من منتجات أمريكا فكيف نعمل، ونحن يعلم الله ليس في نيتنا مساعدتُهم أو أن نكون عونًا على إخواننا المسلمين، فتطبيق هذه الفتوى أمرٌ صعب بالنسبة لنا؛ أليس إسلامنا يبيح لنا التعامل معهم فيما ينفعنا ونترك منهم ما يضرنا، ويكون محرمًا في كتابنا شيخنا فصِّل فِي أمر هذه الفتوى، فوالله لقد انتشرت انتشارًا عظيمًا بين الناس وكلهم يسأل نفس السؤال انتهى ؟


الإجابة : وأقول وبالله التوفيق: إنَّ الواجب على كل مسلمٍ أن يتَّبع ما جاء في الشريعة الإسلامية من تحليل وتحريم وأخذٍ ومنع؛ متجنبًا للانفعالات الهوجاء؛ الَّتِي تأتي على غير بصيرة ولقد صحَّ لنا عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أنَّه مات، ودرعه مرهونةٌ عند يهودي في شعير أخذه نفقةً أو قال قوتًا لأهله، والحديث بذلك في الصحيحين .
وصحَّ عنه أنَّه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من زرعٍ وثمر وقد ورد أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- أنَّهم كانوا يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنمون الثياب وغيرها فيلبسونَها من غير غسلٍ، وآجر عليُّ بن أبي طالب نفسه من يهودي، فنَزع له خمس دلاءٍ أو ستًّا كلَّ دلوٍ بتمرةواستأجر النَّبِي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدِّيلي دليلاً في الطريق؛ علمًا بأنَّه كان على شِرْكِه واتفق علي بن أبي طالب مع صائغٍ يهودي من بني قينقاع أن يأتي بإذخر يبيعه منه ليستعين به في وليمة فاطمة والحديث في صحيح البخاري .
وفي الصحيحين أيضًا كان يأتينا أنباطٌ من الشام فنسلفهم في البر والشعير، فقال النَّبِي صلى الله عليه وسلم : (( من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم )) .
والمهم أولاً : أنَّ الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدًّا ؛ سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو مشركين ، ولَم يأت دليلٌ واحد ينهى عن معاملتهم إلاَّ إذا كانوا محاربين .
ثانيًا : إنَّ المقاطعة وعدم المقاطعة حقٌّ من حقوق الدولة، ومسئولية من مسؤلياتِها لا يجوز أن يفتات به عليها أحد.
ثالثًا : من الواجب على الدولة إذا همَّت بِهذا الأمر أن تدرس ذلك دراسة وافية للنظر في المصالح والمفاسد المترتبة على المقاطعة وعدمها، وتعمل بما ترجح عندها أنَّ فيه المصلحة ؛ لتضمن بذلك مصلحة مواطنيها.
رابعًا : وقد أفتى بوجوب مقاطعة منتجات أمريكا عبد الله بن جبرين، وهذا افتياتٌ على الدولة وكان الواجب عليه ألاَّ يفعل .
خامسًا : إن قيل تجب مقاطعة منتجات اليهود -دولة إسرائيل- فهذا مقبول؛ لأنَّها هي الدولة المحاربة، وقد أعلنت الدولة السعودية، وسائر الدول العربية من زمن طويل فيما أعلم مقاطعتها لدولة إسرائيل، والظاهر أنَّهم ما زالوا على ذلك . والمهم أنَّ فتوى ابن جبرين خالفت الشرع الإسلامي من جهتين :
الجهة الأولى : أنَّها حرَّمت التعامل مع دولة كافرة غير محاربة، وهذا خروجٌ عن التعاليم الشرعية وتحريم لما أباحه الله لعباده، وفي ضمن ذلك تضييقٌ على المسلمين بتحريم ما أحلَّ الله .
الجهة الثانية : أنَّه افتياتٌ على الدولة، وابتزازٌ لحقها، وإنِّي لأعلن استنكاري لهذه الفتوى وأرى عدم الأخذ بِها . هذا وأسأل الله أن يهدي ضالنا، ويرشد زائغنا، ويعلم جاهلنا، ويهدينا سبل السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه .

أملى هذه الفتوى
أحمد بن يحيى النَّجمي
19 / 10 / 1421 هـ
ملحوظة : هذه الفتوى قديمة ، والمناسبة الآن لنشرها أنًَّ بعض الناس أعلنوا مقاطعة منتجات دولة الدانمرك ، وذلك لأنَّه قد حصل من بعض أفراد هذه الدولة استهزاءٌ بالرسول صلى الله عليه وسلم ، ونحن نقول أنَّ الواجب أن يغضب المسلمون لهذا العمل وأمثاله ، ولكن المقاطعة حقٌّ للدولة ، وليس للأفراد ، والله تعالى يقول : (( ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدْواً بغير علم )) وبالله التوفيق .

كتبه
أحمد بن يحيى النَّجمي

25 / 12 / 1426 هـ
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 07-05-2008
  • الدولة : البليدة
  • العمر : 37
  • المشاركات : 7,183
  • معدل تقييم المستوى :

    25

  • جمال البليدي is on a distinguished road
الصورة الرمزية جمال البليدي
جمال البليدي
شروقي
رد: أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي في المق
25-01-2009, 07:51 PM
بارك الله فيك
قال شيخنا النجمي رحمه الله((والمهم أولاً : أنَّ الأدلة على جواز معاملة الكفار كثيرة جدًّا ؛ سواءً كانوا يهودًا أو نصارى أو مشركين ، ولَم يأت دليلٌ واحد ينهى عن معاملتهم إلاَّ إذا كانوا محاربين .)
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية رباني عاشور
رباني عاشور
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 11-10-2008
  • الدولة : الشلف
  • المشاركات : 51
  • معدل تقييم المستوى :

    18

  • رباني عاشور is on a distinguished road
الصورة الرمزية رباني عاشور
رباني عاشور
عضو نشيط
رد: أقوال الأئمة العلماء: مالك والحسن وابن حبيب وسحنون والمازري والشاطبي في المق
26-01-2009, 08:47 AM
جزاك الله خيرا
هـديـة
من مواضيعي
 
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


المواضيع المتشابهه
الموضوع
ماذا نفعل إذا خالف الحديث الصحيح المذهب المالكي ؟
الإمام أبو حامد الغزالي
الساعة الآن 01:01 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى