تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 16-01-2009
  • الدولة : L'Algerie
  • المشاركات : 4,034
  • معدل تقييم المستوى :

    20

  • تـقــ الله ــــوى will become famous soon enough
الصورة الرمزية تـقــ الله ــــوى
تـقــ الله ــــوى
شروقي
المسؤولية عن الحريـــــــــــق
06-04-2010, 06:45 PM
المسؤولية عن الحريق :


[size="6"]المسؤولية عن الحريق :

هي استثناء من الأصل (المادة 138 ) المتعلقة بحراسة الشيء ذكرت في المادة 140/01
نص المادة 140/01:{{من كان حائزا بأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم}}
الحريـــــــق : هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائزفماذا نعني بالحائزهل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس
لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما؟
الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارس هو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي

نأتي الآن إلى شروط المسؤولية عن الحريق :
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
وأرجو من القراء الأعزاء التركيز بين المسؤول والضحية حتى لاتختلط الأمور
الشرط الأول: مصدر الضرر: يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م

الشرط الثاني : خطأ المسؤول : يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ[/size]
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
  • تاريخ التسجيل : 04-04-2009
  • الدولة : الجزائر, الأبيار
  • المشاركات : 84
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • 08Nova is on a distinguished road
الصورة الرمزية 08Nova
08Nova
عضو نشيط
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


الساعة الآن 02:02 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى